الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالصلاة بالمسلمين في مرضه على إمامته مع ما عرفوا من آلته وكفايته واستجماعه شرائط الإمامة.
فصل
في أوصاف الأئمة
قال الحليمي رحمه الله: فأول شرائطها أن يكون الإمام من قريش.
7351 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى أنا أحمد بن يونس نا عاصم بن محمد عن أبيه قال:
قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان» . روياه عن أحمد بن يونس.
7352 -
حدثنا أبو الحسن العلوي أنا أبو القاسم بن بالويه المزكي ح.
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان قالا: نا أحمد بن يوسف
السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الناس تبع لقريش في هذا الشأن-أراه يعني الإمارة-مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» .
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله أراه يعني الإمارة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقال الحليمي: والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس فلا يؤتى من عوارض صلاته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ويأخذ الصدقات فلا يولي لها من جهل بأوقاتها وأقدارها ومصارفها والأموال التي تجب فيها أو لا يجب ويقضي بينهم فلا يولي فيما ينظر فيه بين الخصمين ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله فلا يولي في استعداده وخروجه وملاقاته وما يغنمه الله تعالى وأتاه من أموال المشركين أو يفيئه عليهم أو يعلقه بخيله من رقابهم من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه فلا يولي فيها من جهل بما بدرا منه أو يقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم فلا يولي فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم .. والثالثة: أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه قال وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين له فأشبه ما يقال: في هذا الباب عندي وأولاه بالحق أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة يعد إمعان النظر والمبالغة في الاجتهاد تثبت له الإمامة ووجبت له عليهم الطاعة وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجماعة وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام يتولى بهم الصلاة
(1)
والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون من ينعقد بهم الإمامة أربعون
(1)
هذا كلام لا يتجه فلا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة فصلاة الجماعة تنعقد
رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فيتابعوه وبسط الكلام في ذلك.
وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت وعلى الباقين المتابعة. قال:
أصحابنا وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك وإذا لم يعتبر الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم قال أحمد: وقد
(1)
باثنين ولم يقم دليل على هذا القول وغيره من اشتراط العدد في صلاة الجمعة وإنه لحسن أن أنقل للقارئ الكريم ما قد ذكره الأستاذ/محمد ناصر الدّين الألباني في رسالته الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة ص: (44) قال تحت عنوان العدد في الجمعة ما نصه:
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة، فعليه الدليل، ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا، فضلا عن أن يكون على الشرطية مجازفة بالغة، وجرأة على التقوى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته.
لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصدين باعتقاده والعمل به، وهو على شفا جرف هار، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول فإنه أخذه عن أم الكتاب وهو حديث خرافة!
فيا ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين سائر العبادات تثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم المحقق لكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سننا ومندوبات فضلا عن فرائض وواجبات، فضلا عن شرائط؟!
والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها، ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات، لم يسمع منه ذلك إلا بدليل فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا فقد صليا صلاة الجمعة والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة، إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات. بل لو قال قائل: إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجماعة لم يكن بعيدا عن الصواب).