المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الولد مع أن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٤

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: الولد مع أن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه

الولد مع أن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر النفراوى أى: على الرسالة.

(باب)

(قذف المكلف

وإن سكران بنفى نسب حر مسلم) هو (أو أبوه عن أب وإن علا) فدخل الجد (ولا يقبل أنه أراد نفى المباشرة إلا لقرينة وإن ملاعناً فيه) فإنه لم يجزم

ــ

(قوله: انظر نف) أى في باب الأقضية.

(باب قذف المكلف)

(قوله قذف) يالذال المعجمة الرمى بالحجارة استعمل فى الرمى بالمكاره حقيقة عرفية وسماه الله تعالى رمياً فقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ويسمى فرية من الافتراء وهو الكذب شرعاً (قوله: وإن سكران) أى أدخله على نفسه (قوله: حر مسلم) أى لوقت إقامة الحد فإن ارتد لم يجد قاذفه ولو رجع للإسلام وخرج قاذف العبد المسلم الذى ليس أبواه حرين فلا حد عليه وشمل كلامه قذف أمة حاملة من سيدها الحر بعد موته وقبل وضعها بأنها حاملة من زنا فيحد فى مذهب مالك وعند ابن مواز لا حد لاحتمال انفشاش الحمل قاله فى تكميل التقييد (قوله: هو) أى: ولو كان أبوه كافراً ورقيقاً وقوله: أو أبوه عطف على الضمير المستتر وقوله: هو للفصل العطف على الضمير المرفوع المتصل أى أبوه حر مسلم ولو كان هو كافراً أو رقيقاً على المعتمد (قوله عن أب) أى لا أم لأن اللحوق بها قطعى وإنما عليه الأدب وأما الأبوة فثابتة بالحكم والظن فلم يعلم كذبه فى نفيه فيلحقه بذلك معرة (قوله: وإن ملاعنا فيه) أى: وإن كان المقذوف ينفى نسب ملاعنا فيه وأما إن قال له: يا

ــ

نف) ذكره فى باب الأقضية.

(باب القذف)

أصله الرمى بالحجارة وسماه القرآن رميا ويسمى قرية (قوله: وإن سكران) أى: أدخله على نفسه (قوله: عن أب) لا أم فيؤدب لأن اللحوق قطعى لا يقبل النفى فلم يشدد فيه (قوله: لم يجزم بنفيه) فعل الحد إذا جزم بنفيه أما لو قال: أبوك نفاك

ص: 260

بنفيه إذ يصح استلحاقه (أو ستحلقاً كقوله لمنبوذ هو ابن الزانية) على الأظهر وأما عدم الحد بنفيه عن أب معين فبديهى (أو زنا مكلفهما) عطف على نفى وخرج من جن من بلوغه إلى وقت القذف فلاحد على قاذفه كما فى (ح) وغيره (يمكن منه) لا مجبوب وعنين (عف عنه) أى عن الزنا الاصطلاحى الموجب للحد والمعتمد كما فى (حش) و (بن) حمله على العفة حتى يثبت القاذف خلافها كما قال تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] فى نف ولا نيفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد والشاهدان وإنما ينفعه أربع على الفعل وفيه إذا شهد بأنه قذفه يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق وفى (ح) إذا ارتد المقذوف سقط حقه (كمطيق بكونه مفعولا) ولو لم يبلغ ذكراً أو أنثى (وخنثى فى دبره)

ــ

منفى أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لو عفت فلا حد كما فى الحطاب عن مختصر الوقار وإن قال له: لا أبا لك حدا كان على وجه المشاتمة لا الإخبار كقوله: أبوك نفاك إلى لعان قاله فى المدونة وشرحها (قوله: على الأظهر) فإنه لا يلزم من كونه منبوذاً أنه ابن زنا ومقابله ما فى العتبية عن مالك من عدم الحد وإنما يؤدب لأن أمه لم تعرف وفى (بن) تقويته بأنه إنما قذف أمه وهى غير معلومة وقد يقال: تعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية فكأنه جلعه ابنا لها من حيث إنها زانية (قول: مكلفهما) لا صبى لعدم لحوق المعرة له بخلاف رميه بأنه مفعول (قوله: من جن من بلوغه إلخ) أى لم يتخلله إفاقة وأما من بلغ صحيحاً أو كان يفيق فإنه يحد قاذفه (قوله فلا حد على قاذفه) لأنه لا معرة عليه فى لحوق ذلك به (قوله: لا مجبوب وعنين) إلا أن يقيد زناه بما قيل القطع فيحد على ما يظهر (قوله عف عنه) أى قبل القذف وبعده لإقامة الحد على قاذفة كما فى ابن عرفة فإن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يجد قاذفه (قوله: أى عن الزنا الاصطلاحى إلخ) سواء وجد منه غيره كوطء البهيمة فإنه يصدق عليه أنه عفيف عما يوجب الحد أو لم يوجد (قوله: ولا ينفع القاذف إلخ) كما لا ينفعه إثبات أنه زنى فى حال صباه أو كبره لأن هذا لا يثبت عليه اسم الزنا (قوله: سقط حقه) أى: فلا يحد قاذفه ولو عاد للإسلام كمن قذف رجلاً بالزنا فلم يحد له حتى زنى فإنه لا يجد (قوله ولو لم يبلغ) للحوق المعرة له

ــ

باللعان أو يا ابن اللعان بلا حد (قوله: سقط حقه) كما لو رمة رجلا بالزنا ثم لم

ص: 261

لأن قاذفه تابع لحده كما سبق (أو ملاعنة إلا زوجها بما لاعنها فيه يوجب ثمانين ونصفها على الرق) خير قذف (وإن عريضاً كأنا عفيف الفرج وأدب إن لم يزد الفرج) لكثرة جهات العفة إلا لقرينة أو عرف (كما هو بعفيف وحد بقوله لعربى: ما هو بحر أو هو رومى أو قال: زنت عينه) واستظهر ابن عبد السلام قول أشهب بعدم الحد لأن الحديث أضاف الزنا للأعضاء ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (أو) قال: (أكسره) على الزنا (أو نسبة لعمه لا جده أو قال لنفسه. هو

ــ

من ذلك (قوله: لأن قذفه تابع لحده) وهو إذا زنى بدبره حد لا بفرجه أو ذكره (قوله: أو ملاعنة إلخ) إذا لم يثبت عليها الزنا إذا قابلت شهادته بشهادتها (قوله: على الرق) أى حال القذف وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه (قوله: وإن تغريضاً) أى: وإن كان القذف بأحد مما تقدم تعريضاً بالقرائن كخصام كأن قال: ما أنا بزان فكأنه قال يا زانى أو قال: أما أنا لست بلائط فكأنه قال: يا لائط أو أما أنا فأبى معروف فكأنه قال أبوك ليس بمعروف (قوله: إلا القرينة) كالمشاتمة (قوله: لعربى) أى من نسبه من العرب ولو طرأت عليه العجمة لا من تكلم باللغة العربية لأنه نفى نسبه قال المؤلف فى حاشية (عب) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف بحسب كل زمن فاندفع ما لابن مرزوق (قوله: أو هو رومى) لأنه قطع نسبه وأما إذا قال لغير عربى: يا عربى فلاحد لأنه وصفه بصفات العرب من الشجاعة والكرم وغير ذلك ولأن محافظة العرب على أنسابها أشد من غيرها (قوله: أو قال زنت عينه) أى العضو المخصوص فإن الزنا إذا فصل تعلق بجميع الأعضاء ونسبته للبعض لا ينفيه عن البقية فإن أراد بالعين الذات فصريح (قوله: أو قال أكره على الزنا) إلا لقرينة على الاعتذار أو تقوم بينة على الإكراه (قوله: أو نسبة لعمه) لأنه قطع نسبه عن أبيه وكذا أن قال لا أعرف أباك في مشاتمة وكان يعرفه (قوله: لا جده) أى لا أن نسبه لجده لأبيه وأمه فلا حد لأن الجد يسمى أبا وسواء كان فى مشاتمة أم لا (قوله: أو قال إلخ) عطف على أمثلة التعريض

ــ

يحد له حتى زنى فلا يحد له (قوله: على الرق حين القذف) ولو تحرر قبل إقامة الحد عليه (قوله: لعربى ما هو إلخ) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف باعتبار كل زمن (قوله: أكره) إلا أن تقوم قرينة

ص: 262

نغل أو ولد زنا) مترادفان (أو كقبحة) وصبية (أو قرنان أو ابن ذات الراية أو منزلة الركبان أو) قال: (فعل بها فى عكنها والمدار على العرف) والقرائن كما فى الذخيرة (لا فاجرة) الآن (ولا إن نسب جنساً لغيره ولو أبيض لا سودان لم يكن من العرب) لاحتمال أنه في الأصل كذلك وحد فى العرب لأنهم يبالغون فى معرفة

ــ

التعريض (قوله: نغل) بكسر المعجمة أى فاسد النسب من نغل الأديم بالكسر فسد لأنه نسب أمه إلى الزنا (قوله: أو ولد زنا) إنما لم يكن صريحاً لأنه لم يخاطبه (قوله: كفبحة) قال في القاموس: القحب المسن والعجوز قحبة والذى يأخذه السعال وقد قحب كنصر قحبا وقحابا وقحب تقحيباً وسعال قاحب شديد والقحبة الفاسدة الجوف من داء والفاجرة لأنها تسعل وتنحنح أى ترمز به وبه قحبة أى سعال اهـ وفى الصحاح القحاب سعال الخيل والإبل وربما جعل للناس والقحبة كلمة مولدة (قوله: وصبية) وفاجرة وعاهرة (قوله: أو قرنان) لأن معناه صاحب الفاعلة كأنه يقرن بينه وبين غيره على زوجته (قوله: أو ابن ذات الراية) لأنه تعريض لأمه بالزنا لأن المرأة كانت فى الجاهلية تجعل راية على بابها أى علامة لأجل النزول (قوله: ومنزلة الركبان) لأنه نسب أمه إلى الزنا فإن المرأة كانت فى الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان (قوله: أو قال فعل بها إلخ) فإنه أشد من التعريض (قوله: عكنها) جميع عكنة كغرقة وغرف وهى طيات البطن (قوله: والمدار على العرف إلخ) فما جرى العرف فيه بأنه قذف فيه الحد وما لا فلا كندل الأن فإن المراد به عدم الكرم وكذا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية الآن (قوله: إن لم يكن من العرب) شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها ولو كان المنسوب له قبيلة أخرى من العرب وإن أعلى منه والظاهر أنه إذا قصد بقوله العربى: يا رومى أو يا بربرى أى: فى اللون فى مشاتمة وقامت على ذلك قرينة لا حد (قوله: لاحتمال أنه فى الأصل كذلك) أى والحد يردأ بالشبهة تأتى لأدنى ملابسة ولسنا نطعن فى أنساب المسلمين غيلا العرب معاذ الله انظر (بن). (قوله: لأنهم يبالغون فى معرفة الخ)

ــ

الاعتذار أو يثبت الإكراه (قوله: قرنان) هو المعرص كتب السيد بالصاد بل بالسين وهو النازل بالمكان ليلاً كأنه يذهب ولا يأتى أهله إلا ليلا بعد انفضاض الغرض أو أنه يدخل الرجل على مرسه أى: زوجته ويحتمل أخذه بالصاد من عرضه الدار

ص: 263

أنسابهم (أو قال مولى) أسفل (لغيره أنه خير منه) لاختلاف جهات الخيرية (أو ماله أصل ولا فصل) لأنه عرفا لذم الأفعال (إلا لقرينة النفى) فى النسب (أو قال لكثير أحدهم زان وكفى) حد (واحد إن قذف جمعاً أو كرره) لواحد (إلا بعده) أى الحد (وحد فى مأبون إلا أن يحلف أنه أراد المتكسر وكان كذلك واستعمل فيه عرفاً والفسق الآن الزنا) أو اللواط عند الإطلاق ففى الرمى به الحد

ــ

فلا تخفى عليهم بل يحفظون من الآباء والأقارب وجهات النسب ما لا يلتفت له غرهم فى علم الأنساب (قوله لغيره) هو الحر الأصل (قوله: لاختلاف جهات الخيرية) فإنها تصدق بالخيرية فى الدين والخلق والعلم والكرم أو نحو ذلك إلا أن يكون فى الكلام دلالة على الخيرية فى النسب فيحد كما إذا قال أنا خير منه نسباً قال القلشانة على الرسالة: قلت: الصواب الرجوع إلى بساط هذا القول فإن كلامهم يرجع لأيهما أدين أو انجب فلا حد وهو أكثر الواقع الآن وإلا حد (قوله: أو قال لكثير إلخ) لو قاموا كلهم إذ لا يعرف من أراد فلم تنعين المعرة لواحد منهم والحد إنما هو المعرة والمراد بالكثير ما زاد على الاثنين وما قاربهما فإن انتفت الكثرة حد إن قاموا أو أحدهم وعفا الباقى فإن خلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد كمن قال لذى زوجتين: با زوج الزانية وقامتا أو أحداهما ولم يحلف ما أراد القائمة فيحد كما فى ابن الحاجب (قوله: إن قذف جمعاً) فى خطاب واحد أو كل واحد بمفرده على المذهب (قوله: إلا بعده) ولو لم يكن صريحاً كوالله ما كذبت عليه ولقد صدقت (قوله: فى مأبون) وكذا مخنث (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى فيؤدب ولا حد (قوله: وكان كذلك) أى يتكسر (حش): قضية كونه كذلك عدم الحد وإن لم يحلف إلا أن يحمل على ما إذا كان يستعمل فيمن ذكر وفيمن يؤتى (قوله: واستعمل فيه عرفا) أى فيمن يتكسر وأما إن كان العرف استعماله فيمن يؤتى فيحد ولو تأنث (قوله: والفسق الآت إلخ) وفى الأصل الخروج عن الطاعة وعليه ما

ــ

ساحتها كأنه يخرج لها ويدع الزانى مع أهله فى الداخل (قوله: لكثر) منه أن يقول لمن تكرر نكاحه يا زوج الزانية إذ لا يدرى أى زوجاته أراد فإن قام بعض الكثير حلف ما أراده وإلا حد له (قوله: قذف جمعاً) بخطاب واحد أو أفرد كلا بخطابه (قوله: إلا بعده) منه ما كذبت عليه.

ص: 264

(وأدب فى ابن النصرانى) لأن العرف الآن التشديد فى الذم والتوبيخ لا نفى النسب (وإن قال لقاذفه) أو قالت (هو أزنى أو قالت) أو قال (به غير قاصدة الإنكار فإنما يحد المقذوف للزنا) إلا أن يرجع (والقذف) وتسقطت عفته ولا تجد الزوجة بذلك لأنها قد تريح النكاح (ولا يحد أباه) على المعتمد (وله القيام وإن علمه من نفسه) فليس للقاذف تحليفه على البراءة كما فى (ح). (ولوارثه) ولو قام به مانع (وإن)

ــ

فى الأصل من الأدب (قوله: وأدب فى ابن النصرانى) ولو كان أحد أصوله كما فى المدونة وكذلك ابن الأعرج أو الأعمى أو يا نصرانى أو يا خائن أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا مجزم أو يا حمار كما فى المسائل الملقوطة ومثله كل إيذاء المسلم (قوله: لا نفى النسب) أى حتى يحد وما فى الأصل من الحد على غير العرف الآن (قوله: غير قاصدة إلخ) وإلا حد القاذف فقط (قوله: فإنما يحد المقذوف للزنا) لتصدينه عليه وقال أصبغ: يحد كل لصاحبه وهو قول مالك وانظر (حش)(قوله: إلا أن برجع) أى فيحد للقذف فقط (قوله: وتسقط عفته) أى ولذلك لم يحد القاذف الأول (قوله: ولا تحد الزوجة بذلك) أى بقولها ذلك وكذا الزوج (قوله: ولا يحد أباه) أى دنية كما هو مفاد الرماصى (قوله: على المعتمد) خلافاً لما فى الأصل من له حده وفسق به أى لا تقبل شهادته لإخلاله بمروءته (قوله: وله القيام) أى للمقذوف القيام بحد قاذفه (قوله: وإن عمله من نفسه) أى وإن علم صدور ما رماه به من نفسه لأنه مأمور بالستر على نفسه لخبر: "من أتى منكم شيئاً من هذه القذورات فليستتر" فإنه من يبدلنا صفحة وجهها أقمنا عليه الحد ولا به وإن كان فى الباطن غير عفيف فى الظاهر قاله أبو الحسن (قوله: ولوارثه) عطف على الضمير المجرور أى وللوارث القيام ولو ابنا على أبيه فى قذف أمه كما فى الخطاب وهذا ما لم يمض من الزمان ما يرى أنه تارك (قوله: ولو قام به مانع) أى من الإرث فالمراد الوارث بالقوة لا بالفعل فلا يراد اعتراض ابن مرزوق بأن مقتضى التعبير بوارث أن لا قيام للعبد والكافر بحد بحد أصله مع أن له

ــ

(قوله: ابن النصرانى) ولو كان أبوه كذلك للإيذاء (قوله: على المعتمد) خلافاً لما فى الأصل فقد رده والمراد الأب دنية (قوله: وللوارث) ولو ابنا لأمه إذا قذفها أبوه كما فى (ح) إلا أن يمضى زمن يرى أنه ترك (قوله: مانع) كالعبد والكافر

ص: 265