المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مبدأ اللغات - شرح مختصر الروضة - جـ ١

[الطوفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ:

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِيفِي التَّكْلِيفِ

- ‌ تَكْلِيفِ الْمُمَيِّزِ

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌ الْجِهَادَ خَاصٌّ بِالْمُؤْمِنِينَ

- ‌ إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ

-

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُفِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ

- ‌الْوَاجِبُ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ

- ‌النَّدْبُ

- ‌الْحَرَامُ

- ‌الْمَكْرُوهُ:

- ‌الْمُبَاحُ:

- ‌التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ»

- ‌هَلْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ

- ‌ الْعِلَّةُ

- ‌ السَّبَبُ

- ‌ الشَّرْطُ

- ‌ فَوَائِدَ

- ‌ الثَّانِيَةُ: فِي فُرُوقٍ نَافِعَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ:

- ‌ الثَّالِثَةُ: الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ:

- ‌ الْأَدَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ

- ‌ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُفِي اللُّغَاتِ

- ‌ مَبْدَأِ اللُّغَاتِ

- ‌ الْأَسْمَاءُ: وَضْعِيَّةٌ، وَعُرْفِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةٌ، وَمَجَازٌ

- ‌ أَقْسَامِ التَّجَوُّزِ

- ‌ الصَّوْتُ:

- ‌الْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ

- ‌الْكَلَامُ: نَصٌّ، وَظَاهِرٌ، وَمُجْمَلٌ

- ‌الظَّاهِرُ:

الفصل: ‌ مبدأ اللغات

ثُمَّ هُنَا أَبْحَاثٌ:

الْأَوَّلُ: قِيلَ: هِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ، وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ، وَقِيلَ: مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْقِسْمَيْنِ. وَالْكُلُّ مُمْكِنٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِأَحَدِهَا، إِذْ لَا قَاطِعَ نَقْلِيٌّ، وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا، وَالْخَطْبُ فِيهَا يَسِيرٌ، إِذْ لَا يَرْتَبِطُ بِهَا تَعَبُّدٌ عَمَلِيٌّ، وَلَا اعْتِقَادِيٌّ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ.

لَنَا: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} ، قِيلَ: أَلْهَمَهُ، أَوْ عَلَّمَهُ لُغَةَ مَنْ قَبْلَهُ، أَوِ الْأَسْمَاءَ الْمَوْجُودَةَ حِينَئِذٍ، لَا مَا حَدَثَ. قُلْنَا: تَخْصِيصٌ وَتَأْوِيلٌ، يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ.

ــ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ هُنَا أَبْحَاثٌ» ، أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ اللُّغَاتِ هَهُنَا أَبْحَاثٌ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهِيَ جَمْعُ بَحْثٍ، وَأَصْلُ الْبَحْثِ مَصْدَرُ: بَحَثَ يَبْحَثُ بَحْثًا: إِذَا أَثَارَ التُّرَابَ وَنَحْوَهُ عَنْ مَكَانٍ لِدَفْنِ شَيْءٍ، أَوِ الْكَشْفِ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ الشَّبِيهِ بِالْحُجَجِ الَّتِي يُطْلَبُ بِهَا كَشْفُ تِلْكَ الْأَحْكَامِ تَشْبِيهًا لِطَالِبِ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِبَاحِثِ التُّرَابِ.

«وَالْأَوَّلُ» : أَيِ: الْبَحْثُ الْأَوَّلُ، «قِيلَ: هِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ» ، إِلَى آخِرِهِ.

أَيِ: اخْتُلِفَ فِي‌

‌ مَبْدَأِ اللُّغَاتِ

، فَقِيلَ: هِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ، أَيْ: عُرِفَتْ بِالتَّوْقِيفِ مِنَ

ص: 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللَّهِ سبحانه وتعالى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ وَابْنِ فُورَكٍ وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمَا.

«وَقِيلَ» : هِيَ «اصْطِلَاحِيَّةٌ» أَيْ: عُرِفَتْ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي هَاشِمٍ وَأَتْبَاعِهِ.

«وَقِيلَ: مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْقِسْمَيْنِ» : التَّوْقِيفِ وَالِاصْطِلَاحِ، أَيْ: بَعْضُهَا حَصَلَ بِالتَّوْقِيفِ، وَبَعْضُهَا بِالِاصْطِلَاحِ.

ثُمَّ فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ابْتِدَاءَ اللُّغَاتِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ضَرُورَةُ التَّفَاهُمِ أَوَّلًا وَقَعَ بِالِاصْطِلَاحِ، وَالْبَاقِي يَحْتَمِلُ التَّوْقِيفَ وَالِاصْطِلَاحَ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ الْقَدْرَ الضَّرُورِيَّ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الِاصْطِلَاحُ تَوْقِيفِيٌّ، وَالْبَاقِي اصْطِلَاحِيٌّ، وَهَذَا قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ.

قَوْلُهُ: «وَالْكُلُّ مُمْكِنٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِأَحَدِهَا» .

أَيْ: هَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا مُمْكِنَةٌ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْقَطْعِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا، إِذْ لَيْسَ فِيهَا قَاطِعٌ نَقْلِيٌّ أَنَّهَا تَوْقِيفٌ أَوِ اصْطِلَاحٌ، أَوْ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا، وَالْعَقْلُ لَا مَجَالَ لَهُ فِي اللُّغَاتِ لِيَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا بِهِ.

قُلْتُ: وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَقْلِ وَنَظَرَهُ إِنَّمَا يَقْصُرُ عَنْ وَضْعِ اللُّغَاتِ وَتَخْصِيصِ أَسْمَائِهَا بِمُسَمَّيَاتِهَا. أَمَّا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى وَاضِعِهَا، وَكَيْفِيَّةِ ابْتِدَائِهَا، فَهُوَ أَمْرٌ نَظَرِيٌّ لَا يَقْصُرُ الْعَقْلُ عَنْهُ، وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَذْهَبِهِمْ بِالنَّظَرِ الْعَقْلِيِّ، أَوِ الْمُرَكَّبِ مِنْهُ وَمِنَ النَّقْلِ، نَعَمْ إِدْرَاكُهُ لِلْحُكْمِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ ضَرُورِيًّا، فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْصُلِ الْقَطْعُ مِنْهُ.

أَمَّا دَلِيلُ إِمْكَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَجُمْهُورِ الْمُحَقِّقِينَ:

ص: 472

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَمَّا التَّوْقِيفُ: فَبِأَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ سبحانه وتعالى فِي الْمُكَلَّفِينَ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِالْأَلْفَاظِ وَمَدْلُولَاتِهَا وَنِسْبَةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، فَيَحْصُلَ الْعِلْمُ لَهُمْ بِهَا تَوْقِيفًا.

وَأَمَّا الِاصْطِلَاحُ: فَبِأَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ سبحانه وتعالى دَوَاعِيَ الْعُقَلَاءِ بِالِاصْطِلَاحِ عَلَى مَا يَتَخَاطَبُونَ بِهِ، وَيُعِينُهُمْ بِالتَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ، فَيَحْصُلُ التَّخَاطُبُ بَيْنَهُمْ بِالِاصْطِلَاحِ، وَالْقَوْلَانِ الْآخَرَانِ يَظْهَرُ إِمْكَانُهُمَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

قَوْلُهُ: «وَالْخَطْبُ فِيهَا يَسِيرٌ» ، أَيْ: وَالْخَطْبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَسِيرٌ، أَيْ: أَمْرُهَا سَهْلٌ، حَتَّى لَوْ لَمْ تُذْكَرْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي هَذَا الْعِلْمِ وَلَا فِي غَيْرِهِ نَقْصًا، إِذْ لَا يَرْتَبِطُ بِهَا تَعَبُّدٌ عَمَلِيٌّ وَلَا اعْتِقَادِيٌّ، أَيْ: لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا مَعْرِفَةُ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا مَعْرِفَةُ اعْتِقَادٍ مِنَ اعْتِقَادَاتِهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا، فَلِمَ أَطْنَبَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهَا هَذَا الْإِطْنَابَ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يَنْفَعُ، عَبَثٌ؟

قُلْنَا: لَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ، فَفِي مَسَائِلِهِ مَا يَجْرِي مَجْرَى الضَّرُورَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَفِيهَا مَا يَجْرِي مَجْرَى الرِّيَاضَاتِ الَّتِي يَرْتَاضُ الْعُلَمَاءُ بِالنَّظَرِ فِيهَا، فَتَكُونُ فَائِدَتُهَا الرِّيَاضَةَ النَّظَرِيَّةَ لَا دَفْعَ الْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَفَيْنَا فَائِدَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعَمَلِ وَالِاعْتِقَادِ لَا فِي الْعِلْمِ عَلَى جِهَةِ الِارْتِيَاضِ، وَهَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ يُصَوِّرُونَ مِنَ الْمَسَائِلِ فِي الْوَصَايَا وَالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ وَغَيْرِهَا صُوَرًا يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ - أَوْ يَنْدُرُ - وُقُوعُهَا، وَيَبْحَثُونَ فِيهَا الْبَحْثَ الْعَرِيضَ

ص: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطَّوِيلَ، وَمَا قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إِلَّا الِارْتِيَاضُ بِهَا، لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ الْمَسَائِلِ الضَّرُورِيَّةِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ رِيَاضَاتِهِ. وَمَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ أَوِ الْفَوْرِ وَالنَّهْيِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَنَحْوَهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ.

قَوْلُهُ: «وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ» ، أَيْ: إِنْ حَاوَلْنَا الْقَطْعَ بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ، فَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَيْهِ لِمَا مَرَّ، وَإِنْ حَاوَلْنَا الظَّنَّ، فَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ التَّوْقِيفُ، وَلَنَا عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [الْبَقَرَةِ: 31] ، وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ أَنَّهُ سبحانه وتعالى أَخْبَرَ أَنَّهُ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ بِاللَّامِ الْمُسْتَغْرِقَةِ، وَأَكَّدَهَا بِلَفْظِ كُلٍّ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ وَقَفَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَارَثَتْ ذَلِكَ ذَرِّيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ بِالتَّلَقِّي عَنْهُ، فَلَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى اصْطِلَاحٍ كُلِّيٍّ وَلَا جُزْئِيٍّ.

قَوْلُهُ: «قِيلَ: أَلْهَمَهُ» ، إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى دَلِيلِ التَّوْقِيفِ مِنْ جِهَةِ الْخَصْمِ.

وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ نَصًّا فِي التَّوْقِيفِ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سبحانه وتعالى أَلْهَمَ آدَمَ وَضْعَ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ لِمُسَمَّيَاتِهَا، ثُمَّ نَسَبَ التَّعْلِيمَ إِلَى نَفْسِهِ سبحانه وتعالى، لِأَنَّهُ الْهَادِي وَالْمُرْشِدُ لَهُ إِلَيْهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ لُغَةً كَانَتْ قَبْلَهُ اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ أُمَمٌ، وَلَا بُدَّ لِهَؤُلَاءِ مِنْ لُغَةٍ يَتَخَاطَبُونَ بِهَا،

ص: 474

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَلَا يَكُونُ تَعْلِيمُهُ لِلُغَتِهِمْ تَوْقِيفًا ابْتِدَاءً، بَلْ إِيصَالًا لِلُغَةِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، وَإِخْبَارًا لَهُ بِهَا. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا وَقَفَهُ عَلَى الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَةِ حِينَئِذٍ، كَالسَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، لَا مَا حَدَثَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ التَّوْقِيفُ كُلِّيًّا. وَبِتَقْدِيرِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَا يَحْصُلُ مَقْصُودُكُمْ مِنَ الْآيَةِ.

قَوْلُهُ: «قُلْنَا: تَخْصِيصٌ» ، أَيْ: هَذَا الَّذِي عَارَضْتُمْ بِهِ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ تَخْصِيصٌ لِظَاهِرِ عُمُومِهَا، وَتَأْوِيلٌ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِهَا، وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ وَتَأْوِيلُ الظَّاهِرِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يَصْلُحُ لَهُ، وَيُكَافِئُهُ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا قَاطِعَ وَلَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنَّمَا ادَّعَيْنَا الظَّنَّ وَالظُّهُورَ، وَدَلِيلُنَا عَلَى مَا ادَّعَيْنَاهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْإِنْصَافِ. وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

فَائِدَةٌ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ اللُّغَةَ تَوْقِيفِيَّةٌ، فَإِنَّهَا لَمْ تَقَعْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، بَلْ وُقِفَ آدَمُ عَلَى مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ مَنْ حَدَثَ مِنْ بَنِيهِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ بَعْدَهُ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَأُوتِيَ مِنْهَا مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ قَرَّ الْأَمْرُ قَرَارَهُ، وَخُتِمَتْ بِهِ اللُّغَةُ، كَمَا خُتِمَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ. ذَكَرَ مَعْنَى هَذَا ابْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ وَسُنَنِ الْعَرَبِ الْمُسَمَّى بِـ «الصَّاحِبِي» .

ص: 475

الثَّانِي: تَثْبُتُ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

لَنَا، مُعْتَمَدُهُ فَهْمُ الْجَامِعِ، كَالتَّخْمِيرِ فِي النَّبِيذِ، كَالشَّرْعِيِّ، فَيَصِحُّ حَيْثُ فُهِمَ.

ــ

قَوْلُهُ: «الثَّانِي» ، أَيِ: الْبَحْثُ الثَّانِي مِنْ أَبْحَاثِ اللُّغَةِ: «تَثْبُتُ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا» وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي يَعْقُوبَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

قُلْتُ: وَلَيْسَ الْخِلَافُ فِي أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ، كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو، وَلَا فِي أَسْمَاءِ الصِّفَاتِ، كَعَالِمٍ وَقَادِرٍ، إِذْ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ فِيهِ، لِأَنَّ الْأَعْلَامَ ثَابِتَةٌ بِوَضْعِ الْوَاضِعِ لَهَا بِاخْتِيَارِهِ، فَلَيْسَ لَهَا ضَابِطٌ، وَأَسْمَاءُ الصِّفَاتِ لِأَجْلِ الْمَعَانِي الصَّادِرَةِ مِنْهَا، وَالْقَائِمَةِ بِهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: زَيْدٌ إِنْسَانٌ، فَأَنَا أَحْكُمُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِأَنَّ اسْمَهُ زَيْدٌ، وَلَا أَنْ يَقُولَ: عَمْرٌو عَالِمٌ، وَهُوَ رَجُلٌ، فَأَنَا أَحْكُمُ بِأَنَّ كُلَّ رَجُلٍ عَالِمٌ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْأَسْمَاءِ الْكُلِّيَّةِ، أَعْنِي أَسْمَاءَ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ الَّتِي وُضِعَتْ لَمَعَانٍ فِي مُسَمَّيَاتِهَا تَدُورُ مَعَهَا وُجُودًا وَعَدَمًا، كَالْخَمْرِ الَّذِي دَارَ اسْمُهُ مَعَ التَّخْمِيرِ هَلْ يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ عَلَى النَّبِيذِ قِيَاسًا بِعِلَّةِ التَّخْمِيرِ وَالْإِسْكَارِ؟

قَالَ الْآمِدِيُّ: أَثْبَتَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ سُرَيْجٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَنَفَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ، وَهَذَا النَّقْلُ كَالتَّفْصِيلِ لِنَقْلِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ.

ص: 476

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَوْلُهُ: «لَنَا، مُعْتَمَدُهُ فَهْمُ الْجَامِعِ» ، كَالتَّخْمِيرِ الْجَامِعِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ، وَإِذَا وُجِدَ الْمَعْنَى الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْأَسْمَاءِ اللُّغَوِيَّةِ، وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ الْقِيَاسُ، كَالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، لَمَّا كَانَ مُعْتَمَدُهُ فَهْمَ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ جَازَ، كَقِيَاسِ الْأُرْزِ وَالذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فِي الرِّبَا بِجَامِعِ الْكَيْلِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ مُعْتَمَدَ الْقِيَاسِ فَهْمُ الْمَعْنَى الْجَامِعِ، لِمَا سَيَأْتِي فِي الْقِيَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: «فَيَصِحُّ حَيْثُ فُهِمَ» ، أَيْ: فَيَصِحُّ الْقِيَاسُ لُغَةً حَيْثُ فُهِمَ الْجَامِعُ، كَمَا فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ هَذَا قِيَاسًا لُغَوِيًّا وَهَذَا قِيَاسًا شَرْعِيًّا، لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْقٌ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلتَّأْثِيرِ.

ص: 477

قَالُوا: إِنْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْجَامِعَ التَّخْمِيرُ، فَالنَّبِيذُ خَمْرٌ بِالْوَضْعِ، وَإِلَّا فَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْ لُغَتِهِمْ بِهَا.

قُلْنَا: لَيْسَ النَّصُّ مِنْ شُرُوطِ الْجَامِعِ، بَلْ يَثْبُتُ بِالِاسْتِقْرَاءِ.

قَالُوا: سَمَّوُا الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ، وَكُمَيْتًا لِحُمْرَتِهِ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمَا غَيْرُهُمَا.

قُلْنَا: مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، فَالْعِلَّةُ ذَاتُ وَصْفَيْنِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.

قَالُوا: الشَّرْعِيُّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا إِجْمَاعَ هُنَا.

ــ

قَوْلُهُ: «قَالُوا: إِنْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْجَامِعَ التَّخْمِيرُ» ، إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا دَلِيلُ نُفَاةِ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْمَاءِ.

وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْعَرَبَ فِي تَسْمِيَتِهِمْ لِلْخَمْرِ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونُوا نَصُّوا عَلَى أَنَّ التَّخْمِيرَ هُوَ عِلَّةُ تَسْمِيَتِهِمْ لَهَا خَمْرًا أَوْ لَمْ يَنُصُّوا، فَإِنْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ، فَالنَّبِيذُ خَمْرٌ بِالْوَضْعِ لَا بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ التَّقْدِيرَ حِينَئِذٍ فِي لُغَتِهِمْ أَنَّ كُلَّ مَائِعٍ قَامَ بِهِ التَّخْمِيرُ، فَهُوَ خَمْرٌ، فَإِذَا رَأَيْنَا النَّبِيذَ مَائِعًا قَامَ بِهِ التَّخْمِيرُ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا بِنَصِّ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى جِنْسِهِ وَوَضْعِهِمْ لَهُ، كَمَا إِذَا قَالُوا: كُلُّ ذَكَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَهُوَ رَجُلٌ، وَكُلُّ أُنْثَى مِنْهُمْ، فَهِيَ امْرَأَةٌ، فَيُقَالُ: هَذَا الشَّخْصُ ذَكَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ أُنْثَى، فَهُوَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِالْوَضْعِ لَا بِالْقِيَاسِ. وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ تَسْمِيَةِ الْخَمْرِ التَّخْمِيرُ، كَانَ تَسْمِيَتُنَا لِلنَّبِيذِ خَمْرًا خَارِجًا عَنْ لُغَتِهِمْ، وَإِلْحَاقًا لِمَا لَيْسَ مِنْهَا بِهَا فَقَدْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الَّتِي ادَّعَيْتُمْ إِثْبَاتَهَا بِالْقِيَاسِ إِمَّا وَضْعِيَّةٌ أَوْ خَارِجَةٌ عَنِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَثْبُتُ الْقِيَاسُ فِي الْأَسْمَاءِ، إِمَّا لِلْخُرُوجِ عَنِ اللُّغَةِ، أَوْ لِعَدَمِ مُصَادَفَةِ الْقِيَاسِ

ص: 478

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَابِلًا.

قَوْلُهُ: «قُلْنَا: لَيْسَ النَّصُّ مِنْ شَرْطِ الْجَامِعِ» ، إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِهِمْ بِمَنْعِ الْحَصْرِ.

وَتَقْرِيرُهُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ شَرْطَ الْجَامِعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْوَاضِعِ، بَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِالنَّصِّ أَوِ التَّنْبِيهِ، وَنَسْتَخْرِجُهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَوِ الِاسْتِدْلَالِ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ تَثْبُتُ بِالنَّصِّ وَالْإِيمَاءِ، وَتُسْتَخْرَجُ بِالِاسْتِدْلَالِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ وَنَحْوِهِ.

وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَنَحْنُ اسْتَقْرَأْنَا كَثِيرًا مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَضَعُونَ الِاسْمَ الْكُلِّيَّ لِمَعْنًى قَائِمٍ بِمُسَمَّاهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْمَعْنَى إِذَا قَامَ بِذَاتٍ، سَمَّيْنَا تِلْكَ الذَّاتَ بِذَاكَ الِاسْمِ، كَمَا أَنَّ الشَّرْعَ لَمَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ، وَفَهِمْنَا مِنْ تَحْرِيمِهِ عِلَّةَ الْوَزْنِ، حَكَمْنَا بِأَنَّ كُلَّ مَوْزُونٍ رِبَوِيٍّ يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ.

قَوْلُهُ: «قَالُوا: سَمَّوُا الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ» ، إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا نَقْصٌ مِنَ الْخَصْمِ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ وَعَلَى أَصْلِ الدَّلِيلِ.

وَتَقْرِيرُهُ: لَوِ اسْتَقَلَّ فَهْمُ الْجَامِعِ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْمَاءِ، لَجَازَ أَنْ يُسَمَّى كُلُّ أَسْوَدَ أَدْهَمَ، وَكُلُّ أَحْمَرَ كُمَيْتًا، لِأَنَّ الْعَرَبَ سَمَّتِ الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ، وَكُمَيْتًا

ص: 479

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لِحُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمَا غَيْرُهُمَا فِي تَسْمِيَتِهِ أَدْهَمَ وَكُمَيْتًا. وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِقْلَالِ فَهْمِ الْجَامِعِ بِالْقِيَاسِ، فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فِي الْأَسْمَاءِ.

قَوْلُهُ: «قُلْنَا: مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ وَالصِّفَةِ» ، إِلَى آخِرِهِ.

أَيِ: الْأَدْهَمُ وَالْكُمَيْتُ مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، أَيْ: لِجِنْسِ الْفَرَسِ وَصِفَةِ السَّوَادِ وَالْكُمْتَةِ «فَالْعِلَّةُ ذَاتُ وَصْفَيْنِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا» وَتَحْقِيقُ هَذَا أَنَّهُ شَبِيهٌ بِبَابِ الِاشْتِقَاقِ حَيْثُ يُوجَدُ فِي الْمُشْتَقِّ خُصُوصُ الْمَحَلِّ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ، كَمَا سُمِّيَ الْأَسَدُ ضَيْغَمًا مُشْتَقًّا مِنَ الضَّغْمِ، وَهُوَ الْعَضُّ الشَّدِيدُ، وَلَمْ يُسَمَّ الْجَمَلُ ضَيْغَمًا، وَإِنْ كَانَ الْعَضُّ الشَّدِيدُ مَوْجُودًا فِيهِ، لِأَنَّ خُصُوصِيَّةَ الْأَسَدِيَّةِ مُرَادَةٌ فِي الضَّغْمِ، وَالْبَعِيرُ لَيْسَ بِأَسَدٍ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا خُصُوصِيَّةُ الْفَرَسِيَّةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْأَدْهَمِ مَعَ السَّوَادِ.

فَإِذَا قِيلَ لَنَا: لِمَ لَمْ تُسَمُّوا زَيْدًا الْأَسْوَدَ أَوِ الثَّوْرَ الْأَسْوَدَ أَدْهَمَ؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرَسٍ، فَانْتَفَى فِيهِ أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ فِي الْمُسَمَّى، وَأَحَدُ جُزْئَيِ الِاسْمِ، وَكُلُّ عِلَّةٍ كَانَتْ ذَاتَ وَصْفَيْنِ، أَوْ حُكْمٍ عُلِّقَ عَلَى شَرْطَيْنِ، لَمْ يُوجَدِ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَالشَّرْطَ لَا يُؤَثِّرَانِ إِلَّا كَامِلَيْنِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ» ، أَيْ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّهُمْ

ص: 480

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَمَّوُا الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ، وَلَمْ يُسَمُّوا كُلَّ أَسْوَدَ أَدْهَمَ، غَايَتُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْأَسْمَاءِ لَمْ يَطَّرِدْ، فَيَرْجِعُ إِلَى تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، فَكَمَا يَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ عَنِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ شَرْعًا، وَلَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بُطْلَانَ أَصْلِ الْقِيَاسِ، كَذَلِكَ يَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ عَنِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ لُغَةً، وَلَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ أَصْلِ الْقِيَاسِ، فَحَصَلَ الْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِهِمُ الْمَذْكُورِ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَنَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَسْمِيَتِهِمُ الْفَرَسَ أَدْهَمَ مُجَرَّدُ السَّوَادِ، بَلْ مَعَ خُصُوصِيَّةِ الْفَرَسِيَّةِ.

الثَّانِي: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ ذَلِكَ هُوَ تَخْصِيصٌ لِلْعِلَّةِ اللُّغَوِيَّةِ، فَهُوَ كَتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.

قَوْلُهُ: «قَالُوا: الشَّرْعِيُّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا إِجْمَاعَ هُنَا» .

هَذَا مَنْعٌ مِنْهُمْ لِلْأَصْلِ فِي قِيَاسِنَا الْقِيَاسَ اللُّغَوِيَّ عَلَى الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.

وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْلَاهُ لَمَا اسْتَقَلَّ وُجُودُ الْجَامِعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِجَوَازِهِ.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسُ اللُّغَوِيِّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْإِجْمَاعِ.

ص: 481

قُلْنَا: بَلْ بِالْعَقْلِ، كَمَا سَيَأْتِي. ثُمَّ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ اسْتِقْرَاءُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَاسْتِقْرَاءُ اللُّغَةِ مِثْلُهُ. ثُمَّ قَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ عَلَى جَوَازِهِ، وَقَوْلُهُمْ حُجَّةٌ، وَهُوَ إِثْبَاتٌ، فَيُقَدَّمُ.

ــ

قَوْلُهُ: «قُلْنَا: بَلْ بِالْعَقْلِ» ، إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا جَوَابٌ عَمَّا ذَكَرُوهُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ فَقَطْ، بَلْ وَبِالْعَقْلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقِيَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّ الْأُصُولِيِّينَ يَذْكُرُونَ فِي إِثْبَاتِهِ مَدَارِكَ عَقْلِيَّةً وَشَرْعِيَّةً، وَإِذَا كَانَ لِلْعَقْلِ تَصَرُّفٌ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ اللُّغَوِيِّ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، لَكِنَّ مُسْتَنَدَ صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ اسْتِقْرَاءُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاسْتِخْرَاجُ أَدِلَّتِهِ مِنْهُمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي أَدِلَّةِ الْإِجْمَاعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَاسْتِقْرَاءُ اللُّغَةِ مِثْلُهُ، أَيْ: هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِيَاسِ اللُّغَوِيِّ، كَاسْتِقْرَاءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.

وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مُسْتَنَدَ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ هُوَ اسْتِقْرَاءُ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، فَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ اللُّغَوِيُّ مُسْتَنَدُهُ اسْتِقْرَاءُ الْأَسْمَاءِ اللُّغَوِيَّةِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ كَابْنِ جِنِّيٍّ فِي كِتَابِهِ «الْمُنْصِفِ» وَغَيْرِهِ نَصُّوا عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ، وَقَوْلُهُمْ حُجَّةٌ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ،

ص: 482

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمْ.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ» ، يَعْنِي قَوْلَ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، «إِثْبَاتٌ، فَيُقَدَّمُ» .

هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهَا، فَقَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ، فَلِمَ كَانَ قَوْلُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأُخْرَى؟

وَالْجَوَابُ بِمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ نَصُّوا عَلَى الْجَوَازِ مُثْبِتُونَ، وَالَّذِينَ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ نَافُونَ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ، كَانَ الْإِثْبَاتُ مُقَدَّمًا.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ فِي الْجَوَابِ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي «الْمُخْتَصَرِ» ، بَلْ خَطَرَ لِيَ الْآنَ، فَذَكَرْتُهُ: وَهُوَ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقِيَاسَ اللُّغَوِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الشَّرْعِيِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، بَلْ هَذَا شَأْنُ الْقِيَاسِ، وَهُوَ إِلْحَاقُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَلَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ، لَبَطَلَ الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، لِأَنَّ مَحَالَّ الْوِفَاقِ لَا حَاجَةَ فِيهَا إِلَى الْقِيَاسِ، وَمَحَالَّ الْخِلَافِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ لَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى مَحَلِّ الْوِفَاقِ، فَيَبْطُلُ الْقِيَاسُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

تَنْبِيهٌ: مِنْ فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ اللَّائِطَ يُحَدُّ قِيَاسًا عَلَى الزَّانِي بِجَامِعِ الْإِيلَاجِ الْمُحَرَّمِ، وَشَارِبَ النَّبِيذِ يُحَدُّ قِيَاسًا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ بِجَامِعِ السُّكْرِ وَالتَّخْمِيرِ، وَنَبَّاشَ الْقُبُورِ يُحَدُّ قِيَاسًا عَلَى سَارِقِ أَمْوَالِ الْأَحْيَاءِ بِجَامِعِ أَخْذِ الْمَالِ فِي خُفْيَةٍ عِنْدَنَا، وَلَا حَدَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ.

ص: 483