المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي التكليف - شرح مختصر الروضة - جـ ١

[الطوفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ:

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِيفِي التَّكْلِيفِ

- ‌ تَكْلِيفِ الْمُمَيِّزِ

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌ الْجِهَادَ خَاصٌّ بِالْمُؤْمِنِينَ

- ‌ إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ

-

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُفِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ

- ‌الْوَاجِبُ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ

- ‌النَّدْبُ

- ‌الْحَرَامُ

- ‌الْمَكْرُوهُ:

- ‌الْمُبَاحُ:

- ‌التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ»

- ‌هَلْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ

- ‌ الْعِلَّةُ

- ‌ السَّبَبُ

- ‌ الشَّرْطُ

- ‌ فَوَائِدَ

- ‌ الثَّانِيَةُ: فِي فُرُوقٍ نَافِعَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ:

- ‌ الثَّالِثَةُ: الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ:

- ‌ الْأَدَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ

- ‌ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُفِي اللُّغَاتِ

- ‌ مَبْدَأِ اللُّغَاتِ

- ‌ الْأَسْمَاءُ: وَضْعِيَّةٌ، وَعُرْفِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةٌ، وَمَجَازٌ

- ‌ أَقْسَامِ التَّجَوُّزِ

- ‌ الصَّوْتُ:

- ‌الْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ

- ‌الْكَلَامُ: نَصٌّ، وَظَاهِرٌ، وَمُجْمَلٌ

- ‌الظَّاهِرُ:

الفصل: ‌الفصل الثانيفي التكليف

‌الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي التَّكْلِيفِ

وَهُوَ لُغَةً: إِلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ، أَيْ مَشَقَّةٌ.

وَشَرْعًا: قِيلَ: الْخِطَابُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ. إِلَّا أَنْ نَقُولَ: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، فَتَرِدُ عَلَيْهِ طَرْدًا وَعَكْسًا. فَهُوَ إِذَنْ إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ. وَلَهُ شُرُوطٌ، يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ، وَبَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ بِهِ.

ــ

قَوْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ: «الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّكْلِيفِ. وَهُوَ لُغَةً» ، أَيْ: فِي اللُّغَةِ «إِلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ أَيْ: مَشَقَّةٌ» .

قُلْتُ: إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْإِلْزَامُ بِهِ: هُوَ تَصْيِيرُهُ لَازِمًا لِغَيْرِهِ، لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ مُطْلَقًا أَوْ وَقْتًا مَا.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَالْكُلْفَةُ مَا يَتَكَلَّفُهُ مِنْ نَائِبَةٍ أَوْ حَقٍّ، وَكَلَّفَهُ تَكْلِيفًا: إِذَا أَمَرَهُ بِمَا يَشُقُّ. قُلْتُ: هَذَا تَعْرِيفٌ لُغَوِيٌّ بِنَاءً عَلَى مَا اشْتُهِرَ مِنْ حَقِيقَةِ الْكُلْفَةِ، وَتَعْرِيفُهَا الصِّنَاعِيُّ قَدْ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: كَلَّفَهُ، أَيْ: أَمَرَهُ بِمَا يَشُقُّ، فَهِيَ إِذًا كَمَا قُلْنَاهُ: إِلْزَامُ مَا يَشُقُّ. وَالشِّقُّ وَالْمَشَقَّةُ وَاحِدٌ، وَهُوَ لُحُوقُ مَا يُسْتَصْعَبُ بِالنَّفْسِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ

ص: 176

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَتَعَالَى: {لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} [النَّحْلِ: 7] . وَأَنْشَدَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ مُسْتَشْهِدًا عَلَى التَّكْلِيفِ قَوْلَ الْخَنْسَاءِ فِي أَخِيهَا صَخْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ:

يُكَلِّفُهُ الْقَوْمُ مَا نَابَهُمْ

وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ مَوْلِدَا

أَيْ: يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ بِحُكْمِ رِئَاسَتِهِ عَلَيْهِمْ.

قَوْلُهُ: «وَشَرْعًا» أَيْ: وَالتَّكْلِيفُ شَرْعًا، أَيْ: فِي الشَّرْعِ، «قِيلَ: الْخِطَابُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ» .

هَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُ فِيهِ: قِيلَ، لِمَا ذَكَرْتَهُ بَعْدُ مِنَ التَّفْصِيلِ، فَإِنَّهُ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ مَنْقُوضًا.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ» أَيْ تَعْرِيفُ التَّكْلِيفِ بِمَا ذُكِرَ «صَحِيحٌ، إِلَّا أَنْ نَقُولَ: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، فَتَرِدُ عَلَيْهِ» يَعْنِي: تَرِدُ الْإِبَاحَةُ عَلَى تَعْرِيفِ التَّكْلِيفِ الْمَذْكُورِ «طَرْدًا وَعَكْسًا» أَيْ: مِنْ جِهَةِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ.

قُلْتُ: قَدِ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي الْإِبَاحَةِ، هَلْ هِيَ تَكْلِيفٌ أَمْ لَا؟ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَتْ تَكْلِيفًا، صَحَّ تَعْرِيفُ التَّكْلِيفِ بِمَا ذُكِرَ، فَيَكُونُ كُلُّ تَكْلِيفٍ خِطَابًا بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، وَكُلُّ خِطَابٍ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ تَكْلِيفًا.

وَإِنْ قُلْنَا: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ، انْتَقَضَ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ بِهَا مِنْ جِهَةِ الطَّرْدِ، وَهُوَ وُجُودُ الْحَدِّ بِدُونِ الْمَحْدُودِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا وُجِدَ الْخِطَابُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، وُجِدَ التَّكْلِيفُ، لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ مِثْلَ قَوْلِهِ:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} [الْأَعْرَافِ: 31]{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الْأَحْزَابِ: 53]{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [الْمَائِدَةِ: 2] ، وَنَحْوُهُ مِنَ

ص: 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْمُبَاحَاتِ، خِطَابٌ بِأَمْرٍ، وَلَيْسَ تَكْلِيفًا.

وَكَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْعَكْسِ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْمَحْدُودِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا انْتَفَى الْخِطَابُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، انْتَفَى التَّكْلِيفُ، لِأَنَّ الْخِطَابَ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ قَدْ يَنْتَفِي، وَيَكُونُ التَّكْلِيفُ مَوْجُودًا فِي الْمُبَاحَاتِ، إِذْ حَقِيقَةُ الْإِبَاحَةِ، التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ، نَحْوَ إِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تَفْعَلْ. وَحَقِيقَةُ التَّخْيِيرِ، غَيْرُ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

فَإِذَا قُلْنَا: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ، فَقَدْ صَحَّ وُجُودُ التَّكْلِيفِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

تَنْبِيهٌ: اطِّرَادُ الْحَدِّ، كَوْنُهُ جَامِعًا لِأَجْزَاءِ الْمَحْدُودِ، وَانْعِكَاسُهُ، كَوْنُهُ مَانِعًا. فَمَعْنَى كَوْنِهِ مُطَّرِدًا مُنْعَكِسًا، هُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ جَامِعًا مَانِعًا.

فَإِذَا قُلْنَا: الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، هُوَ مُطَّرِدٌ، لِأَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ، وُجِدَ الْإِنْسَانُ، وَمُنْعَكِسٌ، لِأَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَى الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ، انْتَفَى الْإِنْسَانُ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ: هُوَ جَامِعٌ، لِأَنَّهُ جَمَعَ أَجْزَاءَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ، فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ، وَهُوَ مَانِعٌ، لِأَنَّهُ مَنَعَ شَيْئًا مِنْ أَجْزَاءِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ.

وَالِاطِّرَادُ، مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّرْدِ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: طَرَدْتُ الْإِبِلَ طَرْدًا وَطَرَدًا، أَيْ: ضَمَمْتُهَا مِنْ نَوَاحِيهَا، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: اطَّرَدَ الْأَمْرُ، أَيِ: اسْتَقَامَ، وَاطَّرَدَ الشَّيْءُ: تَبِعَ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَهَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي اطِّرَادِ الْحَدِّ، لِأَنَّهُ يَضُمُّ أَجْزَاءَ الْمَحْدُودِ وَيَجْمَعُهَا، وَيَتْبَعُ الْمَحْدُودَ، بِحَيْثُ يُوجَدُ حَيْثُ وُجِدَ، وَيَسْتَقِيمُ بِذَلِكَ وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الِانْعِكَاسُ: فَهُوَ انْفِعَالٌ مِنَ الْعَكْسِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ رَدُّكَ آخِرَ الشَّيْءِ إِلَى أَوَّلِهِ، وَالْعَكْسُ فِي الِاصْطِلَاحِ، أَعَمُّ مِنْ هَذَا. وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَنَا: إِذَا وُجِدَ وُجِدَ.

قُلْتُ: وَإِذَا انْتَفَى، فِيهِ مَعْنَى الْعَكْسِ، لِأَنَّ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ، وَالْإِثْبَاتَ

ص: 178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَالنَّفْيَ مُتَقَابِلَانِ تَقَابُلَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «فَهُوَ إِذًا» أَيْ: فَالتَّكْلِيفُ إِذًا «إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ» ، أَيْ حَيْثُ قُلْنَا: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ، وَوَرَدَتْ نَقْضًا عَلَى حَدِّ التَّكْلِيفِ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ.

فَحَدُّهُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْتَقِضُ بِالْإِبَاحَةِ، هُوَ قَوْلُنَا: إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ، لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْإِبَاحَةَ، وَهِيَ قَوْلُهُ: إِنْ شِئْتَ افْعَلْ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَفْعَلْ، لِأَنَّهَا خِطَابُ الشَّرْعِ، كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ خِطَابُ الشَّرْعِ.

فَالتَّكْلِيفُ: إِلْزَامُ مُقْتَضَى هَذَا الْخِطَابِ، وَهُوَ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ الْحَاصِلَيْنِ عَنِ الْأَمْرِ، وَالْحَظْرُ وَالْكَرَاهَةُ الْحَاصِلَيْنِ عَنِ النَّهْيِ، وَالْإِبَاحَةُ الْحَاصِلَةُ عَنِ التَّخْيِيرِ، كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ لَا يَلْزَمُ، قُلْنَا: يَأْتِي جَوَابُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: «وَلَهُ شُرُوطٌ» أَيْ: لِلتَّكْلِيفِ شُرُوطٌ «يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ» وَهُوَ الْعَاقِلُ الْمُخَاطَبُ، «وَبَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ بِهِ» وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُسْتَدْعَى بِالْخِطَابِ.

ص: 179

أَمَّا الْأَوَّلُ، فَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ: الْعَقْلُ، وَفَهْمُ الْخِطَابِ. فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ، لِعَدَمِ الْمُصَحِّحِ لِلِامْتِثَالِ مِنْهُمَا، وَهُوَ قَصْدُ الطَّاعَةِ. وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالَيْهِمَا، غَيْرُ وَارِدٍ، إِذْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، كَوُجُوبِ الضَّمَانِ بِبَعْضِ أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ.

ــ

قَوْلُهُ: «أَمَّا الْأَوَّلُ» يَعْنِي الْمُتَعَلِّقَ مِنَ الشُّرُوطِ بِالْمُكَلَّفِ «فَفِيهِ مَسَائِلُ» :

«الْأُولَى: مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ الْعَقْلُ وَفَهْمُ الْخِطَابِ» ، أَيْ: يَكُونُ عَاقِلًا يَفْهَمُ الْخِطَابَ، وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْعَقْلِ فَهْمُ الْخِطَابِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا لَا يَفْهَمُ الْخِطَابَ، كَالصَّبِيِّ وَالنَّاسِي وَالسَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُمْ فِي حُكْمِ الْعُقَلَاءِ مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَهُمَا لَا يَفْهَمَانِ.

قَوْلُهُ: «فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ» هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، أَيْ: إِذَا كَانَ الْعَقْلُ وَالْفَهْمُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ، فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبِيٍّ، لِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ، وَلَا مَجْنُونٍ، لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:«لِعَدَمِ الْمُصَحِّحِ لِلِامْتِثَالِ مِنْهُمَا، وَهُوَ قَصْدُ الطَّاعَةِ» . أَيْ: إِنَّ مُقْتَضَى التَّكْلِيفِ: الِامْتِثَالُ، وَهُوَ قَصْدُ الطَّاعَةِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيِّ تَحْقِيقًا لِامْتِحَانِ الْمُكَلَّفِ، كَمَا قَالَ سبحانه وتعالى:{لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هُودٍ: 7] .

وَشَرْطُ كَوْنِ الِامْتِثَالِ طَاعَةً، قَصْدُهَا لِلَّهِ سبحانه وتعالى، رَغْبَةً وَرَهْبَةً فِيمَا عِنْدَهُ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَهَذَا الْقَصْدُ، هُوَ الْمُصَحِّحُ لِكَوْنِ الِامْتِثَالِ طَاعَةً، وَهُوَ

ص: 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَفْقُودٌ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لِأَنَّهُمَا لَا يَفْهَمَانِ، وَمَنْ لَا يَفْهَمُ الْخِطَابَ، لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَصْدُ مُقْتَضَاهُ.

قَوْلُهُ: «وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالِهِمَا، غَيْرُ وَارِدٍ، إِذْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، كَوُجُوبِ الضَّمَانِ بِبَعْضِ أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ» .

هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، تَقْدِيرُهُ: أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ، إِذَا كَانَا غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ فَلِمَ أَوْجَبْتُمُ الزَّكَاةَ، وَغَرَامَةَ مَا أَتْلَفَاهُ فِي مَالِهِمَا؟ وَالزَّكَاةُ وَالْغَرَامَاتُ إِنَّمَا ثَبَتَا بِخِطَابِ الشَّرْعِ، وَقَدْ ثَبَتَا فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَا مُخَاطَبَيْنِ.

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ: أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالِهِمَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ الْخِطَابِيِّ لَهُمَا، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِأَسْبَابِهَا، كَمَا أَنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا أَتْلَفَتْ زَرْعًا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ بِتَفْرِيطِ صَاحِبِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُوَرِ الضَّمَانِ بِأَفْعَالِ الْبَهَائِمِ، ضَمِنَ صَاحِبُهَا، مَعَ أَنَّ الْبَهِيمَةَ لَيْسَتْ مُخَاطَبَةً، وَلَا مُكَلَّفَةً بِالْإِجْمَاعِ.

وَمَعْنَى رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ: أَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَ أَسْبَابًا تَقْتَضِي أَحْكَامًا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ فِي خَلْقِهِ، وَلِمُرَاعَاةِ مَصَالِحِهِمْ تَفَضُّلًا مِنْهُ، لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا تَكْلِيفٌ وَلَا عِلْمٌ، حَتَّى كَأَنَّ الشَّرْعَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ فِي الْوُجُودِ، فَاعْلَمُوا أَنِّي حَكَمْتُ بِكَذَا، كَالْمَوْتِ مَثَلًا، إِذْ هُوَ سَبَبُ انْتِقَالِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلَى وَارِثِهِ، سَوَاءٌ كَانَ عَاقِلًا أَوْ غَيْرَ عَاقِلٍ، عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ، مُخْتَارًا أَوْ غَيْرَ مُخْتَارٍ، فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَيْهِ قَهْرًا حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، لَهُ عِتْقٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ يَعْتَقِدُ حَيَاتَهُ، فَبَانَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَيْعِ مَيِّتًا، صَحَّ الْبَيْعُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ حَوَلَانُ الْحَوْلِ عَلَى

ص: 181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللُّقَطَةِ إِذَا عُرِّفَتْ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُلْتَقِطِ لَهَا قَهْرًا، وَتَنَصُّفُ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ، سَبَبٌ لِمِلْكِ الزَّوْجِ لِنِصْفِهِ قَهْرًا، كَالْإِرْثِ، إِذْ لَوْ كَانَ الصَّدَاقُ بَاقِيًا نَصَّفْتَهُ عَلَى خِلَافٍ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ.

وَشِرَاءُ الْمُضَارِبِ زَوْجَةَ رَبِّ الْمَالِ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ، سَبَبٌ لِفَسْخِ النِّكَاحِ وَالْعِتْقِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ.

وَإِحْبَالُ الْأَمَةِ سَبَبٌ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَجْنُونًا.

وَإِعْسَارُ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ، سَبَبٌ لِفَسْخِ النِّكَاحِ، حَيْثُ يُقَالُ بِهِ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا.

وَهُوَ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ، الْآتِي ذِكْرُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَكَذَلِكَ مَالُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَضَعَهُ الشَّرْعُ سَبَبًا لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ، وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ الْوَلِيُّ. وَكَذَلِكَ إِتْلَافَاتُهُمَا سَبَبٌ لِتَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِمَالِهِمَا، وَإِتْلَافُ الْبَهِيمَةِ لِمَا أَتْلَفَتْهُ سَبَبٌ لِضَمَانِ مَالِكِهَا، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ.

تَنْبِيهٌ: مَأْخَذُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، هُوَ تَرَدُّدُ الزَّكَاةِ بَيْنَ كَوْنِهَا عِبَادَةً، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا، لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا، كَالصَّلَاةِ، أَوْ مُؤْنَةً مَالِيَّةً، فَتَجِبُ فِي مَالِهِمَا، كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهَا الشَّائِبَتَيْنِ، أَمَّا شَائِبَةُ الْعِبَادَةِ، فَبِدَلِيلِ أَنَّ النِّيَّةَ تَجِبُ فِيهَا،

ص: 182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حَتَّى لَوْ أُخْرِجَتْ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ، لَمْ تَقَعِ الْمَوْقِعَ، وَإِذَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ قَهْرًا مِنَ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا، أَجْزَأَتْ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا ثَانِيًا، لَا بِمَعْنَى بَرَاءَةِ عُهْدَتِهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا شَائِبَةُ النَّفَقَةِ الْمَالِيَّةِ، فَمِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى جَعَلَ مَصْرِفَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَصْنَافِ، فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ نَفَقَةَ الْفُقَرَاءِ بِقَرَابَةِ الْإِسْلَامِ، فَلِلَّهِ سبحانه وتعالى فِي الزَّكَاةِ حِكْمَتَانِ ظَاهِرَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: فِي مَصْدَرِهَا، وَهُمُ الْأَغْنِيَاءُ، بِالِابْتِلَاءِ بِبَذْلِ الْمَالِ الْمَحْبُوبِ فِي طَاعَةِ عَلَّامِ الْغُيُوبِ.

وَالثَّانِيَةُ: فِي مَوْرِدِهَا، وَهُمُ الْفُقَرَاءُ، بِإِقَامَةِ أَوَدِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْأَغْنِيَاءِ، وَلِهَذَا يُقَالُ: الْفُقَرَاءُ عِيَالُ الْأَغْنِيَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ سبحانه وتعالى خَلْقَهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ كِفَايَتَهُمْ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ، لَكِنَّ الْأَغْنِيَاءَ ضَيَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ، إِمَّا بِمَنْعِ مَا يَجِبُ، أَوْ بِأَخْذِ مَا لَا يُسْتَحَقُّ.

وَإِذَا ثَبَتَ تَرَدُّدُ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالنَّفَقَةِ، فَأَبُو حَنِيفَةَ غَلَّبَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَغَيْرُهُ غَلَّبَ مَعْنَى النَّفَقَةِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، لِأَنَّا نَقُولُ: بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِي نَظَرِ

ص: 183

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّارِعِ فِيهَا الْعِبَادَةَ، يَتَضَرَّرُ الصَّبِيُّ بِإِيجَابِهَا فِي مَالِهِ، إِذْ يُوجِبُ فِي مَالِهِ مَالٌ لَا يَلْزَمُهُ.

وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِيهَا النَّفَقَةَ، يَتَضَرَّرُ الْفُقَرَاءُ بِمَنْعِهِمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ، وَإِذَا تَعَارَضَ الضَّرَرُ، فَمُرَاعَاةُ جَانِبِ الْفُقَرَاءِ أَوْلَى، لِأَنَّ مَا يَأْخُذُونَهُ جُزْءٌ يَسِيرٌ مِنَ الْمَالِ، وَالْبَاقِي أَكْثَرُ، وَقَدْ رَاعَى الْعُلَمَاءُ جَانِبَهُمْ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ بَابِ الزَّكَاةِ، كَضَمِّ أَنْوَاعِ الْجِنْسِ مِنَ الْمَالِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَفِي الْإِخْرَاجِ بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ، وَفِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ بِمَا هُوَ أَحَظُّ لَهُمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا وُجُوبُ الضَّمَانِ بِإِتْلَافِهِمَا، وَإِتْلَافِ كُلِّ مُخْطِئٍ، وَإِتْلَافِ الْبَهِيمَةِ لِلْأَمْوَالِ، فَأَصْلُهُ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّكْلِيفِ وَالْعَدْلِ، وَبَابُهُمَا مُخْتَلِفٌ، كَمَا قَرَّرْتُهُ فِي «الْقَوَاعِدِ الصُّغْرَى» .

وَمِنَ الْعَدْلِ، أَلَّا تَذْهَبَ حُقُوقُ النَّاسِ الْمَالِيَّةُ هَدْرًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، لِمَا عُلِمَ مِنْ وَضْعِ أَمْرِهِمْ عَلَى الْفَقْرِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى قِوَامِ الْمَعَاشِ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ سَبَبًا لِاسْتِدْرَاكِ الضَّرَرِ الْمَالِيِّ، وَإِنْ صَدَرَتْ عَنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ، تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ.

فَإِنْ قِيلَ: الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ، أَنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا تُنَاسِبُ إِلَّا مَنْ قَصَدَ انْتِهَاكَ الْمَحَارِمِ، وَالْمُخْطِئُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَمْ يَنْتَهِكْ حُرْمَةً حَتَّى يُعَاقَبَ عَلَيْهَا بِالْغَرَامَةِ، فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَةِ، لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ زَاجِرٌ، وَالضَّمَانُ جَابِرٌ، وَلِهَذَا لَمْ تَتَدَاخَلْ، بِخِلَافِ بَعْضِ الزَّوَاجِرِ، كَالْحُدُودِ، فَإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ، فَعَلَى هَذَا وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ، زَاجِرٌ تَرَتَّبَ عَلَى خِطَابٍ تَكْلِيفِيٍّ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ فِي

ص: 184

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْخَطَأِ، جَابِرٌ تَرَتَّبَ عَلَى خِطَابٍ وَضْعِيٍّ سَبَبِيٍّ، وَكَذَلِكَ الْحَدُّ عَلَى الزِّنَى بِالْمُكْرَهَةِ، زَاجِرٌ، وَوُجُوبُ الْمَهْرِ لَهَا وَلِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ جَابِرٌ، وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ.

الثَّانِي: لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الضَّمَانَ عُقُوبَةٌ، وَأَنَّ عَدَمَ انْتِهَاكِ الْحُرْمَةِ يَقْتَضِي دَفْعَهَا، غَيْرَ أَنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ مِنْ تَضَرُّرِ الْإِنْسَانِ، لِفَوَاتِ عَيْنِ مَالِهِ، فَرَجَّحَ الشَّارِعُ هَذَا الْمُعَارِضَ، وَتَرَكَ لَهُ الْقَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي بَابِ الْعُقُوبَاتِ، وَجَعَلَهُ عَدْلًا عَامًّا بَيْنَ الْخَلْقِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَارَةً يَكُونُ مُتْلِفًا، فَيَضْمَنُ، وَتَارَةً يَكُونُ مُتْلَفًا لَهُ، فَيَأْخُذُ، وَتَارَةً تُتْلِفُ دَابَّتُهُ مَالَ غَيْرِهِ فَيَضْمَنُ لَهُ، وَتَارَةً تُتْلِفُ دَابَّةُ غَيْرِهِ مَالَهُ فَيُضْمَنُهُ، فَكَانَ هَذَا أَوْلَى مِنْ تَضْيِيعِ حُقُوقِ النَّاسِ، لِمُرَاعَاةِ قَاعِدَةٍ مُنَاسِبَةٍ لَا يَضُرُّ انْخِرَامُهَا لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ.

ص: 185