الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا يُبَاعُ وَلَدُهَا وَهُوَ حُرٌّ لَاحِقُ النَّسَبِ، فَإِنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا عَنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ أُتْبِعَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ اهـ.
[أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يُكْرِيَ]
(أَوْ إسْكَانٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يُكْرِيَ فَقَدْ خَرَجَتْ الدَّارُ مِنْ الرَّهْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ أَوْ يُكْرِ، وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَهَنَ بِئْرًا أَوْ عَيْنًا فَأَذِنَ لِرَبِّهَا أَنْ يَسْقِيَ بِهَا زَرْعَهُ لَخَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ.
(أَوْ إجَارَةِ الدَّابَّةِ أَوْ الْعَبْدِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ ارْتَهَنَ رَهْنًا فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَجَّرَهُ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُ أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ حَتَّى يَكُونَ الرَّاهِنُ هُوَ الْحَائِزُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: ثُمَّ إنْ قَامَ الْمُرْتَهِنُ فَرَدَّهُ قَضَى لَهُ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ فَوْتٌ مِنْ تَحْبِيسٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا فِي الْعَارِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ أَعَارَهُ إيَّاهُ رَدُّهُ فِي الرَّهْنِ إلَّا أَنْ يُعَيِّرَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَعَارَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَرْتَجِعْهُ حَتَّى قَامَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ مَاتَ كَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ (وَسَوَاءٌ سَكَنَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ إسْكَانٍ ".
(وَتَوَلَّاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا آجَرَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ أَعَارَهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَوَلِيَ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الرَّاهِنِ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الرَّهْنِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ،
فَإِنْ ضَاعَ هَذَا الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ فَضَيَاعُهُ مِنْ الرَّاهِنِ لِإِذْنِهِ فِيهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ.
قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا يُكْرِي الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ ارْتَهَنَهُ.
(أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثَّمَنُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ الْبَيْعُ وَعَجَّلَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ شَاءَ الرَّاهِنُ أَوْ أَبَى، وَإِنْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ آذَنْ فِي الْبَيْعِ لِيَأْخُذَ الرَّاهِنُ الثَّمَنَ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الرَّاهِنُ بِرَهْنِ وَثِيقَةٍ يُشْبِهُ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَإِلَّا بَقِيَ الثَّمَنُ رَهْنًا إلَى مَحَلِّ الْأَجَلِ وَلَمْ يُعَجِّلْ الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ.
(كَفَوْتِهِ بِجِنَايَةٍ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ) سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ: أَرْشُ جَرْحِ الْعَبْدِ الرَّهْنُ مَا رَهَنَ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ رَقَبَتِهِ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا كَمَا قَالَ وَهُوَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنْ لَا يَغْرَمَ لِلْمَجْرُوحِ ثَمَنًا مِمَّا نَقَصَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا يَغْرَمُهُ الْجَارِحُ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَهَا دِيَاتٌ، وَلَا تَنْقُصُ مِنْ قِيمَتِهِ مُعَيَّنًا مِثْلُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ فَهِيَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهَا إلَّا أَنْ تُنْقِصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ مِمَّا أَخَذَهُ السَّيِّدُ فَإِنَّ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ اهـ نَقْلُ ابْنِ عَرَفَةَ، وَنَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ مِنْ السَّمَاعِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا جَنَى الْأَجْنَبِيُّ عَلَى الرَّهْنِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَأَهْلَكَهُ وَرَدَّ الْقِيمَةَ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاهِنُ بِرَهْنٍ ثِقَةٍ أَخَذَهَا وَإِلَّا كَانَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ رَهْنًا.
(وَبِعَارِيَّةٍ أُطْلِقَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: مَنْ ارْتَهَنَ رَهْنًا فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَعَارَهُ لِلرَّاهِنِ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ إلَّا أَنْ يُعِيرَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ (وَعَلَى الرَّدِّ أَوْ اخْتِيَارٍ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا بِفَوْتٍ بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ) أَمَّا قَوْلُهُ: " عَلَى الرَّدِّ "
فَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِجَارَةٍ " وَأَمَّا لَفْظُ اخْتِيَارٍ فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: يُشْتَرَطُ دَوَامُ الْقَبْضِ فَلَوْ عَادَ اخْتِيَارًا فَلِلْمُرْتَهِنِ طَلَبُهُ قَبْلَ فَوْتِهِ. اُنْظُرْ قَبْلُ قَوْلُهُ: " وَسَوَاءٌ سَكَنَ أَمْ لَا ".
(وَغَصْبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا) ابْنُ عَرَفَةَ: رُجُوعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ دُونَ اخْتِيَارِ الْمُرْتَهِنِ لَا يُبْطِلُ حَوْزَهُ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَبِقَ الْعَبْدُ الرَّهْنُ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ فِي إبَاقِهِ وَلَا يَحْلِفُ وَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، فَإِنْ وَجَدَهُ رَبُّهُ وَقَامَتْ الْغُرَمَاءُ فَالرَّاهِنُ أَوْلَى بِهِ إنْ حَازَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ إبَاقِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ بِيَدِ رَاهِنِهِ فَتَرَكَهُ حَتَّى قَامَتْ الْغُرَمَاءُ.
(وَإِنْ
وَطِئَ غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قِيمَتَهُ وَإِلَّا بَقِيَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ رَهَنَ أَمَتَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا عَلَى وَجْهِ التَّسَوُّرِ وَالْغَصْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَأَحْبَلَهَا عَجَّلَ الْحَقَّ إنْ كَانَ مَلِيًّا وَكَانَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ الْجَارِيَةُ بَعْدَ الْوَضْعِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ، وَلَا يُبَاعُ وَلَدُهَا وَهُوَ حُرٌّ لَاحِقُ النَّسَبِ، فَإِنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا عَنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ أُتْبِعَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ. اهـ جَمِيعُ مَا
لِابْنِ يُونُسَ. وَلِلَّخْمِيِّ: يُبَاعُ مِنْ الْجَارِيَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَيَعْتِقُ بَاقِيهَا.
(وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ) ابْنُ شَاسٍ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فِي الْقَبْضِ إلَّا عَبْدَ الرَّاهِنِ وَمُسْتَوْلَدَتَهُ وَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ لِأَنَّ يَدَ كُلٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ كَيَدِ الرَّاهِنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ دُونَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ (وَكَذَا أَخَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ) الْبَاجِيُّ: أَمَّا وَضْعُهُ عَلَى يَدِ أَخِي الرَّاهِنِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.
قَالَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: ذَلِكَ رَهْنٌ تَامٌّ وَهَذَا أَصَحُّ. (لَا مَحْجُورِهِ) الْبَاجِيُّ: وَأَمَّا وَضْعُهُ عَلَى يَدِ ابْنِ الرَّاهِنِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي حِجْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَأَمَّا الْمَالِكُ أَمْرَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي.
وَقَالَ سَحْنُونَ: ذَلِكَ جَائِزٌ اهـ. فَانْظُرْ هَذَا (وَرَقِيقِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ حَوْزَ مُسْتَوْلَدَةِ الرَّاهِنِ وَحَوْزَ عَبْدِهِ لَغْوٌ.
قَالَ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّ حَوْزَ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ لَيْسَ بِحَوْزٍ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ.
(وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ تَحْوِيزِهِ لِأَمِينٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَضْعُ الرَّهْنِ عِنْدَ مَنْ شَرَطَ كَوْنَهُ بِيَدِهِ أَوْ رَضِيَهُ رَاهِنُهُ وَمُرْتَهِنُهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ جَعَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ مَنْ يَرْضَى، وَوَضَعَهُ بِيَدِ مُرْتَهِنِهِ لَا
يَجِبُ لَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، الْأَوَّلُ لِخَوْفِ رَاهِنِهِ إتْلَافَهُ وَالثَّانِي لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا أُرِيدُ أَنْ أَضْمَنَهُ.
(وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَدْلٍ فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِي عَدْلٍ فَقِيلَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ عَدْلُ الرَّاهِنِ (وَإِنْ أَسْلَمَهُ دُونَ إذْنِهِمَا لِلْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا تَعَدَّى الْعَدْلُ فِي رَهْنٍ عَلَى يَدَيْهِ فَدَفَعَهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَضَاعَ وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الرَّاهِنُ، فَإِنْ كَانَ كَفَافَ دَيْنِهِ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ لِهَلَاكِهِ بِيَدِهِ يُرِيدُ وَبِيَدِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ضَمِنَ الْعَدْلُ الْفَضْلَ لِلرَّاهِنِ يُرِيدُ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ (وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ دَفَعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ لِرَاهِنِهِ فَضَاعَ ضَمِنَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، يُرِيدُ يَضْمَنُ لَهُ وَالْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الدَّيْنَ.
(وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: كِرَاءُ الدُّورِ وَإِجَارَةُ الْعَبِيدِ كُلُّ ذَلِكَ لِلرَّاهِنِ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ وَلَا يَكُونُ فِي الرَّهْنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ، وَكَذَلِكَ صُوفُ الْغَنَمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا صُوفًا كَمُلَ نَبَاتُهُ يَوْمَ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا مَعَهَا (وَجَنِينٌ) ابْنُ يُونُسَ: الْقَضَاءُ أَنَّ مَنْ ارْتَهَنَ أَمَةً حَامِلًا مِمَّا فِي بَطْنِهَا وَمَا تَلِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَهَنَ مَعَهَا كَالْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ نِتَاجُ الْحَيَوَانِ كُلُّهُ وَقَالَهُ مَالِكٌ
ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَوْ شَرَطَ أَنَّ مَا تَلِدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَهَا لَمْ يَجُزْ. (وَفَرْخِ نَخْلٍ) الْجَلَّابُ: فِرَاخُ النَّخْلِ
وَالشَّجَرِ رَهْنٌ مَعَ أُصُولِهِ. ابْنُ شَاسٍ: النَّمَاءُ الَّذِي هُوَ مُتَمَيِّزٌ عَنْ الرَّهْنِ لَكِنَّهُ عَلَى خِلْقَتِهِ وَصُورَتِهِ كَالْوَلَدِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الرَّهْنِ، وَكَذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ فُسْلَانِ النَّخِيلِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ مَعَ الْأُصُولِ فِي الرَّهْنِ (لَا غَلَّةٌ) تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَجَنِينٌ " قَوْلُ مَالِكٍ إلَّا إنْ اُشْتُرِطَتْ (وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مِنْ مُرْتَهِنٍ نَخْلًا لَمْ يَدْخُلْ مَا فِيهَا مِنْ ثَمَرٍ فِي الرَّهْنِ، أَبَّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبِّرْ، أَزْهَى أَوْ لَمْ يُزْهِ، وَلَا مَا يُتَمَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ اهـ. وَانْظُرْ الصُّوفَ التَّامَّ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ. بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ: فَلَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ يَوْمَ الرَّهْنِ يَابِسَةً دَخَلَتْ فِيهِ كَالصُّوفِ التَّامِّ.
(وَمَالُ عَبْدٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ الرَّهْنِ رَهْنًا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ كَالْبَيْعِ فَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ، كَانَ مَالُهُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا.
(وَارْتَهَنَ إنْ أَقْرَضَ أَوْ بَاعَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: شَرْطُ الْمَرْهُونِ بِهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَازِمًا أَوْ صَائِرًا إلَى اللُّزُومِ قَالَ: وَيَجُوزُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَبِيعَهُ أَوْ يَعْمَلَ لَهُ وَيَكُونُ بِقَبْضِهِ الْأَوَّلِ رَهْنًا. وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الدَّيْنِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا قَبْلَ الرَّهْنِ بَلْ لَوْ قَالَ قَدْ رَهَنْت عِنْدَك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي غَدًا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا الثَّوْبَ ثُمَّ اسْتَقْرَضَ أَوْ ابْتَاعَ، فَإِنَّ الرَّهْنَ يَلْزَمُ وَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ فِي الْحِينِ صَارَ بِذَلِكَ الْقَبْضِ رَهْنًا. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَخَذَ رَهْنًا بِقَرْضٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الرِّهَانِ إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى الْأَمَانَةِ، وَإِنْ دَفَعْت إلَى رَجُلٍ رَهْنًا بِكُلِّ مَا أَقْرَضَنِي لِفُلَانٍ جَازَ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَيَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا دَايَنَهُ بِهِ رَهْنًا لَمْ يُجَاوِزْ قِيمَةَ الرَّهْنِ، وَلَا يُرَاعَى مَا يُشْبِهُ أَنْ يُدَايِنَ بِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحِمَالَةِ الَّذِي قَالَ لَهُ دَايِنْهُ فَمَا دَايَنْته بِهِ فَأَنَا بِهِ حَمِيلٌ، لِأَنَّ الَّذِي أَعْطَاهُ رَهْنًا قَدْ بَيَّنَ لَهُ بِالرَّهْنِ مِقْدَارَ مَا يُقْرِضُهُ فَإِذَا جَاوَزَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُهُمْ " لَا يَلْزَمُهُ مَا جَاوَزَ قِيمَتَهُ " إنْ أَرَادُوا فِي الرَّهْنِ فَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ. رَاجِعْهُ أَنْتَ (أَوْ يَعْمَلُ لَهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ بِهَذَا. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا أَوْ أَعْطَى بِالْإِجَارَةِ رَهْنًا جَازَ (وَإِنْ فِي جُعْلٍ) ابْنُ شَاسٍ: مِنْ شَرْطِ الْمَرْهُونِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَازِمًا أَوْ صَائِرًا إلَى اللُّزُومِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا كَالْجُعْلِ بَعْدَ الْعَمَلِ.
(لَا فِي عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: مِنْ شَرْطِ الْمَرْهُونِ بِهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ