المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أراد أن يحجر على وليه] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٦

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌الْقَسْم الْأَوَّل فِي صِحَّة الْبَيْع وَفَسَاده] [

- ‌بَاب فِي أَرْكَان الْبَيْع]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[حُكْمِ الرِّبَا فِي الْمَطْعُومَاتِ]

- ‌[بَاب فِي فَسَادِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ نَهْيِ الشَّارِعِ عَنْهُ]

- ‌[مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ قَبْضٍ أَوْ فَوَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَاسِدِ مِنْ جِهَةِ تَطَرُّقِ التُّهْمَةِ إلَى الْمُتَعَاوِضَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِينَةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي لُزُومِ الْعَقْدِ وَجَوَازِهِ] [

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَار] [

- ‌خِيَارُ التَّرَوِّي]

- ‌[خِيَارُ النَّقِيصَةِ]

- ‌[مُبْطِلَاتُ الْخِيَارِ وَمَوَانِعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ] [

- ‌بَابٌ فِي شُرُوط السَّلَم وَأَدَاء الْمُسْلِم فِيهِ وَالنَّظَر فِي صفته]

- ‌[فَصْلٌ قَرْضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يُكْرِيَ]

- ‌[اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ]

- ‌[وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ رَهْنٍ وَقَضَى دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ]

- ‌[هَلْ يَفْتَقِرُ الرَّهْنُ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ أَمْ لَا]

- ‌[هَلَكَ الرَّهْنُ وَجُهِلَتْ صِفَتُهُ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ] [

- ‌أَحْكَام الْحَجَر عَلَى الْمُفْلِس]

- ‌[بَيْعُ آلَةِ الصَّانِعِ إذَا فَلَّسَ]

- ‌[حَبَسَ الْمُفْلِس]

- ‌[حَبْسُ مَنْ تَقَعَّدَ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَادَّعَى الْعَدَمَ فَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ]

- ‌[مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ الرُّجُوعُ إلَى عَيْنِ الْمَالِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ] [

- ‌أَسْبَاب الْحَجَر]

- ‌[وَصِيَّةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وَأَقَلَّ مِمَّا يُقَارِبُهَا]

- ‌[لَا حَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ فِي اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ وَنَفْيِهِ]

- ‌[تَصَرُّفَات الصَّغِير قَبْل الْحَجَر]

- ‌[الْحَجَر بِسَبَبِ الرِّقّ]

- ‌[أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلِيِّهِ]

- ‌[بَيْعُ الْمَأْذُونِ أُمَّ وَلَدِهِ]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الْمَرِيض]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الزَّوْجَة]

الفصل: ‌[أراد أن يحجر على وليه]

قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ " وَيَتَصَرَّفُ الْمَأْذُونُ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا " لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِوُضُوحِ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ الْمَأْذُونِ، وَأَمَّا اسْتِقْلَالُهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ بِقَبُولِ الْهِبَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ اسْتِقْلَالُهُ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْهَا عَدَمُ اسْتِقْلَالِهِ. وَسَمِعَ سَحْنُونَ: إنْ تَصَدَّقَ عَلَى عَبْدٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَلِسَيِّدِهِ أَخْذُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلِيِّهِ]

(وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ وَأُخِذَ مَا بِيَدِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلِيِّهِ فَلَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَمَنْ بَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ ابْتَاعَ فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ وَيَأْمُرُ بِهِ فَيُطَافُ بِهِ حَتَّى يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَإِذَا لَحِقَ الْمَأْذُونَ دَيْنٌ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَهُ مِنْ التِّجَارَةِ وَدَيْنُهُ فِي مَالِهِ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ دَيْنِهِ شَيْءٌ أَوْ يَكُونَ السَّيِّدُ دَايَنَهُ فَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَحْجُرُوا عَلَيْهِ إنَّمَا لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ فَيُفَلِّسُوهُ وَهُوَ كَالْحُرِّ فِي هَذَا.

[بَيْعُ الْمَأْذُونِ أُمَّ وَلَدِهِ]

(وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قِيلَ لِمَالِكٍ: أَيَبِيعُ الْمَأْذُونُ أُمَّ وَلَدِهِ؟ قَالَ: إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَمَّا فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَإِنَّهَا تُبَاعُ لِأَنَّهَا مَالٌ لَهُ وَلَا حُرِّيَّةَ فِيهَا وَلَمْ يَدْخُلْهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ مَا دَخَلَ أُمَّ وَلَدِ الْحُرِّ، وَأَمَّا وَلَدُهُ مِنْهَا فَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَيْسَ بِمَالٍ لَهُ.

(كَعَطِيَّتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَا وَهَبَهُ لِلْمَأْذُونِ وَقَدْ اغْتَرَقَهُ دَيْنٌ فَغُرَمَاؤُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَعَمَلِ يَدِهِ وَأَرْشِ جُرْحِهِ وَقِيمَتِهِ إنْ قُتِلَ، فَإِنْ خَارَجَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ شَيْءٌ وَلَا مِنْ خَرَاجِهِ وَلَا مَا يَبْقَى بِيَدِ الْعَبْدِ بَعْدَ خَرَاجِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ فِي مَالٍ إنْ وُهِبَ لِلْعَبْدِ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهِ فَقَبِلَهُ الْعَبْدُ (وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ) الْقَابِسِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ " وَيَكُونُ دَيْنُ الْمَأْذُونِ فِي مَالٍ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ " يُرِيدُ أَنَّ ذَلِكَ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِغُرَمَائِهِ أَخْذُهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُوهَبْ لَهُ لِذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا اكْتَسَبَهُ الْعَبْدُ مِنْ غَيْرِ التِّجَارَةِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلِغُرَمَائِهِ أَخْذُهُ مُطْلَقًا (لَا غَلَّتِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: السَّيِّدُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَأَرْشِ جُرْحِهِ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ خَرَاجِهِ شَيْءٌ.

(وَرَقَبَتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدَهُ بِمَالٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَلَحِقَ الْعَبْدَ دَيْنٌ كَانَ دَيْنُهُ فِيمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَفِي مَالِ الْعَبْدِ أَيْضًا وَتَكُونُ بَقِيَّةُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ لَا فِي رَقَبَتِهِ وَلَا يَكُونُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيمٌ فَكَغَيْرِهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: أَمَّا انْتِزَاعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَمَاءُ فَكَغَيْرِهِ. اللَّخْمِيِّ: لِلسَّيِّدِ أَنَّ

ص: 662