الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يسلم ووقفت إن دخل دار الحرب كمدبر) للموت أو أقصى أمد التعمير
(باب)
(إنما الولاء لمن أعتق) لفظ الحديث.
ــ
(قوله: حتى يسلم) فتزول الحرمة وعاد إليه رقيقه وماله وقيل: تعتق بردته كما تطلق زوجته بردته (ابن يونس) وهو القياس لأن من أصلهم في أم الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كنصراني أسلمت أم ولده وأجاب المشهور بأن سبب الإباحة وهو الملك في أم الولد باق بخلافه في الزوجة وفيه رائحة المصادرة وإنما عجل عتق أم ولد النصراني لعدم جبره على الإسلام ففي وقفها ضرر إذ لا غاية لذلك تنتظر والمرتد يستتاب ويطعم هو وهي من ماله (قوله: أو أقصى أمد التعمير) وإن لم يعلم له موت أو إسلام فإن لم يكن له مال ينفق منه فتقدم في النفقات في أم ولد المسلم المفقود الخلاف في إجارتها وعتقها.
(باب الولاء)
بفتح الواو ممدود أمن الولاية بفتح الواو وهي من النسب والعتق وأصله الولى وهو القرب وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل: بهما فيهما والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناصر وابن العم والقريب والعاصب والحليف والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع المحب والمراد هنا ولاية الإنعام والعتق وسببه زوال الملك بالحرية (قوله: لمن أعتق) بأي نوع من أنواع العتق وأي سبب من أسبابه حقيقة أو حكما كمن أعتق عنه بغير إذنه كان المعتق ذكراً أو انثى إلا مستغرق الذمم فولاء من
ــ
لا يرث (قوله: حتى يسلم) فإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله وإن أسلم ردت إليه وقيل: تعتق بمجرد ردته كنصراني أسلمت أم ولده وكطلاق زوجته وهو مقابل المشهور (قوله: ووقفت) فإن لم يكن له مال تنفق منه فتقدم في باب النفقات الخلاف في إجارتها أو عتقها.
(باب الولاء)
(قوله: الحديث) في البخاري في شأن بريرة وغيره.
(وفقيه لغو) كأن قال أنت حر ولا ولاء لي خلافاً لقول ابن القصار أنه للمسلمين كما في (حش)(وإن ببيع من نفس العبد أو عتق غير عنه بلا إذن) نص على المتوهم (وإن أعتق كافر مسلماً فالولاء للمسلمين،
ــ
أعتقه للمسلمين إن جهلت أرباب التبعات وأجر العتق لأربابها فإن لم تجهل حجر عليه كما تقدم في الفلس فإن أجاز غرماؤه عتقه جاز وكان الولاء لهم وإلا رد وقسم ماله بينهم (قوله: ونفيه لغو) لأنه قد استحقه شرعاً فقوله: ولا ولاء لي إلخ كذب باطل (قوله: وإن ببيع من نفس العبد) وإن كان العتق بسبب بيع السيد العبد لنفسه بعوض بأن كاتبه أو قاطعه أو أعتقه على مال معجل أو مؤجل وإن لم يرض (قوله: أو عتق غير إلخ) كان العتق ناجزاً أو لأجل أو تدبيراً وكتابة وهذا إن كان المعتق عنه حراً أو إلا فلسيده ولا يعود بعتق العبد على مذهب ابن القاسم خلافاً لأشهب وشمل كلامه العتق عن المسلمين وعتق سيد عبده المتزوج بحرة عنها فالولاء لها بالسنة ولا يفسخ النكاح كما في المدونة فليس تقدير الملك كالملك (قوله: نص على المتوهم) أي: كما هو شأن ما بعد المبالغة ويحتمل أن هذا على أنه غير داخل في حيزها أي: فأولى إذا كان العتق بإذن (قوله: وإن أعتق كافر إلخ) ولو حكما كعتق غير عنه وعكس المصنف مثله ففي المدونة وإذا أعتق المسلم كافراً فماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه اهـ فماله لهم فإن أسلم العبد الكافر عاد الولاء للسيد المسلم كما ذكره في المدونة في الكتابة ولا فرق وإنما لم يعد في مسئلة المصنف بإسلام سيده لعدم قوة الإسلام الطارئ (قوله: مسلماً) اشتراه كذلك أو أسلم عنده ويأتي مفهومه في قوله: وإن أسلم عاد الولاء بإسلام السيد (قوله: فالولاء للمسلمين) أي: لا للمعتق الكافر لقوله تعالى
ــ
(قوله: ببيع من نفس العبد) أي: بصيغة بيع ذاته له وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لما باعه سقط حقه فيه بالمرة كبيعه لأجنبي أما بصيغة العتق على مال كالقطاعة فلا يحسن تفسيراً للمبالغ عليه لعدم التوهم فيه فإدراج البيع في العتق باعتبار ما يحكم به شرعاً وإن لم يقصده السيد (قوله: أو عتق غير) منه العتق عن زوجة العبد فلها ولاؤه ولا ينفسخ النكاح فليس تقدير الدخول في الملك كالملك في هذا (قوله: بلا إذن) يندرج فيه عتق مستغرق الذمة حيث جهلت أرباب التبعات لأنه
أو رقيق ينتزع ماله فلسيده إلى أن لا يرده حتى عتق) بأن لم يعلم أو سكت وإن رده فرق فالولاء له إذا أجاز والولاء لمن لا ينتزع حيث تحرر (وكره بأنت سائبة) لأنه من ألفاظ الجاهلية (والولاء للمسلمين وإن أسلم) عبد الكافر بعد عتقه (عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق،
ــ
{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ولو أسلم بعد ذلك على المعروف وعليه فلا يجر ولاء ولده وقاله مالك (قوله: أو رقيق إلخ) عطف على كافر أي: وإن أعتق رقيق ينزع ماله ولو ذا شائبة رقيقة ولو بإذن سيده وأجازه ولا يعود بعتقه (قوله: إلا أن لا يرده حتى عتق) أي: ولم يستثن ماله وإلا فالولاء له إن رضى بعتقه وإلا بطل العتق وكان ذلك الأسفل من جملة مال السيد (قوله: لمن لا ينتزع) كمدبر وأم ولد إذا مرض السيد مرضاً مخوفاً ومعتق لأجل قرب ومكاتب لم يدره السيد ومعتق بعضه (قوله: حيث تحرر) وقبله الولاء لسيده لأن فائدة الولاء الإرث والعبد لا يرث (قوله: وكره بأنت سائبة) أي كره العتق بهذا اللفظ وحده أو مع قوله أنت حر وأجازه أصبغ منعه ابن الماجشون والسائبة المنهى عنها في الأنعام (قوله: والولاء إلخ) علم السيد الأعلى بعتقه أم لا أجازه أم لا إذ لا يتوقف على إجازته وإن صح السيد من مرضه في المدبر وأم الولد لأنه يوم أعتق لم يكن له نزع ماله وإنما ينظر إلى ساعة وقوع العتق (قوله: عاد الولاء إلخ) أي: عن عقبته المسلمين أو عن المسلمين إن لم يكن له عصبة والمراد بعود الولاء الميراث وإطلاق العود تجوز إذ لم يكن ل وانتقل عنه ثم عاد إليه إلا أن يراد الإرث بالقوة لأن الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب قائم لا ينتقل كمسلم ابن كافر فإن القرابة لا تنتقل وإنما ينتقل الإرث (قوله: بإسلام السيد) أسلم بعد العبد أو معه أو قبله بالأولى (قوله: وجر) أي: العتق أو الولاء (قوله: ولد المعتوق) ذكراً أو أنثى وكذلك ولد الولد ذكراً كان أو الأنثى إلا أن يكون لأولادها نسب من حر فلا ينجر ولاؤهم وكذا يقال في
ــ
يتصدق بماله والعتق كالصدقة والولاء للمسلمين فإن علموا فلهم الحجر عليه وحيث أجاز وأعتقه فالولاء لهم (قوله: فلسيده) وكذا من أعتق عبداً عن رقيق الولاء لسيده ولا ينتقل للرقيق بعتقه عند ابن القاسم خلافاً لأشهب (قوله: للمسلمين) فإن كان للسيد عصبة مسلمون فهم وإن أعتق المسلم كافراً فما له
والمعتقة إن لم ينتسبوا لحر ولم يرقوا الآخر) أعتقهم أولا (ومعتقهما إلا حال حرية سبقت) ثم نقض بدار الحرب (وأولادها بعد عتقها من رقيق لمواليها ورجع) ولاء
ــ
ولد الولد كما يفيده كلام المؤلف في حاشية (عب) خلاف ما يفيده كلام (بن) في الحاصل الذي ذكره وفي (بهرام) إنجرار ولد المعتق ولو كان الولد حراً بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب تحقيقاً وإلا فلا كمن اعتق مفقوداً فلاي جر عتقه ولاء أولاده لاحتمال موته قبل عتق سيده له فلم يصادف العتق محلا (قوله: والمعتقة) أي: وأولاد المعتقة وأولاد أولادها (قوله: إن لم ينتسبوا الحر) بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو أصلهم ارقاء وولدتهم بعد العتق ويأتي أن هذا لا يدوم أو نسبوا لأب حربي بدار الحرب وإن لم يمت بها بل انتقل بعد ذلك وصار من أهل الذمة أو أسلم لأن العبرة بوقت العتق خلافاً لما في (تت) فإن كان لهم نسب من حر أصالة أو عروضاً محقق الحرية ولو كافراً لم ينجز ولاء أولادها والشرط عائد للأمرين وصورته في الأول حر متزوج بأمة ولد منها ولداً فتزوج حرة أو معتقة فولد منها أولاداً فإذا أعتق السيد أباهم لا يجر عتقه أولاده لأن لهم نسباً من حر وهو جدهم فما لهم حيث لا وارث نسب لبيت المال ولا شيء لمعتق أبيهم نقله (بن) عن بعض شيوخه ثم قال: وهو مردود بقول المصنف فإذا أعتق الأب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد يعني لما تقدم أنه لا فرق بين الحرية الأصلية والعارضة ثم قال (بن): وإنما يظهر القيد بالنسبة لأول بنت المعتق ثم ناقض أعنى (بن) هذا الرد في السرادة التي قبل آخر الباب فليتأمل اهـ مؤلف على (عب)(قوله: ولم يرقوا الآخر) بأن كانت أمهم رقا لغير مالك الأب وسواء أعتقها سيدها بعد الحمل أم لا (قوله: أعتقهم) أي: الأولاد (قوله: ومعتقهما) عطف على ولد أي: وجر الولاء معتقهما أي: المعتق والمعتقة وكذا معتق معتقهما وهكذا (قوله: إلا حال حرية سبقت) أي: إلا أن يكون قد أعتقاه حال حرية سابقة قبل فلا يجر ولاءه عتقهما (قوله: ثم نقض بدار الحرب) كما لو أعتق نصراني حر عبداً مسلماً ثم لحق الذمي بعد رقه من دار الحرب (قوله: وولاء أولادها إلخ) ولكنه لا يستقر كما قال: ورجع إلخ (قوله: ورجع ولاء إلخ) أي: من موالي الأم لأن الأولاد صار لهم نسب حينئذ من حر
ــ
لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه (قوله: أن لم ينقبو الحر)
الولد المولى (وإن منفيا استحلق لمعتق الجد) إن كان الأب رقيقا (ثم معتق الأب والقول لمعتق الأب أنها حملت بعد عتقها إن أمكن) يمضي أقل الحمل فالولاء له (وقدم عصاب النسب ثم المعتق ثم مثله وهكذا وإنما تستحقه الأنثى بمباشرة أو جر
ــ
(قوله: وإن منفيا) أي: بأن لا عن فيه (قوله: استلحق) أي: استحلقه الأب بعد عتقه أو عتق الجد (قوله: المعتق الجد) متعلق بقوله رجع (قوله: ثم معتق الأب) أي ثم يرجع لمعتق الأب من معتق الجد إذا عتق الأب بعد الجد والموضوع الأولاد بعد عتقها وإلا فلا رجوع (قوله: والقول لمعتق إلخ) أي: لا لمعتقها لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها إذ ما كل وطء يكون عنه حمل (قوله: بمضى أقل الحمل) أي: من يوم العتق فإن لم يمضي أقله ولم تكن ظاهرة الحمل حين العتق فالقول لمعتق الأم بلا يمين لأنه بالوضع في المادة المذكور علم أنها كانت حاملاً قبل عتقها إذا مات على عاصب السبب وهو المعتق بالكسر وعصبته وأما عاصب النسب للمعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كمعتقة بالكسر ماتت بعد موت أبيها الوارث لها فإن أباه لا يرثها ولم يذكر أصحاب الفروض لعدم توهم دخول المعتق معهم لتقديمهم على العصبة بخلاف عاصب النسب فيتوهم دخول المعتق معه لمشاركته له في كون كل عصبة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم إن لم يكن عاصب نسب ورثه المعتق بالولاء (قوله: ثم عصبته) أي: المعتق المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له كعصبة عصبة المعتق بالكسر فلا ينتقل من الإبن إلى الأب إذا كان أجنبياً من الأم عند الأئمة الأربعة وخير: «من مات عن حق فهو لوارثه» غير موجود أو عام (قوله: مثله) أي: ثم عصبته (قوله: وهكذا) أي: ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا (قوله: وإنما تستحقه) أي: الولاء (قوله: بمباشرة) أي: لا بإرث فإذا ترك المعتق ابنا وبنتاً ورث الإبن الولاء دونها وكذا أخاً وأختاً فإن انفردت فالولاء لعاصب أسفل منها لا لها (قوله: أو جر) بولادة أو عتق على ما تقدم بأن يكون ولداً
ــ
راجح لأولاد المعتقة وفي رجوعه لأولاد المعتق كلام بسطناه في حاشية (عب)(قوله: وقدم) أي: في ورث العتيق بالعصوبة أما بالفرض فحكم الفرائض لا جامع بينه وبين الولاء فإنه من باب العصوبة.
أو إن اشترى ابن وبنت أباهما ثم أعتق عبد فمات العبد بعد الأب ورثه الابن ككل عاصب للأب) نسباً (وإن مات الأب فالابن فالعبد فلها من العبد النصف لعتقها نصف معتقه ثم الربع لا نجز أو نصف ولاء الابن لها) لأنها أعتقت نصف أبيه (فإن مات العبد ثم الابن ثم الأب فلها سبعة أثمان أبيها نصف بالنسب ثم ربع بالعتق ثم ثمن بالجر من الولد) ولا يتوقف ذلك على أن يرث الابن ثم ترث منه فتدبر.
ــ
أو معتقا لمن أعتقته وإن سفل بقيده المتقدم (قوله: وإن اشترى إلخ) فرض مسئلة ومثله لو اشترت البنت أباها وجدها (قوله: ثم أعتق) أي: الأب (قوله: بعد الأب ورثه الإبن) أي: دون البنت لتقديم عصبة النسب على معتق المعتق وقد غلط في ذلك جماعة منهم أربعمائة قاض فجعلوا إرث العبد بين الإبن والبنت روية وهما منهم أنه جره لها ولاء بعتق أبيها له (قوله: ككل عاصب) أي: للأب كعمه وابن عمه فيأخذ جميع مال العبد ولا شيء للبنت (قوله: ثم الربع إلخ) أي: لأن النصف الباقي للإبن فقط فينجز لها نصف ذلك النصف (قوله: لأنجز أو نصف ولاء إلخ) لأنه لما مات أخوها ولا وارث له بالنسب انتقل إرثه لها لأن لها نصف ولاء أبيها فينجز لها على الأخ كذلك تأخذ نصف ما أنجز بواسطة وسكت عن الربع الباقي وهو لبيت المال خلافاً لقول (عب) لموالي أم أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة لأن الأخ له نسب من حر فإن فرض فيما إذا ولدته قبل عتقها لم ينجر للأخت عليه ولاء حينئذ (قوله: فلها سبعة أثمان إلخ) والثمن الباقي لبيت المال على ما مر (قوله: بالنسب) أي: ميراثاً (قوله: بالعتق) أي: بعتقها للأب (قوله: ولا يتوقف ذلك) أي: الجر وهو جواب عما يقال إذا مات الإبن قبل العبد فلا إرث له منه فكيف ترثه الأخت
ــ
(قوله: سبعة أثمان) والثمن الباقي لبيت المال فإن لم ينتظم رد عليها على ما يأتي (قوله: ولا يتوقف إلخ) فلا يشكل بتقدم موت الابن.