الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(عاقد الجعل أهل الإجارة بجعل علم) وأما مكان الآبق فإن علمه ربه فقط فالأكثر منه وجعل المثل أو العامل فبقدر تعبه عند ابن القاسم وقيل: لا شيء له
ــ
{باب الجعل}
(قوله: عاقد الجعل أهل الإجارة) وتقدم أن أهل الإجارة كعاقد البيع وإنما لم يجل ما هنا على البيع لأنه إلى الإجارة أقرب وللإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة قاله المؤلف بحاشية (عب)(قوله: بجعل علم) أي: بعوض علم قدره وشمل ذلك العين وغيرها وللخمى إن كان الجعل نقدا معينا مطبوعا عليه امتنع لما فيه من شائبة النقد المشترط ولم يراع ذلك من غير النقد كأنه لضرورة الإعراض في أعيانها وللجاعل الانتفاع به ويغرم المثل إذا تم العمل وإن كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغيره إلى التمام أو ثوبا جاز ويوقف وإن خشى التغير كالحيوان امتنع للغرر. اه. (عب) بزيادة من حاشية المؤلف وإنما اقتصر من شروط العوض على العلم مع أنه يشترط فيه كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه لعدم توهم أنه لا يشترط فيه العلم كالمجاعل عليه إذ من شرطه الجهل كما أشار لذلك بقوله وأما مكان الآبق إلخ (قوله: فالأكثر منه وجعل إلخ) أي: فله الأكثر من الجعل المسمى ومن جعل المثل (قوله: أو العامل) أي: وإن عمله العامل فقط (قوله: وقيل لا شيء له) لأنه يجب عليه الإتيان به لربه أو الدلالة عليه
ــ
{باب الجعل}
(قوله أهل الإجارة) لم يحله على البيع لأن الاجارة أقرب ذكرا ومعنى وإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة والأصل في جوازه قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير" وقاعدة المذهب: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وحديث "رقيا سيد الحى بالفاتحة" وقول ابن عرفة: يمكن أنهم استحقوه بالضيافة يرده قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وقول الراقى في صدر القصة: "لست بفاعل حتى تجعلوا لنا جعلا" وأما: "من قتل قتيلا فله سلبه" فليس منه لأن شرط عوضه أن يكون معلوما (قوله: علم) إنما
وفي علمهما خلاف انظر (حش) و (بن)(يستحقه من سمع) ولو بواسطة (بالتمام وكراء السفينة إجارة على البلاغ تلزم بالعقد ولا يجب عوضها إلا بالتمكن في الموضع المراد) ولو تلفت بعد (كمشارطة الطبيب ومعلم على قرآن) على أظهر الطريقين في ذلك (وإن انتفع بحمل بعض المسافة) ولو بريح في بيعها كما أفاده شيخنا (ففي الإجارة له بحساب نفسه وفي الجعالة بحساب الثاني)
ــ
فلا يجوز أن يأخذ عليه جعلا (قوله: وفي عملهما خلاف) فقيل: له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء وقيل: له ما تعاقدا عليه في نظير تعبه (قوله: ولو بواسطة) أن تيقن أن ربه قاله (قوله: بالتمام) أي: تمام العمل وهو في الجعل على الآبق بقبض ربه له فإن هرب بعد الإتيان لبلد ربه وقبل قبضه فلا يستحق الجعل كما يأتي (قوله: ولا يجب عوضها إلخ) لأنها جارية مجرى الجعل (قوله: إلا بالتمكن) فإن غرقت أثناء الطريق وغرق جميع ما فيها فلا شيء له وإن بقى البعض واستأجر ربه عليه فقوله وإن انتفع إلخ (قوله: كمشارطة الطبيب) أي: على البرء فإنه إجارة على البلاغ لا يستحق فيه إلا بالتمام ولابد من كون الدواء من عند العليل لئلا يلزم أن يذهب الدواء باطلا إن لم يحصل البرء أو اجتماع البيع والإجارة إن حصل، وأما المجاعلة على المداواة مدة فجائزة مطلقا كان الدواء من عند العليل أم لا وله بحسابه (قوله: على أظهر إلخ) والأخرى أنه من الجعل (قوله: وإن انتفع إلخ) استأجر على الباقي أو جاعل أو أتمه بنفسه أو عبيده (قوله: كما أفاده شيخنا) أي: خلافا لقول (عج) له بنسبة عمله من المسمى فإنه لا وجه لاعتبار تسمية انحلت (قوله: ففي الإجارة) ككراء السفن (قوله: له بحساب الثاني) ولو كان أكثر مما عاقده عليه
ــ
خص العلم دون كونه طاهرا منتفعا به إلخ لئلا يتوهم اغتفار الجهل لأن الجعل مغتفر فيه الجهالة في الجملة كما علمت (قوله: خلاف) هل جعل المثل أوما تعاقدا عليه (بن) ولا يشترط الجهالة في كل مجاعل عليه فإن المجاعلة على حفر البئر يشترط فيه الخبرة بالأرض ومائها نعم هو من المسائل المترددة بين لإجارة والجعالة لأخذها من كل شبها (قوله: كمشارطة الطبيب) ويكون ثمن الدواء من عند العليل لئلا يذهب على الطبيب باطلا إذا لم يحصل شفاء (قوله: أظهر الطريقتين) لأنه
لانحلال الأول ويعتبر الفرض إن لم يستأجر ثانيا (وكلما جاز الجعل (جازت) الإجارة ولو في الآبق المجهول ويقدر شهرا مثلا فليس العموم وجهيا كما حققه وعن أبي الحسن (لا العكس فتنفرد بحفر في ملك وخدمة شهر وخياطة ثوب وبيع سلع كثيرة) فلا تجوز الجعالة على أنه يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع على أنه لا يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع ببيع البعض باطلا ونقل (تت) على الرسالة منع قوله في الجعل
ــ
(قوله: لانحلال الأول) دفع به ما يقال: كيف يكون له بحساب الثاني مع أنه رضي بحمل جميع المسافة بالجعل المسمى له فمقتضاه أن يكون له بحسابه والغبن في الجعالة جائز كالبيع؟ وحاصل الدفع أنه لما كان عقد الجعل منحلا من جانب العامل بعد العمل فلما ترك بعد بعض المسافة صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله وصار الثاني كاشفا لما يستحقه الأول (قوله: ويعتبر الفرض) أي: فيأخذ بحسابه أن لو استأجر عليه (قوله: إن لم يستأجر ثانيا) بأن تولاه بنفسه أو عبيده (قوله: فليس العموم إلخ) تفريع على قوله: ولو في الآبق أي: خلافا لما ادعاه (عب) تبعا لـ (عج) من أنه وجهي بناء على منع الإجارة في الآبق المجهول دون الجعل (قوله: لا العكس) أي: ليس كل ما جازت فيه الإجازة يجوز فيه الجعل (قوله: وبيع سلع إلخ) أي: أو شرائها (قوله: فلا تجوز الجعالة على أنه إلخ) أي: إذا اشترط ذلك أو جرى به العرف، وأما على شرط أن له الترك متى شاء وأن له بحسابه فجائز إذ لا يذهب عمله باطلا ولا يكفي الدخول على السكوت لانتفاء شرط الجواز، ولابد أن لا يسلم له جميع السلع لأنه قد لا يبيع فينتفع بحفظ العامل لها (قوله: ببيع البعض باطلا) أي: ويحفر البعض وبعض الخدمة وبعض الخياطة ولا يقال هذا يخالف ما تقدم من أن العامل لا يستحق إلا بالتمام لأن كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة وهو يستحق الجعل في كل عمل (قوله: ونقل (تت) إلخ) نقله عن عبد الحق وكذا القلشاني (قوله: منع قوله في الجعل إلخ) فلابد من تسمية الثمن أو
ــ
اختلف هل هذه الأمور جعالة أو إجارة لما علمت من ترددها بينهما (قوله: ويقدر شهرا مثلا) أو يؤاجره على أن يفتش على الآبق كل يوم بدرهم مثلا حاصله أن الإجارة توجد بصورتها وشروطها كما قال أعني (ر)(قوله: كثيرة) اقتصار على ما في النص، والظاهر أنه فرض مسئلة لا مفهوم له قال ابن رشدفي المقدمات: لا
على البيع لا تبع حتى تشاورني وأقره (عج) و (نف) فانظره (والراجح) من الطريقين (شرط منفعة الجاعل لا على صعود جبل عبثا بل على عمل الروحاني إن اعتيد) نفعه كما نقله (عج) عن (ابن عرفة)(بما علم جوازه) لا عجمية مجهولة لاحتمال أنها ألفاظ مكفرة (واستحقه ولو استحق بيده العبد) لأنه الذر ورطه ولا يرجع على المستحق ولو بحرية (لا مات وأفسده النقد) ولو لم ينفذ (ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده) ولو لم يلتزم ربه شيئا (وإلا) يعتده (فما أنفق) في تحصليه
ــ
تفويضه للمجعول كما هو نص الروايات ونقله ابن رشد والصقلي (وقوله: وأقره (عج) و (نف) قال نف: لعل وجهه شدة الغرر لأنه إذا شاور احتمل أن يجيز فيأخذ الأجرة وأن يجيز فيذهب عمله باطلا، وفي أن وقع جعل المثل إن بلغ القيمة وإلا فبقدر تعبه (قوله: والراجح شرط منفعة إلخ) أي: الراجح أنه يشترط في صحة الجعل أن يكون للجاعل نفع بما يحصله العامي (قوله: بل على عمل إلخ) أي بل يجوز على عمل إلخ (قوله: لا عجمية مجهولة) وعليه يحمل ما نقله المواق عن ابن عات من المنع (قوله: واستحقه) أي: استحق المجاعل الجعل (قوله: ولو استحق بيده) أي: بعد وصوله للبلد أو في أثناء الطريق لا قبل أن يقبضه العامل خلافا لما في (عب) وكالاستحقاق العتق والهبة (قوله: لأنه هو الذي ورطه) أي: لأن ربه هو الذي ورطه ف العمل (قوله: لا مات) أي: لا يستحقه ومثل الموت الهروب والأسر والفقد والغصب والفرق أن الغالب في الاستحقاق كونه نشأ عن نشأ عن عداء الجاعل (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: شرط النقد) للتردد بين السلفية والتمنية، وأما النقد تطوعا فجائز (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: فما أنفق في تحصيله) وأما نفقة العبد فعلى ربه على كل حال كذا (غج) وللقاني ليس له
ــ
فرق بين القليل والكثير متى انتفع الجاعل بالبعض لم تجز التي لا استحقاق فيها قبل التمام لأنا نقول بالدخول على المحاسبة كأنها عقود جعالات متعددة (قوله: فانظره) أي: انظر وجهه وحاصله أنه لابد من تسمية ثمن يتفقان عليه لأن لو قال له لاتبع إلا بمشورتي فقد يصيح النهار ولا يرضى الآخر ففيه زيادة غرر بخلاف نحو الآبق فيتبع زيادة اجتهاده في التفتيش عادة.
(والقول لربه أنه لم يسمع وإن تنازعا حلفا وجعل المثل فإن أشبها والعبد بيد أحدهما فقوله) على قول ابن عبد السلام وارتضاه ابن عرفة وقال ابن هرون: القول للجاعل لأنه غارم انظر (بن) وعلى الأول لو كان العبد بيد أمين مثلا حلفاما إن أشبه أحدهما فقط فقوله كما هو واضح (ولربه تركه) أي: العبد لمن جاء به (إن لم يلتزم) شيئا (وإن أفلت ولم يصل لمحله) وإلا اختص الثاني (فأتى به آخر فبينهما بحسب الصعوبة) لا مجرد المسافة (وإن اشترك) بالسوية (متفاوتان) في الأجر (فض الأكثر) من الأجرتين عليهما كلهذا درهم وذاك نصغ فلصاحب النصف ثلث (وإنما يلزم الجاعل) لا غيره (بالشروع وفي الفاسد
ــ
إلا ما أنفقه على العبد فقط وارتضاه (حش)(قوله: والقول لربه أنه لم يسمع) فللعامل جعل مثله إن اعتاده وإلا فما أنفقه (قوله: وإن تنازعا) أي: في قدر الجعل بعد تمام العمل (قوله: إن لم يلتزم شيئا) وإلا لزم ما التزمه ولو زاد على قيمة العبد (وقوله: ولم يصل لمحله) أي: الذي أبق فيه (قوله: فأتى به آخر) أي: من غير استئجار ولا مجاعلة وإلا فهو ما مر (قوله: فبينهما إلخ) أي: إن كانت عادة الآخر كذلك فيما يظهر قاله (عب)(قوله: متفاوتان في الأجر) أي: المسمى أو الذي وجب له بجعل المثل (وقوله: عليهما) أي: على قدر أجرتيهما فأخذ كل من الأكثر بنسبة جعله للمجموع (وقوله: فلصاحب النصف ثلث) أي: ولصاحب الدرهم ثلثان لأن نسبة نصف درهم لدرهم ونصف ثلث ونسبة درهم لهما ثلثان (قوله: وإنما يلزم الجاعل) أي: ملتزم الجعل لا من تولاه من غير التزام فإنه قد يكون وكيلا (قوله: لا غيره) وهو المجاعل فإنه باق على خياره (قوله: بالشروع) أي: لا بالقول فلكل الترك قبله وهو أحد العقود التي لا تلزم بالقول الثاني: القراض الثالث: التوكيل الرابع: التحكيم والعقود اللازمة به إما اتفاقا أو على الراجح أربعة أيضا: النكاح والبيع والكراء والمساقاة وما عدا ذلك مختلف فيه وفي ذلك يقول ابن غازى:
أربعة بالقول عقدها جرى
…
بيع نكاح وسقاء وكرا
والجعل والقراض والتوكيل
…
والحكم فالعقل بها كفيل
لكن من القراض والمزارعة
…
والتركات فيهم منازعة