الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقوله تعالى: {فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} .
(باب)
(يخرج من التركة عين تعلق بها حق كمرهون؛
ــ
ثمانية أعوام وفي (البدر): لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بعد طول كستة أشهر (قوله: لقوله تعالى إلخ) بناء على أن الأمر بالشهادة لنفي الغرامة وبه قال مالك وابن القاسم وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم لنفي الحلف.
(باب الفرائض)
(قوله: يخرج) بفتح المثناة التحتية وضم الراء المهملة من الخروج وبضم المثناة وفتح الراء من الإخراج (قوله: من التركة) أي: من رأس المال مبدأ على غيره وجوباً وإن أتى على الجميع (قوله: كمرهون) فالمرتهن أولى به لتعلق حقه به ولو كان كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره فإن كان المرهون ثمرة قد وجبت الزكاة في عينها فالفقراء شركاء لرب الدين خلافاً لما في (عب) تبعاً لاستظهار (عج) وتقديم حق الآدمي على حق الله فيما يتعلق بالذمة وهذا تعلق بعينها فلا ملك للميت في حظهم وأدخلت الكاف الزكاة الحالة إلا زكاة الماشية إن لم يكن فيها سن واجب وليس هناك ساع فإنها بعد قضاء الدين وهدى التمتع وأما إن كان هناك ساع فقد
ــ
(قوله: فأشهدوا عليه) بناء على أن المراد أشهدوا لئلا تغرموا وقيل المراد لئلا تحلفوا فيصدق الولي في الدفع بيمين وهو في الموازية عند الطول كعشرين سنة ابن يونس لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول ثمانية أعوام في (السيد) عن (البد) لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بمد طول كستة أشهر وفيه عند قول الأصل وإنما يوصى إلخ أن للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول ولكن لا يضمن لأنه فعل اجتهاده اهـ (معيار) والله أعلم.
(باب يخرج من التركة)
و) عبد (جان ثم جهز بالمعروف ثم) تخرج (ديونه ثم حقوق الله) تعالى (كهدى ثم الوصايا ثم الوارث ذو النصف زوج من لا فرع لها وارث) وأما المحجوب بالوصف فكالعدم (وبنت وبنت ابن بدونها) أي: البنت (وأخت شقيقة أو لأب بدونها) أي: الشقيقة (وعصب كلا) من البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي للأب (أخوها
ــ
تقدم أنه إذا حصل الموت قبل مجيئه يستقبل الوارث وأما الزكاة التي فرط فيها فمن حقوق الله وتقدم تفصيلها ودخل أيضاً أم الولد والمعتق لأجل والهدى بعد التقليد فيما يقلد وسوق الغنم للذبح وسكنى الزوجة في عدتها والضحية بعد الذبح لا النذر وسلع المفلس (قوله: وعبد جان) وتقدم الجناية على الرهن كما تقدم في باب الرهن (قوله: ثم جهز بالمعروف) أي: بما يناسبه فقراً وغناً وكفن من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن عنده سوى كفن واحد كفن العبد به لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت المال ولا يلزم بعد موته في ماله كفن من كانت تلزمه نفقته بقرابة ولو مات ابن شخص وأبوه ونفقة كل واجبة على شخص وليس عنده إلا مؤن تجهيز واحد فقيل: يتحاصان وقيل: يقدم الابن (قوله: ثم تخرج ديونه) لأنها تحل بموته (قوله: كهدى) ثم زكاة فرط فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته وكذا النذر وتقدم تفصيل ذلك في باب الوصايا وأراد الحطاب أن المنصوص عدم جبر الورثة على إخراج ذلك وأجاب الرماصي بأنه لا منافاة بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه فالنذر مأمور بالوفاء به ويلزم ويأثم بعدمه وإن كان لا يقضي به كما صرح به ابن رشد وغيره (قوله: ثم الوصايا) ويقدم الآكد فالآكد عند الضيق على ما تقدم في باب الوصايا (قوله: ثم الوارث) بالفرض أو التعصيب أو هملوا الفروض ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبدأ بالنصف لأنه أول الكسور (قوله: من لا فرع لها) ذكراً أو أنثى ولو سفل (قوله: من لا فرع لها) ذكراً أو أنثى ولو سفل (قوله: أخوها) أي: لا غيرها فلا يعصب أخ الميت بنته ولا بنت ابنه
ــ
(قوله: ثم جهز) فالتجهيز مقدم على الدين كما يترك للمفلس كسوته (قوله: ثم حقوق الله تعالى) على التفاصيل السابقة.
المساوي) لها (والجد كالأخ) في تعصيب الأخوات (والأخوات عصبات مع البنات ولتعددهن) أي: صاحبات النصف (الثلثان وللثانية مع الأولى) أي: بنت الابن مع البنت والتي للأب مع الشقيقة (السدس) تكملة الثلثين مع نصف الأولى (وحجب بنت الابن ابن فوقها) ولو لم يكن للصلب (كبنتين فوقها إلا أن يعصبها مساو وإنما يعصب السافل من لا سدس لها) فإن كان لها شيء من السدس استغنت عنه (و) حجب (أخوات للأب شقيق كشقيقتين إلا أن يصعبهن أخ فقط) لأب لا ابن أخ (و) ذو (الربع زوج ذات الفرع وزوجة عادمة وإلا) بأن كان للزوج فرع (فالثمن) لزوجته (و) ذو (الثلث الأم وولدها المتعدد) مطلقاً (وحجبها للسدس ولد يرث) ذكراً أو أنثى (وعدد أخوة) مطلقاً ولو أدلوا بها ولا تحجبهم عكس القاعدة (ولها
ــ
(قوله: المساوي لها) أي: في كونهما شقيقين أو لأب لا في الدرجة إذ لا يمكن أن يكون لواحدة أخ وهو دونها في الدرجة فلا يعصب الأخ للأب الأخت الشقيقة بل يأخذ ما فضل عن فرضها ولا ينافي هذا أن بنت الابن يعصبها ابن عمها ولو سفل إذ لا حصر في كلامه (قوله: في تعصيب الأخوات) أي: في بعض أحوال (قوله: والأخوات) أشقاء أو لأب (قوله: عصبات مع البنات) فيأخذن ما فضل عن فرضهن والمراد بالبنات ما يشمل بنات الابن (قوله: ولتعددهن الثلثان) أي: لتعدد منهن الثلثان لا يقال هو صادق بأخت مع بنت لأنه يدفعه قوله: وللثانية مع الأولى الخ (قوله: كبنتين فوقها) أي: أقرب للميت كبنتين وبنت ابن وكبنتي ابن وبنت ابن ابن فلا شيء لها لأنها محجوبة بهما (قوله: إلا أن يعصبها مساوٍ) أي: مساوٍ لها في الدرجة كان أخاها أو ابن عمها فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين فضل لها شيء من الثلثين أو لم يفضل (قوله: لا ابن أخ) فلا يعصب عماته ولا أخواته من بنات الأخ بل يأخذ ما بقي دون عماته بخلاف ابن الابن فيعصب من مثله أو فوقه كما مر لأن باب البنوة أقوى لأن الابن لابن ميت ابن ميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بأخوته للميت بل ببنوة أخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا يعصبهن (قوله: ذات الفرع) ابن وإن من زنا أو ابن ابن (قوله: الأم) اي: عند عدم الود وولد الابن وعدم اثنين من الأخوة والأخوات (قوله: وعدد أخوة) اثنان فأكثر (قوله: مطلقاً) أي: أشقاء أو لأب أو
ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين وهما الغراوان) وقد خدمنا الفرائض في حواشي
ــ
لأم أو بعض وبعض ذكور أو إناثاً أو مختلفين أو خناثى وشمل الإطلاق ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد لأب فإنها تأخذ السدس لوجود ولدي الأم وإن سقطا بالجد كما يأتي وقولهم: من لا يرث لا يحجب وارثاً في المحجوب الأم بأخوة نفسها عن الأمومة فما في العتبية ضعيف وهو مجوسي تزوج بنته وأولها ولدين ثم أسلمت مع ولديها ثم مات أحد الولدين أن للأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث إلى السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث إلى السدس اهـ ومثله لو وطئ مسلم ابنته غلطاً فأتت بولدين ومات أحدهما فهذا كله إنما يأتي على من ورث بالجهتين معاً في نحو هذا ويأتي أن المذهب التوريث بالأقوى فلا يتأتى أنها تحجب نفسها لأن أقوى الجهتين الأمومة وحينئذ فللأم الثلث وللأخ ما بقي انظر (تت)(قوله: مع الأب وأحد الزوجين) فإذا مات الزوج عن زوجة وأبوين فأصلها من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث باقيها وللأب الباقي وإذا ماتت الزوجة عن زوجها وعن أبوين أصلها من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة إذ هو حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو غير منقسم تضرب في أصل المسئلة تصير ستة وقال ابن عباس: للأم الثلث في المسألتين لعموم قوله تعالى: {فإن لم يكن ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث} ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال تكون قد أخذت مثلى الأب وليس نظير في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه فخض بالقاعدة عموم الآية لأن القواعد من القواطع كالقرآن (قوله: الغراوان) لأن الأم غرت فيهما
ــ
(قوله: الغراوان) وقلت في الأم مع الزوجة والأب:
(قل لمن اتقن الفرائض فهما
…
أيما امرأة لها الربع فرض)
(لا لعول ولا لرد وليست
…
زوجة الميت هل بذلك تقضوا)
(ثم قل لي ربعان في أي إرث
…
ثابتان وما لذلك نقيض)
الشنشوري على الرحبية (و) ذو (السدس الواحد من ولد الأم وسقط) ولد الأم مطلقاً (بأصل ذكر) أباً أو جداً (وفرع يرث) راجع لهما دخل في الفرع الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن فيسقط بواحد من ستة (والأبوان) لكل منهما السدس (ومع ولد والجدة لا تدلي بذكر غير أب) بأن أدلت بمحض الإناث أو بذكرٍ هو الأب ولا يرث عقد مالك غيرهما (وأسقطهما) أي: الجدة مطلقاً (الأم كالأب إن أدلت به وقربى الأم) تسقط (بعدي الأب وعكسه اشتركا) لأن أصالة التي للأم وازت قرب الأخرى هذا هو الصحيح (وجد لا يدلى بأنثى مع ابن وله مع عدد الأخوة الخير من الثلث والمقاسمة وإن صاحبهما) أي: الجد والأخوة (ذو فرض فالسدس أو ثلث
ــ
بإعطاء الثلث لفظاً لا معنى أو لشهرتهما بين مسائل الفرائض (قوله: من ولد الأم) ذكر أو أنثى (قوله: مع ولد) أي: ذكر أو أنثى لكن الأب الباقي تعصيباً وذكر الأم هنا تكرار مع قوله: وحجبها للسدس إلخ (قوله: والجدة) عطف على الواحد (قوله: ولا يرث عند مالك غيرهما) وقال زيد: ترث أم الجد للأب وبه قال على وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ولعله قام عند الإمام دليل قوي منه وأما أم أم جده لأمه فلا ترث اتفاقاً (قوله: الجدة مطلقاً) كانت من قبل الأم أو الأب (قوله: وعكسه) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم (قوله: وجد) أي: في بعض أحواله بأن يكون مع ابن أو ابن أو مع ذي فرض مستغرق أو مع الأخوة في بعض المسائل فيرث السدس بالفرض المحض (قوله: لا يدلي بأنثى) احترز به عن المدلى بالأم وهو أبوها فإنه لا يرث شيئاً (قوله: مع عدد الأخوة) أشقاء أو لأب (قوله: الخير من الثلث إلخ) أي: الأفضل من الأمرين فالأحظ الثلث إن زاد الأخوة عن مثليه والأحظ المقاسمة إن نقصوا فإن لم يزيدوا ولم ينقصوا فالأمران سواء وعرف أفضل مع من الجارة للمفعول على حد قوله: ولست بالأكثر منهم حصى إلا أن يقال من لبيان الجنس لا للتعدية (قوله: فالسدس) أي: فله بعد أخذ ذي الفرض فرضه والأحظ من أحد ثلاثة أمور السدس من رأس المال كزوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر لأن الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين ثلثها واحد وثلثان وحصته منها إن قاسم اثنان ونصف فسدس جميع المال أحظ له من المقاسمة
ــ
(قوله: يوجد لا يدلى بأنثى مع ابن) وأما مع بنت فسيأتي فيمن يجمع بين الفرض
الباقي أو المقاسمة وعد الشقين) على الجد (غيره) من بني الأب (ثم رجع كالشقيقة بما لهما لو لم يكن جد) فإن فضل عن فرض الشقيقة شيء أخذه ابن الأب (ولا يفرض لأخت معه؛
ــ
وثلث الباقي أو ثلث الباقي كأم وجد وثلاثة أخوة (1) وعشرة أخوة لأن الباقي بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما خمسة عشر ثلثه خمسة هي أكثر من المقاسمة لأنه يحصل لها بها سهم وأربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من سهم ومن سدس جميع المال إذ هو ثلاثة أو المقاسمة كجد وجدة وأخ لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة خمسة فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف وهو أكثر من السدس لأنه واحد ومن ثلث الباقي إذ هو واحد وثلثان فتصح من إثنى عشر وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وفي زوج وجد وثلاثة أخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة (قوله: وعد) أي: حسب قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين أصحابه في معادة الجد الأخوة للأب مع الأخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لأن الأخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معه لأنه ضيق على الجد في المقاسمة وقد سال ابن عباس زيداً عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيى كما تقول برأيك وسواء كان معهم ذو سهم أم لا (قوله: من بني الأب) ذكوراً أو إناثاً (قوله: ثم رجع) أي: ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه مع الجد رجع على الذي للأب (قوله: كالشقيقة) تشبيه في عد بني الأب على الجد (قوله: بما لهما) وهو الكل للذكر والنصف للشقيقة عند انفرادها والثلثان عند التعدد (قوله: ولا يفرض لأخت معه) أي: يقدر معها من ولد الأب أخوان أو أخ وأخت أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك يفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة فأصلها من ستة للبعد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤسهم ويختلف التصحيح بحسب رؤوسهم ولا تنحصر صورهم ثم ذكر صوراً أخر وقال: أو من نبه عليه
(1)(قوله: وعشرة أخوة) كذا بالنسخ التي بأيدينا وانظر ما وجه زيادته فلعل المناسب حذفه إلا أن يتكلف له بأن الواو بمعنى أو فيمكن أن يصح ويكون تتمة مثال آخر فحرر اهـ مصححه.
إلا في الأكدرية الغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم
ــ
فاعتمده اهـ وقال (تت) في شرح الغمارية وأجبته بأن معنى قول الفراض لا يفرض لها مع الجد إلا في الأكدرية أي: حيث يستغرق أرباب الفروض ولمن يبق إلا العول أو حرمانها كما هو في كلام عبد الوهاب والجعدي وابن الحاجب وغيرهم انظره اهـ (قوله: الأكدرية) سميت بذلك لأن الميت كان فيها من أكدر وقيل: لأن عبد الملك ابن مروان ألقاها على رجل من أكدر يحسن الفرائض وقيل: لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكديرها (قوله: زوج وجد الخ) أصلها من ستة للزوج النصف والأم الثلث يفضل واحد يأخذه الجد لأنه لا ينقص عن السدس بحال ويعال للأخت بثلاثة مثل نصف المسئلة فتكون المسئلة بعولها من تسعة فإذا فرض لها وللجد أربعة يقسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد معها كأخ وأربعة على ثلاثة لا تنقسم ولا توافق فتضرب الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسئلة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللأخت والجد أربعة في ثلاثة عشر للذكر مثل حظ الأنثيين وبها يلغز من وجهين أحدهما أن يقال: أربعة ورثوا ميتاً أخذ أحدهم ثلث ماله وأخذ الثاني ثلث الباقي وأخذ الثالث ثاث باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي وقد نظم ذلك بعضهم بقوله:
(ما فرض أربعة يفرق بينهم
…
ميراث ميتهم بحكم واقع)
(فلواحد ثلث الجمع وثلث ما
…
يبقى لثانيهم برأي جامع)
(ولثالثٍ من بعده ثلث الذي
…
يبقى وما يبقى نصيب الرابع)
ــ
والتعصيب كالأب
(ما فرض أربعة يفرق بينهم
…
ميراث ميتهم بحكم واقع)
(فلواحد ثلث الجمع وثلث ما
…
يبقى لثانيهم برأي جامع)
(ولثالثٍ من بعده ثلث الذي
…
يبقى وما يبقى نصيب الرابع)
يقاسمها وإن كان محلها أخ ومعه أخوة لأم سقط) لأن الجد هو الذي حجب بني الأم (فإن كان) الأخ (لأب فالمالكية وشقيقا فشبهها) لأنها للأصحاب لا لنفس مالك (وترتيب العاصب بالجهة البنوة فالأبوة فالأخوة والجد ودة على ما سبق فبنو الأخوة فعمومة فبنو العم ثم بالقرب؛
ــ
وقد أجابه المؤلف بقوله:
(أفدى الذي حاجى بعرف ضائع
…
فعرفته وعلى شكر الصانع)
(سحر البيان وحكمة الشعر التي
…
منها بوجه الحل سكر السامع)
(يعني التي ميتها من أكدر
…
معروفة لا سيما للبارع)
الثاني: ما فريضة أخر قسمها للحمل فإن كان أنثى ورثت وإن كان ذكر ولم يرث شيئاً (قوله: أخوة لأم) اثنان فأكثر (قوله: لأن الجد هو الذي حجب الخ) أي: ولو لم يكن الجد لكان الثلث الباقي لهم ولا شيء للأخ للأب فلم يوجب له الجد شيئاً لم يكن (قوله: فالمالكية) لمخالفة مالك فيها زيد القول للأخ للأب السدس (قوله: فشبهها) أي: شبه المالكية (قوله: وترتيب العاصب) أي: بالنفس وتقدم العاصب بالغير ومع الغير وأصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على الشدة والمدافعة وفي الاصطلاح: من له ولاء وكل ذكر يدلى للميت لا بواسطة أنثى (قوله: على ما سبق) من حكمهم على الانفراد ومع الجد (قوله: فبنوا الأخوة) قال (تت): وينزلون منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فإن مات شقيقان مثلاً أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال اقتسموه على ستة أمهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لآبائهما (قوله: ثم بالقرب)
ــ
فأجبته بقولي:
(أفدى الذي حاجى بعرف ضائع
…
فعرفته وعلى شكر الصانع)
(سحر البيان وحكمة الشعر التي
…
منها بوجه الحل سكر السامع)
(يعني التي ميتها من أكدر
…
معروفة لا سيما للبارع)
ثم الأقوى ثم المعتق كما سبق ثم إمام عدل وإلا) يكن عدلاً (رد فإن لم يكن وارث) يرد عليه (فذوو الأرحام) هذا ما استقر عليه إفتاء المتأخرين (وسيأتيان) أي: الرد وذوو الأرحام آخر الكتاب (وفي زوج وأم أو جدة ومتعدد من ولد الأم وشقيق فأكثر يشارك الشقيق (ولد الأم بالرؤس والشقيقة مع البنت
ــ
أي: ثم عند الاستواء في الجهة يقدم بالقرب فيقدم الابن على ابن الابن وهكذا والأخ ولو غير شقيق على ابن الأخ وابن الأخ على ابن ابن الأخ وعصبة الابن على عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد (قوله: ثم الأقوى) أي: ثم عند التساوي في الجهة والقرب يقدم الأقوى فيقدم الشقيق على غيره لأن الشقيق يدلي بقرابتين والذي للأب بقرابة واحدة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم بعد عصبة النسب المعتق ولو أنثى (قوله: كم سبق) أي: في باب الولاء من تأخيره عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت فمعتقه فإن عدم فعصبته إلى حيث تنتهي (قوله: ثم إمام عدل) أي: ثم إن لم يكن شيء من ذلك ورث بالعصوبة الإمام العدل فيأخذ الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض وقيل حائز والمراد إمام لوطنه مات به أو بغيره كما في (الخطاب) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت اهـ مؤلف على (عب)(قوله: هذا ما استقر الخ) أي: ما ذكره من أن شرط إرث الإمام العدالة وأنه إن لم يكن عدلاً رد على ذوي السهام الخ (قوله: إفتاء المتأخرين) ذكره الجيزي في شرح الإرشاد عن عيون المسائل وبه قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي (قوله: ومتعدد من ولد الأم الخ) وإلا كان له السدس والباقي للعاصب (قوله: يشارك الشقيق ولد الأم بالرؤس) الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم بالفرض لا بالعصوبة ولذلك تسمى بالمشتركة وقد نزلت هذه المسئلة بسيدنا عمر ابن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – أول مرة فأسقط فيها الأشقاء ثم لما كان في العام المقبل أتى عمر – رضي الله تعالى عنه – بمثلها فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت أليست الأم تجمعهم هب أن أباهم كان حماراً ما زادهم إلا قرباً وقيل: قائل
ــ
(قوله: إمام) لوطنه الذي مات به أو بغيره من البلاد كان المال به أو بغيره كما في (عج) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت (قوله: برد الخ) وقيل: يتصدق به وقيل: يصرف في مصاريف بيت المال ولو غير الصدقة فإن كان
كالشقيق) لأنها عصبة (ويرث بفرض وعصوبة أب) مع بنت السدس فرضاً والباقي تعصيباً (وجد كابن عم هو أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى لعدم حجبها
ــ
ذلك أحد الورثة وقيل: قاله أحدهم لعلي لا لعمر فاشترك عمر بينهم وبين ولد الأم في الثلث فقيل له: لِمَ لَمْ تقض بهذا في العام الماضي؟ فقال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وتلقب أيضاً بالحمارية لما تقدم وبالحجرية لقول بعضهم هب أبانا حجراً في اليم (قوله: كالشقيق) فيسقط بها الأخ للأب (قوله: مع بنت) أي: أو بنت ابن أو بنتين فصاعداً (قوله: وجد) أي: مع بنت وإن سفلت أو بنتين أو ابنتي ابن فصاعداً (قوله: كابن عم هو أخ لأم) فيرث بعد السدس ببنوة الأم ما بقي بالتعصيب فإن تعدد ابن العم وكان أحدهم أخاً لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي عند مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب وأدخلت الكاف ابن عم زوج ومعتق زوج (قوله: وورث ذو فرضين الخ) أي: أن من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما فرضاً وأحدهما أقوى فإنه يرث بالأقوى ومفهوم فرض مفهوم موافقة لنص الغماري شيخ الفاكهاني على أن العاصب بجهتين يرث بأقواهما كعم هو معتق وأخ شقيق هو معتق لأخيه فأقوى العصوبتين العمومة والأخوة لأن النسب أقوى من العتق (قوله: لعدم حجبها) أي: دون
ــ
ذوو الأرحام منهم فهم أولى ولعل هذا من أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى (قوله: كالشقيق) تسقط الأخوة من الأب (قوله: كابن عم هو أخ لأم) أو زوج فله السدس بالأخوة والباقي بالتعصيب فلو كان معه ابن عم ليس أخا لأم قسم الباقي بينهما لاشتراكهما في العصوبة هذا قول مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب كذا في (عب) وظاهر أن لا فرق بين إرث الولاء وغيره وفي شرح كشف الغوامض أن للشافعي في المشهور عنه فرقاً بين الولاء وغيره فقال في إرث المال كقول مالك وفي إرث الولاء كقول أشهب قال: لأن أخوة الأم لها ثمرة في المال وهو أخذ السدس ولما كانت في الولاء لا دخل لها اعتبرت مقوية لابن العم في تقديم عصوبته واستقلاله بالولاء فانظره (قوله: ذو فرضين) مثله ذو عصوبتين كعم هو معتق فيرث بالعمومة لأن النسب مقدم تعصيبه على الولاء فإن شاركه أحد في العتق لم يزاحم وسكت عنه لوضوحه (قوله: لعدم حجبها) قال (عب): كأن
الأخرى كالبنوة والأخوة كأن يتزوج المجوسي ابنته عمداً فولدت منه ابنة فهذه البنت أخت لأمها لأبيها وهي أيضاً بنت فإذا ماتت الكبرى ورثتها الصغرى بالبنوة لأنها اقوى إذ لا تسقط بحال بخلاف الأخوة وإن ماتت الصغرى ورثتها الكبرى بالأقوى وهو الأمومة دون الأخوة لأن الأم لا تسقط بخلاف الأخت للأب (قوله: أو قلته) أي: الحجب أي: أن تكون أقل حجباً من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كان يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترث بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية تحجبها جماعة وقيل ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر
ــ
يتزوج مجوسي بابنته فولدت له بنتاً ثم أسلم فهذه البنت أخت أمها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها وثرتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال والأخوة قد تسقط فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة ومن ورثها بالجهتين قال: لها النصف فرضاً والباقي بالتعصيب (قوله: أو قلته) كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترثها بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم والأختية تحجبها جماعة وقيل: ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر فلا تظلم وهو محصل القول بالإرث بهما على التداخل أعني اندراج الأصغر في الأكبر كالأحداث ذكره الفرضيون وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف وفيه غرابة فإن الحجب زادها في النصيب والمعهود أن فقد الحاجب أحظ وربما ألغز بجدة ورثت النصف أو مع الأم المدلية بها أيضاً وإن كان بجهة أخرى فيكفي للتعمية أقل شيء وقد قلت:
(أمولاي قل لي في الفراض جدة
…
لها النصف فرضاً ما سمعت بمثله)
(وما حاجب قد زاد منحجوبه به
…
فما حجبه والإرث ينمو لأجله)
(وما جدة ن الت مع الأم إرثها
…
وأدلت بها أرشد فتاك لسؤله)
أو حجبها الأخرى بلا عكس) ويتفق ذلك كثيراً في أنساب الكفار إذا قررها الإسلام (ومال الكتابي) عند عدم الوارث (لبيت مالنا والأصول مخارج الفروض) إن كان في المسئلة فرض (أو حصص الولاء عدد العصبة والذكر) مع الأنثى (بأنثيين والعول زيادة عدد السهام ونقص قدر كل منهم بنسبة العول لمبلغه الستة
ــ
وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف (قوله: أو حجبها الأخرى الخ) أي: فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته فترثه بالأمومة (قوله: ويتفق ذلك كثيراً في أنساب الخ) وفي أنساب المسلمين على وجه الغلط تزوجاً أو وطأ (قوله: ومال الكتابي) لا مفهوم له بل المجوسي كذلك كما في (بن) و (حش). (قوله: عند عدم الوارث) هذا في غير الحربي (قوله: لبيت مالنا) إلا المستأمن الذي دخل على التجهيز ولم تطل إقامته فصريح نصوصهم أنه لا حق فيه للمسلمين بل يبعث هو وديته لأهل بلاده قاله الشيخ أحمد بابا (قوله: مخارج الفروض) أي: مخارج الفروض الستة المتقدمة أي: أقل عدد يخرج منه سهام الفريضة صحيحة وهي سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلثين من أربعة وعشرين (قوله: أو حصص الولاء) أي: فيما إذا لم يكن في المسئلة فرض (قوله: والعول زيادة عدم السهام) أي: زيادة عدد سهام الورثة على سهام المسئلة ولم يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة كما يأتي فقال: لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه ولكن قد رايت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم فينقص كل واحد من سهمه ويقال
ــ
(قوله: أو حجبها الأخرى) فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته فترث بالأمومة اتفاقاً (قوله: الكتابي) لا مفهوم له بالمجوسي كذلك كما في (بن) عن ابن مرزوق نعم المستأمن الذي لم تطل إقامته يبعث ماله وديته لأهل بلاده
تتدرج) بالعول واحداً واحداً (لعشرة والاثنا عشر لثلاثة أو خمسة أو سبعة عشر)
ــ
أن الذي أشار عليه العباس بذلك أو لا وقيل: علي وقيل: زيد وقيل: جمع من الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلث فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا على فأشار العباس بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله والظاهر كما قال السبكي أنهم كلهم تكلموا في ذلك وقع من عمر من استشارتهم وقوله: أشيروا علي ولم يخالفه أحد إلا ابن عباس لكنه لم يظهره إلا بعد موع عمرو وقال إن الذي أحصى عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً كمنا في سنن البيهقي وعليه فالمسئلة الواقعة حال مخالفة ابن عباس كانت زوجاً وأماً وأختاً إذا الحادثة في زمن عمر لا ثلث فيها وتعلل ابن عباس عن عدم إظهاره المخالفة في زمن عمر بأنه كان رجلاً مهيباً وقال: لو أن عمر نظر فيمن قدمه الكتاب فقدمه أو من أخره فآخره لما عالت فريضة قيل: وكيف تصنع؟ قال: ينزر أسوأ الورثة حالاً وأكثرهم تغييراً فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما زاد على سهام المسألة ابن يونس وهم على قوله البنتان والأخوات لا الزوج في مسئلة عمر واورد أن عمر وإن كان مهيباً رجاعٍ للحق منقاد إليه من أدنى الناس فضلاً عن ابن عباس وقد قال: من رأى في اعوجاجاً فليصلحه فقال له بعضهم: لو رأينا فيك اعوجاجاً لأقمناك بسيوفنا فحمد الله وفيه أن هذا لا ينافي هيبته في ذاته تأمل (قوله: تتدرج بالعول الخ) فتعول أربع عولات تعول إلى سبعة في زوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأختين الثلثين ومجموعهما من الستة سبعة وهذه أول فريضة عالت في الإسلام زمن عمر كما مر وتعول لثمانية بمثل ثلثها في زوج وأم وأختين لغير أم للزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة ثمانية وتلقت هذه المسألة بالمباهلة وإلى تسعة بمثل نسفها في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل من الباقيات السدس ومجموعها من الستة تسعة وإلى عشرة بمثل ثلثيها في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وولديها وتلقب بأم الفروخ بخاء معجمة سميت بذلك لكثرة ما فرخت (قوله: والاثنا عشر الخ) تعول إلى ثلاثة عشر في زوج وأم وبنتين للزوج الربع وللأم السدس
مضاف إليه الثلاثة وما بعدها (والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وانظر بين
ــ
وللبنتين الثلثان وذلك من الاثنى عشر ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر في زوج وأبوين وابنتين وإلى سبعة في زوجة وأم وولديها وأخت شقيقة وأخت لأب ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم الأرمل والفروج بجيم وهي ثلاث زوجها وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينار الكل واحدة دينار وهذه الدينار الصغرى وتسمى أيضاً المنبرية والسبعة عشرية وفيها يقول الشاعر:
(ألم تسمع وأنت بأرض مصر
…
بذكر فريضة في المسلمينا)
(بسبع ثم عشر من إناث
…
فخرت بهن عند الفاخرينا)
(فقد خرن الوراثة وهي حق
…
سواء في حقوق الوارثينا)
وأما الدينارية الكبرى فزوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخاً وأخت والمتروك ستمائة دينار من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة ويفضل واحد على خمسة وعشرين رأساً عدد رؤس الأخوة مع الأخت فتضرب الخمسة والعشرون في الأربعة والعشرين بستمائة للبنتين وأربعمائة لأن لهما ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللأم مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللأنثى عشراً أخاً وللأخت خمسة وعشرون من ضرب واحد في رؤسهم وللزوجة خمسة وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة وعشرين وجاءت الأخت إلى علي – رضي الله عنه – وقالت له: أخي مات وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها ديناراً واحداً فقال: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما وأثني عشر أخطاً وأنت فقالت: عولة واحدة ولذلك تلقب بالبخيلة وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والأبوين السدسان ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة وعشرون وقد سئل عنها علي وهو على المنبر وكان صدر خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ فقال ارتجالاً صار ثمنها تسعاً لأن الثلاثة التي عالت بها كانت من الأربعة
الفرق) إذا انكسرت عليها السهام (فتتماثل أو تتداخل إن أفنى أحدهما الآخر أو تتوافق بنسبة الواحد لثالث يفنيهما وإلا فتباين وبين الفرق وسهامه المنكسرة الأخيران ولا كسر على فوق ثلاث فرق) عندنا (ولا يرث أكثر من جدتين) والفريق الرابع إنما هو بأكثر من جدتين (وخذ أحد المثلين وأكبر المتداخلين ومسطح المستباينتين
ــ
والشعرين ثمناً فصارت من السبعة والعشرين تسعاً لأنها صارت تسع ثلاثات (قوله: إذا انكسرت عليها السهام) فأولاً ينظر بين الفرق والسهام فإذا انقسمت فالأمر ظاهر وإلا نظر بين الفرق (قوله: فتتماثل) كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب فأصل المسئلة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان غير منقسم ويوافق بالنصف فترد الأربعة إلى نصفها اثنان وللأخوة للأب ثلاثة وتوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنين فالفريقان متماثلان (قوله: أو تتداخل) وذلك كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب المسئلة أيضاً من ستة نصيب الأخوة للأم اثنان لا ينقسم ويوافق بالنصف فترد إلى وفقها اربعة ونصيب الأخوة للأب ثلاثة لا ينقسم ويوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنان وهي داخلة في الأربعة لأن الاثنين تفنى الأربعة (قوله: أو تتوافق) كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخاص للأخوة للأم اثنان لا ينقسم وتوافق على ما تقدم وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فترد لثلثها ستة وهي توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف ستة وهي توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف (قوله: وإلا فتباين) أي: وإلا تتماثل أو تتداخل أو تتوافق فالنسبة بينهما التباين وذلك كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوات أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللأخوة لأم اثنان لا ينقسمان ويوافقان بالنصف فراجع الأخوة للأم اثنان مباين لوفق الأخوان الستة وهو ثلاثة (قوله: وبين الفريق وسهامه الخ) أي: أن النظر بين الفريق وسهامه إ نما هو بالتوافق والتبين لأنها إن تماثلت أو تداخلت كانت منقسمة إن كان الداخل الرءوس والأرجح للتوافق (قوله: ولا كسر الخ) وذلك لأنه لابد أن أحدها الجدات والأربعة أصناف تختص بالاثني عشر والأربعة والعشرين ونصيب الجدتين فيهما منقسم لأنه إما اثنان أو أربعة (قوله: وخذ أحد المثلين) وكأن الانكسار على صنف واحد ويضرب ذلك في أصل المسألة ومنه تصح وكذا ما بعده (قوله: ومسطح المتباينين) أي: حاصل
كأحد المتوافقين في وفق الآخر) وهذا عام حتى في تأصيل المسائل من مخارج الفروض (وانظر بين راجع فريقين مع ثالث فالحاصل جزء السهم الواحد) من أصل المسألة (يضرب فيه الأصل) فالحاص مصحح المسألة (ككل نصيب وله من التركة ماله من المسألة أو أقسمها) أي: التركة (على المسألة واضرب كل نصيب في الخارج
ــ
ضرب أحدهما في الآخر (قوله: كأحد الخ) أي: كما يؤخذ حاصل ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر (قوله: وانظر الخ) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: بين راجع فريقين مع ثالث) أي: بين الحاصل منهما مع فريق ثالث إذا كان الانكسار على أكثر من فريقين فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن داخل اثنان منهما واحداً فإن تماثل اثنان ودخل أحدهما في الآخر ورجعت لصنفين وقيل ما مر وتقدم أنه لا يقع الانكسار على أكثر من ثلاث فرق مثال ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة لغير أم أصلها من ستة وسهام ل صنف لا توافقه وعدد الأصناف كلها متباين فتضرب اثنين رءوس الجدتين في ثلاثة رؤوس الأخوة للأم بستة ثم تضربها في رؤوس الأخوة لغير أم بثلاثين تضرب في أصل المسألة وثمانين ومن له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً في جزء السهم وهو ثلاثون (قوله: فالحاصل) أي: من أخذ أحد المثلين الخ (قوله: ككل نصيب) أي: كما يضرب فيه كل نصيب من أصل المسئلة بأن يقال من له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً في جزء السهم (قوله: وله من التركة الخ) أي: أنه يأخذ من التركة بنسبة سهمه إلى الفريضة فإن كان حظه من المسألة ربعها فإنه يعطي من التركة ربعها وهكذا قال ابن الحاجب وهذا أقرب الطرق وقال الفاكهاني في شرح الغمارية: وهذا الوجه مقدم على سائر أعمال قسمة المال على الفريضة لأنه يعمل به في جميع التركات معدودة كانت أو غير معدودة وغيره إنما يعمل به في التركات المعدودة أو القليل أو الموزون فغير المعدود وأخويه كالدور والعقار والأرضين والحيوان والعروض إن شاء قدر ثمنها وقسم ذلك الثمن وإلا فعلى القسمة الأولى وقال ابن عبد السلام: إنما هو أقرب إذا قلت سهام الفريضة وأما إن كثرت فهي أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير (قوله: على المسئلة) أي: على ما صحت منه (قوله: في الخارج) أي: خارج القسمة (قوله:
أو اضربها في النصيب واقسم على المسئلة وقرَّط نحو الدار أربعة وعشرين وكله صناعة فلو قسمت التركة ابتداء بالفرائض صح وإن أخذ أحد الورثة عرضاً وأردت بكم أخذه) ليرجع به إذا استحق منه مثلاً كما في (بن). (فأسقط سهامه من المسئلة وافعل بالتركة ما سبق واعطه بقيمة نصيبه لجملة غيره فإن دفع شيئاً فزده على التركة وافعل كما قبله ثم زد ما دفع على ما خرج فإن أخذ شيئاً أيضاً) زيادة على العرض (فأبدل الزيادة بطرحه) من التركة (وإن مات بعض قبل القسمة فإن ورثه الباقي فقط كالأول فلغو وإلا فصححهما وانظر بين سهام الميت من الأولى ومسئلته
ــ
واقسم) أي: أقسم الحاصل (قوله: أربعة وعشرين) وكأنها عدد التركة (قوله: وكله صناعة) أي: غير متعين (قوله: ليرجع به إذا استحق الخ) قال بعده في حاشية (عب) وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل تدبر (قوله: وافعل بالتركة) أي: ما عدا العرض بأن يقسم عدد العين على سهام الأخذ يخرج جزء السهم واضربه في سهم الآخذ تكن قيمته (قوله: ما سبق) أي: من الطرق في قسمة التركة بأن نقسمها على سهام غيره (قوله: بنسبة الخ) وذلك ثمن العرض (قوله: نصيبه) أي: من أصل المسئلة (قوله: لجملة غيره) أي: من أصل المسألة وأورد أن آخذ العرض أخذه عن حصة غير متميزة أي: فقد باع حظه وهو مجهول بالعرض المذكور فكيف جاز ذلك وأجيب باغتفار مثل هذا الغرر كما تقدم في مصالحة الزوجة عن إرثها (قوله: وافعل كما قبله) أي: منقسمة التركة على سهام غيره وإعطائه بتلك النسبة (قوله: فأبدل الزيادة بطرحه الخ) أي: وتمم العمل على عكس ما قبله (قوله: وغن مات بعض) أي: من الورثة فإن ورثه الباقي أي: بالوجه الذي ورثوا به الأول كان الوارث كلهم أو بعضهم (قوله: فلغو) أي: لا يحتاج لعمل وكأن الميت لم يمت إلا عن الباقين (قوله: وإلا فصححهما) أي: وإلا ورثه غير الباقين أو هم ولكن لا كالأول فصح المسألة الميت الأول وخذ منها سهام الميت الثاني ثم صحح مسئلته وظاهر نصوصهم أن هذا العمل لابد منه ولو كانت التركة عيناً أو مثلياً وقال ابن
ــ
كما سبق (قوله: ليرجع به) الباء سببية وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل واغتفر الغرر في أخذ العرض
فإن انقسم فالجامعة الأولى وإلا فجزء سهم الثانية وفق سهامه أو جميعه المباين وجزء سهم الأولى وفق الثانية أو جميعها المباين والجامعة مسطح الأولى وجزئها) أي: جزء سهمها السابق.
ــ
يونس: لا يحتاج إليه إلا إذا كانت التركة عقاراً أو عرضاً مقوماً قال العصنوني: وهو ظاهر (قوله: فإن انقسم الخ) وذلك كأن يموت شخص عن ابن وبنت ثم يموت الابن عن أخته وعاصبه كعم فالمسألة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين ونصيبه من الأولى اثنان منقسمة على مسئلته (قوله: وإلا فجزء الخ) أي: وإلا ينقسم سهامه من الأولى على مسئلته بأن توافقا أو تباينا (قوله: وفق الثانية) أي: الذي يضرب فيه نصيب الوارث فيها (قوله: والجامعة مسطح الأولى الخ) أي: حاصر ضرب الأولى في جزء سهمها وهو في جميع الثانية في المباين أو وفق الثانية مثال الأول زوج وثلاثة أخوة مات الزوج عن ثلاثة بنين وابنتين فالمسئلة الأولى تصح من ستة للزوج ثلاثة ولكل أخ سهم والمسئلة الثانية من ثم انية ولا موافقة بين الثلاثة والثمانية فتضرب الثانية في الأولى بمثانية وأربعين ومنه تصح المسئلتان فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني من الأولى فحصة الأخوة من الأولى ثلاثة مضروبة في ثمانية بأربعة وعشرين لكل أخ ثمانية وحصة ورثة الميت الثاني ثمانية مضروبة في سهام موروثهم من الأولى ثلاثة بأربعة وعشرين ومثال الثاني المسئلة بحالها لكن مات الزوج عن ابن وأربع بنات مسئلته من ستة وسهامه من الأولى ثلاثة فتقان بالثلث فيضرب ثلث الثانية في الأولى وهو اثنان باثني عشر فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها وهو اثنان وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في جزء سهمها وهو وفق سهام الميت الثاني وذلك واحد (قوله: أي: جزء سهما السابق) وهو وفق الثانية أو جميعها المباين.
ــ
قبل تميز نصيبه كالصلح (قوله: فجزء منهم) اي: ما يخص السهم الواحد فيضرب في عدد السهام.