المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

{باب} (الإعطاء بلا قصد عوض لوجه المعطى هبة) لغير ثواب (وللآخرة - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٤

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: {باب} (الإعطاء بلا قصد عوض لوجه المعطى هبة) لغير ثواب (وللآخرة

{باب}

(الإعطاء بلا قصد عوض لوجه المعطى هبة) لغير ثواب (وللآخرة صدقة وإن في مجهول) ولو خالف الظن (وكلب ودين لمن عليه إن قبله) لأنه إبراء فيشترط فيه القبول

ــ

{باب الهبة}

(قوله: الإعطاء) أي: إعطاء الذات فخرج العارية والحبس والعمرى فإنه إعطاء المنفعة (قوله: هبة) أي: بالمعنى المصدري (قوله: لغير ثواب) فهو تعريف لهبة غير الثواب وأما هبة الثواب فستأتي (قوله: وللآخرة) أي: فقط أو مع وجه المعطي بالفتح عند الأكثر وقال الأقل: صدقة (قوله: وإن في مجهول) أي: وإن كان الاعطاء في مجهول كان مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ودخل في ذلك هبة المكاتب بتقديره غجزه وملك الغير بتقدير ملكه (قوله: ولو خالف الظن) بأن تبين أنه أكثر من ظنه وتفصيل ابن القاسم في الواضحة والعتبية ضعيف (قوله: وكلب) أي: مأذون فيه فإن غيره لا يملك ومثل الكلب الآبق (قوله: لأنه إبراء) أي: وهو من قبيل الهبة. (قوله: فيشترط فيه القبول) قال: القرافي وظاهر مذهبنا

ــ

{باب الهبة}

(قوله: الإعطاء) يعني إعطاء الذات كما هو المتبادر فخرجت العارية ونحوها في (عب) ما نصه ابن رشد اختلف فيمن وهب لرجل هبة أو تصدق عليه على أن لا يبيع ولا يهب والراجح أنه يعمل بالشرط والهبة والصدقة صحيحان وتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لاتباع ولا توهب حتى يموت فتورث عنه انظر (ح) اه ولا يسرى الشرط للوارث إذا ورثت لأنه إنما نفاه لعرض خاص بالموهوب له وأما إن نفى البيع عن الشيء الموهوب مطلقا كأن قال: لا يباع ولا يوهب فتقدم أنه يكون وقفا ومقابل الراجح أن الشرط باطل وقيل غير ذلك (قوله: خالف الظن) كأن وهب ما في الصرة يظنه درهما فإذا هو دينار ولو كثر (قوله: وكلب) لحراسة أو صيد وكذلك الآبق والمكاتب على تقدير عجزه وملك الغير على تقدير ملكه نحو إن ملكت دار زيد فهي هبة لعمرو كما سبق في الوقف وأخرجه التعليق عن تبرع الفضولي الذي سبق بطلانه (قوله: القبول) ولا يضر تأخره ابن عتاب من

ص: 48

بخلاف الإسقاط كالعتق والطلاق (ولغيره وقبضه الإشهاد) على الهبة (كرهنه) فيشهد على أنه رهنه (وجمعه بالمدين أكمل وفي دفع الذكر) هل هو حوز للدين (خلاف ورهن رضى مرتهنه أو لم يقبض وأيسر الراهن وقضى بفك ما قبض

ــ

جواز تأخير القبول عن لإيجاب اه وهو صريح نقل ابن عتاب من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعدها فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا وأخذ الغلة اه فلو مات المعطى قبل القبول بطل (قوله: ولغيره) أي: لغير من عليه الدين وإذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر الحطاب فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن اه مؤلف على (عب)(قوله: كرهنه) أي: الدين (قوله: فيشهد على أنه إلخ) أي: شرط صحة رهنه ذلك وهذا بيان لوجه الشبه (قوله: أكمل) أي: شرط كمال وقيل: إنه شرط صحة كما في حاشيته على (عب)(قوله: ورهن) عطف على ما في حيز المبالغة أي: وإن في مرهون (قوله: رضى مرتهنه) كان قبل القبض أو بعده أيسر راهنة أو أعسر فإن لم يرض لم تكن الهبة للموهب وله (قوله: أو لم يقبض إلخ) أي: أو لم يرض مرتهنه والحال أنه لم يقبضه والراهن موسر لأنه مظنة تفريط المرتهن في قبضه ولوجد فيه قبل هبة الراهن وإنما أبطلت الهبة الرهن مع تأخرها عنه لأنا لو أبطلناها لذهب الحق جملة الراهن فإنه لا يذهب حق المرتهن (قوله: بفك ما قبض) أي: فكه من الرهن وتعجيل الدين

ــ

سكت عن قبول صدقته زمنا فله قبولها بعد فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ الغلة (قوله: الإسقاط) محصلة إبطال ما بيده بخلاف الإبراء فإنه تبرع بما له (قوله: هل هو حوز) أي: هل هو من جملة الحوز وشروطه كالإشهاد أو شرط كمال كالجمع قبله وظاهره الاتفاق على أن الجمع شرط كمال وفي (بن) قد قيل: إنه شرط صحة فانظر.

{تنبيه} إذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر (ح) فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ولم أذكر قول الأصل وصحت من أهل التبرع لأنه يستفاد مما سبق في الحجر (قوله: أو لم يقبض) لأن عدم قبضه مظنة تفريطه فيبقى دينه بلا رهن وقيل: يعجل له دينه (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن أحق ولا رجوع للموهوب على

ص: 49

إن كان الدين مما يعجل) وأيسر وعلم أنه يلزم فكه كذا في (الخرشي)(أو بفعل كإعطاء الولد شيئا) تحلية أو غيرها ولو كان الولد كبيرا وأما تحلية الزوجة

ــ

(قوله: إن كان الدين مما يعجل) بأن كان عرضا حالا أو عينا فإن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع بقى الرهن لما بعد الأجل ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قبض بعده للموهوب له (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن به في دينه ولا مطالبة للموهوب على الواهب وانظر إذا أيسر أثناء الأجل فهل يقضى عليه بفكه نظرا ليسره وهو الظاهر أو يبقى رهنا على ما كان عليه نظر العسر منزلة ما إذا استمر على عسره (قوله: وعلم أنه يلزمه إلخ) وأما لو وهبه وهو لا يعلم بذلك فلا يقضى عليه بفكه قولا واحدا قاله ابن شاس (قوله: أو بفعل) عطف على ما في حيز المبالغة أي: هذا إن كان الإعطاء بلفظ بل وإن يفعل كدفعه له مع قرينة على التمليك له (قوله: كاعطاء الولد) من الأب أو الأم كان الولد ذكرا أو أنثى وإن لم يشهد بالتمليك إلا أن يشهد بالإمتاع ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول الأب إنه عارية في السنة كما تقدم لأن النكاح شأنه أن يعار فيه كما في (بن)(قوله: وأما تحلية الزوجة) أي: بشيء عنده وأما ما يرسله هدية له فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن) وأم الولد كالزوجة كما في (بن) خلافا لـ (عب).

ــ

الواهب بشيء (قوله: مما يعجل) وإلا بقى الرهن للوفاء وهو للموهوب له إذا خلص (قوله: وعلم) وإلا لم يقض عليه بالتعجيل حيث حلف على نفي العلم وإلا قضى عليه كما في (حش)(قوله: أو بفعل) عطف على المبالغ عليه وما قبل المبالغة في هذه الصيغة بالقول (قوله: الولد) ذكرا أو أنثى كان المعطى الأب أو الأم وإن لم تحصل شهادة على التمليك إلا أن يحل إشهاد على الامتناع ويستثنى من ذلك دعوى الأب إعارة ابنته في السنة فيقبل من غير إشهاد كما سبق في النكاح لأن شأن النكاح الإعارة فيه (قوله: ولو كان الولد كبيرا) نص عليه (حش) قال: ويشمل ما لو جهز ابنته بجهاز غظيم ومات وأرادت الإخوة قسمته فلا يجابون بل تختص به ولو لم يشهد بالتمليك على المعتمد ولا ينقص من ميراث البنت شيء في نظير ذلك (قوله: الزوجة) ومثلها أم الولد كما في (بن) ردا على (عب) في جعلها

ص: 50

فمحمولة على الإمتاع (لا إن قال له ابنها ولو قال داره فإن قال ذلك لاجتبى فتمليك وحيزت) الهبة (جبرا) للزومها بالقول،

ــ

(قوله: لا إن قال له إلخ) أي: لا يكون ذلك هبة وكذا اركب هذه الدابة ولو قال دابة ولدي لأن العرف جار بتطمين الآباء للأبناء بمثل ذلك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها.

{تنبيه} من الهبات الباطلة هبات بنات القبائل والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعد لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه تاودى على العاصمية (قوله: فتمليك) لعدم جريان التعليل المتقدم (قوله: وحيزت) أي: جازها الموهوب (قوله: جبرا) أي: على الواهب وذلك لأن الهبة يقضي بها إن كانت لمعين على وجه التبرر لا إن خرجت مخرج الإيمان بالتعليق كما يأتي تحقيقه والحبس كالهبة ففي مجالس المكناسي أول باب الحبس وليس للمحبس الرجوع في حبسه ويلزم

ــ

كالولد (قوله: على الإمتاع) هذا فيما يحليها به من عنده وأما ما يرسله لها هدية فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن)(قوله: فتمليك) والفرق أن الوالد يضيف ماله لولده لا لأجنبي عادة في شرح شيخنا التاودى على العاصمية أن هبات البنات والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن باطلة فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعدهن لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن، ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه (قوله: جبرا) وذلك أن الهبة يقضى بها إذا كانت على وجه التبرر لمعين لا إن خرجت مخرج الأيمان بالتعليق (قوله: للزومها بالقول) فمن خرج بكسرة لسائل معين لم يجز له أكلها ولا دفعها لغيره حيث بتلها له لا إن نوى

ص: 51

فعلم أنه لا يشترط الإذن (وأبطلها المانع قبله وهبة حيرت) نظرا في الأولى إلى

ــ

إقباضه للمحبس عليه فإن امتنع من ذلك جبر عليه ولا يبطل العقد بتأخير القبض أه (قوله: فعلم) أي: من الجبر (قوله: الإذن) وهو التحويز (قوله: وأبطلها المانع قبله) أي: أبطل الهبة حصول المانع كإحالة الدين والجنون والمرض المتصلين بموته قبل الحوز ولو أشهد عليها القلشاني إلا أن تكون أرضا غائبة ولم يأت زمن حوزها فإنه لا يضر التراخي في حيازتها ويكفي القبول والالتزام كالهبة وفي قبول قوله إنه حازها قبل المانع قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون مع ابن حبيب (قوله: وهبة إلخ) عطف على المانع أي: وأبطلها هبة لثان حيزت لتقوى جانبه بالحيازة ولو كان الواهب حيا لم يقم به مانع من موانع الهبئة عند أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم وقال في المدونة الأول أحق بها إن كان الواهب حيا ولا فرق على الأول بين علم الأول وتفريطه أم لا ومن ذلك هبة الدين لمن هو عليه بعد هبته لغيره وقبل قبضه بالإشهاد فإن الإبراء من الدين هو المعمول به وإن كان قبض من صير له فإنه يعمل بالتصبير ومنه أيضا طلاق امرأة على براءها من مؤخر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك لآخر ففيه التفضيل المذكور فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجبني ودفع له ذكر الصداق طلقت بائنا ولزم الزوج دفع مؤخره للموهوب له وإن كانت لم تشهد ولم تدفع ذكر الحق فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له من ذلك المؤخر وطلاقه إياها عليه ولا يبطلها الإعارة والاستخدام كما يأتي أفاده (عب)(قوله: نظرا في الأولى إلخ) أي: مع تقوى الثاني بالقبض أو التشوف للحرية وإلا فمقتضى اللزوم عدم البطلان.

ــ

الإعطاء فقط كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل بعبارة قال: أعطيت وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطى قال الخطاب: أعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في أعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه فإن ذهب ولم يجده فالأحسن صرفها لغيره وغن أخرجها له لا من حيث خصوصه بل مطلق صدقة لفقير وجب اعطاؤها لغيره كما إذا خرج بمطلق صدقة (قوله: فعلم) أي: من الجبر أنه لا يشترط إذن الواهب في الحوز وهذا اعتذار عن تركه مع أن الأصل ذكره.

ص: 52

القول بأنها لا تلزم بالقول (وعتق الواهب واستيلاده) ولا يفيها الوطء من غير حمل كالوصية كما يأتي ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا (ولا شيء على الواهب) في الفروع الثلاثة (وموته أو المعين له إن يشهد على ما أرسل أو استصحب أو دفع ليتصدق به) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله (وإن باع) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله (وإن باع) الواهب (قبل علم الموهوب) بالهبة (ففضولي) للموهوب نقضه (وبعده الثمن للموهوب)،

ــ

(قوله: وعتق الواهب) أي: وأبطلها عتق الواهب ناجزا ولأجل أو دبر أو كاتب قبل الحوز وإن لم يعلم الوهوب له (قوله: ولا يعول على ما في (الخرشي)) أي: من فوات الوصية بالوطء ومثله في (عب)(قوله: وموته) أي: وأبطلها موت الواهب قبل الوصول كانت لمعين أو غيره (قوله: أو المعين) أي: أو موت الموهوب له المقصود عينه بأن يقول: هي له إن كان حيا فإن لم تقصد عينه بل هو وذريته لم تبطل بموت الموهوب له (قوله: إن لم يشهد إلخ) أي: بأنه لفلان فإن أشهد لم تبطل بموت واحد منهما (قوله: أو دفع إلخ) عطف على قوله: أرسل أي بطل ذلك بالموت إن لم يشهد حين الدفع بأنه صدقة ورجع جميعه أو ما بقي للوارث فإن فرق شيئا بعد الموت ضمن إن علم بالموت وإلا فخلاف ومحل رجوع ما بقي إن وافقه الوارث على أن ما بيده صدقة فإن نازعه في أن الميت أمره أن يفرق ضمن ما فرق وما بقي بعد حلف الوارث حيث يظن به العلم وهذا في الدفع في الصحة أما في المرض ففي الثلث من غير حاجة لجوز ولا لما يقوم مقامه كما في (بن) خلافا ل (عب)(قوله: كاف) لقيامه مقام الحوز (قوله: قبل علم الموهوب) أي: وبعده ول يفرط كما في (عب)(قوله: للموهوب نقضه) أي: وله إجازته وأخذ الثمن (قوله: الثمن للموهوب) للزومها بالقول وظاهره ولو مات الواهب قبل قبضه وهو قول عيسى

ــ

(قوله: وعتق الواهب) ولو مؤجلا أو دبر أو كاتب لتشوف الشارع للحرية (قوله: ما في الخرشي) أي: و (عب) من أن مجرد الوطء يبطلها (قوله: المعين له) الجار والمجرور نائب فاعل فلذا لم يؤنث الوصف لأنه ليس فيه ضمير الهبة (قوله: فإشهاده) أي: المتبرع في الصحة وأما المتبرع في المرض فمن الثلث من غير حاجة لحوز كما لـ (بن) ردا على (عب) وقد سبق ذلك (قوله: وبعده) أي: بعد العلم

ص: 53

على أرجح الروايتين (وصح قبول المودع في المرض) أي مرض واهبه (لا بعد الموت والقبض للتروي جوز كالجد فيه) أي في الحوز ومنه السعي في تزكية الشاهد بالهبة إذا أنكرت (والعتق) من الموهوب (إن شهد) عليه (كالبيع والهبة) تشبيه في كفاية عن الحوز بشرط الإشهاد (إن أعلن) وإنما لم يشترط الإعلان في العتق لتشوف الشارع للحرية (وحوز الوارث) قال ابن عمر: هذا في

ــ

ومطرف وابن حبيب وابن الماجشون خلافا لأصبغ (قوله: على أرجح الروايتين) والأخرى أنه للواهب (قوله: وصح قبول المودع إلخ) أي: إذا وهب له الوديعة لوجود الحوز في الجملة والمستعير كالمودع (قوله: لا بعد الموت) أي: لا يصح القبول بعد الموت معتمدا على الحوز السابق لأنه كان فيه أمينا فهو حق لغيره كيد المودع بالكسر فكأنها باقية عند ربها لموته وظاهره وإن لم يعلم حتى مات الواهب وهو كذلك فلا يعذر بعدم العلم (قوله: والقبض للتروي حوز) فلا يمنع الموت بعده صحة القبول لوجود القبض بعد إنشاء الهبة (قوله: كالجد فيه) فلا تبطل بالموت ومن هنا ما في (السيد) فرع: في المنتفى من وهب آبقا فلم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم (قوله ومنه السعي في تزكية الشاهد إلخ) ولو طال زمن التزكية (قوله: والعتق) عطف على الجلد والكتابة كالعتق أو البيع (قوله: إن أشهد إلخ) اشتراط الإشهاد في العتق وفي البيع وألهبة للمصنف في توضيحه في البساطي اشتراطه في الأخيرين قال (ر): ولم أره إلا في الهبة فقط انظر (بن)(قوله: كالبيع إلخ) وإن لم يحصل قبض من المشتري أو الموهوب له (قوله: إن أعلن) أي: عند حاكم وفائدة الإعلان مع الإشهاد أنه كالحوز والإشهاد لإثبات ما ادعاه (قوله: وحوز الوارث) عطف على مدخول الكاف أي: وكحوز الوارث للموهوب فيقوم مقام حوز مورثه إن لم تقصد عينه.

ــ

يعني وفرط في الحيازة وإلا فله الرد كما لو لم يعلم كما في شراح الأصل والمعنى يعطيه فإن لزوم البيع له لتفريطه (قوله: المودع) والمستعير أولى لأنه قبض لحق نفسه (قوله: لا بعد الموت) والفلس مثله بل أولى فيما يظهر لأن الغرماء يقدمون على الورثة (قورله: كالجد فيه) من ذلك ما في (السيد) فرع: في المنتفي من وهب آبقا لم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم (قوله أعلن)

ص: 54

الهبة والتطوع وأما الواجبة فلم أجد جوابا يقومون مقامه حيث لم يكونوا مستحقين (إن لم يرد مورثه) صادق بعدم علمه (ولم تقصد عينه) لما سبق من البطلان بموت المعين شيخنا ويصدق الواهب بيمين في التعيين لأن هذا أمر لا يعلم إلا منه ذكره في حاشية أبي الحسن ومن فروع البطلان بفوات المعين من خرج بصدقة لمعين فلم يجده يأكلها إلا إن قصده من حيث تحقيق إطلاق التصدق فيه فيعطيها لغيره لأنها خرجت لله هذا أظهر ما قيل (والمخدم والمستعير والمودع) عطف على الوارث فيكفي حوزهم للموهوب (ولو لم يعلموا) بالهبة على الراجح كما في (ر) و (حش) وغيرهما واشتراط الأصل العلم في المودع ضعيف وأغرب الخرشي فزاد

ــ

(قوله: والتطوع) أي: صدقة التطوع (قوله: حيث لم يكونوا مستحقين) وإلا أخذوا بوصف الاستحقاق (قوله: صادق بعدم علمه) فإن غير العالم يصدق عليه أنه لم يرد (قوله: ذكره في حاشية أبي الحسن) بل في حاشية الخرشي أيضا (قوله: من خرج بصدقة إلخ) أي ناويا الإعطاء فقط من غير تبتيل وإلا فلا يجوز له أكلها ولا إعطاؤها لغيره كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل قال: أعطيته وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطي قال الحطاب: وإعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في إعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه اه مؤلف على (عب)(قوله: والمخدم) أي: مستحق الخدمة بدليل ما بعده (قوله: فيكفي حوزهم) أي: إن أشهد للهبة كما قال ابن شاش انظر (بن)(قوله: للموهوب) أي: للموهوب له الشيء المخدم والمودع والمستعار (قوله: على الراجح) خلافا لما في المواق وتبعه (عج) من اشتراط العلم والرضا في المخدم والمستعير ونسبه للمدونة فإنه لبعض شيوخ عبد الحق وليس في المدونة (قوله: ضعيف) فإنه خلاف مذهب المدونة وإنما هو قول ابن القاسم في العتبية (قوله: وأغرب الخرشي فزاد إلخ) مثله في (عب) قال (بن): اشتراط رضا المودع تخريج على فضلة الرهن كما لابن عرفة ولم يشترط ابن القاسم

ــ

عند حاكم أو جماعة المسلمين (قوله: صادق بعدم عمله) أي: الذي ذكره الأصل (قوله: فلم يجده) فإن وجده تعين دفعها له وهذا إذا أبتلها كما سبق في جواب ابن رشد لعياض (قوله: يأكلها) لكن الأحسن التصديق بها كما سبق

ص: 55

الرضا (لا غاصب) لأن حوزه معدوم شرعا والمعدم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن يرضى ومرتهن ومستأجر) لبقاء استيلاء الواهب (إن أن يهب الأجرة) أيضا وصار الموهوب له هو الذي يتولى قبضها (ولا إن عادت له قبل السنة) بخلاف بعدها

ــ

في العتيبة إلا عمله (قوله: لا غاصب) أي: لا يكفي حوزه الشيء المغصوب إن وهبه ربه لأجنبي (قوله: إلا أن يرضى) أي: إلا أن يرضي الواهب بحوز الغاصب للموهوب له فيصح حوزه لأنه صار كالمودع وظاهره كان الموهوب له حاضرا أو غائبا فيه خلاف في (بن) فإن قال: لا تدفعها له إلا بإذني لم يكن حوزا اتفاقا (قوله: ومرتهن) أي: لا يصح حوزه للموهوب له الأجنبي لقدرته على الرد وقبضه إنما هو للتوثق ففارق المخدم والمستعير والمودع (قوله: لبقاء استيلاء الواهب) وذلك بقبض الأجر (قوله: وصار الموهوب له إلخ) فلابد من هبتها قبل القبض فإنها بعد القبض لا تسمى أجرة وإنما هي مال من أموال الواهب فلا يكفي حوزه إن وهبه بعد القبض (قوله: ولا إن عادت له إلخ) أي: ولا يكفي حوز الموهوب له إن عادت للواهب قبل السنة لأنه على تحمل الواهب على إسقاط الحيازة ولا فرق بين ماله غلة وغيره على ما صوبه (ر) خلافا لتقييد المواق له بما له غلة ولا تبطل الهبة إلا إذا حصل مانع قبل ردها وله أن يستردها قبله جبرا إن جهل الإبطال ابتداء وإلا فلا كذا في الخطاب عن ابن سهل (قوله: بخلاف بعدها) أي: فلا يبطل الحوز لطول مدة الحيازة ولو مات الواهب بها كما هو رواية محمد ولا فرق في الهبة للمحجور وغيره على ما صوبه (بن) خلافا لما في (عب) والقلشاني على الرسالة أن محل ذلك في الهبة

ــ

(قوله: إلا أن يرضى) أي: الواهب بحوز الغاصب للموهوب فيصير كالمودع لأن ذلك الرضا يقتضي أن الواهب أمره بذلك انظر الخرشي (قوله: يتولى قبضها) فالمراد هبة الأجرة قبل قبضها لأنها بعد قبضها صارت مالا مستقلا لا علقة لها بالمستأجر حتى تصحح حوزه كما لـ (عب)(قوله: بخلاف بعدها) فيه حذف الموصول أي: ما بعدها لأن بعد لا تخرج عن الظرفية وقد نبهنا على مثله سابقا وظاهره أنه لا فرق بين هبته لمحجوره وغيره وهو ما ذكر (بن) أنه الأرجح رادا على قصر (عب) ما هنا على غير المحجور قال: بدليل ذكر المحجور بعد ولا يخفاك أن الموافق لما سبق في الوقف ما قاله (عب) ولعل الفرق على كلام (بن) قوة الهبة

ص: 56

والعود بإجارة أو إرفاق (لا إن رجع مختفيتات أو ضيقا فمات) فيها (وكفى الإشهاد في هبة أحد الزوجين الآخر هذا فيما تدعو الضرورة لاشتراكها فيه (كهي دار سكناها) ما لم تشترط في صلب الهبة أن لا يخرجها كما رد به (ر) على (عج)

ــ

لغير المحجور الذي يجوز لنفسه وأما غيره فتبطل ولو بعد السنة (قوله: بإجارة) بأن آجرها الموهوب له للواهب (قوله: أو إرفاق) أي: إرفاق الموهوب بها بإعارة أو عمرى أو إخدام (قوله: لا إن رجع مختفيا) أي: لا يبطل حوزا لموهوب إن رجع الواهب للدار مختفيا عده لخوف كما في الجواهر وغيرها فمات عنده رجع عن قرب أو بعد (قوله: أو ضيفا) أي: أو زائرا (قوله: وكفى الإشهاد) أي: عن الحوز (قوله: فيما تدعو الضرورة إلخ) كمتاع البيت والخادم وأما غير ذلك فلابد فيه من الحيازة وفي التزامات الحطاب ونقله البليدي التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لهاولومات قبل الحوز لأن ذلك معاوضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى وعن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية اه قال: والظاهر أن يخرج على ذلك قوله لابنه: اقرأ كذا ولك مثلا ومثل الزوجين أم الولد وسيدها (قوله: كهي دار سكناها) أي: كما يكفي الإشهاد في هبة الزوجة دار سكناها لزوجها (قوله: كما رد (ر) على (عج)) أي: في قوله بكفاية الإشهاد

ــ

على الوقف بأنها تمليك الذات (قوله ما لم تشترط إلخ) أي: فلا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها حوزا كانت الهبة له أو لبنيه انظر (حش)(قوله: قرينة الحبس) تقدم أول الباب عن ابن رشد أنه في حكم الحبس لا حبس حقيقة نعم إذا نفت البيع عن الشيء الموهوب مطلقا باعتبار خصوص ذلك الشخص كان حبسا حقيقة فراجعه في (السيد) التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لها ولو مات قبل الحوز لأن ذلك معارضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى عن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية ذكره (ح) في التزاماته ومثله تركت الخروج مثلا فلك كذا فتركته ويخرج عليه فيما يظهر قوله لابنه: اقرأ كذا ولك كذا وكذا مثلا وفيه أيضا التزم رجل لصهره أن يسكنه دار فسكن ومات

ص: 57

وأما اشتراط ألا يبيع فسبق أن قرينة الحبس (لا العكس) فسكناه يمنع حوزها لأن السكنى له أصالة قال تعالى: {اسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم} (ولا يضر بقاء ما أشهد على هبته لمحجوره) بل هو حوز له (مما تعرف عينه) ولابد من الحوز في غير ذلك ولا يشترط صرف الغلة على المحجور كما أفتى به الغبريني وابن عرفة والرصاع بخلاف الوقف وإن صرف الولي على نفسه من الغلة فالظاهر ضمانه إلا لاعتصار انظر حاشية الرسالة لشيخنا (إلا كسكناه الدار)

ــ

ولو مع الشرط (قوله: لا العكس) أي: لا هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا يكفي الإشهاد (قوله: لأن السكنى له أصالة) أي: والمرأة تبع (قوله: ولا ضر بقاء إلخ) أي: إلا إن حصل المانع من موت أو إحاطة دين (قوله: ما أشهد على هبته) وإن لم يحضره لهم ولا عاينوا الحيازة (قوله: لمحجوره) أي: لسفه أو صغر كان الواهب الأب أو الوصي أو مقدم القاضي وهذا إن لم يحصل المانع بعد رشده وقبل حوزه وإلا بطل كما في غاية الأماني عن ابن ناجي (قوله: بل هو حوز له) فإن الذي يحوز للمحجور وليه (قوله: ولابد من الحوز في غير ذلك) وهو ما كان لغير المحجور كان يعرف يعينه ألا أو للمحجور وكان لا يعرف بعينه فيبطل بالمانع قبل الحوز ولا يكفي الإشهاد (قوله: ولا يشترط صرف الغلة) كما لا يشترط أن يقول اكتريت له ويكتب الكراء باسمه (قوله: بخلاف الوقف) أي: فلابد فيه من صرف الغلة كما مر والفرق أن الوقف خرج عن الغلة فقط فاشتراط صرفها والواهب خرج عن الذات بتمامها وفي (بن) تبعا لابن رحال ترجيح أنه لابد من صرف الغلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله: إلا لاعتصار) أي: فيما يعتصر (قوله: إلا كسكناه إلخ) أي: إلى أن حصل المانع فلا يشترط في عدم بطلانها إخراجها من تحت يده لأجنبي بل

ــ

الرجل وله غرماء لا كلام لهم حتى يحصل موت أو فراق لأن الإمتاع على حكم الهبة (قوله: حوز له) لأن الذي يحوز للمحجور وليه فإن بلغ رشيدا أنشأ حوزا لنفسه كما في (بن) ردا على (عب)(قوله: في غير ذلك) أي: فلا يكفي الإشهاد فيما لا يعرف بعينه ولا في الهبة لغير المحجور (قوله: بخلاف الوقف) وذلك أن ثمرة الوقف في الغلة بخلاف الهبة فإنها تمليك الذات وفي (بن)

ص: 58

ولبسه الثوب (فتبطل بقدرها والأقل تبع بخلاف الكبير) فلا تبعية في هبته وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط (والعمرى تمليك المنفعة حياة الموهوب مجانا ثم هي

ــ

المدار على خلائها من شواغله ومعاينة البينة له كذلك لم يبق تحت يده كما في وثائق الباجي الموثق وليس هو أبا الوليد الباجي المشهور صاحب المنتفى كذا أفاده (ر) حلافا لبهرام ولا فرق بين دار السكنى وغيرها خلافا لظاهر الأصل (قوله: ولبسه الثوب) وكذا ما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى البعض في يده كما في البيان (قوله: فتبطل بقدرها) أي: بقدر السكنى (قوله: والأقل تبيع) أي: تبع للأكثر فإن سكن الأقل لم تبطل وإن سكن الأكثر بطل الجميع وهذا التفصيل يجري أيضا في الدور المتعددة إذا سكن بعضها كما في (عب)(قوله: وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط) ظاهره ولو مكن الأقل وهو ما في (عب) وفي (بن) إذا سكن الأقل صح في الجميع في البر أيضا وأقره المؤلف بحاشية (عب)(قوله: والعمرى) بضم العين وسكون الميم مقصورا مأخوذة من العمر لوقوعه ظرفا لها (قوله: تمليك المنفعة) كان بلفظ العمرى أو غيرها من ألفاظ العطايا خرج بالمنفعة إعطاء الذات (قوله: حياة الموهوب) خرج تمليكها مدة حياة الواهب أو أجنبي فليس بعمرى وإن جاز وخرج أيضا الحبس ولو مؤقتا والعارية وقوله: مجانا احترازا عما كان بعوض فإنه إجازة فاسدة لتقييدها بأجل مجهول وهو حياة الموهوب (قوله: ثم هي إلخ) أي: أن العمرى بمعنى الشيء المعمر يرجع ملكا للواهب بعد موت

ــ

الأرجح لابد من صرف العلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله فتبطل بقدرها) أي: وتصح الهبة فيما أخلاه من شواغله وعاينته البينة كذلك ثم تبقى تحت يده ولا يشترط إخراجها من يده إلى يد أجنبي يحوزها مثل مالا يعرف بعينه قاله (ر) رادا على ظاهر الأصل وبهرام (قوله: والأقل تبع) يجري ذلك التفصيل فيما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى بعضه بيده كما في البيان وفيما إذا وهب دورا وسكن واحدة ومنها وكانت أقل فتتبع ما أخلاه كما في (عب)(قوله: يبطل بقدر سكنى الأب) في (بن) إذا سكن الأقل صح الجميع في الكبير أيضا فانظره (قوله: حياة الموهوب) لا حياة الواهب فلا تسمى عمرة اصطلاحا وإن جاز ذلك (قوله: مجانا)

ص: 59

ملك للواهب أو من ورثة) ولو تسلسل وتكون في الدور وغيرها كما في (عب) وغيره وقد سبق فرع الحبس فيه (ومنع شيئا للمتأخر موتا) منا (وهي الرقبى) لترقب كل موت الآخر (وهبة نخل واستثناء ثمرتها مدة والسقى على الموهوب

ــ

الموهوب فإن كانت أرضا قد حرثها خير ربها بين أخذها ودفع أجرة الحرث لورثته وتسليمها وأخذ أجرة المثل وإن كان بها زرع وفات الإبان فلورثة الموهوب ولا كراء عليهم لأن مورثهم زرع بوجه جائز (قوله: أو من ورثه) أي: ورث الواهب يوم موته لا يوم المرجع (قوله: ولو تسلسل) أي: الوارث (قوله: وتكون) أي: العمرى (قوله: وغيرها) كالثياب والحلي ويرجع غير الدور أيضا ملكا للواهب كما في المدونة خلافا لما في (عب)(قوله: وقد سبق فرع الحبس) أي: الذي في الأصل وهو إذا قال لشخصين داري حبس عليكما وهو لآخركما فإنه يرجع ملكا للآخر (قوله: ومنع شيئا إلخ) لأنه خروج عن المعروف إلى المخاطرة ويفسخ إن اطلع عليه قبل الموت وبعده ترجع ملكا لوارثه ولا ترجع مراجع الأحباس لأنها عقد باطل (قوله: وهبة نخل) عطف على نائب فاعل منع وسواء كانت الهبة بعد الأجل كما هو في المدونة أو من الآن لوجود العلة فإن نزل ذلك واطلع عليه قبل التغير ردت النخل بثمرتها لربها ورجع الموهوب له بنفقته وعلاجه فإن فاتت بتغير ملكها الموهوب له بوضع يده عليها ورجع على الواهب بمثل ما أكل من الثمر إن عرف وإلا فبقيمته (قوله: واستثناء ثمرتها) أي: كلا أو بعضا لوجود العلة الآتية خلافا لما في (عب) من الجواز إذا كان المستثنى البعض كما في (بن)(قوله: مدة) ولو سنة للعلة الآتية فلا مفهوم لقول الأصل سنين خلافا للباسطي (قوله: والسقى على الموهوب)

ــ

وإلا كانت إجازة فاسدة لأنها لأجل مجهول (قوله: ورثه) تعبيري بالماضي إشارة إلى أن المراد من ورث بالفعل يوم الموت إلا الإرث الفرضي يوم المرجع (قوله: وغيرها) في المدونة إذا أعمره ثوبا رد له بعد موته فإن أذهبه الاستعمال فلا شيء لمالكه فإن كانت أرضا قد حرثها خير ربها بين أخذها ودفع أجرة الحرث لورثة المعمر وتسليمها وأخذ أجرة المثل وإن كان بها زرع وفات الإبان فللورثة ولا شيء عليهم (قوله: وقد سبق فرع الحبس) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: والسقى على الموهوب) جملة حالية كما يفيده التعليل الآتي.

ص: 60

أو فرس يغزو عليها ثم وهي له) لخروجهما للمعارضة على غرر (وللأب نزع الهبة) ولا يشترط لفظ اعتصار على التحقيق حاز الولد ولا كرا أو أنثى غنيا أو فقيرا صغيرا أو كبيرا (كالأم من ذي الأب) ولو فقيرا أو مجنونا (لا إن طرأ يتمه على المذهب) واختيار اللخمي في الأصل ضعيف ومعلوم أنه لا يتم إلا قبل البلوغ (ولا

ــ

أي: والحال أنه شرط السقى على الموهوب وظاهره ولو بماء الواهب وفي (عب) و (الخرشي) الجواز كما إذا كتان السقى على الواهب قال ابن عاشر: وهو مشكل لأنه قد يحتاج إلى معاناة ومشقة (قوله: أو فرس إلخ) أي: أو دفع فرس لشخص يغزو عليها مدة وينفق عليها على أن الثواب للواهب وبعد المدة تكون ملكا له فإنه ممنوع ويخير رب الفرس إذا اطلع عليه قبل مضي الأجل بين أن يسقط الشرط وكون الفرس لمن أعطيت له وبين أخذه منه ودفع ما أنفق وبعده تكون ملكا للآخذ ولا قيمة عليه (قوله: لخروجهما للمعاوضة إلخ) لأنه كأنه باعه النخل بسقيه تلك المدة والفرس بالنفقة عليها تلك المدة وذلك مجهول ولا يدري هل تسلم الأشجار والفرس تلك المدة أم لا فيذهب إنفاقه باطلا وذلك غرر ومخاطرة (قوله: وللأب) أي: الحر دنية لا الجد ولا غير الأب لخير: "لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" والظاهر أن ولي الأب كالأب (قوله: نزع الهبة) لا الصدقة كالحبس والعمرى والمنحة إلا أن يريد وجه الله كما يأتي (قوله: ولا يشترط لفظ الاعتصار) بل كل ما دل على الرجوع خلافا لما في (عب) و (الخرشي) وليس المقام مقام تعبد يخص فيه لفظ (قوله: كالأم من ذي الأب) لأن هبتها لم تكن في معنى الصدقة الحطاب بخلاف ما إذا كان لا أب له فإنها في معنى الصدقة لا تعتصر ولو بلغ (قوله: ولو فقيرا إلخ) أي: ولو كان الأب فقير أو مجنونا مطبق حين الهبة (قوله: لا إن طرأ يتمه) أي: لا تنزع منه إن طرأ يتمه بعد الهبة ولو بعد بلوغه (قوله: واختيار للخمى إلخ) أي: اختياره أن لها النزع ولو طرأ يتمه الذي مر عليه صاحب الأصل ضعيف وإن كان ظاهر المدونة عند أبي الحسن (قوله: ومعلوم أنه لا يتم إلخ) فلها أن تنتزع ما وهبته بعد البلوغ ولو كان لا أب له.

ــ

(قوله: وللأب) أي: د .. يه لا الجلد.

ص: 61

ينزع ما أريد به وجه الله تعالى) ومنه صلة الرحم ولو بلفظ الهبة (إلا بشرط وإن من إجنبي).

{تنبيه} ذكر الخرشي و (عب) أن الأب إذا أشهد على هبته لا يعتصرها قال (بن): ولم أر ذلك منصوصا (وفات النزع بغير النقل وحوالة السوق كنسيان صنعة لها بال وبوطء الثيب) ويكفي في البكر مجرد الافتضاض (وبالمعاملة) من إنكاح ومداينة وفي اشتراط قصد الهبة فيه من الولد أو معاملة خلاف انظر (حش)(وبمعرض الواهب أو الموهوب إلا أن يزول أو يهب فيه) وأما التعامل فيمنع ولو زال لانفتاح بابه

ــ

(قوله: ما أريد به وجه الله) أي: من صدقة أو هبة أو منحة أو عمرى أو إخدام أو حبس لأنه حينئذ صدقة (قوله: ولو بلفظ الهبة) أي: ولو قع ما أريد به وجه الله بلفظ الهبة (قوله: وان من أجنبي) مبالغة فيما بعد الاستثناء خلافا لما في المشذالى (قوله: بغير النقل وحوالة السوق) أما هما فغير فوت لبقاء الموهوب بحالة وزيادة القيمة أو نقصها عارض لا يعتمد به (قوله: بغير النقل وحوالة السوق) أما هما فغير فوت لبقاء الموهوب بحاله وزيادة القيمة أو نقصها عارض لا يعتمد به (قوله: كنسيان إلخ) مثال للمفوت غير النقل وحوالة السوق وأدخلت الكاف خروج عن السد ببيع أو غصب أو عتق والتغير كان معنويا كتعليم صنعة أو حسيا ككبر الصغير وسمن الهزيل وعكسه وكذلك خلك المثلى ولا يكون شريكا بقدره كما في الجلاب وغرس الأرض أو بنائها (قوله: وبوطء الثيب) أي: إن كانت علية والواطئ بالغ وإلا فلا يفوت الانتزاع (قوله: مجرد الافتضاض) ولو من غير بالغ لنقصها إن كانت علية وزيادتها إن كانت وخشا (قوله من إنكاح) أي: عقد ولا يعود الاعصتار بزواله كالدين (قوله: قصد الهبة إلخ) أي: أن تكون المعاملة لأجل الهبة (قوله: وبمرض الواهب) لأن الاعتصار صار لغيره وهو وارث (قوله: أو الموهوب) لتعلق حق ورثته بالهبة (قوله: إلا أن يزول) أي: في المرض وكذا إن اعتصر في مرضه ثم صح فيصح الاعتصار (قوله: أو يهب فيه) أي: في المرض (قوله: لانفتاح بابه)

ــ

(قوله: قصد الهبة فيه) أي: ما ذكر من المعاملة أو يكفي حصول المعاملة ولو لم تكن لأجل الهبة (قوله: لانفتاح بابه) أي: معاملة الناس لأن التعامل يجرى على

ص: 62

(وكره ملك الصدقة بغير إرث) قال في التوضيح: ظاهر المذهب ولو تداولتها الأملاك وسبق الترخيص في العرية وكذا العمرى للضرر وما تتسامح فيه النفوس من شربة المحبس من مائة وسبق أيضا ملك صدقة لمعين فات (ولا ينتفع بغلتها ولو أذن المعطى) بالفتح (ولو رشيدا على أظهر القولين فإن كان محجورا لغيره حرم) لعدم اعتبار إذنه (وجاز انفاق على أب افتقر من صدقته وتقويم رقبة تصدق بها

ــ

أي: فلم تنقطع أحكامه وتوابعه لأن الزوجة قد تلد وقد يستحق الصداق أو ما دفعه في الدين بخلاف المرض فإن أحكامه تنقطع بزواله فإن العطية فيه من الثلث فإذا زال صارت من رأس المال (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال جماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه لما أراد عمر شراء فرس تصدق به فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال ذلك وقول اللخمي: إنه مثل بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة وقال: ليس التشبيه بالكلب من حيث عدم تكليفة بل لزيادة التنفير اهـ مؤلف على (عب).

(قوله: الصدقة) أي لا الهبة فإن يجوز تملكها خلافا لعبد الوهاب وإن كان قوله أسعد بظاهر الحديث وأما العود فيها فلا يجوز إلا للأب أو شرط الاعتصار على أحد القولين (قوله: وسبق الترخيص إلخ) فهو مستثنى مما هنا (قوله: وكذا العمرى) أي غير المعقبة وإلا فلا يجوز تملكها (قوله: ولا ينفع) أي على سبيل الكراهة (قوله: على أظهر القولين) والآخر الجواز إذا أذن المعطى الرشيد (قوله: وجاز إنفاق على لب إلخ) إنما امتنع أخذه من زكاته بعد عزلها إذا صار فقيرا لأنها صارت حقا للفقراء وهم أجانب منه وكذا يجوز الإنفاق على زوجة من صدقتها وإن غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح (قوله: من صدقته) أي صدقة الأب (قوله: وتقويم إلخ) يعني شراءها من نفسه وليس بلازم تقويمها بالعدول انظر (بن) اهـ مؤلف

ــ

مثلها (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال بعضهم: تحريما وارتضاه لمن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه وقول اللخمي: إنه شبه بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة بأن التشبيه به ليس من حيث عدم تكليفه بل لشدة التنفير وقد تذكرت بهذا بيت تكميل التقييد السابق:

ص: 63

لصغيره أرفع القيم للضرورة) لكون نفس الأب علقت بالجارية أو بخدمة العبد (وجاز شرط الثواب ولزم المعين بالقبول) ولا يحتاج لحوز كالبيع (و) لزم (غيره الواهب بالقبض والموهوب بمفوت الاعتصار) يعني التغير الحسي أو المعنوي وإلا فله ردها (والقول للواهب أنه قصد الثواب إلا أن يكذبه العرف وحلف إن أشكل لا شهد العرف) له

ــ

على (عب)(قوله: لصغيره) ومثله السفيه وأما البالغ الرشيد فليس للأب ذلك (قوله: أرفع القيم) ظاهره أنه لابد أن تقوم بأزيد القيم والنص أن يكون الثمن سداد فالمراد أن لا تقوم بأقل من القيمة كذا في (عب)(قوله: أو بخدمة العبد) بحيث تتعسر بدونه (قوله: وجاز شرط الثواب) أي جاز للواهب اشتراط الثواب في عقد الهبة على الموهوب له مقارنا للفظها كوهبتك كذا على أن تثيبني عليه ولا يقدح اشتراطه في عقدها لأنها حينئذ بيع فاشتراطه كالثمن وإن لم يذكر عينه قياسا على نكاح التفويض (قوله: ولزم المعين) أي لزم دفعه (قوله: بالقبول) وأما عقد الهبة فلازم بالعقد (قوله: ولزم غيره) أي غير المعين (قوله: بالقبض) أي قبض الموهوب وقبله للواهب الرجوع ولو دفع الموهوب له الثواب (قوله: بمفوت الاعتصار) أي بيد الموهوب وقبله لا يلزم فإن ارتفع المفيت فله ردها إلا فيما إذا باعها ثم اشتراها والبائع مليا فإنما عليه القيمة (قوله: يعني التغير إلخ) أي لا حوالة الأسواق لأن العقد منحل بخلاف البيع (قوله: والقول للواهب) أي بعد قبض الهبة أما قبله فالقول له وإن لم يصدقه العرف (قوله: أنه قصد الثواب) أي لا أنه اشتراطه فإنه لابد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا ضده (قوله: إلا أن يكذبه العرف) بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابا ولا فرق في هبة العرس وغيره ولا يلزمه الصبر إلى أن يحدث عرس مثله ولو جرى العرف بالتأخير على ما في (تت) وفي البرزلي العمل بالعرف وللموهوب أن يقاصصه بقيمة ما أكله هو ومن حضر الوليمة تبعا له (قوله: إن أشكل) بأن لم يشهد له العرف ولا عليه (قوله: لا شهد العرف له) أي لا يحلف إن شهد العرف له بناء على أن العرف كشاهدين (قوله:

ــ

لقد مزقت قلبي سهام جفونها

كما مزق اللخمي مذهب مالك

وأما الهبة فيكره شراؤها تنزيها وقال عبد الوهاب: يجوز وظاهر أن هذا عير العود الانتزاع (قوله: أرفع القيم) ويكفي تقويمها بنفسه ولا يشترط حضور عدول

ص: 64

(على أظهر القولين) وقيل: يحلف فيهما (ولا يصدق في المسكوك وهبة لقريب) ومنه الزوج (أو قادم وإن غنيا لفقير إلا لعرف أو إثبات شرط وله منعه منها للثواب وأثيب ما تسلم فيه) لا عرض عن جنسه مثلا لأنه سلف بنفع (وإن معيبا ولا يلزم

ــ

ولا يصدق في المسكوك) وكذا المكسور والنبر على ما رجح الحطاب قال أبو الحسن: لأن العرف أن الناس إنما يهبون ما تتباين فيه الأغراض ولا يقدرون عليه بالشراء إذا امتنع صاحبه والمسكوك بخلاف ذلك ولأنها ثمن الأشياء وقيم المتلفات وحينئذ الرجوع بالقيمة إليها فإنها بيعت بما لا يعرف من أصناف العروض (قوله: وهبة لقريب) لأن القصد معها التعاطف والتواصل وكذلك الهبة للصالح أو العالم إلا من مثله (قوله: أو فادم) ظاهره ولو في هبة الخرفان والدجاج والقمح وفي الحطاب قصره على إهداء الفواكه وإلا فالقول للواهب (قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا (قوله: لفقير) أي بهبة فقير (قوله: إلا لعرف إلخ) راجع للمسائل الثلاث (قوله: وله منعه إلخ) أي لواهب منع الموهوب له من الهبة إلى أن يعطيه الثواب المشترط أو ما يرضى به والضمان من الواهب فإن قبضها الموهوب له قبل الإثابة فإما إثابة أو ردها وتلوم لهما ما لا يضربهما فإن مات الواهب وهي بيده فهي نافذة كالبيع إن عين ثوابها وللموهوب قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان غير معين بطلت وإما إن مات الموهوب بعد القبض وقبل الإثابة فلورثته ما كان له (قوله: ما تسلم فيه) أي ما يصح أن تكون فيه رأس مال فيشترط السلامة من الربا في الثواب فيثاب عن العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لئلا يؤدى إلى سلم الشيء في مثله لا يثاب عن الذهب فضة ولا عن الفضة كذلك للصرف أو البدل المؤخر ولذلك إذا كان قبل التفرق جاز ولا عن اللحم حيوان من جنسه وعكسه ويثاب عن الطعام عرض ونقد لا طعام للفضل والنسا ولا يلزم قبول الأكثر إلا لعرف كما بمصر فيلزم وكذلك دفعه انظر (عب)(قوله: وإن معيبا) أي وإن كان الثواب معيبا لكن فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له

ــ

(قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا بالنسبة لفقير أهدى له (قوله: وله منعه منها) ولا يلزمه الصبر إلى أن يحصل له عرس مثلا كما نص عليه الخرشي وغيره (قوله: سلف بنفع) وذلك أن الشيء في جنسه قرض وشرط القرض أن يكون النفع

ص: 65

قبول ما خالف العادة كالحطب) والتبن إن خالفا (وللمأذون والأب فقط) لا غيره من الأولياء (في مال محجوره الهبة للثواب وإن التزم بيمين) أي تعليق (كبغيرها لغير معين ابتداء وجب ولم يقض به) أما المعين بلا تعليق فيقضي ولو للفقراء بعده كما في (الخرشي) عن ابن الحاج (وفي المسجد المعين خلاف) إذا التزم له بلا تعليق نظرا لتعيين البقعة وعموم الانتفاع بها (وقضى بين مسلم وذمي فيها) أي الهبة (بحكمنا) ولا نتعرض لذميين.

ــ

وليس له رد المعيب وأخذ غيره سالما وهذا إن لم يكن العيب قادحا كجذام وبرص وإلا فلا يلزم قبوله ولو كمل له القيمة كما في (بن)(قوله: وللمأذون) خبر مقدم والأب عطف عليه والهبة مبتدأ مؤخر (قوله: الهبة للثواب) أي لا لغيره فلا يجوز وليس للأب الإبراء من مال محجوره مجانا (قوله: وإن التزم) أي لصدقة أو هبة أو حبس (قوله: أي تعليق) إشارة إلى أنه ليس المراد اليمين الشرعية (قوله: كبغيرها) أي: بغير يمين (قوله: لغير معين) قيد فيما بعد الكاف وما قبله أعم (قوله: وجب) أي وجب تنفيذ ما التزمة فيما بينه وبين الله تعالى (قوله لم يقض به) لعدم قصد القربة حين اليمين ولعدم من يخاصمه في غير المعين وإنما قضى بالزكاة لدلالة الآية على أخذ الإمام لها وأما الفرق بعدم النية إذا أكره هنا فلازم في الزكاة وكذلك الفرق بأن الزكاة لما تعلقت بالنصاب وقت مرور الحول أخذت كرها والملتزم لم يعين وقتا فلم يحكم عليه لأن من حجته أن يقول: لم ألتزم إخراج ذلك الآن فيه أنه هنا لا يقضي عليه ولو عين زمانه أفاده القلشاني على الرسالة في باب الأيمان والنذور (قوله: فيقضي) لأنه قصد التبرر ولقربة حينئذ قال في النكت: ويقضي عليه ولو بجميع ماله ولا يترك ما يترك للمفلس (قوله: ولو للفقراء بعده) مبالغة في القضاء نظرا لحال الأول (قوله: بلا تعليق) وإلا فلا يقضى عليه قولا واحدا كما ذكره (عب) خلافا لما في (تت)(قوله: بين مسلم وذمي) وهب أحدهما للآخر (قوله: بحكمنا) أي بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك لا بحكمهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (قوله: ولا تعرض لذميين) قال مالك: ليس هذا من

ــ

لأخذه فقط ودافع هبة الثواب لا يخلو انتفاعه هو (قوله: في مال محجوره) راجع للأب وأما المأذون فهو العبد في مال نفسه.

ص: 66