الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب)
(صحت وصية
ــ
(باب الوصايا)
يقال: أوصيت له أي: بمال أوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) مختلفان والوصايا بكسر الواو وفتحها اهـ (سيد) ابن عرفة: الوية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده أهـ وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقا وقوله: لا الفراض أي: لأنها عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بابا لإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحووه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود هو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين في مكوت السيد سابقاً أو لاحقاً وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ذكره بابا والرماصي وأما قول هذا
ــ
(باب الوصايا)
يقال: أوصيت له أي: بمال وأوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) مختلفان والوصاية بكسر الواو وفتحها اهـ (سيد) ابن عرفة: الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عند يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعد اهـ وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقاً وقوله: لا الفراض أي: لأنها عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بالإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحوه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود وهو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين في موت السيد سابقاً أو لاحقاً وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ذكره بابا ور وأما قول هذا البعض: وإلا لما أبطله الدين فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين السابق بغنى إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البعض وإلا لما أبطله فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين يعني إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعض في قوله: أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو ينظر لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق: وإن لم يكن عليه حق ولا له فهي مستحبة ونحوه للمازري وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا تجب فيه إذ لا نكلف بذلك كل يوم وليلة وأوجبها الظاهرية ولنا ما في صحيحه مسلم: «ما حق أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين- وفي رواية - ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح
ــ
على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعضهم في قوله أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو نظراً لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق وإن لم يكن عليه حق ولا له فهي مستحبة ونحوه للمارزي وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا يجب فيه إذ لا يكلف بذلك كل يوم وليلة للمشقة وأوجبه الظاهرية ولما ما في صحيح مسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن وسبق أول باب الفلس أن الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه: فرع جزم (عج) بأن الوصية بالمكروه والمباح يحب تنفيذها قال محشي (تت) وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل المولد الشريف كما في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما
حر مالك لم يخلط بغير معصية ولو صغيراً أو سفيها أو كافرا
ــ
كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن، وسبق أول باب الفلس أن الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه، فرع: جزم (عج) بأن الوصية بالمكروه يجب تنفيذها قال محشي (تت): وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل اتلمولد الشريف كما في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما قال على إتباع شرط الواقف وإن كره وأم الوصية بالمندوب فتنفذ وجوباً وما في (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد لم يوص صلى الله عليه وسلك إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره اهـ مؤلف على (عب)(قوله: حر) فلا تصح من رقيق ولو بشائبة (قوله: مالك) أي: للموصى به فغير المالك لا تصح وصيته ولابد أن يكون الملك تاماً فلا تصح وصية مستغرق الذمة فإنه مالك لما بيده لكن غير تام وإلا لما وفيت منه ديونه ولم يمض عتقه (قوله: لم يخلط) أي: لم يتناقض فإن تناقض بأن لم يعرف ما أوصى به ولا يعرف أوله من آخره لم تصح (قوله: بغير معصية) متعلق بوصية ومفاده صحة ما ليس طاعة ولا معصية كالوصية للسلطان وبالمكروه وهو ما للقاني وخالفه (عج) (قوله ولو صغيرا
ــ
قاله على إتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد: لم يوص صلى الله عليه وسلم إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره (قوله: حر) لا رقيق ولو ذا شائبة وأغناني ذكر الحرية عن تمام الملك وتصح وصية مستغرق الذمة إن جهلت أرباب التعبات وصادف مصرفا من مصارف بيت المال على ما سبق في عتقه (قوله: لم يخلط) فهو شرط في كل وصية وما في الأصل من تخصيص الصبي كأنه لأن شأن التخليط أن يقع منه في السيد ما نصه: فرع: الموصى له مدع فعليه إثبات أن الوصية وقت حال التمييز قلت: وأما دعوى الوارث طرو شيء على الوصية بعد ثبوتها على الوجه الشرعي يبطلها فعليه إثباته لأن الأصل عدمه (قوله: بغير معصية) يشمل المباح وتقدم أن في وجوب تنفيذ وصيته قولين وسبق أيضا ما ل (عج) و (ر) في المكروه فهذا الحكم عام وإن ذكره الأصل في وصية الصبي (قوله: أو سفيها) لأن الحجر عليه إنما كان لحق نفسه لا للورثة وقد زالا فلا فرق بين
إلا بكخمر لمسلم لمن يملك) لا بهيمة (كمن يوجد إن استهل،
ــ
إلخ) أي: لأن الحجر عليهما لحق غيرهما (قوله: بكخمر) أي: مما لا يصح تملكه (قوله: لمسلم) أما الكافر فتصح لصحة ملكه لذلك ويحكم بإنفاذها إذا ترافعا إلينا أنه حكم بينهم بحكم الإسلام بالنسبة لهم ومثل وصية الكافر للمسلم بالخمر وصية مسلم لمسلم به أو بمناحة ميت أو لهو محرم في عرس أو لمن يصوم ويصلى عنه فرائض أو ضرب قبة على قبر مباهاة فلا ينفذ ويرجع ميراثا بل يكون في الفئ كم في فتاوي ابن عتاب قال: إلا ما ثبت كسبه بمال حلال فيصح وبخلاف وصية لمن يقرأ على قبر أو ضرب قبة للتمييز فقط فتنفذ كالاستئجار للحج (قوله: لمن يملك) أي: لمن يصح تملكه للموصى به شرعاً بالغاً كان أو صبياً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً ودخل في ذلك المسجد والقنطرة لا بقنديل ذهب يعلق على قبره صلى الله عليه وسلم فلا يلزم تنفيذه وللورثة أن يفعلوا بها ما شاءوا قاله (حش) و (عب)(قوله: كمن يوجد) كأن يوصى لمن يوجد من ولد فلان فيؤخر الموصى به للحمل والوضع أو للوضع لأنه وإن كان لا يملك الآن يملك بعد وجوده فإن لم يولد لفلان انتظر بها الإياس ومن ولادته فترجع بعده للموصي أو وارثه (قوله: إن استهل) أي: شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية ويستحقها إن استهل صارخاً وكثر رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وإلا فلا ويحتمل أنه شرط في الصحة وهو ظاهر وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له لورثة الموصى لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته وقيل: توقف وأشار إلى القولين ميارة في تكميل المنهج بقوله:
السفيه المهمل والمولى عليه كما في (ح) قال في التوضيح: وإذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزمه دينه إلا أن يوصى به ففي ثلثه ولابن القاسم إذا باع المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه ابن زرقون: فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن مرزوق وقد تقدم ذكر الخلاف في مسئلة البيع في باب الحجر فانظره اهـ (بن)(قوله: لا بهيمة) إلا أن تكون حبساً على كمسجد لأن المقصود المنتفعون (قوله: كمن يوحد) وترجع بعد الإياس للورثة واختلف في غلة الموصى به قبل وجود الموصى له هل لورثة الموصى لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته أو يوقف وأشار للقولين ميارة في تكميل المنهج بقوله:
ووزع على رؤسه) على قاعدة التبرعات (غلا لشرط بمفهمها) ولو إشارة (وقول المعين غير عتقه) فالعتق لا يحتاج لقبول
ــ
(في علة قبل الولاة اختلف
…
لوارث ووقفها لمن وصف)
واختلف أيضاً إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود منهم بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته من مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ قال في التكميل:
(وهل على المولود منهم تقسم
…
أو يوقف الكل خلاف يعلم)
اهـ ابن أفاده المؤلف على (عب)(قوله: ووزع على رؤسه) أي: أنه إذا وجد من الحمل متعدد فإنه يوزع على عدد رؤسه لصدق لفظ الحمل عليه الذكر والأنثى فيه سواء (قوله: إلا لشرط) أي: بالتفضيل أو علم أن الإيصاء المذكور من جهة من يرثه الحمل فيقسم على قدر الميراث (قوله: بمفهمها) متعلق بصحت (قوله: ولو إشارة) ولو من قادر على النطق خلافاً لابن شعبان ودخل فيما قبل المبالغة الكتابة (قوله: وقبول المعين إلخ) أي: قبول الموصى له البالغ الرشيد الذي عينه الموصى وحده أو مع الفقراء بعد الموت شرط في وجوبها ولزومها له فإن كانت لغير معين كالفقراء لم يشترط قبول لتعذره (قوله: فالعتق لا يحتاج إلخ) بل يعتق إن حمله
ــ
(في غلة قبل الولادة اختلف
…
لوارث ووقفها لمن وصف)
واختلف أيضاً إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود دون من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ قال في التكميل:
(وهل على المولود منهم تقسم
…
أو يوقف الكل خلاف يعلم)
وسبق أن الرقيق يقبل التبرع بلا إذن (بعد الموت) ولا عبرة بما قبله (شرط فإن رد فلا قبول له ووارثه بدله إلا لقرينة عينه والعبرة بيوم النفوذ فالغلة قبله ولو بعد الموت تركة) فتسرى الوصية لثلثها (وخيرت جميلة أوصى ببيعها للعتق
ــ
الثلث ومحمله (قوله: وسبق) أي في باب الحجر وهذا اعتذار عن عدم ذكره له هنا تبعاً للأصل (قوله: يقبل التبرع بلا إذن) فلا يحتاج لأذن من سيده في قبول ما أوصى له به بل يقبله بغير إذنه ويملكه الرقيق ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن الموصى قصد به التوسعة على العبد (قوله: شرط) أي: في لزومها للموصى وهل في ملك الموصى له أيضاً أو الملك بالموت والقبول كاشف له خلاف كما في (بن) لا في الصحة لصحتها مطلقاً (قوله: ولا عبرة بما قبله) أي: لا عبرة بما قبل الموت من قبول أو رد فله أن يرجع ويقبل بعده لأن عقد الوصية غير لازم للموصى الرجوع فيها ما دام حيا (قوله: فإن رد) أي بعد الموت (قوله: ووراثه إلخ) أي: وارث المعين بدله في القبول إذا مات قبله الموصى أراد عين الموصى له المعين فلا يكون لوارثه القبول (قوله: والعبرة) أي: في تحقق ملكه (قوله بيرم النفوذ) كيوم القبول في المعين (قوله: فالغلة قبله) أي: قبل يوم النفوذ (قوله: فتسري الوصية لثلثها) لأنها لما كانت كامنة في الأصول فكأنها معلومة عادة (قوله: وخيرت جميلة إلخ) أي: أن
ــ
اهـ بن (قوله: وسبق أن الرقيق إلخ) إعتذار عن عدم ذكره هنا بأنه اكتفى بما سبق في الحجر وليس للسيد انتزاع ما أوصى به للعبد لأنه إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ذكره ابن يونس في عبد الوارث قال: (بن): ومثله عبد الأجنبي (قوله: فإن رد) أي: بعد الموت لما قبله بلصقه أنه لا يعتبر ما قبل الموت قال السيد: ويقع ذلك كثيراً حياءً من الموصى فلا يضر نعم إن أبطل الموصى الوصية ورجع عنها لذلك بطلت (قوله: بيون النفوذ إلخ) هذا بحسب الظاهر ينافي ما ذكره الأصل من أن الملك للموصى له بالموت فلذا حذفته من هنا فلذا في (حش) أنهما قولان وفي (عب) أنه حكم بين حكمين فانظرهما وفي (بن) قل الملك له بالقبول قال: ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال: ويتخرج عليه أحكام الملك لصدقة الفطر إذ وجبت بعد الموت وقبل القبول وكما إذا أوصى له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبل انظره (قوله: ببيعها للعتق) وأما إذا أوصى بعتقها فلا خيار لها على مذهب المدونة خلافاً
ولها الانتقال وصحت بتافه أريد به عبد الوارث كأن اتحد وارث جميع المال أو العبد له سوية) أو بحسب المواريث (ولكمسجده صرفت فيما عرف) من مصالح
ــ
الجارية الجميلة التي شأنها لا تراد إلا للوطء إذا أوصى سيدها ببيعها للعتق تخير بين الرضا بالبيع للعتق وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لأن الغالب ضياع جواري الوطء وأما من أوصى بعتقها فليس لها البقاء على الرق لأن العتق حق لله لا يجوز لها إبطاله بل تمضي الوصية لتشوف الشارع للحرية على مذهب المدونة وأما جارية الخدمة والعبيد الذكور فلا خيار لهم بل تنفذ الوصية (قوله: الانتقال) أي: عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر إلا أن ينفذ فيها ما اختارته أولاً أو بوقفها الحاكم أي: وشهدت عليها الشهود (قوله: بتافه) أي لا تلتفت له النفوس (قوله: عبد الوارث) شمل القن ومن فيه شائبة إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصى لأن القصد تحريره ولأنه أحرز نفسه وماله (قوله: كأن اتحد الخ) تشبيه في الصحة ولو بكثير إلى مبلغ الثلث (قوله: أو العبد له الخ) أي: أو لم يتحد الوارث والعبد له سوية وإذا صح الإيصاء فليس للسيد نزعه منه ابن يونس لأنه إذا انتزعه لم تنفذ الوصية لأنه إنما أوصى للعبد دون السيد ومثل ذلك الإيصاء لعبد الأجنبي كما في (بن)(قوله: ولكمسجد) أي: وصحت لكمسجد وقنطرة وسور ونحوها وإن كان كل ليس أهلا للملك لأنه في معنى المنتفع بذلك وقوله: صرفت الخ بيان للحكم بعد الصحة (قوله: من مصالح) كمرمة وحصر وزيت وخدمة وغير ذلك.
ــ
لأصبغ ومر (بن) على كلام أصبغ (قوله: ولهما الانتقال) إلا أن يوقفها الحاكم وتشهد عليها الشهود (قوله: بتافه) لا غيره (عب): إلا أن يوصى لمكاتب ولده فتصح إلى مبلغ الثلث لأنه أحرز نفسه وماله وأيده (بن) بأن القصد تحرير العبد ولم يرتضه (حش) وكذا تصح بغير التافه إذا كان على العبد دين يستغرقه ونظر في ذلك التونسي بأن زوال الدين عن العبد يزيد في ثمنه فينتفع الوارث بذلك إلا أن يكون بقاء الدين عليه وهو مأذون له بأجر لا ينقص من ثمنه كثيراً وزواله لا يزيد في ثمنه (قوله:
ومجاورين (ولمن علم موته فلدينه ثم وارثه ولذمي لا حربي) على الراجح (ولمن علم أنه قتل) لا إن لم يعلم على الأظهر (وبطلت بردة أحدهما)
ــ
(قوله: ومجاورين) أي: إذا لم يقض المعرف أن القصد مصالحه كالجامع الأزهر (قوله: فلدينه) أي: فيصرف لدينه (قوله: ثم وارثه) أي: ثم إن لم يكن عليه دين فوارثه الخاص إذ الإرث بعد الدين فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال بطلت كأن لم يعلم بموته كذا الـ (عج) ونقل عن الشيخ سالم أن بيت المال من الوارث (قوله: ولذمي) أي: وصحت لذمي إذا كانت على وجه المصلحة كما لو كان أبوه نصرانياً كما في التوضيح عن ابن القاسم قال: وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه إذا سبب من جوار أو من يد سلفت لهم وإن لم يكن لذلك سبب فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم سوء مريض الإيمان (قوله: لا حربي على الراجح) مقابلة قول عبد الوهاب في الإشراف بجوازها (قوله: ولمن علم أنه قتله) ويكون في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم بها (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة وقال محمد: تصح لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وحمل اللخمي قوله على خلاف وحمله ابن أبي زيد وغيره على الوفاق (قوله: وبطلت بردة أحدهما) أما بطلانها بردة الموصي فظاهر لأنها من فعليه وقيد بما إذا مات عليها فإن رجع للإسلام فقال أصبغ: إن كانت جازت وإلا فلا نقله بهرام وأما بطلانها بردة الموصي له فاستبعده بأنها ليست من فعله
ــ
ولذمي) إذا كان لمقتض شرعي كصلة رحم ومكافأة عن يد سلفت وشدة اضطراره فإن في كل كبد رطبة أجراً وهو معصوم الدم (قوله: قتله) أي: ضربه ضرباً نشأ عنه القتل (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة ومقابله قول محمد: تصح لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وهو يفيد أن الضرب إذا طرأ تبطل الوصية قطعاً كما لـ (بن) رداً على (عب) وفي (عب): إذا قال: أعطوا من قتلني كذا تنفذ قلت: ما لم يقصد الحث على القتل فيكون إيصاء بمعصية وأما لو وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم تبطل قبض أم لا علم الواهب أم لا عمداً أو خطأ فليس حكمها كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك لأنه أضر بنفسه لأنه لو
الموصي والموصى له (كلوارث أو فوق الثلث وإن أجيز فعطية) من الوارث
ــ
حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر (قوله: الموصى والموصى له) أي: دون الموصي به فلا أثرها (قوله: كلوارث) تشبيه في البطلان أي: كما تبطل الوصية لوارث ولو بقليل (قوله: أو فوق الثلث) أي أو وصية فوق الثلث فتبطل ولو لغير وارث وتقدم أن العبرة بيوم التنفيذ وظاهرة ولو كان لا وارث له وهو ما لابن عرفة في مختصر الحوفى وقيل: يمضي إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز وظاهرة أن الوصية بالثلث ماضية ولو قصد الضرر به ابن ناجي في شرح المدونة وغيره (قوله: وإن أجيز) أي: أجاز الورثة ما أوصى به الموصى به الموصى لبعض الورثة أو فوق الثلث (قوله: فعطية) أي:
ــ
صح لكان ذلك له من رأس المال نقله السيد عن التوضيح أيضاً (قوله: والموصى له) كذا في (عب) وغيره واستبعده (ر) بأنها ليست من عمل الموصى له حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر أقول: المرتد انتقل لحالة لا يواسي عليها ولا يكوم بل يهدد بالقتل ويقتل وقد أزال الشارع عنه أموراً كثيرة كعصمة زوجته وقد كان يملكها وحجر في ماله وسبق أن الكافر لا تصح الوصية له إلا لمقتض وهذا وهذا كافر لا يقر على كفرة فصارت وصيته لكافر لغير مقتض شرعي باعتبار الدوام وقال ابن رشد: إنها محظورة وقد جعلوا الدوام كالابتداء في مواضع كثيرة نعم يجري في ذلك ما قاله أصبغ في ردة الموصى من أنه إذا رجع للإسلام صحت الوصية ولا يقال: وارث الموصى له يقوم مقامه ووارث المرتد بيت المال لأنا نقول بيت المال لا يخطر ببال المرتد فهو كوارث من قصدت عينه وتقدم أنه لا يقوم مقامه إنما هو كسيد لاستبعاد (ر) ولم أذكر بطلان الوصية بمعصية لأني ذكرته أول الباب (بن): من الوصية بمعصية أن يوصى بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صوان من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته قاله المسناوي (قوله: أو فوق الثلث) ولو لم وارث كما لابن ناجي وغيره فإن الجلال وغيره فسر المضارة في قوله تعالى: {غير مضار} بالزيادة على الثلث (قوله: فعطية) قال (ر): لم يريدوا أنها
تحتاج لحوز (ولغا إن لم يجيزوا لوارثي فللمساكين) ولا شيء للمساكين (بخلاف العكس) للمساكين إلا أن يجيزوه لوارث فتصح للوارث (إن أجازوا وبطلت برجوع
ــ
يكون ذلك ابتداء عطية منهم لا تنفيذاً لوصية قال (ر): لم يريدوا أنها عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل إنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ربما رجع الخلاف لفظياً وفي السيد: من ثمرات الخلاف لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل يفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية أهـ مؤلف على (عب)(قوله: تحتاج لحوز) فتبطل بالمانع قبله واختلف إن أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبل الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقيل: غرماؤه وورثته أحق بها لأنها هبة منه لم تحز وقال أشهب: يبدأ بالوصية قبل الدين ذكره اللخمي قال: (عب): ولعل هذا الخلاف إذا لم يعلم الموصى له بالإجازة إلا بعد موت المجيز وأن الراجح منه هو القول الأول قال (ر): ولم أر الاحتياج لقبول لغير (عج)(قوله: ولغا إن لم إن لم يجيزوا الوارثي الخ) لأنه لما بدا بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به الضرر لا يمضي لقوله تعالى في حق الموصى: {غير ضار} والخبر: "لا ضرر ولا ضرر" وظاهرة في هذه الصبغة سواء أجازوا أو لا وهو قول ابن القاسم لأنهم إن لم يجيزوا فلا ضرار واضح وإن أجازوا فلقصده ابتداء الضرر ببداءته بالوارث وبحث فيه بأنه حق لهم وقد أجازوه وأجيب بأنه حكم بفساد الوصية للنهي عنها (قوله: فتصح) للوارث لبتدائه بما يصح الإيصاء له (قوله: وبطلت برجوع) أي: برجوع الموصي عنها ولو
ــ
عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل أنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ربما رجع الخلاف لفظيًا وفي السيد: من ثمرة الخلاف أي: في أنها باطلة من أصلها أو صحيحة موقوفة على الإجازة لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية (قوله: لحوز) ويلزم منه القبول فعجيب توقف (ر) في احتياجها للقبول مع تسليمه الاحتياج للحوز (قوله: فتصح) لأنه لما قدم الصحيح لم يكن مطمح نظره للفاسدة (قوله: برجوع) ولو التزم عدم الرجوع فيها فهل يعمل بذلك أوله الرجوع؟ خلاف وأما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الذي يبتله المريض في مرضه من عطية أو حبس أو عتق فليس له رجوع فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث ومن استطرادات السيد في عطية المرضى: مريض وهب عبده لمريض آخر ثم وهبه الموهوب للأول ولا مال لهما غيره فمن المعلوم أن هبة كل في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيا يرجع إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه وهكذا توقف أهل الكوفة حتى قدم أبو حنيفة من الحج فقال لهم: أسقطوا السهم الدائر تصح المسئلة وطريق تصحيحها أن تجعل عدداً له ثلث وثلث ثلث وهي تسعة صحت الهبة في ثلاثة منها ثم رجع من الهبة الثانية من الثلث سهم للواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور وهو ساقط فأسقطه من الأصل وهو تسعة تبقى ثمانية ومنها تصح فتجعل للواهب الأول ستة ضعف ما صح منه هبته وللواهب الثاني اثنان وهي ثلثا ما أعطى الواهب الأول فصحت الأولى في ثلاثة من الثمانية مضروبة في اثنين والثانية في واحد منها مضروب في اثنين اهـ فحاصله أن الهبة الثانية حطت الموهوب له الأول من الثلث إلى الربع لأن اثنين من ثمانية ربع وقد كان يأخذ ثلاثة من تسعة وتصحيحها بطريق الجبر والمقابلة أن تقول: صحت هبة الأول في شيء من العبد فيبقى عبداً لا شيء وصح هبة الثاني في ثلثه فيكون الباقي معه يعدل ضعف ما صحت فيه هبته لأن الثلثين ضعف الثلث وقد قلنا: صحت هبة الأول في شيء مجهول هكذا لا يعلم ومفاد السؤال عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر بزيادة المستثنى على الجانبين وهو المعني بإزالة النقص عندهم تصير المسئلة عبد كامل يقابل بشيئين وثلثي شيء وهي ثالثة البسائط أعني عدداً يقابل جذراً فإن العبد عدد كالدراهم والشيء بمعنى الجذر فيقسم العدد على الجذور بعد بسطها من جنس الكسر أثلاثاً يخص ثلث الشيء في المثال ثمن فيكون الشيء ثلاثة أثمان وهي التي تصح فيها هبة الأول يبقى معه خمسة أثمان وهبة الثاني في ثلث الثلاثة يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته الثلاثة يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته ولورثة الثاني ثمنان وهما ضعف
وإن بمرض بقول أو بيع إلا من أوصى بالثلث فباع ماله أو بثياب بدنه فاستخلفها كأن رجع المعين) لأمثله (وعتق وكتابة وإيلاد) لا مجرد وطء كما يأتي (وتصفية زرع) لا مجرد حصد (ونسج) غزل وصوغ فضة وحشو قطن بمضربة بخلاف كالمخدة) والطراحة مما يسهل إخراجه (وذبح شاة وتفصيل شقة ولا رجوع بمتجز مرض وإن لم يسترد الكتاب صحت كأن لم يخرجه أو لم يكتبه ولم تقيد بمفقود)
ــ
التزم عدم الرجوع على ما به من الخلاف (قوله: وإن بمرض) أي: وإن كان الرجوع في مرض وبالغ عليه لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر (قوله: بقول) كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تنفذوها (قوله: إلا من أوصى الخ) لأن العبرة بما يملك يوم الموت زاد أو نقص لا يوم الوصية (قوله: بثياب بدنه) أي: غير المعينة (قوله: كأن رجع المعين) أي: كما لا تبطل إذا باع الثوب الموصى به المعين ثم عاد بعينه (قوله: وعتق) عطف على قول: أي وبطلت بعتق للموصى به (قوله: وكتابة) لم يستغن عنها لأنها ليست بيعاً محضاً ولا عتقاً محضا (قوله: وإيلاد) لا مجرد وطء (قول: وتصفية زرع) لتغير الاسم وسواء أدخله بيته أم لا (قوله: لا مجرد حصد) خلافاً لظاهر الأصل (قوله: وحشو قطن بمضربة) لأنه لا يخرج إلا أقله (قوله: وتفصيل شقة) أي: موصى بها بلفظ شقة لا بلفظ ثوب ففصلها فليس رجوعاً لأن اسم الشقة يزول بالتفصيل بخلاف اسم الثوب والظاهر أن مثل الشقة ما شابهما عرفا كبفتة وبردة وحرام (قوله: بمنجز بمرض) من صدقة أو هبة أو حبس (قوله: وإن لم يسترد الكتاب) أي: الذي فيه الوصية (قوله: كأن لم يخرجه) أي: مع الاجتهاد وإلا لم يجز لأنه قد يكتب ولا يغرم (قوله: ولم تقيد بمفقود) قيد فيما بعد الكاف وما قبلها الصحة فيه مطلقة.
ــ
هبته وفي السيد أيضاً عند قول الأصل: وتفصيل شقة ترك أحد الورثة حصته للورثة هل تقسم على قدر المواريث؟ سئل ذلك الوارث النازل عن ذلك فإن تعذر فعلى التساوي اهـ عن المعيار (قوله: وإن بمرض) بالغ عليه لئلا يتوهم أنها قاربت اللزوم بالموت فتعطي حكمه (قوله: وكتابة) فإن عجز رجع للوصية (قوله: لا مجرد وطء) ويجوز له وطؤها وتوقف لينظر هل حملت فإن قتلت حال الوقف بعد موته قبل ظهور حملها فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة وقال ابن عبدوس: للموصي
كموت من مرض أو سفر بأن أطلقت أو قيدت بموجود وإن استرد بطلت مطلقاً فالصور إثنا عشر كما في (حش). (وإذا من إطلاق) إذ معلوم لا وصية إلا بعد موت (بأن بني العرصة اشتركا بالبناء قائماً كلزيد بما وصى به لعمرو) تشبيه في اشتراكهما (وبطل الأول لقرينة) تدل على الرجوع عنه (لا برهن وفك من التركة وتزويج رقيق وتعليمه فيشتركان ووطء وتجصيص دار وصبغ ثوب ولت سويق فبزيادته
ــ
(قوله: كموت من مرض الخ) أي: ولم يحصل (قوله: وقيدت بموجود) وإلا بطلت إلا أن شهد عليه فقولان في بطلانها (قوله: وإن استرد بطلت) لأنه رجوع (قوله: مطلقاً) أي: قيدت بموجود أو بمفقود أو أطلقت (قوله: فالصور إثنا عشر) لأنها إما مطلقة أو مقيدة بموجود أو مقيدة بمفقود وفي كل إما بكتاب أخرجه ولم يسترده أو بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب أخرجه واسترده فتصح في سبع وتبطل في خمس (قوله: اشتكا) أي الموصي والموصى له فالبناء لا يبطل الوصية وقال أشهب: تبطل قال في التوضيح: وهو أظهر لانتقال الاسم اهـ (سيد) اهـ مؤلف على (عب)(قوله: قائماً) لأم له شبهة (قوله: لقرينة تدل على الرجوع) وكذلك اللفظ كقوله: الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو فهو رجوع فيختص به الثاني (قوله: لا برهن) أي: لا تبطل الوصية به لأن الملك لم ينتقل (قوله: فيشتركان) أي: بما زادته الصنعة في قيمة العبد (قوله: ووطء) أي: من الموصي لجارية أوصى بها وله وطؤها لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم ولاسيما والحمل محتمل وتوقف بعد موت الموصى لينظر هل حملت فتكون أم ولد وتبطل الوصية بها أم لا فتعطى للموصى له فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم وقال ابن عبدوس: للموصى له لأن الوطء ليس بمانع وإنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه أفاده (عب)(قوله: فبزيادته) أي: فيأخذه الموصى له بزيادته ولا يشاركه الورثة بذلك كمشاركتهم بزيادة قيمة صنعة العبد وكأن الفرق قوة تعليمه حتى كأنه ذات أخرى بخلاف
ــ
له (قوله: إثنا عشر) فتصح في سبع ظاهرة في كلامنا ولا يعول على ما في (عب)(قوله: إذا مت) من غير تقييد الموت بمرض مخصوص أو سفر وهذا تورك على الأصل في ذكر متى مت مع أنه داخل في الإطلاق (قوله: لقرينة) وأولى بطلان
ولا هدم دار) على الراجح (والنقض للموصى له على الأظهر ونفذت وصيتان) كثوب ثم كتاب وخمسة وخمسة وخمسة (إلا متفاوتين من نوع) كخمسة وعشرة (فالأكثر ولو تقدم وإن أوصى لعبده بجزء من ماله عتق) العبد (منه) أي من ذلك الجزء (وله باقيه كماله) يترك له ويعتق منه ما لم يحمله الثلث
ــ
الثلاثة المذكورة (قوله: على الأظهر) مقابلة أنه للموصى وورثته وفي (عب) أنهما سيان (قوله: وإن تعددت وصيتان) أي: لشخص واحد عينهما أولا (قوله: كثوب ثم كتاب الخ) أشار بتعدد المثال إلى أنه لا فرق بين اتحاد الصنف واختلافه (قوله: ولو تقدم) أي: الأكثر ولا يكون الأقل المتأخر ناسخاً له كانا بكتاب واحد أو بكتابين ولم يلزماه احتياطاً الجانب الموصي ولأنه الأقل كالمشكوك فيه والذمة لا تلزم بمشكوك فيه وشمل قوله: فالأكثر ما لو أوصى له بعشرة دنانير وثوب وبخمسة وكتاب فله العشرة والثوب والكتاب وهذا إن كانت الوصيتان بأقل وأكثر فإن تساويا فهما له عند مالك وأصحابه كما في (بهرام)(قوله: بجزء من ماله) كان ثلثا أو غيره (قوله: عتق العبد منه الخ) فإذا ترك السيد مائتين وقيمته مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث عن حمله فيقوم على العبد بقيمته في ماله فإذا ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المتخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله
ــ
الأول إذا لم يكن اجتماعه مع الثاني كعتق وتمليك (قوله: ويعتق منه) أي من مال العبد ما لم يحمله الثلث من العبد هذا نص ابن القاسم في الرواية كما في (بن) قال: فمثال عتقه من الثلث أي: إذا وصى له سيده بالثلث كما في الأصل أن يترك السيد مائتين وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث ويبقى له بيده فلا يقع فيه تقويم ومثال ما إذا قصر الثلث أن يترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله يبقى
وتداخل فقير ومسكين والوارث وغيره في أرقاب غيره ومثلها الأرحام والأهل كأقارب الأم إن لم يكن) أقارب (لأب) كذا في الأصل هنا.
ــ
يبقى له وفي (عب) هنا تخليط فانظره (قوله: وتداخل فقير ومسكين) أي: فيشمل لفظ أحدهما الآخر فيشاركه في الوصية لأنهما إن افترقا اجتمعا في الحكم وهذا على عدم الترادف وإلا فالأمر ظاهر قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة انظر حاشية المؤلف على (عب) فإن أتى بهما معاً فلا كلام في إعطائهما مالاً من حيث دخول أحد اللفظين في الآخر بل من حيث وجود كليهما من الموصي ولا ينافى ذلك قولهم إذا اجتمعا افترقا لأن معناه افترقا في تناول اللفظ ومحل ما ذكره المصنف حيث لم يقع من الموصي النص على المسكين دون الفقير أو عكسه أو جرى العرف بافتراقهما كما (عب)(قوله: والوارث وغيره الخ) أي: وتداخل الوارث وغيره في أقارب غيره والتفاعل بمعنى أصل الفعل (قوله: في أقارب غيره) أي: دون أقاربه فلا يدخل الوارث لأنه لا وصية لوارث (قوله: ومثلها) أي: مثل لفظ الأقارب (قوله: كأقارب الأم إن لم يكن الخ) أي: كما تدخل أقارب الأم في الأقارب والأرحام وإلا هل إن لم يكن أقارب لأب وإلا لم يدخل أحد من
ــ
له وفي (عب) هنا تخليط لا يعول عليه (قوله: الفقير والمسكين) قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة (تنبيه): في الحطاب عن القرطبي ما نصه: تظهر فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أم لا فيمن أوصني بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الآخر ومن قال: هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهما أثلاثاً اهـ قلت: وما ذكره القرطبي خلاف ما هو المذهب الآتي في قول المصنف: واجتهد كزيد معهم تأمله اهـ (بن)(قوله: والوارث) أي: ودخل الوارث فهو فاعل لمحذوف من مادة التداخل أو عطف على المعنى أي: دخل كل في الآخر والوارث (قوله: في أقارب غيره) وأما أقاربه فلا وصية لوارث (قوله: وعليه مشى في الوقف) ورجح ولذلك ذكر شائبة التبري في قوله: كذا في الأصل
وقيل: لو، وعليه مشى الوقف (وزيد للمحتاج) ولو أبعد ولا يختص بالجميع (واتبع ترتيبه) أي: الموصي (وفي الأقرب قدم الأخ وابنه على الحد) كما سبق في نظم (عج) مراراً (و) دخل) في الجيران نساؤهم لا عبد لم يسكن منفرداً) عن سيده (وفي الصغير والبكر) من الأولاد (خلاف وهم) أي: الجيران (الموجودون يوم القسم
ــ
أقارب أمه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام لا من حيث إبطالها للوارث لأنه لا قرابة بينهم وبين الموصي (قوله: وقيل ولو) أي: ولو كان أقارب الأب (قوله: وعليه مشى في الوقف) وهو الأرجح كما في حاشية (عب)(قوله: وزيد المحتاج الخ) انظر هذا مع ما يأتي من أنه إذا أوصى لمن يمكن حصره إلا أنه لم يسمهم أن يسوى بينهم في القسم اهـ قال (بن) وقد يقال محل ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج ثم ذكر أعني (بن) أنه يمكن الفرق بين الموضعين وذكر فرقاً لا يظهر انظره أن شئت (قوله: واتبع ترتيبه) أي: فيؤثر من قدمه ولو كان غيره أحوج كأعطوا فلانا ثم فلانا (قوله: وفي الأقرب الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) لأنهما يدليان ببنوة الأب والجديد لي بالأبوة والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره والذي للأب على الذي للأم على دخول أقارب الأم مع أقارب الأب ولا دخول لأخ لأم مع جد الأب على ما مر عليه هنا لا على ما تقدم في الوقف (قوله: نساؤهم) ساكنات معهم أو منفردات فيعطى الجار وزوجته ولا تدخل زوجة الموصي إذا قام بها مانع من الإرث لعدم إطلاق اسم الجوار عليها عرفاً كالوارثة لعلة الإرث أيضاً (قوله: لا عبد لم يسكن الخ) أي: لا يدخل في الوصية للجار عبد لم يسكن منفرداً عن سيده فإن انفرد عنه ببيت مجاور للموصي دخل وإن لم يكن سيده جارا والفرق بين العبد والزوجة لأجنبي أن الزوج لا يملك ذاتها وإنما يملك عصمتها فلذا دخلت وإن لم تنفرد والعبد يملك ذاته فبسكناه معه لا ينسب عرفاً لجوار الموصي بخلاف انفراده أفاده (عب)(قوله: وفي الصغير الخ) أي: في دخول من ذكر خلاف وظاهر القول بعدم الدخول ولو كانت نفقة كل عليه وفي (حش): الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل عليه وحرره نقلا واحترز بالصغير والبكر عن البالغ الذي لا تجب نفقته على أبيه وعن البالغة الثيب بنكاح فكل منهما جار للموصي (قوله: الموجودون يوم القسم) فلو انتقل بعضهم أو
لم ينفصلوا) عن دار الموصي (كثيراً والموالي هم الأسفلون) على الراجح (والحمل في الولد) لفلان ولو وضعته قبل موت الموصي.
ــ
كلهم أو حدث غيرهم فذلك لمن حضر أو كانوا يوم الوصية قليلاً ثم كثروا يوم القسم (قوله لم ينفصلوا) أي بنهر أو سوق متسع (قوله: والموالي هم الأسفلون) أي فإذا أوصى للموالي اختص بهم لأنهم مظنة الاحتياج قال ابن عرفة: وفي قصرها على موالي الموصي وأولاده وعمومها فيهم وفي موالي أبيهم وولده وإخوانه وأعمامه روايتا العتبية ذكره (ر) فما في (عب) من التنظير قصور (قوله: على الراجح) خلافاً لأشهب (قوله: والحمل في الولد) أي: ودخل الحمل في الولد الموصى به (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) مثله في (عب) قال (بن): انظر هذه المبالغة والظاهر أنها مقلوبة ثم قال والذي يفيده كلام ابن رشد أن الحمل الموجود يوم الوصية يكون
ــ
(قوله: لم ينفصلوا كثيراً) والمرجع في ذلك للعرف وأما حديث ألا إن أربعين داراً جار ففي التكرمة كما في (عب) والحديث في ابن شعبان وهو مرسل كما في التوضيح وضعفه الزيلعي لكن بلفظ آخر وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف أيضاً اهـ (سيد)(قوله: الأسفلون) انظر (عب) هل يقصر على من أعتقهم أو يشمل من اتجر له ولاؤهم (بن): التنظير قصور فإن خلاف منصوص في ابن عرفة (قوله: على الراجح) لأنهم مظنة الحاجة ولأن المولى الأعلى وارث في الجملة ومقابله قول أشهب (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) هذه المبالغة في (عب) قال (بن): الظاهر أنها مقلوبة قلت: أراد (عب) التنبيه على أن اندراج الحمل في الولد يخالف اندراج الحمل في أمه إذا أوصى بها فإنها إذا وضعته في حياة الموصي لم يندرج وهو معنى قوله: بلصق هذه المبالغة وما تقدم قريباً أوصى بذات الجارية ومراده بما تقدم قوله في سواده: قول المصنف: والحمل في الجارية إن لم يستثنه وأما لو وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب وعجيب عدم تنبه (بن) لذلك ثم قال أعني (بن): والذي يقتضيه في حياة الموصي أو بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالولد الجنين ثم يتقاوون الأم والجنين ولا
(واعتبر في كالمسلم) من عبيدي (وقت الإيصاء إلا أن ينتفي وقتها في الحادث)
ــ
للموصى له مطلقاً وضعته في حياة الموصي أم بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقوون الأم والجنين لا يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئًا على أن يترك وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فاللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها قيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا عتق له هو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز اهـ وإذا أوصى بعتق الجارية لم يدخل ما ولدته في حياته كما قال أبو محمد صالح (قوله: واعتبر في كالمسلم) أي: في وصيته للمسلم من عبيده (قوله: وقت الإيصاء) فمن أسلم بعده في يومها أولى يوم التنفيذ لا يدخل قال في التوضيح: استشكلت المسئلة
ــ
يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئاً على أن يترك وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها فقيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا عتق له وهو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز ولا يصح استثناء الجنين في الوصية بعتق الجارية كما في (بن) ومن استطرادات السيد هنا ما نصه: فرع: إذا عهد بأمر ثم عهد ثانياً وقال في العهد الثاني: لا عهد لي سواه فليس ناسخًا للأول حتى يعين الأول اهـ معيار فرع آخر منه لو أوصى بأن مدينة مصدق بلا يمين لم يحلف على قول ابن القاسم وقال غيره: يحلف لأن الحق للوارث اهـ ما في السيد قلت: لعل الأوجه في الأخير إن لم يزد الدين على الثلث عدم الحلف فإنه لو أوصى به مجانا مضى وإن زاد وتعدد الأشخاص تحاصوا في الثلث واليمين فيما زاد فليتأمل (قوله: وقت الإيصاء) قال في التوضيح: استشكلت المسئلة بمخالفتها لما
كما قال ابن المواز وهو المعتمد (لا) يدخل (الموالي في القوم) كبني تميم (بل في مساكينهم ولا الكافر في ابن السبيل) حيث كان الموصي مسلمًا وبالعكس (ولا يجب تعميم كالغزاة واجتهد كزيد معهم) فالجميع على الاجتهاد (وهو) أي
ــ
بمخالفتها لما علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: وإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم حينئذ في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال أصبغ: لا يدخلون اهـ ومثله لابن عرفة اهـ (بن)(قوله: لا أن ينتفي وقتها) أي: إلا أن ينتفي المسلم وقت الوصية بأن لم يكن له عبيد أصلا أو كان له عبيد كفار (قوله: فالحادث) بأن اشتراه مسلمًا أو أسلم لأن فيه إعمال الوصية ما أمكن (قوله: لا يدخل الموالي) عتاقة أو حلفاً وأما أرقاؤهم كتزوج تميمي أمة لآخر منهم ويأتي بولد فالظاهر دخولهم قاله الوالد والظاهر أنه إن أوصى لرجال بني تميم أو نسائهم دخل الصغير من الفرعين كما في الوقف قاله (عب)(قوله: بل في مساكنهم) أي: بل يدخلون في الوصية لمساكين القوم كما لابن القاسم لأن الشأن فيهم المسكنة ولأنهم يضافون للقوم وإن لم يكونوا منهم (قوله: حيث كان الموصي مسلمًا) لأن المسلمين إنما يقصدون بوصايا المسلمين غالبًا (قوله: وبالعكس) أي: إذا كان الموصي كافرًا لا يدخل المسلم لأن الكافر في الغالب لا يقصد إلا الكافر (قوله: ولا يجب تعميم كالغزاة) أدخل بالكاف الفقراء والمساكين وكل من لا يمكن الإحاطة به (قوله: واجتهد) أي: في القسم بينهم (قوله: فالجميع على الاجتهاد) في قدر الإعطاء
ــ
علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: فإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال أصبغ لا يدخلون اهـ ومثله لابن عرفة اهـ (بن)(قوله: المولي) وما ورد: "مولى القوم منهم" في التكرمة نظير ما سبق في كون الجار أربعين داراً أو لأنهم قد يرثوه ويعقلون عنه وأما الإيصاء فعلى العرف (قوله: مساكينهم) لأن شأنهم المسكنة ويضافون لهم كما علمت
الموصى به (للموجودين حين القسم) فلا شيء لوارث من ذكر (كبني فلان بخلاف معينين بأسمائهم فوارث كل كهو وجعل الثلث للمجهول وضم له المعلوم والثلث
ــ
وفي التقديم والتأخير لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجرى على حكمه حيث ضمه إليه فلا يقال أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف (قوله: للموجودين حين القسم) ولو لم يكن حين الوصية (قوله: من ذكر) أي: كالغزاة وزيد (قوله: كبني فلان) أي: ممن يمكن الإحاطة بهم ولم يعينهم الميت وهو تشبيه في كون القسم للموجودين حين القسم بالاجتهاد ولا شيء لمن مات قبله وهذا أحد قولين كما في الحطاب والآخر أنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي ولم يدخل وهو قول مالك انظر (بن)(قوله: وجعل الثلث الخ) في الوصية بمعلوم ومجهول (قوله: وضم له) أي: للثلث (قوله: المعلوم) أي: الموصى به لزيد ربه لأنها كأنها عالت بثلثها فيعطي المعلوم ربع الثلاثمائة يضمن عليه وذلك خمسة وسبعون ويبقى الباقي للمجهول في السيد مثله أوصى لرجل بنفقة عمره
ــ
وإن لم يكونوا منهم (قوله: كبني فلان) هذا أحد قولين ونص (ح): وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم كقوله: لأولاد فلان وأولادهم وأخواتي وأولادهم ونحو ذلك فاختلف فيه على قولين فقيل: إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم ولم يستحق ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم لا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية لا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين وجعله خلافًا وقال ابن يونس: ليس بخلاف بل مذهبه أنه لمن حضر القسمة وأنه يقسم بينهم بالسوية قال: وهو قول مالك وهذا هو الظاهر انظر (بن) وقد سبق شيء من هذا أول الباب عند قولنا: كمن يوجد (قوله: للمجهول) في السيد: مسئلة: أوصى لرجل بنفقة عمره يعطى تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي
…
" الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضًا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح
على المجموع) كالعول ففي تسبيل ماء كل يوم بدرهم ولزيد مائة والثلث ثلاثمائة لزيد ربعه (ومناب المجهول) إن تعدد بالنسبة) فإن قال في المثال وخبز بدرهمين فأثلاث (على الأظهر) وقيل: مناصفة (وزيد لغير الوارث ثلث قيمة موصى بشرائه للعتق) فإن كان سيده وارثًا لم يزد له شيء (ثم ورث بعد الاستيناء سنة أو بالاجتهاد أو لموته) أي: العبد (أو عتقه) وأو لحكاية الخلاف (وببيعه ممن أحب نقص) لمن أحبه (كذلك) الثلث (ولا استيناء) بل يورث حالاً إن أبى على الراجح كما في (حش) بخلاف ما قله لتشوف الشارع للحرية
ــ
يعطي تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي" الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضًا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح العمدة اهـ (بدر)(قوله: فأثلاث) للماء الثلث وللخبز الثلثان فإن نسبة درهم إلى ثلاثة الثلث (قوله: وقيل مناصفة) على عدد الجهات واستشكل بأن الموصي قد جعل لأحدهما أقل مما للآخر فكيف التساوي؟ وأجيب بأنه لما كان له الثلث مع الانفراد كان للجميع الثلث مع التساوي (قوله: وزيد لغير الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد للعتق فإن كان مالكه غير وارث زيد له تدريجًا لثلث قيمة العبد إذا أبى البيع لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيء يوقف عند موجب أن يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث من حد القليل والكثير (قوله: لم يزد له شيء) للتهمة (قوله: ثم ورث) أي إذا لم يرض بالزيادة يورث المال الذي أوصى أن يشترى به (قوله: وببيعه ممن أحب الخ) أي: أنه إذا أوصى لعبده المعين ببيعه ممن أحبه العبد وأحب شخصًا ولم يرض بشرائه بقيمته فإنه ينقص له ثلث قيمته (قوله: بل يورث حالاً) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية أو بالواجب العبد شخصًا وأتى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اهـ (بن)
ــ
العمدة اهـ (بدر) والظاهر يجتهد له إذا أوصى له وقد جاوز السبعين (قوله: مناصفة) نظرًا إلى أن كلا لو انفرد أخذه فكان كمال تنازعه اثنان والأول راعى غرض الموصي فيما سماه من المفاضلة (قوله: يورث حالاً) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصًا فأبى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما
(وبشرائه لفلان فأبى ربه) البيع (بطلت) الوصية (وإن استزاد زيد له الثلث ثم الجميع للموصى له وببيعه للعتق أو لفلان نقص ثلثه ثم باع الوارث) بما دفع (وإلا) بيع (نجز الثلث) في العتق (لو أسلمه) لفلان (مجانًا فإن يحمله الثلث وضعوا ثلث التركة منه وإلا أسلموا الثلث أو اعتقوا المجمل وبعتق من لا يحمله ثلث الحاضر
ــ
(قوله: وإن أوصى بشرائه) أي: العبد (قوله: بطلت الوصية) ورجع الثمن ميراثًا (قوله: وإن استزاد) أي: وإن طلب رب العبد الزيادة في ثمن العبد (قوله: ثم الجميع الخ) أي: ثم إن أبى ربه البيع بعد زيادة الثلث كان الجميع من الثمن والزيادة للموصى له والفرق أنه في الأولى امتنع رأسًا فلم يسم ثمن يعطى للموصى له بخلاف الإباية للزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى رفع العبد فقد يسمى مقدار قدره الشارع وهو الثلث (قوله: وببيعه للعتق الخ) أي: وإن أوصى ببيعه للعتق أو ببيعه لفلان (قوله: نقص ثلثه) أي: إن لم يشتره أحد بقيمته (قوله: ثم باع الخ) أي: ثم إن لم يوجد مشتر أي: أو لم يشتره فلان بعد النقص (قوله: نجز الثلث) لأنه الموصى به في المعنى (قوله: أو سلمه لفلان) أي: في البيع (قوله: فإن لم يحمله الثلث الخ) بأن كان يساوي ثلاثين وترك السيد ثلاثين فالثلث عشون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسئلة العتق وبين أن يسقطوا الثلث عن المشتري وبين أن يدفعوا له الثلث كله وكان القياس أن يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج للموصى له فانظر ما وجه اشتراط حمل الثلث لجميعه اهـ (عج)(قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث ما تركه الميت من العبد وغيره (قوله: وبعتق من لا يحمله الخ) أي: وإن أوصى بعتق
ــ
لم يبطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اهـ (بن)(قوله: نجز الثلث) أي أعتق ثلث العبد أو سلم ثلثه (قوله: إن لم يحمله الثلث) أي: لم يحمل جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان وكذا في (عب) ففي (السيد): القياس أن يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج بالوصية فانظر ما وجه اشتراط هكذا وهذا إذا حمل الثلث ثلث العبد والأخير وأبين بيعه الخ ويكون عدم حمل ثلث العبد لأجل دين على الميت (قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث جميع ما تركه الميت
وقف لغائب أشهر فإن كثرت) شهور الغيبة (عتق ثلث الحاضر ثم تمم مما يحضر) بحسبه (ولزم إجازة وارث) ماله رده (بمرض الموت) لا في الصحة أو صح بعدها (إلا لعذر) كالخوف من الموصي (وحلف من يجهل مثله) اللزوم وله الرد (واعتبر المآل في صيرورته) أي: الموصى له (وارثا أو غير وارث) علم الموصي بما آل له أو لا (وثمن المعتق ظهاراَ أو تطوعاً إن لم يسم بالاجتهاد) بحسب التركة (وأقل المسمى أو الثلث
ــ
عبد لا يحمله ثلث المال الحاضر وإنما يحمله مع الغائب فإنه يوقف عتقه بعد موته للغائب إن كان يرجو حضوره لأشهر يسيرة كالأربعة حتى يحضر فيعتق كله ولو طلب العبد عتق ما يحمله ثلث الحاضر من المال ويؤخر عتق بقيته لم يجب وتجري عليه أحكام الرق إلى أن يعتق (قوله: عتق ثلث الحاضر) أي: محمل ثلث المال الحاضر (قوله: ولزم إجازة) تبرع بها أو طلباها منه الموصي على ما عليه غير واحد من شيوخ عبد الحق فليس له رده بعد الموت متمسكًا بأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه (قوله: بمرض الموت) أي: مرض الموصي كانت الوصية فيه أو في الصحة (قوله: لا في الصحة الخ) أي: فلا تلزمه الإجازة لعدم جريان السبب ولا عبرة بقول الشاهد: وأطلع الوارث على ذلك وأجازه ولو كتب بحجة عند مالكي (قوله: بعدها) أي: الإجازة (قوله: كالخوف من الموصي) أو لكونه ذا سلطان أو لكونه مدينًا له أو في نفقته فخاف قطعها إن لم يجز وصيته فلا تلزمه الإجازة (قوله: وحلف الخ) وإلا فلا رد له (قوله: واعتبر المال) أي: ما يؤل إليه حال الموصى له وذلك يوم الموت (قوله: في صيررته الخ) فإذا كان حين الوصية غير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت كوصية امرأة لأجنبي ثم تتزوجه أو كان حينها وارثًا ثم صار غير وارث صحت كأن يوصي لأخيه ثم يحدث له ولد (قوله: علم الموصي الخ) تعميم في الصورة الثانية فقط أشار به لرد قول ابن القاسم بعدم للزوم حيث لم يعلم الموصي قبل موته دون الصورة الأولى لعدم وجود الخلاف فيها (قوله: المعتق ظهاراً) قال (عب): وينبغي أن يكون باقي الكفارات كذلك (قوله: وإن قل المسمى) أي: عن شراء رقبته إذا سمى ما يشترى به (قوله: أو الثلث) أي: أو
ــ
(قوله: لا في الصحة) ولو كتب في وثيقتها وأطلع الوارث وأجازه لا يلزم ذلك (قوله: ظهارًا) مثله بقية الكفارات كما في (عب) ويفيده مقابلته بالتطوع بعد
شورك بالتطوع ثم) إن لم يوجد من يشارك (أعين مكاتب وندب في آخر نجم) ويطعم في غير التطوع (ورق مقابل دين ظهر بعد العتق وإن مات مشترى) لم يعتق فغيره لمبلغ الثلث، وشارك
ــ
سمي كثيرًا ولكن قل الثلث من ماله بحيث لا يسع ما سماه ولا يسع رقبة (قوله: شورك بالتطوع) أي: شورك بما سماه أو بالثلث في شراء عبد في وصيته بالعتق تطوعًا (قوله: أعين مكاتب) لأنه أقرب لفرض الموصي (قوله: وندب في آخر الخ) أي: وندب أن تكون الإعانة في آخر نجم لأنه أقرب للعتق فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث وكذا إن عجز أخذ وورث (قوله: ويطعم في غير الخ) لأنه لا يشارك فيه إذا لا يعتق فيها إلا رقبة كاملة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث (قوله: ورق مقابل الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعًا وسمي ما فيه ثمن عبد فاشترى واعتق ثم ظهر بعد ذلك على الموصي دين يرده كله أو بعضه فإنه يرد مقابل ما ظهر من الدين وهو الجميع أو البعض وعتق ثلث الباقي في (بن) و (حش) عن المدونة وثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما بعده كأنه تركة خلافًا لما في (عب) من عتق جميع الباقي ويرق في الظهار الجميع لأنه يعتق فيه بعض رقبة ويطعم عن الميت بما زاد على الدين (قوله: وإن مات مشتري) أي: للعتق عن ظهار أو تطوعًا غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري في الثاني مطلقًا وفي الأول إن كان مبلغ الثلث يشتري به رقبة كاملة (قوله: لم يعتق) أي: (قوله: فغيره لمبلغ الخ) أي: فيشري غيره لمبلغ ثلث الميت بتمامه ولو قسمت التركة على المشهور لأن العبد لا يكون حرًا بمجرد الشراء فإن أحكامه في أحواله أحوال عبد حتى يعتق ولهذا لو قتله شخص كان عليه قيمته تجعل في عبد آخر فإن قصرت عن رقبة تمت ببقية من الثلث وهذا ما لم ينص الموصي على عتقه بالشراء كما في (عب) (قوله:
ــ
(قوله: مقابل دين)(عب) ويعتق الباقي (بن): صوابه ثلث الباقي كما في المدونة وثلثاه للورثة كما في المدونة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما بعده كأنه التركة وعتق الثلث إنما هو في التطوع وأما الظهار فلا يعتق فيه بعض رقبة فيرق كله ويطعم عن الميت بما زاد (قوله: لم يعتق) خرج ما إذا نص الموصي على أنه حر بمجرد الشراء (قوله: لمبلغ الثلث) ويقيد في الظهار بما إذا كان مبلغ الثلث يحصل
ذو معدود) كعشرة شياه (نسبته) لجميع الشياه (في القيمة) فإن كانت أربعين فله الربع (وإن لم يبق غيره أخذه إن حمله الثلث بخلاف الجزء) كثلث غنمي فهلك بعضها (فما بقي وإن سمي من لا شياه له شاة فوسط وإن قال من غنمي وليست له) غنم مثلا (بطلت) الوصية (كعبد منهم) أي: من عبيده (فماتوا
ــ
ذو عدد) أي: موصى له بعدد (قوله: بنسبته) أي العدد الموصى به (قوله: لجميع الخ) كان الجميع باقيًا أو زاد على العدد يوم الوصية والموت أو نقص عنه وكان الفاضل أكثر مما سمي (قوله: فله الربع) أي: يأخذ عددًا بقدر تلك النسبة وليس المراد أنه يكون شريكًا في الجميع بنسبة ما سماه للجميع وحينئذ فيحتاج في تمييز ذلك العدد إلى القرعة (قوله: وإن لم يبق غيره) بأن هلك الباقي أو لم يوجد إلا قدر ما سمي (قوله: أخذه) تنفيذ الغرض الموصي ما أمكن (قوله: إن حمله الثلث) وإلا كان له محمله فقط (قوله: فما بقي) أي: فيعطي ذلك الجزء مما بقي وإن لم يبق إلا واحد أعطى ثلثه فإن لم يبق شيء فلا شيء له لأنها شركة صحيحة إذ هي بجزء معين (قوله: فوسط) أي فيشتري له شاة لا دنية ولا عليه كذا لابن الحاجب والصواب كما في التوضيح والمواق عن الموازية أن له قيمة شاة وسط (قوله: بطلت الوصية) لأن مراد الموصي أن يعطوا له بشرط أن يكون له غنم عند موته وقد فات شرطه ولتلاعبه بخلاف ما قبلها فغرضه تحصيل شاه له من ماله (قوله: كعبد منهم الخ) أي: كما تبطل إن أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا كلهم
ــ
به رقبة كاملة على ما سبق (قوله: معدود) في السيد ما نصه: فرع: أوصى بعشرة إلا عشرة فهي باطلة بخلاف الإقرار والفرق أن الوصية لا تلزم اهـ وقوله بخلاف الإقرار أي: فإن الذي يبطل فيه الاستثناء المستغرق لأنه ليس له رجوع فيه والاستثناء المستغرق بمنزلة الكر بالإبطال والرجوع (قوله: فله الربع) يعني بجعل الأربعين أجزاء معدلة بالقيمة وتضرب القرعة فتأخذ عشرة أجزاء من أربعين جزأ ولو خرج عدد ذلك أقل من العشرة أو أكثر كما في الخرشي عن المدونة فإن هلكت قبل التقويم ولم يبق إلا عشرون فعشرة أجزاء من عشرين فإن بقى ثلاثون فعشرة من ثلاثين (قوله: أخذه) اعترض بأن اختصاصه به ينافى التشريك الذي ذكره قبله وأجاب البساطي بأن محمل التشريك إذا بقي أكثر وإلا اختص كما هنا والإيصاء بعتق عدد من عبيده لم يعينهم كذلك (قوله: إن حمله الثلث) وإلا أخذ ما حمله
وقدم) لضيق الثلث (فك أسير أوصى به وإن ذميا ثم دبر صحة ثم صداق مريض بيني ثم زكاة أوصى بها أو أشهد فإن اعترف بحلولها وأوصى أو تحقق بقاؤها فمن رأس المال كالحرب والماشية وإن لم يوص وإن اعترف بالعين ولم يوص أمر الوارث بلا جبر ثم) زكاة (الفطرة الماضية والحاضرة من رأس المال إن أوصى بها ثم كفارة ظهار وخطا وأقرع بينهما) إن ضاق عنهما (ثم كفارة اليمين ثم لفطر رمضان ثم لتفريطه
ــ
أو لم يكن له عبيد أو استحقوا كما في شراح الأصل فإن لم يبق إلا واحد تعين للعتق (قوله: لضيق الثلث) أي: يخرج منه وصية أو غيرها (قوله: فك أسير) أي: ما يفك إن لم يتعين عليه فكه قبل موته وإلا فمن رأس المال (قوله: وإن ذميًا) خلافًا لما ذكره الزرقاتي أن الإيصاء بفكه من جملة الصدقة (قوله: ثم مدبر صحة) أي ما دبره في صحته أو في مرض صح بعده فإن تعدد مدبر الصحة تحاصا (قوله: ثم صداق مريض) أيك متزوج في المرض وإن لم يوص به وتقدم أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويكون في المعلوم والمجهول (قوله: ثم زكاة) أي: فرط فيها في عام مضى (قوله: وأشهد) أي: أو لم يوص بها وأشهد بالبقاء في ذمته (قوله: فإن اعترف بحلولها) أي: في عام موته (قوله: وأوصى) أي: بإخراجها في صحته أو مرضه فإن لم يعترف ولم يوص ولم يتحقق بقاؤها لم تخرج ويحمل على أنه أخرجها (قوله: كالحرث والماشية الخ) أي: تخرج من رأس المال لأنهما من الأموال الظاهرة (قوله: إن أوصى) قيد في الماضية والحاضرة فإن لم يوص بالماضية أمر الوارث بإخراجها بلا جبر (قوله: ثم كفارة ظهار وخطأ) أي: فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل ولم يعلم هل أخرجها أم لا؟ ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما فمن رأس المال قاله (عب) و (عج)(قوله: وخطأ) أي: وقتل خطأ وأما العمد فمندوبة والكلام في ترتيب الواجبات فتكون في العمد آخر المراتب (قوله: وأقرع بينهما) في التقديم (قوله: كفارة اليمين) لأنها على التخيير وهما على الترتيب (قوله: ثم لفطر رمضان) أي: ثم الكفارة لفطر رمضان عمدًا إن فرط ولم يعلم بعدم إخراجها ولم يشهد في صحته وإلا فمن رأس المال كما في (عج)
ــ
الثلث (قوله: المبتل في المرض ومدبر المرض) أي: إذا كانا في فور واحد وإلا بدئ
ثم العتق المبتل في المرض ومدبر مرض وفي المقدم من العطايا والوصايا خلاف ثم الموصى بعتقه معيناً عنده أو يشتري أو لكشهر أو بمال فعجله ثم المعتق لفوق شهر) سنة أو أكثر هذا هو المعول عليه (ثم الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله ثم عتق لم يعقن ثم حج إلا لضرورة) فمرتبتهما واحدة (فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره
ــ
(قوله: ثم لتفريطه) أي: ثم كفارة تفريطه في قضاء رمضان وأخر عما قبله لأنه للتأخير فقط وما قبله تعلل في ذات الصوم (قوله: ثم العتق المبتل إلخ) ومثله نذر المرض وإلا فبعد كفارة التفريط كما (عب)(قوله: المبتل في المرض ومدبر الخ) إن لم يفصل بينهما في الزمن وإلا قدم ما وقع أو لا كما في الطخيخي (قوله: العطايا) أي: المبتلة في المرض (قوله: أو يشتري) أي: أو معنياً يشتري (قوله: أو لكشهر) عطف على محذوف أي: ليعتق منجزاً أو لكشهر (قوله: بمال) أي: أوصى بعتق عبد على مال يؤخذ منه (قوله: فجعله) أي: عقب موت سيده (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافاً لما في الأصل من تأخيره عن الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله ومن أن المعتق لسنة يقدم على المعتق لأكثر وإن كان في المقدمات (قوله: ثم الموصى بكتابته) أورد أنه إن عجل الكتابة كان في مرتبة الموصى بعتقه على مال وعجلة كما لابن رشد وإلا فهو في مرتبة المعتق لأكثر من شهر كما في المواق انظر (بن)(قوله: فمرتبتهما) أي: العتق الذي لم يعين وحج الضرورة (قوله: كعتق لم يعين الخ) تشبيه في المحاصة (قوله: ومعين غيره) أي: غير العتق عن نفسه بأن
ــ
بالأول (قوله: العطايا) أي: في المرض لأنها التي تخرج من الثلث كما هو موضوعنا وما ذكرناه إشارة إلى قول (عب) وأما الصدقة والعطية المبتلان فمقدمان على الوصايا على ما روي عن مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصى بنفقته عليهما على ما اختاره ابن القاسم اهـ ولم أذكر ما في الاصل من النذر لنص (ح) في أول باب الفرائض على عدم جبر الورثة على إحراجه خلافاً لما كتبه السيد هنا وأما جواب (ر) بأن الوجوب لا ينافي عدم الجبر ففيه أن كلامنا فيما يقضى به من التركة وأما الذي يقضى به وهو النذر لمعين من غير تعليق فالظاهر أنه من رأس المال كالدين وحرره (قوله: هو المعول عليه) خلافاً لما في الأصل من تأخيره عن الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله وأن المعتق لسنة يقدم على المعتق لأكثر (قوله: ومعين غيره) أي: معين غير
ولمريض شراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أجيز الزائد) لأنه لم يكن حراً عند
ــ
أوصى لزيد مثلاً بعبده المعين أو قال بيعوه له وأوصى له بكثوب معين كذا في المدونة وفي التوضيح تبعاً لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى كعشيرة دنانير ونحوها مع اتصافه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي نحو لفلان الثلث ولفلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب العدد هو المبدأ اهـ (بن)(قوله: بثلثه) أي: لا بأزيد إلا أن يكون على الوارث أيضاً فله شراؤه ولو بكل ماله ولا يرث لأنه لا يعتق على الوارث ما زاد على الثلث إلا بعد دخوله في ملكه وكذا بعد الموت كذا في (عب)(قوله: ويرث) لعتقه بنفس المالك وإدخال الوارث المنهي عنه إدخاله بسبب من أسباب الإرث التي تطرأ مع سببها والمشتري وارث هنا قطعاً وإنما أوجب الشراء رفع المانع وهو أقوى من الاستلحاق في المرض الذي فيه إدخال وارث أيضاً تأمل (قوله: لا إن أجيز الزائد) أي: فلا يرث كذا للشيخ داود وفيه إن أجازه الوارث بمرض الموت لازمة مع الشروط المتقدمة فمقتضاه الإرث واحتمال أن المريض يصح لا ينظر له مع موته بالفعل ولم يغير كذا في (عب) وقد يقال بفرضه في الإجازة بعد الموت تأمل.
ــ
المعتق كأن أوصى لزيد بعبد معين أو ثوب معين كذا في (عب) ونحوه في المدونة وفي التوضيح تبعاً لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى كعشرة دنانير. ونحوها مع إيصائه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي نحو لفلان الثلث ولعلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب الثلث هو المبدأ اهـ ولا يخفاك أن هذا الفرع غير ما في الاصل وهو المحاصة بين عتق لم يعين ومعين غيره وجزئه قال (عب): فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة فيها المحاصة عند ضيق الثلث عنها ولم أذكر جزءاً لمعين لاندراجه في المعين لأن جزء المعين معين (قوله: ويرث) وليس من إدخاله الوارث المنهي عنه لأن سبب الإرث وهو القراءة سابقة كالاستلحاق في المرض بل ما هنا أقوى (قوله: لا إن أجيز) ينبغي على ما سبق من لزوم الإجازة بمرض الموت أن يرث في ذلك الفرض انظر (عب).
الموت (ولا إن أوصى بشرائه وعتق وقدم) من يعتق بالملك ابنا أو غيره (على منجز غيره) في المرض عند الضيق (وغن اشترى من يعتقان قدم الأول وإلا تحاصا وإن أوصى بمنفعة معين أو بعتقه بعد موته بشهر ولم يحمل الثلث أو بما ليس فيها أجاز الوارث أو خلع الثلث؛
ــ
(قوله: ولا إن أوصى بشرائه الخ) لأنه لم يعتق إلا بعد الموت (قوله: وتعتق) لأنه لما أوصى بشرائه كأنه اشتراه (قوله: ابناً أو غيره) أي: فلا مفهوم لقول الأصل وقدم الابن (قوله: وإلا تحاصا) أي: وإلا يكن أول بل اشتراهما في صفقة واحدة تحاصا (قوله: وغن أوصى بمنفعة معين) أي: لمعين فإن كان لغير معين كالمساكين فالوارث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بتلافي ذلك الشيء بعينه لا في كل متروكة والفرق أنه لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث ولابد أن يقيد ذلك بمدة معينة وإلا جعل لذلك الثلث كما تقدم أنه يضرب للمجهول بالثلث فكأنه أوصى به قاله الزرقاني عن بعض شيوخه وإن أوصى بنفس المعين ولم يحملها الثلث فقال مالك أولاً مثل ما تقدم ثم رجع إلى أنه يخير الوارث بين الإجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة قال ابن القاسم وهو أحب إلى (قوله: أو بعتقه) أي: المعين بتلا ولا يرد على هذا ما تقدم في آخر التدبير أن أنت حر بعد موتي بشهر معتق لأجل من رأس المال لأن ما تقدم في الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: لم يحمل قيمة المعين الموصى بمنفعة أو الموصى بعتقه بعد موته بشهر لا قيمة منفعة المعين وإن كان مقتضى القياس النظر لها لأنها الموصى بها إلا أنه اعتبرها هي فيه لأن الانتفاع مظنة تلف المعين كما قاله البليدي (قوله: أو بما ليس فيها: أي التركة كاشتروا له كذا (قوله: لو خلع الثلث) أي: ثلث كل شيء للميت في الأولى والثالثة وفي الثانية يخير بين الإجازة
ــ
(قوله: ابنا أو غيره) يعني لا مفهوم لابن في الأصل (قوله: بعد موته بشهر) وما سبق في التدبير من أن هذا معتق لأجل من رأس المال فذاك إذا در منه في الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: قيمة المعين وكان القياس في الإيصاء بالمنفعة النظر لها قال السيد: وكأنهم نظروا للذات لأن الانتفاع مظنة تلف العين (قوله: أو بما ليس فيها) أخرها لأنها غير مقيدة بعدم حمل الثلث كما في (السيد) و (بن) رداً على
وبنصيب ابنه أو مثله فبدله) يأخذ كل نصيب الابن ويفتقر ما فوق الثلث لإجازة (واجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد) معه (وبنصيب أحد ورثته) فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو بسهم فواحد من أصل المسئلة) ولمن صحت من غيره
ــ
وبين العتق من العبد بقدر ثلث جميع المال وإطلاق خلع الثلث عليها تغليب وعلل ذلك بأن لسان حال الميت يقول: هذه قسمتي فإن أخذتها أيها الوارث كافيتك بالثلث في غيرها وإلا فالثلث لي في كل شيء فكما لم أبخسك حقك لا تبخس حقي (قوله: وبنصيب ابنه أو مثله الخ) أما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا حذذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن مرزوق: لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس تبعاً للوجيز والذي صرح به اللخمي من أنه يقدر زائد اتفاقاً وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي (قوله: يأخذ كل نصيب الخ) وذلك كل المال أو الباقي بعد ذوي الفروض إذا كان الابن واحداً ونصف المال أو نصف الباقي إن كانا اثنين أو الثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا وقال الفرضيون: إن أوصى له بمثل نصيب ولده قدر زائد أو شرط الابن وجوده وتعينه أي: كونه ذكراً كما هو لفظه أو انثى كما لو نطق بها وعدم قيام مانع فإن كان لا ولد له بطلت إن لم يقل أن لو كان موجوداً أو يحدث بعد الوصية، ويأتي محترزاً لمعين في قوله: وبنصيب أحد ورثته وتبطل إن قام بالولد مانع إلا أن يقول: لو كان يرث (قوله: فزائد الخ) أي: يقدر الموصى له زائداً مع الولد وتكون التركة بينهما نصفين والعبرة بالموجود حين الوصية فإن مات أحدهم قبل القسم فله باعتبار الموجود حين الإيصاء (قوله: فبجزء من عدد رؤوسهم) ولو ذكوراً أو إناثاً فلا يجعل الذكر برأسين ولا ينظر لما يستحقه كل واحد لأن الأنصباء لما تعارضت تساقطت بلزوم الترجيح بدون مرجح في الإلحاق بأحدها دون الآخر وقال الشافعية له مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق (قوله: من أصل المسألة) فإن لم يكن له مسألة
ــ
(عب)(قوله: فزائد) وقال بذلك الفرضيون إذا ذكر لفظ مثل وعند مالك لا فرق بين أن يقول: بنصيب ابني أو مثله فأخذه جميع نصيب الابن عند حذف لفظ مثل أظهر كما في عب خلافاً لما في بن عن ابن مرزوق (قوله: وبنصيب أحد ورثته) قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في هذا: يعطي مثل أقلهم نصيباً لأنه المحقق وهو ظاهر
فبحسابه (وإن عائلة) ثم الباقي على الورثة إذ معلوم أن الوصية قبل الإرث كما يأتي فيدخل ضررها على الجميع (وهل الضعف مثل أو مثلان؟ خلاف وبمنافع عبد) وأطلق (فحياة العبد ووارث الموصى له بدله وإن حددها فكالمستأجر والكلام للورثة) أي: ورثة الموصى (إن جنى عليه أو جنى فإن أسلموه فللموص له أو إرثه الفداء وهي ومدبر المرض؛
ــ
لعدم الوارث فقال ابن القاسم: له منهم من ستة ابن رشد لأنه أقل منهم مفروض لأهل النسب والثمن إنما يستحق بالحجب وقال أشهب له سهم من ثمانية لأنه أقل سهم فرضه الله تعالى (قوله: فبحسابه) أي: فله بحساب ما صحت منه (قوله: أو مثلان) ويتفق القولان على أنه إذا كان الولد واحداً وأعطى الجميع (قوله: وأطلق) أي: لم يقيد بمدة (قوله: ووارث الموصى له بدله) أي: في استيفاء المنافع بقي من زمنها شيء إلا لقرينه على أنه أراد حياة الموصى له (قوله: فكالمستأجر) يجوز لسيده أو من قام مقامه بيعه إذا بقي من المدة كثلاثة أيام لا جمعة (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت (قوله: فاللموصى له أو وارثه الفداء) أو يستمر يخدم ورجع بعد استيفاء المنافع بالفداء على الوارث فإن أبي أسلمه رقاً (قوله: وهي) أي: الوصية بصحة أو مرض (قوله: ومدبر المرض)
ــ
(قوله: فبحسابه) أي: يضرب له في جزء منهما (قوله: وإن عائلة) كذا في (عب) وهو الصواب كما في (بن) خلافاً لما في (الخرشي) من عدم اعتبار العول فإن لم تكن له مسئلة بأن لم يكن له وارث فقال ابن القاسم: له معهم من ستة لأنه أدنى ما تقوم به الفرائض فيحتمل أنه لاحظ مخرج الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى يعني عددها فإنها ستة وقال ابن رشد: معناه أن السدس أقل سهم مفروض لأهل النسب من الورثة وفي التوضيح لا يرد الثمن لأنه إنما يستحق بالحجب وقال أشهب: له منهم من ثمانية واستقر به ابن عبد السلام لأنه أقل سهم فرضه لله تعالى (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت (قوله: فللموسى له أو وارثه الفداء) ويستمر يخدم ورجع بعد الاستيفاء للمنافع بجميع الفداء كما في المدونة على الوارث لا ببقيته فقد رده (بن) فإن أبي أسلمه رقا (قوله: ومدبر المرض) فإن صح ثم مات فكمدبر الصحة يدخل في المجهول كمدبرها لأنه عقد لازم بخلافها
في المعلوم والعمري) إذا رجعت بعد الموت (وآبق رجع) ويدخل مدبر الصحة في المجهول (وفيما ظهر سالماً بعد شهرة تلفه خلاف) سفينة أو عبداً أو غيرهما (لا في مردود من إقرار أو وصية لوارث) لأنه قصد إخراج ذلك (وإن ثبتت بخطة أو قرأها ولم يشهد ولا قال أنفذوها) ولو كتبه (بطلت) لاحتمال التروي (وندب تشهد)
ــ
وكذلك المبتل فيه (قوله: في المعلوم) أي: فيما علم به الموصى قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهله قبل موته من ماله والقول للوارث بيمين في عدم العلم لأنه الأصل فإن نكل فللموصى له بيمين (قوله: والعمري) أي: وفي العمري أي: الشيء المعمر (قوله: إذا رجعت بعد الموت) ولو سبنين كثيرة وكذلك تكون في الحبس الراجع بعد موته (قوله: ويدخل مدبر الصحة في المجهول) أي: كما يدخل في المعلوم والفرق أن الصحيح قصده عتقه منه أيضاً إذ قد يكون بين تدبيره وموته سنون كثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بماله فإنما قصده أن تجري سنون كثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بماله فإنما قصده أن تجري أفعاله فيما علمه فإن صح ثم مات فهو كمدبر الصحة وإنما لم تجز وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة لأنه عقد لازم بخلافها (قوله: وفيما ظهر سالماً) أي: بعد موت الموصى أي: في الدخول فيه (قوله: أو غيرهما) من بضاعة أو قراض فذكر موت الموصى أي: في الدخول فيه (قوله: أو غيرهما) من بضاعة أون قراض فذكر الأصل السفينة والعبد فرض مسئلة (قوله: مردود) أي: بعد موته (قوله: من إقرار) كالإقرار بدين لمن يتهم ويدخل مدبر الصحة كما ذكر كما لابن يونس وكذلك فك الأسير بالأولى لأنه مقدم على مدبر الصحة كما استظهره الحطاب وصوبه (ر) وقول (عج): إنه من الوصايا فلا يدخل مردود فإن كونه من الوصايات لا ينافي ذلك وإلا بطلت ثمرة تقويمه تأمل (قوله: ولو كتبه) هكذا المصحح بالمبالغة أي: ولو كتب أنفذوها وما في بعض النسخ ولا كتبه تحريف فإنه إذا كتب أنفذوها من غير قول بلفظه تبطل كما في (عب) ولم يتعقبه في حاشيته (قوله: لاحتمال التروي) لأن كلاً من الكتابة والإقرار لا يفيد عزمه عليها لأن الإنسان قد يكتب ليتروى فرع: إذا أشهد عليها ثم كتب تحته أبطلت وصيتي إلا كذا لم ينفذ
ــ
وإنما يدخل مدبر المرض في المجهول لأن الغالب أن المريض إنما يقصد التصرف في ماله الذي تعلق حكمه به ولم أذكر قول المصنف ودخلت فيه لأن الصواب قول (ح): إنه معلوم مما تقدم في المراتب انظر حاشية (عب)(قوله: ولو كتبه) مبالغة في
ابتداء بقلم أو لسان (ولهم الشهادة وأن يقرءوه ولا فتح وتنفذ ولو كانت عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان فوجد للمساكين) لما فتحت بعد الموت (فبينهما وهي عند فلان أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إلا في كثير لابن) نعم إن ثبت بخط الموصى فلا تهمة (ووصى يعم وإن خص) بشيء (أو أجل) كحتى تتزوج أو
ــ
لكونه بلا إشهاد ذكره السيد عن التبصرة (قوله: ابتداء) أي: قبل المقصود فلا ينافي ندب البداءة بالبسملة والحمدلة كما هو مقتضى حديثهما وعليه وصايا من يعتد به من العلماء (قوله: بقلم أو لسان) والجمع بينهما أفضل (قوله: ولهم الشهادة الخ) أي: يجوز لهم ذلك حيث أشهدهم وهذا لا ينافي وجوب الشهادة عليهم إذا لم يقم غيرهم مقامهم (قوله: وإن لم يقرؤه) لأنه لا يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إلا في الاسترعاء فيلزم قراءة جميعه لأنه يخبر عن جميع ما فيه أنه علمه قال الباجي (قوله: وإن شهدا بما فيها الخ) أي: على مجرد قول الموصي أشهد بما في وصيتي من أن الصدقة بكذا بعدي وما بقي من ثلثي فلفلان المعين (قوله: فوجد) أي: في الوثيقة (قوله: فبينهما) أي: فلان والمساكين نصفين ولم تبطل مع التنافي المذكور لأنها كمسئولة ما إذا أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو (قوله: وهي عند فلان) أي: الوصية بمعنى عقدها (قوله: أو أوصيته بثلثي) أي: بإنفاذه (قوله: لابن الخ) أي: للموضوعة عنده أو الموصى بالثلث وكذا من يتهم عليه (قوله: ووصى الخ) أي: إذا قال الموصى وصيي وأشهد على ذلك ولم يعين الموصى عليه كان وصياً على جميع الأشياء حتى إنكاح البالغات بإذنهن من غير جبر غذ ظاهر المدونة أيضاً فيكون لوصية بعد موته الولاية عليهم وقيل: لا يدخلون إلا بالنص على دخولهم ذكره المشذالي. فروع: الأول: إذا قال إن مت ففلان وكيلي
ــ
البطلان حيث لم يقل بلفظه أنفذوها في السيد ما نصه: فروع: إذا أشهد عليها ثم كتب تحته أبطلت وصيتي إلا كذا لم ينفذ لكونه بلا إشهاد اهـ تبصرة (قوله: ووصيى فقط يعم الخ) قال في المقدمات: وهذا كقولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت ومشى المصنف على خلافه في الوكالة إذ قال: لا بمجرد وكلتك فهي باطلة حتى يعم أو يخص وهي طريقة ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب كأنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت. الثاني: إذا قال فلان وصي وتبين أن فلاناً ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصية وصياً وإلا فلا وكذا تبطل إذا علم بموته ولم يكن له وصي. الثالث: للوصي أن يوصي ما لم يمنعه الموصي من ذلك ويأتي ذلك. الرابع: إذا قال لشخص: أنت وصيي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايتهم وكان وصياً على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحراراً وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه. الخامس: إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصية أخرى وقال: هذه ناسخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخاً بل هو وصي على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد.
ــ
لأن الموكل حي يمكنه الاستدراك كما سبق في الوكالة ومن فروع العموم ما في (عج) وأصله في (ح) قال الشخص: أنت وصي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايته وكان وصياً على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحرار وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه وتقدم شيء من هذا في فصل تناول المبيع من أن ذكر الخاص بحكم العام لا يخصصه وفي الأيمان أيضاً وذكر (ح) في تلك الفروع: إذا قال: فلان وصي فتبين موته بطلت إلا أن يعلم بموته ويكون له وصي فيكون وصيه وصياً ومن تلك الفروع إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصيةأخرى وقال فيها: هذه نساخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية للوصي على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخاً له بل هو وصى على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد ومنها إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به كمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج وتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين
يقدم فلان (فكذلك وصح تزويج موصى ببيع التركة أو قبض الديون
ــ
السادس: إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى به بغير يد ولى المحجور حتى يرشد المحجور فإنه يعمل بذلك كم إذ وهب له هبة على ذلك إذ وهب له هبة على ذلك. السابع: إذا أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به فمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج فتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين الحكام ذكرها المؤلف في حاشية (عب) عن الخطاب (قوله: فكذلك) أي: يخص بما خصه (قوله: وصح) أي: بعد الوقوع ولم يجز ابتداء وسواء كانت شريفة أو دنيئة (قوله: ببيع التركة الخ) أما الوصي على ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له ابتداء العقد عليها بإذنها وإن كان الأولى الرفع للإمام ينظر هل الأولى العقد عليها أم لا والفرق أن تعلق وصيته بها حيث جعل وصياً على ميراثها أشد، من تعلق من جعل وصياً على بيع تركته وقبض ديونه وفي الحطاب عند قول الأصل: ولا التركة إلا بحضرة كبير ما نصه: فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نفض البيع إذ لم يبع بإذن حاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين وصوب فعله وأمضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولون ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن آيس منهم تصدق بها على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت
ــ
الحكام بخلاف ما إذا أوصى لها بسكنى أو غلة ما دامت عزباً فإنه لا يرجع بما قبضته قبل زواجها ومنها في (ح) إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت (قوله: وصح تزويج) ولا يقيد بشريفة دخل وطال بخلاف الأجنبي وأما الوصي على ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له العقد عليها ابتداء لشدة ارتباط الوصية بها وإن كان الأحب الرفع للحاكم لفينظر الأصوب وأما إطلاق الوصية فيندرج فيها نكاح بناته
والأحب الرفع) للحاكم (وإن سفه) الشخص (بعد بلوغه رشيداً فالحاكم) وليه (ويوصي على غيره أب ووصي) ولو تسلسل (لم يمنع) من الإيصاء (كأم في إرثها القليل
ــ
ديناراً فأمره بدفعه لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع وفيه أيضاً أن القاضي عياضاً كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا لغيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثاً فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلاً تكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء والوصي محمول على الأمانة حتى يثبت خلافها فغير المأمون يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفاً بالخيانة فإن يم بلغ هذه المثابة حلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإن كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم اهـ من حاشية المؤلف على (عب)(قوله: والأحب الرفع للحاكم) وإنما لم يرجع لما هو مقرر من تقديم الأولياء عليه لتعلق حق الموصي في الجملة فكان ذلك مظنة النزاع فاحتيج للرفع قاله (حش). (قوله: ويوسى على غيره) وهو الصغير والسفيه قبل البلوغ وهذا في المال الموروث عن الموصى أما إن تبرع ميت لمحجور فله أن يجعل ما تبرع به لنظر من شاء اهـ مؤلف (قوله: أب) أي: رشيد إذ لا نظر لغيره على ولده (قوله: ووصى) لا مقدم القاضي والأخ والعم وبنوهم (قوله: في إرثها) أي: في المال الموروث منها لا يقال الأم لا تصرف لها في مال الولد ولو كان المال منها ووصيها قائم مقامها في التصرف فمقتضاها أن لا يكون لها الإيصاء لأنا نقول العلة في عدم تصرفها وهو عدم معرفتها التصرف مفقود في الوصي المستوفي لشروط الإيصاء وهي الحفظ تأمل (قوله: القليل) أي: بالعرف كما في (بن).
ــ
بإذنهن كما سبق ووصى يعم ولا يكون الجبر إلا بشروطه السابقة في النكاح (قوله: ووصى) وهل يدخل الأيتام في وصيته وصاية مطلقة بالعموم فيكون لوصيه الولاية عليهم وهو ظاهر المدونة وقيل: لا يدخلون إلا بالنص عليهم كما في (عب) عن المشذالي عند قوله: ووصيي يعم (قوله: القليل) بالعرف ولا خصوصية للستين كما
ولأولى لكاف) فيما وليه (وإن أعمى أو امرأة ورقيقاً بإذن) من السيد فلا يرجع (وعزل إن فسق) فلابد من الإسلام والعدالة (وإن غاب الكبير وأراد) الوصي (البيع للصغير رفع للحاكم و) إن أوصى،
ــ
(قوله: ولا ولى) حال أي: والحال أنه لا ولى للأولاد ولا وصي (قوله: لكاف) متعلق بيوصي أي: قادر على القيام بالموصى عليه (قوله: وإن أعمى إلخ) مبالغة في الكاف (قوله: أو امرأة) أي: أجنبية أو زوجة الموصى أو مستولدته أو مدبرته ولا ينافي هذا ما تقدم من منعها من التصرف لعدم معرفتها التصرف لأن هذا باعتبار الشأن والغالب والموصى لم يوصفها إلا لمعرفتها التصرف تأمل (قوله: فلا يرجع) أي: فليس للسيد الرجوع بعد الإذن (قوله: وعزل إن فسق) أي: وجب عزله عن الوصية فلا ينعزل بمجرد حصول الفسق فإذا تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى كما يفيده بهرام وهذا بخلاف القاضي كما مر والفرق أن ما هنا مصلحة خاصة وهو مصلحة عامة وأما السلطان فلا يعزل إلا بالكفر سداً لباب الفتن وما في (حش) عليه وكذلك يعزل الأب الفاسق من متاع ولده قاله يوسف بن عمر اهـ (بن). (قوله: والعدالة) أي: ابتداء ودواماً فيما ولي عليه وهذا خاص بالوصي على مال يتيم أو قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فيجوز أي: غير العدل قاله في التوضيح نعم الشرط إسلامه (قوله: رفع للحاكم) لأن الوصي لا نظر له على الكبير فإذا أراد
ــ
في (بن). (قوله: وعزل أن فسق) وكذا يعزل الأب الفاسق عن متاع ولده قاله يوسف ابن عمر اهـ (بن) وفي السيد عن التوضيح يصح أن يكون المسلم وصياً لكافر حيث لا خمر في التركة ولا خنزير ولو حربياً كما قاله أشهب (قوله: رفع للحاكم) في (ح): فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذ لم يبع بإذن الحاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيس ابن مسكين وصوب فعله وامضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب
(لاثنين فإن أفصح) بالاستقلال أو عدمه (وإلا فلا استقلال) بل يحمل على التعاون
ــ
البيع فلابد من الرفع للحاكم ليأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع رد بيعه إلا أن يفوت بيد مشتريه ببيع أو هبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه البيع ففي إمضائه وهو المستحسن وعدمه وهو القياس قولان انظر الحطاب (قوله: فإن أفصح بالاستقلال إلخ) أي: عمل به ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول (قوله: بل يحمي على التعاون) فلا يتصرف أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غيره دون صاحبه إلا بتوكيل منه وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف
ــ
يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولان ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن ليس منهم تصدق به على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت ديناراً فأمره بدفعه إلى أولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع ثم قال أعنى (ح) في تنبيه عقده بلصق ذلك أن ما تعلق بالميت من قضاء دين ووصايا فإن مباشرة ذلك لوصية ثم ذكر في أثناء فرع بعد ذلك أن القاضي عياضاً كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا غيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثاً فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلا يكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء والوصي محمول على الأمانة حتى يثب خلافها فقيراً لمأمونٍ يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفاً بالخيانة فإن لم يبلغ هذه المثابة خلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإذا كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم وقد تعرض الحطاب لضمان الوصي إذا دفع ديناً بغير قضية ثم طرأ دين آخر فلا يضمن إن دفع بحكم (قوله: ولاثنين) وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف الوصي ولا نزع المال منه أنظر (ح) والمشرف: هو المعروف عندنا بالناظر الحسبي وليس لوارث الطفل أن يستكشف عما بيد الوصي ويأخذ نسخ عدده عليه محتجاً بأنه إذا مات صار المال
(وإن مات واحد أو اختلفا فالحاكم وإن قسما المال) في نظرهما (ضمنه كل)
ــ
الوصي ولا نزع الحال منه انظر الحطاب اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وإن مات واحد) أي: من غير إيصاء لصاحبه أو غيره بإذنه (قوله: أو اختلفا) أي: في بيع أو شراء أو ترشد المحجور عليه وتزويجه أو غير ذلك (قوله: فالحاكم) ينظر في تقديم صالح مع
ــ
إليه فلا مخاصمة في ذلك له مع الوصي وعلى الوصي أن يشهد لليتيم بماله بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم ببيانه بأن يوقف فيعين مال اليتيم عنده نقله (ح) عن ابن رشد أو آخر سوادة ولا التركة إلا بحضرة الكبير وقال عند قول المصنف ولا يعمل هو فيه في خامس الفروع: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف ما لهم فلا ضمان عليه المشذالي يريد لا يلزم أن يغرم ذلك من ماله لمن استلفه منه وهذا إذا قال للمستلف إنما أستسلفه للأيتام وأما أن لم يقل فالضمان لازم له قاله في الطرر. السادس: فيه أيضاً وكان للأيتام أخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض ضمن الوصي لمن انفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه وفي السيد: إذا تسلف الوصي مالاً للصغير رجع عليه إن كان ملياً لأنه أنفق عليه مسلفاً ليرجع ولا يرجع عليه إن كان معدماً بما أنفق عليه سلفاً اهـ من الذخيرة وفي (ح) عند قول المصنف والقول له في قدر النفقة ما نصه: فرع: قال في مختصر النوازل: إقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط اهـ يعني أن الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك وفيه هنا ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال يتيمه بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا مالاً ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة في حائطة ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه ويكتفي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني فإن لم تكن له خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه والثمر يأكله من حائطه إذا دخله واختلف إذا كان له فيه خدمة وعمل فقيل: له أن يأكل منه بقدر عمله فيه وخدمته له وقيل: ليس له ذلك لقوله تعالى:
حصته وحصة غير (وعليه) أي: الولي في التصرف (الأُصلح وجازت نفقة عرس وعيد بالمعروف ودفع نفقته القليلة إلا المتلف وأخرج المالكي فطرته وزكاته ورفع لمالكي إن خاف) حاكماً (حنيفاً وندب إقراض وإبضاع،
ــ
الحي أو استقلاله في الأولى وفي فعلهما في الثانية (قوله: حصته وحصة غيره) يضمن حصته لاستقلاله بالنظر فيه وحصة غيره لرفع يده عنه وهذا أحد قولي عبد الملك وقوله الآخر ضمان ما بيد صاحبه فقط (قوله: في التصرف) من بيع وشراء واقتضاء دين وتأخيره لوجه وحط (قوله: وجازت نفقة إلخ) وكذلك ما يلهو به (قوله: بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على صاحب المال الكثير ولا يصرف على غير (قوله: ودفع نفقته) لا نفقة زوجته وولده وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح (قوله: إلا المتلف) فلا يدفع له إلا نفقة يوم بيوم أو أزيد بقدر يعلم أنه لا يتلفه (قوله: فطرته) عن نفسه وعن رقيقه (قوله: وزكاته) أي: زكاة ماله من عين وماشية لا ساعي لها وحرث (قوله: إن خاف) ولو في المستقبل (قوله: وندب إقراض) وعليه حمل ابن رشد قول عائشة: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" فلا يجب على الوصي تنمية ماله (قوله: وإبضاع) في البر والبحر ولا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ رهناً إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما تسلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهداً لا على فعل
ــ
{ومن كان غنياً فليتسعفف} (قوله: حصته) لاستقلاله له بالنظر فيها وحصة غيره لعدم معاونته فيها وهذا أحد قولين والثاني لا يضمن إلا ما بيد صاحبه فقط (قوله: الأصلح) فلا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ بذلك رهناً إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما سلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهداً لا على فعل نفسه (قوله: وندب إقراض) وعلى الندب يحمل قول عائشة: "اتجروا في مال اليتامى" والواجب هو الحفظ فقط (قوله: وإبضاع) في البر
وكره عمله) أي: الوصي (بنفسه) لئلا يحابي (و) كره للوصي أيضاً (اشتراء من التركة وتعقب إلا قليلاً وقف) على ثمن في التسوق (وإنما تلزم) وصاية الوصي (بموت وقبول) فلا يرد بعدهما (ولا يقبل آب بعده) أي: الموت نعم يقدمه القاضي (والقول لمنفق أشبه بيمين) في قدر النفقة (وصدق المحجور في الموت) أي: تاريخه لأن الأمانة لم تتناوله (وأنه لم يأخذ المال بعد بلوغه)؛
ــ
نفسه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وكره عمله) ولو أخذه بجزء من الربح يشبه قراض مثله لغيره للعلة المذكورة ولكن إن وقع مضى كما قال ابن رشد والربح له لأن الخسارة عليه فإن كان على أن الريح كله لليتيم فذلك مستحب (قوله: لئلا يحابي) أي: من نفسه (قوله: وتعقب) أي: تعقب الحاكم عمله هو به قراضاً أو بضاعة وشراءه لنفسه فيمضي الأصلح لليتيم ويرد غيره (قوله: وإنما تلزم إلخ) فله قبل الموت عزل نفسه لأن عقدها غير لازم من الطرفين (قوله: فلا يرد بعدهما) أي: القبول وموت الموصي وهذا هو المشهور وقد أطال الحطاب الخلاف في ذلك فانظره (قوله: ولا يقبل آب) لأن إبايته صيرته أجنبياً فقبوله بعد رده يحتاج لإيصاء وقد فقد الموصى فالحكم حينئذ للقاضي (قوله: لمنفق) وصى أو وصية أو مقدم قاض أو حاضن أو كافل كما في ابن عمر (قوله: في قدر النفقة) وكذا في أصلها أو فيهما معاً لأنه أمين وهذا إن كان في حضانته وإلا فلا يقبل قوله إلا ببينة كان الحاضن ملياً أو معدماً كما في ابن عمر خلافاً للمجزولي (قوله: لأن الأمانة إلخ) وإن كان الاختلاف فيه يرجع إلى قلة النفقة وكثرتها (قوله: وأنه لم يأخذ المال إلخ) ظاهره كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وفي الموازية إن طال الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطالبون فالقول قوله بيمينه ابن يونس، لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول
ــ
والبحر (قوله: وكره عمله) إلا إذا كان على أن الربح كله لليتيم فذلك مستحب ولا ضمان عليه اهـ (بن) وفي (ح) جواز نقل اليتيم من بلد لبلد بالمصلحة وأما إرسال المال للوارث ببلد غير بلد الميت بدون إذنه فلا يجوز ولكن يرسل يعلم فإن جهل القاضي وأرسله قبل استئدانه فلا ضمان عليه كما في (البدر) آخر باب القضاء ويضمن غير القاضي (قوله: لمنفق) وصياً أو غيره فيشمل الحاضن.