الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم اشارة (بالكفوف)
(1)
والحواجب».
هذا اسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان بن عبد الرحمن ضعيف.
8912 -
وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار جاءوا يسلمون عليه وهو يصلي فكان يشير إليهم بيده.
8913 -
وكذلك في حديث جابر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده.
8914 -
وفي حديث ابن سيرين في قصة ابن مسعود حين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأومأ برأسه وإنما الرواية المشهورة في ذلك عن ثور بن يزيد. كما.
8915 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أنا أحمد بن عبيد الصفار قال: نا ابن أبي قماش قال: نا عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«(تسليم)
(2)
الرجل على الرجل بإصبع واحدة فعل اليهود».
ويحتمل والله أعلم أن يكون المراد به كراهية الاقتصار على الاشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في صلاة تمنعه من التكليم.
فصل في التسليم على أهل المجلس
فيه أخلاط المسلمين والمشركين
8916 -
أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: أنا اسماعيل بن محمد الصفار قال: نا أحمد بن منصور قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه
(1)
في ن: (بالأنف).
(2)
في ن: (سلام).