الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعاينا) وثبنت بإقرار ويقل رجوعه عن القتل غيلة كما فى (ح)(وسقط حدها فقط بالتوبة) قبل القدرة ولا يسقط الضمان.
(باب)
(بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعاً بلا عذر) كغلط (ولو قل) أو لم
ــ
اشتهر بالحرابة وهو معين باسمه واسم أبيه وجده وحرفته ثم شهد اثنان هو هذا ولم يشهدا أنه المشتهر بها (قوله: وسقط حدها إلخ) لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ولم يقل ذلك فى حد السرقة فلم يسقط {حدها بالتوبة ولأن السرقة أخذ المال خفية} والتوبة أمر خفى فلا يزال حد شئ فلا يزا لحد شئ حفى بأمر خفى بخلاف الحرابة فإنها ظاهرة فإذا كف أذاه لم يبق فى قتله فائدة فإن الأحكام تتبع المصالح (قوله: فقط) أى دون غيرها مما هو الله أو لآدمى زنا وقذف وقتل ودية وقيمة متلف (قوله: بالتوبة) وتوبته بأحد أمرين إما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام أو يلقى سلامه ويأتى الإمام طائعاً هذا قول ابن القاسم وأما مجرد إقراره فلا عبرة به (قوله: ولا يسقط الضمان) أى ضمان ما اتلفه من أموال الناس ودمائهم.
(باب الشرب)
(قوله: يشرب) متعلق بمحذوف مقدم وقوله ثمانون مبتدأ مؤخر أى: يجب بسبب شرب إلخ ثمانون قال اللقانى و (نف): وخرج بذلك ما لو غمس إبرة ووضعها على لسانه وابتلع ريقه خلافاً للفاكهانى فى شرح العمدة لأنه ليس شرباً وقوى (عب) ماللفاكهانى (قوله: المسلم) خرج الكافر ولو ذميا فلا يحد وإنما يعذر لظهور السكر (قوله: المكلف) خرج الصبى وإنما يؤدب للزجر والمجنون (قوله: ما يسكر جنسه) أى:
ــ
الأصل (قوله: عن القتل غيلة) أى: من حيث إنه غيلة الذى لا يشترط فيه التكافؤ وحقه للإمام أما من حيث القوة فلا (قوله: ولا يسقط الضمان) أى: لمال أو جناية وكذا حد القذف وكله مفاد قوله: فقط.
(باب حد الشرب)
(قوله: جنسه) ولو لبنا حامضاً باعتبار الآن فإن غيب من غير نشأة وفرح فكالمرتد لا حد فيه كما كتب السيد وعبد الله بل الأدب ولا يكون نجساً (قوله:
يسكر هو (أو جهل الحكم) من حرمة أو حد (وهل ولو حنفيا شرب قليل نبيذ) أو لا يحد (خلاف ولو للحلق من الفم ثمانون بعد صحوة وتشطر بالرق إن أقرا وشهد
ــ
دون غيره ولو اعتقد أنه يسكر شئ يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وإنما عليه إثم الجراءة (قوله: طوعاً) فلا يحد المكره (قوله: كغلط) أى: وإساغة غصة ودفع ألم جوع أو عطش وإن حرم فإنه لا يلزم من الحرمة الحد أو ظنه غير مسكر أو شكه لدرء الحد بالشبهة فيه وإن حرم إقدامه عليه مع الشك (قوله: أو جهل) إنما لم يعذر بالجهل هنا مع عذره به فى الزنا لأن الشرب أكثر وقوعاً من غيره ولأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربنا حصل بشربه زنا وسرقة وقتل ولذا ورد أنها أم الخبائث (قوله: وهل ولو حنفياً إلخ) فيحد إذا رفع لمالكى لضعف مدرك حله (قوله: قليل نبيذ) أى: لا يسكر فإنه جائز عند أبى حنيفة ولا يحرم إلا ما أسكر والنبيذ هو ما اتخذ من زبيب ولم يسكر قليله (قوله: أو لا يحد) وهو ضعيف كما فى (حش)(قوله: من الفم) أى لا من أنف أو أذن أو عين وإن وصل للجوف فيما يظهر وظاهره ولو سكر بالفعل ولا من حقنة لدرء الحد بالشبهة والفطر فى الصوم بهذه للاحتياط فى العبادة (قوله: ثمانون) ولا يزاد عليه سجن ولا غيره من حلق لحية ولا طواف إلا المدمن المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر واستحب مالك أن يلزم السجن نقله الزرقانى عن ابن عرفة (قوله: بعد صحوه) لا قبله ولو خاف أن يأتى بشفاعة تبطل حده كما فى سماع أبى زيد فإن أخطأ الإمام فحده حال سكره أجزأه إلا أن يكون طافحاً لا ميز عنده فيعاد عليه فإن أحس فى الأثناء حسب له من إحساسه على الراجح (قوله: أو شم) أى لرائحتها فى فيه وعلم رائحتها لا يتوقف على شربها أو قد يحصل العلم بها لمن لم يشربها قط برؤية شاربها أو برؤيتها مراقة مع علمه بها وضم شاهد بشرب لشاهد بشم لاستلزام أحدهما الآخر وما تقدم من عدم ضم الفعلين محله ما لم يستلزم أحدهما الآخر كما فى الأبى وإن شكا فى رائحته فإن كان من أهل الخير ترك وإلا نكل كما لابن ناجى.
ــ
أو جهل الحكم) لوضوح حرمة السكر وما سبق فى الزما من العذر بالجهل محله فى غير الواضح كما سبق فاستويا (قوله: بعد صحوه) فإن جلده حال سكره أجزأ إن
يشرب أو شم وإن خولفا) لأن المثبت مقدم على الباقى ولم يجعلوا المخالفة هنا شبهة (وجاز) أى انتفت حرمته (لإكراه وغصة) على المعتمد (لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب معتدلين) متوسطين (بلا ربط إلا المضطرب) بحيث لا يمكن من مواقع الحد (فى الظهر والكتفين وجرد) موضع ضرب الرجل من كل شئ (كالمرأة
ــ
(قوله: وإن خولفا) أى خالفهما غيرهما بأن قال رائحة خل أو شرب خلا (قوله: لأن المثبت مقدم إلخ) أى: والشهادة بالشرب أثبتت حكما والمخالفة نفته والمثبتة مقدمة على النافية ولهذه المسئلة نظائر منها لو شهد اثنان أن فلاناً قتل فلانا وقت كذا وشهد آخر أنه كان فى بلد بعيد بحيث لا يمكنه قتله فقال سحنون يقتل لأن من أثبت حكماً أوثق ممن نفاه وهو المشهور وقال القاضى إسماعيل: يقضى ببينة البراءة ومنها: لو شهدت بينة أنه نكح فى المرض وأحرى فى الصحة وحكى فيها ابن خزيز منداد قولاً بتقديم الأعدل (قوله: أى: انتفت حرمته) فأراد بالجواز لازمه وإلا ففعل المكره لا يوصف بحكم من الأحكام الخمسة فإن الموصوف بها فعل المكلف والمكره غير مكلف وإساعة الغصة قد يجد غيره (قوله: لإكراه) بقتل أو خوف مؤلم (قوله: وغصة) ويقدم عليها النجس لعدم الحد فيه (قوله: على المعتمد) خلافاً لقول ابن عرفة بالحرمة وإن كان لا حد عنده (قوله: لا دواء) أى لا تجوز لدواء ولو فعله لخوف الموت ويحد إن تداوى به شرباً ولو خلط بغيره إلا إن لا يسكر بالفعل (قوله: ولو طلاء) أى: فى ظاهر الجسد ولكن لا حد فيه ومحل المنع إن لم يخف الموت بتركه (قوله: والحدود) أى: مطلقاً (قوله: بسوط) أى: جلد له رأس لين لا رأسان ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى لا بالسبابة والإبهام ويقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى قاله الجزولى ولا تكون بالدرة وإنما كانت درة عمر للأدب وفى سماع أبى زيد إن ضرب بالدرة فى الظهر أجزأ وما هو بالبين (قوله: متوسطين) بأن لا يكون الضرب مباحاً ولا خفيفاً وتوسط بما مر (قوله: فى الظهر والكتفين) أى: عليهما دون غيرهما من الأعضاء وإن تعذر بهما لمرض ونحوه أضر ولو فعل بهما شيأ فشيئأ فإن تعذر جملة سقط (قوله: كالمرأة
ــ
كان عنده وإلا أعيد (قوله: ولم يجعلوا المخالفة) كأنه تشديد فى الخمر لأنها أم الخبائث (فوله: ولو طلاء) أى فى ظاهر الجسد فى منع الدواء ويحتمل
مما يقى الضرب) كالفرو (وندب بل تراب فى فقه تحتها) ستراً لما يخرج منها (والتعزيز بالاجتهاد لمعصية الله وحق الآدمى ولا شئ إن مات من ظن سلامته) على الأظهر (واقتص منه إن ظن عدمها فإن تردد فعلى العاقلة وضمن طبيب جهل
ــ
مما يفى إلخ) لأنها عورة يجب سترها وانظر إذا لم يجرد هل يجزئ إن أحس به أولا (قوله: بالاجتهاد) فيما يكون به من ضرب ومحله وحبس وتوبيخ ووقوف على القدمين بالمجلس ونزع عمامة ونفى وإخراج من ملك كتعزيز الفاسق ببيع داره والتصدق عليه بماله كما تقدم فى الغش والمناداة عليه كما تقدم فى شاهد الزور وأخذ المال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم وفى جوازه فى معصية لا تعلق لها بالمال خلاف فمذهب الأئمة الثلاثة عدم جوازه ومذهب الحنفية جوازه ومعناه كما قال البزارى: أن يمسكه عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه إذا تبا لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما توهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعى فإن آيس من توبنه صرفه الإمام إلى ما يرى وحقق ميارة على الزقاقية أنه إذا كان هناك إمام يقيم الحدود لا تجوز العقوبة بالمال لأنه حكم بغير ما أنزل الله وإلا جاز لأنه أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك القوى يأكل الضعيف وليس المراد أن الحد يسقط بذلك بل هو غاية ما تصل إليه الاستطاعة فى الوقت دفعاً للمفسدة ما أمكن فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته والظالم أحق بالحمل عليه (قوله: لمعصية الله) وسقط بإتيانه تائباً وأما المكروه فلا أدب فيه إلا أن يداوم عليه كالمداومة عسى ترك السنن أفاده الحطاب (قوله: وحق الآدمى) تقدم أن المراد به ماله إسقاطه وإلا فكل حق لآدمى حق لله (قوله: ولا شئ إن مات إلخ) سواء قال أهل المعرفة أنه ينشأ عنه هلاك أو لا على الأقوى (قوله: إن ظن عدمها) أى: السلامة (قوله: فعلى العاقلة) أى عاقلة الإمام (قوله: وضمن طبيب جهل) أى:
ــ
أنه مبالغة فى المسكر والمراد به شراب الطلاء المعقود حتى يغلظ وقد اختلف فيه رأى عمر كما فى الموطأ لكنه حد ابنه فيه فكان أفراده تختلف إسكاراً وعدمه (قوله: بالاجتهاد) ولا يكون بأخذ مال خلافاً للحنفية وحمل على أنه يمسك لأدبه ثم يرد له وقيل: كان فى صدر الإسلام ثم نسخ (قوله: على الأظهر) والقول بالضمان مطلقاً بعيد مع أمر الإمام بالفعل وأنشدوا على استبعاده:
أو قصر أو أذن له عبد بمحل مخوف) جرحه مثلاً (كمن أذن له رشيد فى قتل) لانتقال الحق للولى كما سبق (لا جرح أو مال ضمان إلا فى الوديعة) كما فى حاشية شيخنا لأبى الحسن (لالتزام حفظها بالقبول والكتاجيج نار فى يوم عاصف وسقوط جدار ظهر ميلانه) لصاحب كأن بناه كذلك (أو أنذر صاحبه وأمكن تداركه لا سل يده فقلع أسنان العاض (فهدر كما فى الحديث
ــ
جعل علم الطب وظاهره الضمان عليه فى ماله وهو ظاهر سماع أشهب وقال ابن دحون: كالدية (قوله: أو قصر) كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز بغير اختياره الحد المعلوم فى الطب عند أهل المعرفة كأن زلت أو ترامت يد خاتن أو سقى عليه دواء غير مناسب للداء معتقد أنه بناسبه وقد أخطأ فى اعتقاده قوله: (أو أذن له عبد) لأن إذنه غير معتبر (قوله: كما فى حاشة إلخ) وقد ذكره أيضاً فى حاشية الخرشى فى الدماء (قوله وكتأجيج نار إلخ) أى فأحرقت شيئاً فإنه يضمنه المال فى والديه على عاقلته إلا أن يكون بموضع بعيد لا يظن أن تصل النار إلى ما أصابته فلا ضمان وكذا إذا فار القدر فمات صبى حوله ولو لم يعلم به ربه ومثل النار الماء (قوله: فى يوم عاصف) إسناد العصف إلى اليوم مجاز لأن العصف التصويت والهبوب وهذا إنما يتصف به الريح لا اليوم (قوله: وسقوط جدار) أى على شئ (قوله: كأن بناه كذلك) أى فيضمن وإن لم ينذر (قوله: أو نذر أصحابه) بأن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك وإن لم يكن عند حاكم مع وجوده فإن لم يشهد عليه لم يضمن ولو كان مخوفاً وخرج بصاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر انذارهم إذ ليس لهم الهدم وأراد بصاحبه مالكه المكلف أو وكيله الخاص ومنه ناظر وقف أو العام وهو الحاكم فيمن لا وكيل له خاص ووصى صغير أو مجنون (قوله: وأمكن تدراكه) قيد فى الكل (قوله: كما فى الحديث) هو كما فى الصحيحين أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ــ
(ألقاه فى الماء مكتوفاً وقال له
…
إباك إياك أن تبتل بالماء! ! )
وقد استفتى مالك فى رجل احتك فى أمرد فى زحمة حتى أمرد فى زحمة حتى أمنى فأمر بضربه مائة سوط فانتفخ الرجل بعد ذلك ومات وبلغ الإمام فلم يكترث (قوله: عاصف) بحيث يخشى وصول النار لا إن بعدت جداً (قوله: بناه كذلك) أى مائلاً يخشى سقوطه (قوله: الحديث) هو: "يعض أحدكم أخاه كما يقضم الفحل لا دية له" وقد
(حيث لا يمكن إلا به أو لم يقصد القلع وإن رمى ناظراً من كوة اقتص إن قصد القلع) لناظره (وإلا فـ لعاقلة ولا إن سقط ميزاب أو ظلة) إلا لإنذار قياساً على الجدار (أو طرأ ريح لنا أو حرقت طافئها وجاز دفع صائل وإن عن مال وقصد قتله إن لم يندفع إلا به لا جرح) لغير محارب (إن قدر على الهرب بلا مضرة وندب مناشدة فاهم لم يبدأ) بالقتال (وما لا يمكن منعه كالحمام والنحل
ــ
فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له"(قوله: حيث لا يمكن إلا به الخ) وإلا ضمة الدية فى ماله (قوله: أو لم يقصد القلع) أى: أو لم يكن بغيره ولكن لم يقصد القلع بل قصد تخليص يده أو لا قصد له (قوله: وإلا فالعاقلة) أى وإلا يقصد الرامى لقلع بل قصد زجره واجبة على العاقلة والقول قول الرامى فى ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك أة لبينة أو قرينة بخلافه (قوله: ولا إن سقط ميزاب الخ) أى: فهدر ومثل الميزاب حفر البئر والسرب للماء فى داره أو أرضه حيث يجوز له اتخاذه (قوله: أو طرأ ريح لنار) أى إذا أوقدت فى غير وقت ريح فطرأت عليها ريح فلا ضمان لما أصابته لعدم التعدى (قوله: أو حرقت طافئها) ظاهره ولو فى حلال ضمان فاعلها ما أتلفته كما تقدم وهو ظاهر البساطة وبهرام (قوله: وجاز دفع الخ) المراد به الإذن فلا ينافى الوجوب إذا خاف هلاكاً أو شديد أذى له أو لأهله أو ذهاب مال يخشى منه ذلك على الراجح كما فى (حش)(قوله: وإن عن مال) بالغ عليه لئلا يتوهم أم مقاتلة المعصوم لعظمها لا تباح إلا للدفع عن النفس أو الحريم فدفعه لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد (قوله: وقصد) عكف على دفع أى: وجاز قصد قتله ابتداء (قوله: أن لم يندفع إلخ) وثبت ذلك ببينة لا بمجرد قوله إلا أن لا يحضره واحد فمع يمينه (قوله: لا جرح إلخ) أى لا يجوز للمصول عليه فعله فى الصائل (قوله: على الهرب) بنفسه وأهله وماله (قوله: مناشدة فاهم) من إنسان يوعطه وزجره وإشهاد عليه
ــ
كانت رفعت له هذه القضية (قوله: إن قصد القلع) وما فى الحديث خرج مخرج التشديد فى الزجر (قوله: وجاز) المراد أذن فشمل الوجوب إن خيف هلاك أو شدة ضرر (قوله: لغير محارب) أما المحارب فيقاتل على ما سبق بلا هرب (قوله: لم يبدأ) ومثل البدء خوب مبادرته إن نوشد لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها
لا ضمان على ربه) ويتحفظ أرباب الزرع (بل على رب معلوم العداء) إن لم يحفظه (وغيره ضمن راعيه ولو صبيا) لأنه لم يؤمن على امتلف فإن لم يكن فيه كفاية فعلى ربها (لا غير مفرط فهدر كأن أغلق ربها الباب أو أبعدها جداً عن المزارع وإلا ضمن الزرع لا نائماً داسته وما أتلفته الدابة بفعل فعلى فاعله كالساقط) من فوقها يضمن المال والدية على العاقلة (وبكذنبها أو ولدها هدر كانلافها ممسكاً إلا صبياً
ــ
لعله ينكف ولا يندب مناشدة غيره إذ لا تفيد (قوله: لا ضمان على ربه) ولا يمنع من اتخاذه عند ابن القاسم وابن كنانة وروى مطرف عن مالك المنع وصوبه ابن عرفة لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ويؤيد قاعدة ارتكاب أخف الضررين عند التقابل (قوله: إن لم يحفظه) بربط أو غلق يمنعها منعاً كلياً وإلا فهدر كما يأتى (قوله: وغيره) أى غير معلوم العناء (قوله: لا غير مفرط) أى: لا يضمن غير مفرط فى حفظها من ربها لو راع (قوله: أو بعدها جداً) بحيث يغلب على الظن أنها لا ترجع لذلك الزرع (قوله: وإلا ضمن الزرع) أى على البت إن بدا صلاحه وإلا فعلى الرجاء والخوف فيقوم على فرض تمامه وعلى فرض عدمه ويجعل له قيمة ابن القيمتين فيقال: لو بقى حتى تم فقيمته دينار فإن لم يتم ورعى فنصف دينار فاللازم ثلاثة أرباع دينار كذا قال ابن مرزوق فى معنى عبارة الأصل وقال سيدى أحمد بابا: إنما يقوم تقويماً واحداً على جواز شرائه الآن على احتمال أن يتم وأن لا يتم واستظهره شيخنا العدوى وغيره فلو تأخر الحكم ثم عاد الزرع لهيئته سقطت قيمته ويؤدب المفسد وليس لرب الماشية أن يسلمها فى قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجانى والفرق أن العبد مكلف فهو الجانى ولا كذلك الماشية فليست هى الجانية حقيقة تأمل (قوله: لا نائماً إلخ) أى: لا يضمن نائماً دراسته أتلفت كله أو بعضه حيث لا يقصر فى حفظها (قوله: بفعل) كنخس وإجفال فإن لم يكن بفعل ومن الفعل سوقها وقودها (قوله: ممسكاً) أو سائقاً أو مجرياً (قوله
ــ
لا تشرع واعلم أن بعض فروع هنا لا تخلو عن تكرار مع شئ مما سبق فلم نبال بذلك لجمع النظائر وتكميل الفوائد