الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(اقتص من ملكلف) ولو سكر حراما وإلا فعلى العاقلة (تعمد ولا يجبر على الدابة) على المشهور (غير زائد حرية وإسلام) من الرمي للقتل (ولا توازيه) فيقتل حر كافر
ــ
{باب في أحكام الدماء والقصاص}
أطال الحطاب وغيره في قبول توبة القاتل وعدمها الخلاف والأليق بالحنفية السمحاء صحة توبته إن عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله عنه المقتول (قوله: ولو سكر حراما) لأنه أدخله على نفسه (قوله: وإلا فعلى العاقلة)، أي: وإلا يكن مكانا فالدية على العاقلة ولو صال الصبي أو خشى منه على والديه الكفر وأما المجنون غير المطبق إذا قتل حال إفاقته فإنه ينتظر فإن أيس منه أخذت الدية من ماله كما قال محمد فإن أفاق بعد ذلك ردت وأقيمت الحدود إلا لحكم بالسقوط فإن أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه فقال بعض القرويين: لا يلزمه ابن ناجي: وهو الصواب (قوله: ولا يجبر على الدية)، أي: إذا طلب الولي أخذ الدية وامتنع الجاني فلا يجبر عليها بل إما أن يقتص الولي أو يعفو مجانا على قول ابن القاسم وهو المشهور وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا واختاره اللخمي والخلاف في النفس وأما جراح العمد فيوافق أشهب ابن القاسم كما في التوضيح (قوله: غير زائد إلخ) صفة لمكلف فلابد من مساواته للمجني عليه في الحرية والإسلام أو نقصه عنه فلا يقتل الحر المسلم بالعبد ولا المسلم بالكافر إلا في الغيلة كما يأتي (قوله: من الرمي للقتل) فلا قصاص إن رماه وهو غير زائد صم صار زائدا قبل التلف وكذا إن كان زائدا حين الرمي ثم صار غير زائد (قوله: ولا توازيه)، أي: لا توازي الحرية الإسلام (قوله: فيقتل حر كافر إلخ) قال ابن رشد: إن أراد سيد العبد القصاص وأما إن أراد
ــ
{باب الدماء}
طال الخلاف قديما في قبول توبة القاتل عمدا كما في (الحطاب) وغيره والأليق بالحنفية السمحاء القبول إذا عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله تعالى عنه المقتول (قوله: غير زائد حرية) فإن كان
بعبد مسلم لا العكس (ولا عبرة بشائبة) بل تقتل أم الولد مثلا بالقن (ولا كتابية كافر) فيقتل بالمجوسي (وصحة وتمام أعضاء وذكورة) فيقتل موصوف ما ذكر بضده (على معصوم من الرمي للتلف في النفس) لا إن أهدر وقت أحدهما (والإصابة) عطف على التلف (في الجرح وإن قاتلا لا يستحقه) مبالغة في المعصوم (وأدب المستحق) لافتياته على الإمام حيث كان ينصفه
ــ
أن يضمنه قيمة عبده فلا خلاف أن له ذلك قال الحطاب: وهو الظاهر خلافا لما في التوضيح تبعا لابن عبد السلام من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: لا العكس)، أي: لا يقتل عبد مسلم في حر كافر ويخير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه لأوليائه ويباع لهم لأن المسلم لا يبقى تحت يد الكافر فإن زادت قيمته على الدية فلهم عند ابن القاسم (قوله: ولا كتابية كافر) لأن الكفر كله ملة واحدة وهذا في غير الحربي فلا يقتص منه لعدم التزامه أحكام الإسلام (قوله: وصحة) عطف على بشائبة (قوله: فيقتل موصوف إلخ) وقوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} منسوخ بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} إلخ وقبل محكم وفيه إجمال مفسر بالأخرى وبأن قوله: {الحر بالحر} يعم الذكر والأنثى وقيل: إنها ورد لرد ما كانت الجاهلية تفعله من قتل الرجل في المرأة إذا قتلتها امرأة ومن قتل الحر بقتل العبد لا العبد وعن مالك أن قوله: {الحر بالحر} المراد به الجنس الذكر والأنثى سواء وكذلك العبد معناه الجنس أيضا وأعاد تعالى ذكر الأنثى بالأنثى لرد ما كانت تفعله الجاهلية (قوله: على معصوم) متعلق بقوله: تعمد وهذا في العمد الذي فيه القود ويأتي ما لا قود فيه والخطأ (قوله لا إن أهدر وقت أحدهما) فلا يقتل كافر بقتل مرتد أسلم قبل التلف وبعد الرمي لأنه غير معصوم حين الرمي ولا حر مسلم بحر مسلم ارتد بعد الرمي وقبل الإصابة ومثله يقال في الجرح (قوله: لافتياته على الإملام) وكذا لو أسلمه له الإمام لا أدب (قوله: حيث كان ينصفه) وإلا فلا أدب
ــ
للعبد فقتل عبده ففي قتله به قولان وفي (الزاهي) لا يقتل السيد بعبده ولو كان السيد عبدا انظر (ح)(قوله: بعبد مسلم) أي: أراد سيده القود وله تضمينه قيمته فيخير على المعتمد كما لابن رشد خلافا لما في التوضيح من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: وذكورة) وبينت السنة أن قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى}
(كقاتل مرتد) وعليه ديته كما في (حش)(وزران محصن) ويقتل بالبكر إلا أن يراه أو يثبت عليه مع زوجته فالدية على العاقلة إلحاقا للغيرة بالجنون (وقاطع سارق وإبراؤه قبل إنقاذ المقاتل لغو) ونفع بعدها كمن جرح؛
ــ
كأن كان غير عدل بشرط أمن فتنة ورذيلة (قوله: كقاتل مرتد) تشبيه في الأدب إذ قتله بغير إذن الإمام ولا يقتل به لو قتله زمن الاستتابة وكذا قاتل المحارب والزنديق والساب بغير ما كفر به انظر الحطاب (قوله: وعليه ديته) وذلك ثلث خمس دية المسلم قتله زمن الاستتابة أو بعدها بناء على اجتماع الأدب والدية وقيل: لا شيء على قاتل المرتد إلا الأدب انظر (بن)(قوله: أو يثبت) بينة الزنا أو إقرار وكذا إن أتى بلطخ كشاهد أو لفيف من الناس لدرء الحد بالشبهة (قوله: مع زوجته) وكذا مع بنته أو أخته (قوله: فالدية على العاقلة) وقيل: هو هدر مطلقا وفي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها معه صلى الله عليه وسلم بأنه خارج عن حد المؤاخذة اه مؤلف على (عب).
(قوله: وقاطع سارق)، أي: شخص سارق وثبت ذلك عليه بينة عادلة أو إقراره ولو بعد القطع وكذا يد قاطع غيره حيث يجب قطعه فيؤدب القاطع بغير إذن الإمام (قوله: وإبراؤه)، أي: المقتول (قوله: لغو) فيقتل به لأنه قبل إنقاذ المقاتل لم يترتب له عليه حق حتى يسقطه وبعدهما صار الحق لوليه (قوله: ونفع بعدها) لأنه أسقط شيأ بعد وجوبه (قوله: كمن جرح)، أي: كما ينفع الإبراء من جرح ولا رجوع كما له ل (بن) وغيره خلافا ل (عب) إلا أن يتدامى به الجرح حتى مات فلوليه القسامة والقتل أو أخذ الدية كما يأتي ولو قال: إن قلت من في ولايتي أبرأتك فقتله قتل به وفرق بينه وبين الجرح بأن ولاية الإذن فيه مستمرة وولايته على
ــ
لا مفهوم له لأنه في معنى مفهوم اللقب كما في الأصول أو هو منسوخ (قوله: وعليه ديته) ولا فرق بين قتل المرتد بعد الاستتابة أو قبلها وقيل: لا شيء على قاتله غلا الأدب انظر (بن)(قوله: إلحاقا إلخ) ففي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يصدر من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن حد المؤاخذ ولذلك جعله بعضهم هنا
(وحلف العافي على كذا) عن حر أو عبد (إن ظهرت إرادته) فإن لم يدفع له رجع لحقه في القصاص (وإن جنى على الجاني بمثله فحقه للجنى عليه) من قود ودية
ــ
محجوره تزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو لك وكذا فقتل ضرب كل منهما مائة وحبس عاما وهل للسيد قيمته أم لا قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوبه كقوله أحرق ثوبي أو ألقه في النار أو البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للأمر وإلا ضمن لكونه في أمانته اه (عب).
(قوله: وحلف)، أي: يمينا وأخذه (قوله: العافي على كذا) من دية حر أو قيمة عبد أو غيرهما (قوله: إن ظهرت إرادته)، أي: إرادة العفو على ما ادعاه عند العفو بقرائن الأحوال ولا يشترط قيامه بالحضرة على المشهور بل ولو طال الأمر بعد كما في (بن) خلافا ل (عب) فإن لم تظهر إرادته فلا شيء له (قوله فإن لم يدفع له) أي: ما حلف عليه (قوله لحقه في القصاص) إن كان المقتول حرا مكافئا للقاتل وأما العبد فعلى ما تقدم بيانه (قوله: بمثله) أي: بمثل ما جنى به من نفس أو قطع قال في الشامل: ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد له قطع الثاني من الكوع من قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره. اه. فإن قتل شخص القاطع عمدا وصالح أولياءه قاتله على مال أو خطأ أو وجب فيه الدية فقيل: لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله (قوله: للمجني عليه) أي: ووليه (قوله: من قود) أي: إن كانت الجناية عمدا وقوله ودية أي: إن كانت الجناية خطأ وليس
ــ
هدرا ولا تلحق الأقارب بالزوجة لأن الغيرة عليها أشد طبعا وعادة وأصل حديث سعد فيها نعم ألحق بعضهم البنت لا أم الولد فيما يظهر (قوله: بمثله) قال في الشامل ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره (قوله: من قود) سمي بذلك لأنهم كانوا
(ولولي الجاني أن يرضيه فيقوم) هو (واقتص الجاني بأطرافه وإن من الولي بعد التسليم إن قصد ضربا عداوة وإن لغيره) فأصابه (وضرب اللعب والأدب بآلتهما خطأ ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو رفع مغمورا وعوقب مجهز المنفوذ) على أظهر الأقوال
ــ
لأولياء الثاني مقال مع الأول في أنه إنما له قصاص لا مال لأنه لما استحق دمه صار وليه (قوله ولولي الجاني) أي: الثاني وقوله: أن يرضيه أي: المجنى عليه وقوله فيقوم هو أي: يقوم ولي الجاني الثاني مقام المجني عليه الأول فينتقل له ما كان يستحقه (قوله: واقتص الجاني إلخ) أي: أن الجاني على نفس عمدا إذا جنى على أطرافه عمدا له فيها القصاص وفي الخطأ له الدية (قوله: أن من الولي إلخ) أي: هذا إذا كانت الجناية على أطرافه من أجنبي أو من ولي المقتول قبل التسليم بل وإن كان بعد تسليم القاضي له ليقتله (قوله: وإن قصد ضربا إلخ) شرط في قوله اقتص من مكلف (قوله: ضربا عداوة) وإن لم يقصد القتل إلا في جناية الأصل على رفعه كما يأتي تفصيله (قوله: وإن لغيره) أي: وإن كان القصد لغير المقتول بشرط أن يكون المقصود مكافئا في عمله وأما إن قصد ضرب شيء معتقدا أنه غير آدمي أو أنه آدمي غير محترم لكفره أو زناه محصنا أو أنه حربي فتبين أنه آدمي محترم فلا قصاص عليه ولو تكافئا وإنما هو من الخطأ ففيه الدية كذا في (عب)(قوله: وضرب اللعب إلخ) وكذا رش صغير بماء فغشي عليه فمات (قوله: والأدب) أي: ممن يجوز له ذلك (قوله: ولا قسامة) أي: على أولياء المقتول بل يقتل بدونها (قوله: إن أنفذ مقتله إلخ) وإلا فلابد من القسامة في العمد والخطأ لأنه يحتمل أنه مات من أمر رض له (قوله: وعوقب مجهز إلخ) والقصاص على المنفذ (قوله: على أظهر الأقوال) الثاني: يؤدب المنفذ والقصاص على المجهز لأنه بعد إنفاذها معدود في جماعة الأحياء لأنه يرث وثورث الثالث: كالأول ولا يرث ولا يورث وانظر الجاني على عضو من أعضائه.
ــ
يقددون الجاني بحبل في عنقه مثلا حتى يسلموه لمستحق الجناية (قوله: عداوة) أي: غصبا (قوله: وأن لغيره) بشرط أن يكون ذلك الغير معصوما أيضا وإلا فالدية (قوله: بآلتهما) من آلة اللعب ماء رش به صيبا فمات فالدية (قوله: أظهر الأقوال) وقيل بالعكس يقتص من المجهز ويؤدب المنفذ ويتخرج منهما ثالث
(وهو في الإرث كحي) فإن أسلم وارثه ومنه إن أجهز عليه لم يرثه (وكطرح من لا يحسن العوم أعداوة أو قصد معينا بمزلق أو بئر أو كلب أو دابة وإن هلك غيره) أي المعين (فالدية كأن قصد العوم أو في موات بلا منفعة أو بلا إذن المالك) لا لمنفعة أو في ملكه أو بإذن المالك (أو أدام الدابة) لا لعذر كدخول المسجد (لا كلب حراسة لم يعلم عداؤه) فإن علم كأن أنذر عند حاكم أو بينة ضمن (وبتقديم مسموم) وفي حكمه كله فلا ضرر فيه ولا يخرج على الغرور القولي على الظاهر (ورمي حية تقتل أو عداوة) ولو مات من الخوف (وبطلبه وبينهما عداوة) فمات مستندا مثلا (وإن سقط فقسامة) لاحتمال أنه مات من الوقعة (وبالإمساك للقتل) فلابد أن يعلم
ــ
(قوله: من لا يحسن العوم) أي: في نفس الأمر ولو على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) وإن كان عالما بأنه يحسن العوم فإن لم يكن على وجه العداوة وهو محصن للعوم فالدية مخمسة على ظاهرها على مغلظة كما قال ابن وهب (قوله: أو بئر) وإن ببيته (قوله: أو كلب) ولو غير عقور (قوله: فالدية) أي: في هلاك العاقل وقيمة غيره (قوله: كأن قصد العموم) أي: كأن قصد هلاك غير معين من آدمي أو دابة لا يجوز إتلافها فهلك بها آدمي وهو تشبيه في لزوم الدية (قوله: لا لمنفعة إلخ) فيه لف ونشر مرتب (قوله: أو في ملكه) أي: لا بقصد ضرر (قوله: كدخول مسجد) مثال للعذر وأدخل بالكاف باب الأمير والحانوت (قوله: لا كلب حراسة إلخ) اتخذه في محل يجوز له أم لا (قوله: فإن علم) وإن لم يتقدم له إنذار واتخذه في محل يجوز له فيه اتخاذه وهذا مالا بن رشد والذي في نقل الرماصي و (عج) أنه إذا اتخذه في محل يجوز لابد من تقدم الإنذار (قوله: أو بينة) وقيل: يتعين الحاكم (قوله: وبتقديم مسموم) من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه بأنه مسموم ولم يعلم به الآكل فإن لم يعلم به مقدمه أو علم وعلم به الآكل أيضا فلا قصاص ولا أدب على المقدم فيما يظهر قاله (عب)(قوله: ولا يخرج على الغرور إلخ) احتياطا في الدماء (قوله: ورمى حية تقتل) بأن تكون حية كبيرة ولو رماها على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) أي: أو لم تكن تقتل ورماها على وجه العداوة وأما على وجه اللعب فلا يقتل به إن مات من الخوف بل عليه الدية والحبل كالحية الميتة (قوله: وإن سقط) أي: حال هروبه منه (قوله: فلابد أن يعلم إلخ) وأما
أن الطالب يريد قتله وهل يشرط أن يكون لولا الإمساك ما قتله خلاف في (بن)(والإشارة) بمجردها (عداوة خطأ) وأما القتل بالحال ففي (عب) وغيره القصاص قياسا على العائن المجرب واستبعده (بن)(وتقتل الجماعة المتساوية) في موته منها أما إن علم الأقوى الذي مات من ضربه فهو ويعاقب الباقي (عج) لابد أن يقصد كل واحد قتله في نفسه ولا يكفي قصد الضرب للضعف بالاشتراك وأيده (بن) بكلام ابن عبد السلام ولبعض مشايخ (عج) يكفي قصد الضرب كما سبق وارتضاه (ر)(أو المتمالئة) ولو لم يباشر إلا واحد بحيث لو استعان أعانوه (بالواحد) وهذا بالبينة أو الإقرار أما بالقسامة فيأتي أنه يعين واحد (كمكره ومكره
ــ
ليضربه ضربا معتادا وليس بيده آلة قتل فيقتل المباشر وحده الآخر وحبس سنة وقيل: باجتهاد الحاكم وقيل يجلد مائة فقط والظاهر أن الدال كالمسك كما في (عب)(قوله: وهل يشترط أن يكون إلخ) الصواب عدم الاشتراط والشرط حصوله في الواقع كما في حاشية المؤلف على (عب)(قوله: خطأ) فيه الدية على العاقلة مخمسة بغير قسامه وانظر إن لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أودية (قوله: وتقتل إلخ) وكذا تقطع (قوله: المتساوية في موته) بأن لم تتميز جناية كل أو تميزت واستوت كأن اختلف وكأن في بعضها فقط ما بنشأ عنه الموت ولم يعلم (قوله: الذي مات من ضربه) وإن لم يكن فعله أشد من غيره (قوله: للضعف) فلا ينافي ما تقدم من كفاية قصد الضرب عداوة (قوله: أي أو المتماثلة) أي: على القتل على ما تقدم عن (عج) بأن قصدوا جميعا وحضروا قتله إلا في الحرابة والغيلة فلا يشترط التمالؤ (قوله: ولو لم يباشر) بل وإن كان عينا لهم كما في (الحطاب) قوله: وهذا) أي: قتل الجماعة بالواحد (قوله: كمكره ومكره) أي: يقتلان معا بواحد هذا لتسببه في الإكراه وهذا لمباشرته
ــ
القصاص منهما (قوله: واستبعده (بن)) لأن الحال يخفى ضبطه بخلاف العائن وهو ظاهر (قوله: ويعاقب الباقي) يأتي أن عقاب من سقط عنه القتل جلد مائة وحبس سنة (قوله: بالواحد) لقول عمر الفاروق الذي يجري الحق على قلبه ولسانه ولا يسلك الشيطان فجا سلكه لو يمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلوا به (قوله: كمكره ومكره) ما لم يكن المكره بالفتح أبا فيتقل المكره بالكسر فقط (قوله:
فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط) إلا بحضرة الآمر فيقتل أيضا لقدرته على التخليص كما في (الخرشي)(وأمر السيد كالإكراه) فيقتل ثم إن كان العبد كبيرا قتل أيضا وإن كان صغيرا فلا شيء عليه على ظاهر النقل كما في (حش)(وقتل أب ومعلم أمرا صغيرا وعلى عاقلته) أي الصغير (نصف الدية كتمالئه مع كبير) فيقتل الكبير وعلى عاقلة الصغير نصف الدية (فإن لم يتمالآ فعلى كل نصف الدية بحسبه) فالصغير على عاقلته مطلقا لاستواء عمده وخطئه كالكبير إلا أن يتعمد ففي ماله (كشريك المخطئ والجنون) تشبيه في تنصيف الدية (قوله على ما سبق
ــ
ومحل قتل المكره بالفتح إن لم يكن أبا وإلا قتل المكره بالكسر وحده وأما لو أكره الأب شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه وقتله وكذلك كعلى غيرهما فيما يظهر أو أمره بمطلق قتله فذبحه أو شق جوفه (قوله: فإن لم يخف) بحبس أو ضرب أو أخذ مال (قوله: فيقتل أيضا) لتركه التخليص مع قدرته عليه (قوله: فلا شيء عليه على ظاهر النقل إلخ) خلافا لما في (عب) و (الخرشي) من أن على العبد الصغير نصفالدية جناية في رقبته لأنه لا عاقلة له (قوله: وعلى عاقلته إلخ) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم تحمل كل ثلثا وبه يلغز كما في (عب)(قوله: فيقتل الكبير) أورد أن عمد الصبي وخطأه على حد سواء كما يأتي ولا يدري من أيهما مات فالنظر عدم قتل الكبير كما قال أشهب: فالجواب أنهما لما تمالأ على قتله علم أنه مات من ضرب عمد وسقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا في الضرب (قوله: فإن لم يتمالأ) بأن لم يعلم أحدهما بالآخر (قوله: فعلى كل نصف الدية) ولا قتل لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل إلا أن يدعي الأولياء أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه ويسقط نصف الدية على عاقلة الصبي (قوله: بحبسه) أي: من عمد وخطأ (قوله: تشبيه في تنصيف إلخ) أي: ولا قصاص للشك (قوله: على ما سبق)
ــ
نصف الدية) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم ينب كل ثلثا وبه يلغز ذكره (عب)(قوله: على ما سبق) أي من أن الكبير إن تعمد في ماله وإلا فعاقلته وأما المجنون فعلى عاقلته مطلقا لأنه كالصبي في استواء عمده وخطئه لعدم تكليفه وهذا الكلام يقتضي أن للمجنون قصدا وعمدا وهو كذلك وأولى السكران ومن
ولا تقبل القسامة (وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وجربي ومرض بعد الجرح أو نصف الدية قولان ورجح في الأخير) وهو المرض بعد الجرح (القسامة)
ــ
أي: من أن كلا بحسبه (قوله: ولا تقبل القسامة) أي: لا يقبل من الأولياء القسامة على أن التقل من غير المخطئ والمجنون لأنه لا صارف لفعلهما غالبا لشدته بخلاف فعل الصبي (قوله: وجارح نفسه) أي: جرحا يكون منه الموت غالبا ثم ضربه آخر قاصدا قتله (قوله وحربي) أي: لم يتمالأ على قتله وإلا اقتص من الشريك قطعا (قوله: ومرض بعد الجرح) أي: إذا جرح إنسانا ثم حصل للمجروح مرض يموت منه غالبا ثم مات ولا يدري من الجرح أو من المرض فهل يقتص من ذلك الجارح أولا وأما إن كان مريضا قبل الجرح فالقصاص فقط كما للزرقاني وصوبه (بن) خلافا ل (عب)(قوله: أو نصف الدية) أي: أو لا يقتص من واحد من الأربع لأنه
ــ
توقف في ذلك وقال: لا يعقل مع غيبر العقل قصد وفهم أن السكران مؤاخذ بخطئه لعدم تصور العمد فيه إذ لا قصد له يقال له: لا نسلم أن القصد يشترط حضور العقل معه فإن الحيوان متحرك بالإرادة كما في تعريفه والإرادة هي القصد ومشاهدات الدابة الماء لتشرب والعلف والمرعى لتأكل ولا عقل لها فكل من المجنون والسكران يقع منه العمد والخطأ غير أن المجنون لا يؤاخذ بعمده لعدم تكليفه فقيل: عمده كخطيئة وأما السكران فيؤاخذ بذلك لإدخاله السكر على نفسه وأما الخطأ الذي لا مدخل للسكر فيه كأن يضرب حربيا فيصيب معصوما فلا يصح أنه من السكران كالعمد كيف وهو إن صدر من الصاحي المجمع على تكليفه لا يخرج ن الخطأ فأولى السكران المختلف فيه ومن قال: الإرادة من خواص العقلاء يحمل على الإرادة الكاملة المعتد بها وذكره عند قول الأصل: وقتل عقرب تريده علة لتفسير تريده بتأني من جهة غير مناسب نعم الحكم وهو جواز قتلها في الصلاة تابع لإتيانها من جهته فإنه المشاهد لا إرادته خصوصا إذا كانت عمياء كما قيل فلا تقصده فليتأمل في المقام فربما كان من مزال الإقدام (قوله: القسامة) أي: أنه مات من فعل الشريك لقوة المخطئ والمجنون ولا صارف لهما ويقبل ذلك في شركة الصبي (قوله: وحربي) من غير تمالؤ وإلا اقتص من شريكه قطعا (قوله: بعد الجرح) وأما مرض قبل الجرح فتقدم أنه يقتل الصحيح بالمريض خلافا لما
ويثبت القود في العمد وكل الدية في الخطأ (وإن تصادما أو تجاذبا عمدا) وخطأ سيأتي ومنه حافرا معدن على عاقلة كل نصف دية الآخر أما إن انهدم بلا فعل فهدر ومن الخطأ على الظاهر أن يزلق إسان فيمسك بآخر ثم هو أمسك ثالثا وهكذا فالأول هدر والثاني على عاقلة الأول الثالث عليهما (فماتا أو أحدهما فأحكام القود) فلا يقتل صبي وحر بعبد (وحملا) عند الجهل (على العمد والسفينتان على العجز
ــ
لا يدري من أي الفعلين مات وإنما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس سنة (قوله: وإن تصادما) أي: الشخصان وإن صبيين لقوله فإحكام القود (قوله: أو تجاذبا) أي: حبلا أو أيديهما لغير مصلحة صنعة أما إن تجاذب صانعان حبلا في شد فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالف ما في حافري المعدن لأنه فيه يمكن الموت من حفر الآخر فقط والظاهر في الغريقين يتحاوران هدر قاله المؤلف على (عب)(قوله: فإحكام القود) أي: المتقدم تفصيلهما ولو كان أحدهما أعمى أو كلاهما (قوله: فلا يقتل الصبي) وإنما الدية على عاقلته فإن كانا صبيين فعلى عاقله كل دية الآخر كما في (بن) وغيره خلافا ل (عب)(قوله: عند الجهل) أي: هل وقع ذلك منهما قصدا أولا (قوله: على العمد) فيقتص من الحي إن مات أحدهما فقط ويهدر دمهما إن ماتا معا لفوات محل القود ولو حمل على الخطأ لوجبت دية كل على عاقلة الآخر كذا في (بن)(قوله: والسفينتان إلخ) أي: وحمل السفينتان عند جهل أمر أربابهما وهم من ينسب لهم سيرها في القصد وعدمه على العجز فلا قود ولا ضمان والفرق أن السفينتين جربهما بالريح وليس من عمل أربابهما بحسب الغالب (قوله: على العجز) أي: الحقيقي لا الخطأ
ــ
ل (عب) هنا انظر (بن)(قوله: تجاذبا) أيك في غير صنعة أما إن تجاذب صانعان حبلا بشدة فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالفه ما في حافري المعدن لأن الحافرين يمكن موت الواحد منهما من حفر الآخر فقط ومن المدر فيما يظهر الفريقان يتحاوران (قوله: على العمد) فيقتص من الحي فإن ماتا معا فهدر لفوات محل القود ولو حملا على الخطأ لكان على عاقله كل دية الآخر كما ل (بن)(قوله: والسفينتان على العجز) لأن الشأن أن الريح وحركة الماء تغلب فيهما
وبابه) أي العجز (هدر) في السفينتين ورجح أنه في المتصادمين كالخطا كما رجح القصاص في السفينتين مع العمد (وليس منهخوف كالغرق) بل يضمنون كالخطأ إذ ليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم (ودية كلا من المخطئين على عاقلة الآخر
ــ
الموجب للدية (قوله: ورجح أنه) أي: العجز (قوله: كما رجح القصاص إلخ) خلافا لما في (عب) وغيره من عدم القود وبنى على ذلك ما بنى (قوله: وليس منه إلخ) أي: ليس من العجز الذي بابه الهدر عدم القدرة على صرفها خوف كالغرق أو النهب أو الأسر إن صرفوهما فلم يفعلوا حتى تلفتا أو إحداهما (قوله: كالخطأ) الدية على العاقلة والمال في مالهم لأنهم وإن قصدوا الهلاك متأولون كما في كبير (الخرشي)(قوله: المخطئين) في السفينة وغيرها فإن أخطأ أحدهما وتعمد الآخر ومات أحدهما فإن كان هو المتعمد فالدية على عاقلة المخطئ وإن كان هو المخطئ اقتص من المتعمد فإن ماتا معا إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو هنا محتمل لأن يكون من فعلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله مع أنه ليس كذلك ولذلك قرر البنوفري أن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ قال (بن) إذا كان القاتل عمدا قد قتل خطأ فالمستحق
ــ
(قوله: إذ ليس لهم ن يسلموا إلخ) وجعلوا كالخطأ مع تعمدهم لعذرهم في الجملة وتأولهم كما في كبير الخرشي (قوله: المخطئين) والمتعمد إن علمت حكمهما من الهدر إن ماتا معا والقود من الحي بقى لو تعمد أحدهما وأخطأ الآخر فإن مات المخطئ اقتص من المتعمد وإن مات المتعمد فديته على عاقلته المخطئ فإن ماتا معا فقال البساطي: دية المخطئ في مال المتعمد ودية المتعمد على عاقلة المخطئ ومحل كون دم المتعمد هدر إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو هنا محتمل أن يكون من فعهلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وكذا دم المعتمد وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله وليس كذلك وقال البنوفري: إن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ (بن) إذا كان القاتل عمدا قد قتل خطأ فالمستحق لديته ولي مقتوله لقول المصنف فيما تقدم واستحق ولي دم من قتل القاتل
وغيرهما كالفرس) وقيمة العبد في مال صاحبه (وزوال المساواة بعد) تمام (الجناية لغو) بكعتق أو إسلام فلا يمنع القصاص (وضمان المال) وذلك في الخطأ والعمد الذي لا قود فيه وإلا فقد سبق (وقت الإصابة) لا المرمى (والجرح كالنفس) فيما سبق (إلا من كعبد لحر فالمشهور تعين الدية) وإن قتل في النفس (واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس،
ــ
لديته ولى مقتوله كما تقدم تأمل (قوله: وغيرها) أي: غير الدية (قوله: وقيمة العبد) فإن زادت على دية الحر لم يضمن السيد الزائد وإن زادت على الدية أخذ السيد الزائد (قوله: وزال المساواة إلخ) وكذا زوال الزيادة فلا توجب القصاص كحر كافر قتل عبدا كافرا ثم فر الحر لدار الحرب ثم أخذ واسترق فلا يقتل به (قوله: لغو) لأن حصول المانع بعد ترتب الحكم لا أثر له (قوله: فلا يمنع القصاص) محله إذا كان للمقتول ولي فإن لم يكن ولي إلا المسلمون ندب العفو عنه وعدم قتله كما في المجموعة، وبه يلغز، ويقال: شخص قتل من يقتل به وندب عدم قتله لا يقال أمر الكافر لأهل دينه فينبغي أن يكون قصاصه لهم لأنا نقول لشرف الإسلام لم يرد الكافر لهم في النفس لئلا يتحكموا في المسلم أفاده (عب)(قوله: وضمان المال إلخ) أي: إذا زالت المستواة (قوله: وإلا فقد سبق) أي: فلو لم يحمل ما هنا على ما ذكر لزم التكرار (قوله: وقت الأصابة) لأن المال أخف بخلاف القصاص فغلظ فيه باعتبار الأمرين فلو رمى شخص كافرا أو عبدا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم أو تحرر ضمن عوض جرح مسلم أو حر لا عوض جرح عبد كافر كما قال أشهب (قوله: والجرح كالنفس إلخ) من هنا أن الغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا يتعين فيها القصاص بل يجرى على ما يأتي في قتل النفس غيلة ونص عليه في المدونة في أثناء كتاب الديات على ما نقله (الحطاب) أول الباب (قوله: فيما سبق) أي: في شروط الجاني والمجني عليه ونفس الفعل (قوله: من كعبد لحر) أي: وكافر لمسلم (قوله: فالمشهور تعين الدية) لأنه كجناية اليد الشلاء على الصحيحة والدية في رقبة وذمة الكافر فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب إلا الجراح المقرره كما يأتي (قوله: موضحة) بكسر الضاد (قوله: أوضحت عظم الرأس) أي: أظهرته وحد الرأس منتهى الجمجمة وما تحته من القفا وليس الأنف واللحى السفل من محل الموضحة عندنا بل عظمان مستقلان وهذا عرف فقهى
والجبهة الخدين وإن كابرة وسابقها من دامية ترشح وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعه شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد) وليس قيدا (وملطأة) بالهمز (قربت للعظم وضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة من العظم إلا في كالرأس) والرقبة والفخذ والصلب للتلف (وبالمساحة) بكسر الميم (وإن عمقا في غير الموضحة) أما هي فالمدار على ظهور العظم (ولا يجاوز العضو) ولو
ــ
وفي اللغة: ما أوضح العظم مطلقا (قوله: والجبهة إلخ) الواو بمعنى أو (قوله: وإن كابرة) أي: وإن أوضحت قدر مغرز إبرة في موضع من المواضع الثلاثة وكذا كل جرح كان مما يقتص مه أم لا (قوله: سابقها) أي: سابق الموضحة وهو ما يوجد قبلها من الجراحات وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم وقد رتبها المصنف على حكم وجودها الخارجي (قوله: ترشيح) من غير شق الجلد (قوله: وخارصة) بحاء مهملة فألف وتحذف فراء فصاد مهملتين (قوله: شقت الجلد) أي: كله وفي البعض الأدب على الظاهر كما في (حش)(قوله وسمحاق) لأنها جعلت الجلد كمساحيق السحاب (قوله: كشطته) أي: كشطت الجلد وأزالته عن محله (قوله: غاصت فيه) أي: في اللحم (قوله: بتعدد) أي: في عدة مواضع فأخذت فيه يمينا وشمالا ولم تقرب من العظم (قوله: وملطأة) بكسر الميم وبهاء في آخرها وبإسقاطها مع المد والقصر (قوله: قربت للعظم) بحيث بقى بينه وبينها ستر وقيق (قوله: وضربه السوط) عطف على موضحة أي: اقتص منها (قوله: منقلة) بكسر القاف مشددة وحكى فتحها وبفتح اللام (قوله: من العظم) أي: ينقل الطبيب فيها العظام الصغار لتلتئم الجراح (قوله: إلا في كالرأس) أي: فلا يقتص منها (قوله: بالمساحة) بكسر الميم متعلق بقوله: اقتص فيقاص الجرح طولا وعرضا وعمقا فقد تكون الجراحة نصف عضو المجنى عليه وهي حل عضو الجاني أو كله فإن لم يؤخذ قياسه حتى برئ فليدع الجارح فيوصف قدر ضربته وأين بلغت ويحلف على ذلك ويقتص منه على ما أقر به فإن أبى قيل للمجروح صف ذلك واحلف ويقتص له فإن أبى نظر إلى ما شك فيه فاقتص بقدره انظر (الحطاب) عند قول الأصل فالقود عينا (قوله: في غير إلخ) قيد فيما بعد البالغة (قوله: ولا يجاوز العضو)
ــ
كدية خطأ (قوله: ولا يجاوز العضو) فلا يجاوز أصبع لإصبع ولا للكف ولا
كان ذلك أسمن وسقط الزائد خلافا ل (تت) اه (عب)(و) اقتص (من طبيب زاد عمدا وخطأ فالدية وإن نقص مضى وإن جنى أشل أو أعمى أو أبكم على صحيح تعين الأرض وفي عكسه الاجتهاد ولا قصاص في لطمة) بل الأدب بالاجتهاد (وعصى) لشدة خطرها فربما زاد على الأولى بخلاف السوط (ولا ما عظم خطره كعظم الصدر
ــ
أي: إذا زادت الجراحة على عضو الجاني لم ينتقل لعضو آخر ليكمل منه فإذا كانت يد المجني عليه أطول كما إذا قطع يده إلى المرفق وكان طول ذلك في يد الجاني إلى رأس الكتف فإنما يقطع منه إلى المرفق ولا يجاوز العضد للذراع ولا الذراع للكف ولا الكف للأصابع ولا أنملة لأخرى (قوله: وسقط الزائد) أي: قصاصا وعقلا (قوله: خلافا ل (تت)) أي: عند قول الأصل وإلا فالعقل لا في هذا الحل فإنه لا مخالفة فيه كما في (عب)(قوله: واقتص من طبيب) أي: بقدر ما زاد والمراد به المباشر للقصاص لا المعالج للدواء واعترض بأنه إذا كان المأذون فيه دائرة صغيرة ففعل دائرة أكبر منها عمدا بين محيط الدائرتين قدرا لا يتوصل إليه إلا بعد تقدم قطع يكون متصلا به وهو داخل محيط الصقرى وأجاب ابن عرفة والبساطي بأنه ينظر مساحة ما بين الدائرتين فيقتص منه دائرة بقدره على أن المدار على مساجته ولو لم يكن دائرة تأمل (قوله: وخطأ) كالأمر اليسير الذي قد يلتبس (قوله: مضى) ولا يرجع يقتص له من بقية حقه لأنه قد اجتهد له ولا يعاد مرتين (قوله: أشل) أي: عادم النفع وإلا فكالصحيح في الجناية له وعليه وقيده (ابن يونس) بما إذا رضى الصحيح وعليه مر (تت) وظاهر نقل المواق الإطلاق (قوله: تعين الأرش) ولو رضى الصحيح بالقصاص لعدم المماثلة كما صرح به ابن شاش (قوله: في لطمة) أي: لم ينشأ عنها جرح وإلا فالقصاص كما في النوادر وإن رضى المجنى عليه على المعتمد كما في (حش)(قوله: بخلاف السوط) فإن الضرب به منضبط (قوله: خطره) بخاء معجمة فطاء مهملة مفتوحتين الإشراف على الهلاك (قوله: كعظم الصدر) أي: والصلب والعنق والضلع كما في المدونة
ــ
عكسه ولا أنملة لأخرى ولا الذراع زيادة على المرفق للعضد لا عكسه وهكذا (قوله: تعين الأرش) ابن شاش ولو رضى المجني عليه لعدم المماثلة.
وآمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ورض انثيين واقتص في قطعههما) على المشهور (وفي الهدب والحاجب واللحية حكومة إن لم تنبت وأدب المتعمد وإن ذهب كبصر بجرح اقتص) من الجرح لا إن كانت الضربة لا يقتص منها (فإن ذهب أو زاد) بالقصاص فالأمر ظاهر والزيادة هدر (وإلا فالدية) أي دية ما لم يذهب كلا أو بعضا في ماله (أو) ذهب (نور العين وهي قائمة فإن أمكنت حيلة وإلا فالعقل) حيث لا جرح يقتص منه ولا يمكن التحيل عادة في مثل شلل اليد فإن كان بجرح
ــ
(قوله: أفضت للدماغ) أي: لأمه يدل عليه ما بعده وهي جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات أي: وصلت إليه ولو بمدخل إبرة (قوله: خرقت خريطته) ولا يلزم منه الموت لإمكان الالتئام بخلاف الكشف ومما عظم خطره الجائفة كما في المدونة (قوله: ورض) أي: كسر (قوله: انثيين) أي: أو إحداهما فلا قصاص لأنه يؤدي للتلف فيلزم أخذ نفس فيما دونها (قوله: واقتص في قطعهما) لأنه ليس من المتألف (قوله: على المشهور) مقابله أنه كالرض وهو ظاهر الرسالة (قوله: والحاجب) أي شعره فإن الحاجب العظم فوق العينين إما وحده أو مع الشعر (قوله: حكومة) لأنها ليست جراحات (قوله: إن لم تنبت) وإلا فلا شيء فيه (قوله: وأدب المتعمد) بالاجتهاد (قوله: كبصر) أي: ووسمع وشم وذوق وكلام وقوة يد ونحوه من المعاني (قوله: إلا إن كانت الضربة إلخ) أي: فإنه يتعين الدية إلا أن يمكن ذهاب المنفعة بدون فعل كما يأتي (قوله: فإن ذهب) أي: كالبصر (قوله: والزيادة هدر) لأن الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: فالدية) أي: في ماله عند ابن القاسم) لا على عاقلته خلافا لأشهب (قوله: ما لم يذهب) أي: من الجاني وهذا يقتضي أنه إذا كان الجاني امرأة والمجنى عليه رجل أنه يؤخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يؤخذ على حسب ديته فكان الأولى أي: دية ما ذهب أو مماثل ما لم يذهب (قوله: فإن أمكنت حيلة) أي: على أن يفعل بالجاني مثل ذلك فعل (قوله: وإلا فالعقل) أي: وإلا تمكن حيلة فالعقل متعين لأنه
ــ
(قوله: والزيادة هدر) لأنها بفعل سائغ (قوله: أي دية ما لم يذهب) ظاهره الذهاب المفرع على الجرح من الجاني وأما الدية كالعقل بعده فإنما تعتبر بالنظر للمجني عليه فالمعنى يأخذ المجني عليه ديته في القدر الذي لم يذهب بجرح
فقد دخل سابقا تحت الكاف في قولنا: كبصر (وإن قطعت يد قاطع بسماوى أو سرقة أو قصاص لغيره أو مات فلا شيء للمجني عليه) لفوات المحل كأن مات القاتل (وإن نقص الجاني) عن يد المجني عليه (فوق أصبع فالقصاص أو الدية) والأصبع لغو (كمقطوع الحشفة) تشبيه في التخيير إذا قطع عسيب سالمها (ونقص المصاب) عن الجاني (دون الأصبعين لغو ونقصهما) أي الأصبعين ففوق (يعين الأرش) وتندرج الكف فيما زاد على الأصبع ومعه حكومة (وليس لمقطوع من المرفق اقتصاص من الكوع) ولو تراضيا لأن العقوبة وإن كان أصلها حقا لمخلوق لجواز العفو
ــ
بمنزلة ما يسقط فيها القصاص لعدم إمكانه ويكون في ماله لا على عاقلته (قوله: وإن قطعت يد قاطع) أي ليد غيره عمدا قبل القصاص (قوله: لغيره) أي: غير المجني عليه كقطعة يد آخر فاقتص منه (قوله: لفوات المحل) وحقه إنما تعلق بخصوص المحل (قوله: فوق أصبع) ولو زائدا على ظاهر إطلاقهم كما في (حش) و (عب) وفوق أصبع يصدق الكل (قوله: فالقصاص أو الدية) إنما خير لأن الجاني جنى وبه نقص فلا جائز أن ينتقل إلى عضو آخر ولا أن يتعين القصاص لأنه أقل من حق المجني عليه ولا أن تتعين الدية لتعمد الجناية وليس له القطع مع أخذ دية ما نقصه الجاني (قوله: والأصبع لغو) أي: فتقطع ناقصته في السالمة من غير خيار لأنه نقص لا يمنع المماثلة ولا أرش لها (قوله: تسبيه في التخيير) لعدم المماثلة (قوله: لغو) أي فيتعين القود ولو الإبهام (قوله: تعين الأرش) والفرق بين الجاني والمجني عليه أن يد الجاني إذا انقصت أكثر واختار المجني عليه القود فقد رضى بترك بعض حقه مع عدم إمكان استيفائه فيخالف قوله تعالى: {والجروح قصاص} (قوله: وتندرج الكف إلخ) أي: فلا شيء فيه (قوله: ومعه حكومة) أي: والكف مع الإصبع الواحدة فيه حكومة زيادة على دية الإصبع وأولى إن انفردت الكف وحدها (قوله: وليس لمقطوع إلخ) ولكن إن وقع أجرزأ (قوله: لجواز العفو) علة
ــ
الجاني وهذا ظاهر فسقط ما قيل: هذا يقتضي إذا كان الجاني امرأة والمجني عليه رجل أنه يأخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يأخذ على حسبه (قوله: ومعه حكومة) أي: وفي الكف مع الإصبع الواحد حكومة ولا تندرج في ديته كما لو انفردت الكف (قوله: تعين الأرش) لئلا يأخذ فوق حقه (قوله: وليس لمقطوع إلخ)
فتحديدها إذا أريدت حق لله تعالى لا يتعدى كما تفيده آية {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} (وضعف العين) لكبر أو جدرى مثلا (لغو) فيقتص بها من الصحيحة (إلا برمية تمكن من عقلها) ولو لم يأخذه بالفعل (واخطأ الثاني فبحسابه) يغرم (وفي: عين الأعور القود أو الدية كاملة) ولو كان أخذ دية الأولى على الصواب للسنة ولأنه ينتفع بها كعينين (كأن جنى على مما ثلتها) من صحيح فله القود أودية ما ترك (وإن فقأ عيني سالم فالقود ونصف الدية وثبوت السن
ــ
لكون أصل العقوبة حق مخلوق (قوله: فتحديدها إلخ) فلا يقال القطع من الكوع أخف من القطع من المرفق ومن قاعدة الشرع ارتكاب أخف الضررين (قوله: وضعف العين) أي الذي لم يزد على النصف وإلا فبحسابه على ما أفاده البدر (قوله: لكبر أو جدري مثلا) أي: أو خلقة (قوله: إلا برمية إلخ) أي: إلا أن يكون الضعف برمية (قوله: تمكن من عقلها) وإلا فدية كاملة (قوله: والخطأ الثاني) وإلا اقتص منه مطلقا (قوله: فبحسابه يغرم) أي: بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها فإن كان بقى نصف نور العين بسبب الرمي الأول فعلى المخطئ الآن نصف الدية وعلى هذا القياس (قوله: الأعور) الذي ذهب نور إحدى عينيه (قوله: القود) أي: يأخذ نظيرتها من السالم (قوله: كأن جني) أي: الأعور (قوله: على مماثلتها) وإلا فنصف الدية فقط في ماله (قوله: أو دية ما ترك) وهو عين الأعور وديتها كاملة (قوله: فالقود) أي: في المماثلة لعينة وقوله: ونصف الدية أي: في العين التي ليس له مثلها وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا أم لا على المشهور وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها وثنى بالأخرى فالقصاص وألف دينار ليتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة ولم يخير في المماثلة هنا كما خير فيما إذا فقأها وحدها لئلا يلزم أخذه في العينين دية ونصف دية وهو خلاف ما قرره الشارع (قوله: وثبوت السن) وكذا إن لم يثبت ونبتت أخرى مكانها وهذا
ــ
ولكن إن وقع فحكم مضى كما سبق في نقص الطبيب (قوله: واخطأ الثاني) وأما المتعمد فيقتص منه مطلقا (قوله: فالقود ونصف الدية) ولا ينظر لما بدأ به نظرا للحال بعد التمام وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها فالقصاص وألف دينار لتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة (قوله: وثبوت السن) أو
المقلوعة لغو) لا يمنع القصاص (والاستيفاء للعاصب) فلذا في (ح) فرع في مختصر الوقار لو أقر بالقتل ولم يعين المقتول سجنه الحاكم ولم يقتل لاحتمال أللمقتول وليا يعفو (كالنكاح) في الترتيب (والجد الأدنى هنا كالأخوة) كما سبق في نظم (عج)(ويخلف الثلث إن ورثه وهل وإن في العمد أو كالأخ) لكونه ليس ما لا ابتداء (خلاف وإن أرادوا القتل انتظر غائب
ــ
إن لم تكن مضطربة جدا قبل ذلك وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: المفلوعة) أي: لكبير مثغر بدليل ذكره الصغير فيما سيأتي (قوله: لا بمنع القصاص) لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح وأيضا هي ولو ثبتت لا تعود على أصول عروقها ولأن القصد تألم الجاني بمثل ما فعل (قوله: للعاصب) أي: الذكر نسبا إن وجد وإلا فعاصب الولاء إن وجد وإلا فالإمام كما يأتي وخرج بالعاصب الجد للام والأخ لها وزوج الأم أو الأخت لها والزوج لزوجته إلا أن يكون ابن عم (قوله: الأدنى) أي: الأقرب (قوله: كالأخوة) فلا كلام لبني الأخوة عند فقدهم مع الجد لأنه بمنزلة آبائهم ولا كلام مع آبائهم (قوله: ويحلف الثلث إلخ) أي: يحلف الجد ثلث أيمان القسامة إن ورث الثلث بأن كان معه أخوان فإن كان مع أخ حلف النصف كالأخ كما إذا كان معهما صاحب فرض كجدة لأم في الخطأ وإلا حلف النصف كالأخ إذ لو حلف كل قدر إرثه لم تتم أيمان القسامة وإن حلف الجد قدر إرثه والأخ باقيها ألزم حلف أحد الوليين المتساويين أكثر من نصف أيمانها وهو باطل (قوله: وإن في العمد) لأنه يرل إلى المال (قوله: أو كالأخ) أي: أو بقدر في العمد أخا زائدا على عدد الأخوة فإن كانت الأخوة ثلاثا حلف ربع الأيمان وأربعة خمسها عشرة ايمان فعل الخلاف إن كان معه أكثر من مثليه (قوله: وإن أرادوا القتل) أي: من حضر من الأولياء وأما إن أرادوا العفو فلا ينظروا له نصيبه من دية عمد إذا حضر وإن غاب الجميع انتظر مطلقا ولو مع البعد كما في الحطاب قال: ويدل له فرع الوقار المار (قوله: انتظر غائب) وبحبس القاتل ويحدد لأن العادة الفرار في مثل ذلك وينفق
ــ
نبات غيرها مكانها وهذا في غير الصغير ويأتي حكم الصغير قريبا (قوله: لغو) لأن المعتبر وقت الجرح وهذا ما لم تكن مضطربة جدا قبل وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: انتظر غائب) ويحبس القاتل ويحدد كما سبق لأن العادة الفرار في مثل
قرب) لاحتمال أن يعفو (ومغمى ومبرسم لا مجنون وصغير لم يتوقف الثبوت عليه) بأن وجد في القسامة اثنان غيره كما يأتي (وإلا أقسم الكبير حصته والصغير حاضر ثم انتظر يحلفه البلوغ ولمن لم ينتظر نصيبه من دية عمد كأن بقى من له كلام) فله نصيبه ولمن معه نصيبه كأحد ابنين أو معهما بنت وخرج الأخت مع البنت كما يأتي (والنساء في درجة عاصب عدم) والكلام له (ولا كلام لعصبة نزلت
ــ
عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي الحطاب يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه اه مؤلف على (عب)(قوله: قرب) بحيث نصل إليه الأخبار فإذا بعدت غيبته جدا كأسير بأرض حرب وشبهه وكمفقود عجزه عن خبره لم ينتظر فان رحى قدومه في المستقبل في مدة كمدة يظن فيها زوال الإغماء والبرسام فينبغي انتظاره كما في (عب)(قوله: ومغمى) لقرب إفاقته (قوله: ومبرسم) لقصر مدة البرسام غالبا بموت أو صحة وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ (قوله: لا مجنون) أي: لا ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته للزوم ضياع الدم إذ قد يموت الجاني حتف أنفه ويهرب من الحبس بخلاف من يفيق أحيانا فينتظر إفاقته (قوله: وصغير) أي: ، ولا ينتظر صغير (قوله: اثنان غيره) وإن لم يرثا (أقوله: وإلا أقسم) أي: وإلا لم يتوقف الثبوت عليه بأن لم يوجد اثنان غيره (قوله: ثم انتظر بحلفه البلوغ) فإن حلف استحق الدم فإن شاء اقتص أو عفا (قوله: كأن بقى من له كلام) بأن كان مساويا في الدرجة أو أعلى وأما إن عفا جميع من له التكلم فلا شيء لغير إن عفوا في فور واحد وإلا فلمن بقى منهن لا كلام له كأخت وزوج أو زوجة نصيبه لأنه مال ثبت بعفو الأول كما في الحطاب عن محمد (قوله: ولمن معه) أي: ممن لا كلام له (قوله: والنساء في درجة غاصب) أي: لسن أقوى منه كبنات مع ابن وأخوات مع أخ شقيق أما أخوات أشقاء مع أخ لأب فلهن معه كلام (قوله: عدم) فلا دخول لهن في عفو ولا قود (قوله: ولا كلام العصبة نزلت) كعم مع بنات أو
ــ
هذا وينفق عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي (ح) يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم يعني إن قام
معهن) أي: النساء: (إلا أن يفضل لهم شيء أو يقسموا فلا ينتفي القتل إلا باجتماع وإن واحدا من كل) والسياق في النساء اللاتي في محلات العصبة فخرج الجدات من الآلام والأخوات لها (وإن بات ولي فورثته غير الزوجين بدله وارثه كالمال) ولا يضر وارثات الولي مساواة عاصب (ونظر الولى للسفير بالمصلحة) قصاصا وصلحا على كل الدية أو بعضها لكسر كل ذلك من جملة المصلحة الجرح وما استحق من دم (والأحسن أخذ قيمة عبده) أي: الصغير إذ لا مصلحة له
ــ
أخوات (قوله: إلا أن يفضل لهم شيء) أي: إلا أن يفضل للعصبة التي نزلت شيء فلهم الكلام معهن (قوله: ويقسموا) أي: أو لم يفضل للعصبة شيء وثبت القتل بقسامة (قوله: فلا ينتفي القتل إلا بالاجتماع إلخ) أي: إذا كان للعاصب كلام مع النساء فلا ينتفي القتل إذا أريد العفو إلا باجتماع النساء والعاصب عليه حقيقة أو حكما كواحد من هذا الجنس وواحد من الجنس الآخر فإن لم يحصل اجتماع كان من طلب القتل أولى بخلاف ما إذا كان مستحق الدم رجالا فقط أو نساء فقط فإنه لا يشترط الاجتماع وإن واحدا ويأتي أن البنت مقدمة على الأخت (قوله: اللاتي في محل العصبة) بحيث إنهن لو كن ذكورا كن عصبات فليس المراد مطلق امرأة ترث (قوله: الجدات من الأم) أي: والزوجة (قوله: بدله) فينتقل لهم من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان له (قوله: وارثه كالمال) أي: لا كالاستيفاء فليس الذكر والأنثى فيه سواء وفي هذا الشارة إلى أن من قام به مانع من إرث المال لا يرث القصاص والمراد كالمفى الجملة فلا يرد الزوج والزوجة تأمل (قوله: ولا يضر وارثات إلخ) لإرثهم ذلك عمن كان له (قوله: قصاصا وصلح إلخ) فيتعين ما فيه المصلحة منهما فإن استوت خير ولا كلام للجاني لأن المحل محل ضرورة وإن كان خلاف أصل ابن القاسم من تعين القود أو العفو مجانا في العمد إن لم يرض الجاني بالديةخلافا لما في الزرقاني (قوله: لكعسر) أي: لكعسر الجاني بالباقي ولا رجوع له على الولي بشيء (قوله: وما استحق من دم) أي: وما استحقه الصغير من دم ولا كبير معه (قوله: والأحسن) أي: الأولى للوصي (قوله: أخذ قيمة عبده) أي: في
في قتل قاتله من عبد أو كافر (وإن قتل فالحق لعاصبه) لانقطاع الولاية بالموت (والحاكم ولى من لا ولي له ولا يعفو إلا أن يسلم كافر قتل كافرا واقتص عارف) بالموسى لا بما جرح به بخلاف القتل كما يأتي (وأجره من المستحق وللحاكم رد القتل فقط للمولى وينهاه عن التمثيل وآخر غير النفس لبرد وحر) خيف (وهو والعقل) في الخطأ (للبرء) أي: برء المرض والجرح لئلا يترامى لما هو أعظم (ومن ظهر حملها) لا يدعواها (وإن بجرح مخيف) ما قبل المبالغة القتل (والمرضع
ــ
قتله وما نقصه في جرحه (قوله: وإن قتل) أي: الصغير (قوله: فالحق لعاصبه) أي: على التفصيل المار في قوله والاستيفاء إلخ (قوله: إلا أن يسلم إلخ) أي: فالأولى العفو (قوله: واقتص عارف) أي: باشر ذلك في الجراح والقتل ومحله في الثاني ما لم يسلم الولي المجني عليه فله قتله وإن لم يعرف لأن الاختلاف في القتل يسير كما في المواق وغيره (قوله: بخلاف القتل) أي: فإنه يكون بما قتل به (قوله: وللحاكم رد إلخ) ظاهره أنه مخير وظاهر المدونة في غير موضع أنه مطلوب بذلك قاله ابن مرزوق (قوله: رد القتل فقط) أي: دون الجراح فلا يجوز له رده إليه بل يتولاه والفرق أن الأصل عدم التمكن في القتل وغيه فورد النص في أنه صلى الله عليه وسلم أسلم القاتل للمستحق فبقى ما عداه على أصله (قوله: وينهاه عن التمثيل) ظاهره ولو كان قد مثل بالمجني عليه إلا أن يقصد مثله كما يأتي (قوله: وآخر) أي: وجوبا وهذا في غير المحارب وأما هو إذا اختير قطعه من خلاف فلا يؤخر لما ذكر بل يقطع من خلاف ولو أدى لوته بحر أو برد إذ القتل حد حدوده (قوله: غير النفس) وأما النفس فلا يؤخر (قوله: خيف) أي: خيف على الجاني الموت فيهما (قوله: وهو) أي: غير النفس (قوله: للبرء) ولو قبل تمام سنة على مذهب المدونة وظاهر كلام الشيوخ خلافا لقول ابن شاس بانتظار أقصى الأمرين البراء وتمام سنة (قوله: أي برء المرض) أي: فيمات إذا كان الجاني مريضا (قوله: لئلا يترامى لما هو أعظم) فيلزم أخذ النفس فيما هو دونها أي أخذ أقل ما يجب في الخطأ (قوله: ومن ظهر حملها) أي وتؤخر من ظهر حملها بحركة ونحوها من تغير ذاتها أو طلبها لما تشتهيه الحامل إلى الوضع لئلا يؤخذ نفسان في نفس (قوله: مخيف) وإلا فلا تؤخر.
لوجود من يقبلها الطفل وحبس من أخر ولا يقبل كفيل) كما سبق (كالحد وإن خيف من موالاة أطراف) أو ضربات (أو حدين أو بدء بأشد اجتنب واقترع بمخلوقين وقدم حد الله وأقيمت عقوبة شرعية وإن بالحرم لو محرما) وقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} محمول على ما قبل الإسلام عطف على ما قبله وقيل: منسوخ أو محمول على الآخرة وقالت الحنفية: من جنى خارج الحرمي ودخله بصناديق
ــ
(قوله: لوجود من يقبلها إلخ) مرتبط بالأمرين قبله فإن لم يوجد من يقبلها وجب التأخير مد الرضاع (قوله: من أخر) أي: لخوف ونحوه أو لغيبة ولي الدم الذي ينتظر كما في الحطاب (قوله: كالحد) أي: كما يحبس من أخر وقد وجب عليه حد قذف أو غيره خيف منه (قوله: اجتنب) أي: المخيف من موالاة قطع الأطراف أو الحدين بل يفرق أو من البدء بالأشد فيبتدأ بالأخف فإن خيف منه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن أيضا وإلا انتظر إلى أن يقدر أو يموت فإن آيس منه حبس وأدب باجتهاد الحاكم (قوله: واقترع لمخلوقين) أي: وجب لهما حد على شخص ولم يمكن موالاته فيقدم من خرج اسمه إن قدر على اظهر بها ولو مفرقا فيما يمكن تفريقه كقطع الأصابع في اليد مثلا فإن لم يقدر بدئ بالآخر محملا أو مفرقا فيما يمكن تفريقه فإن يقدر عليهما ما انتظر قدرته فإن آيس منه أدب وسجن باجتهاد الحاكم (قوله: وقدم حد الله) أي: أنه إذا وجب عليه حدان أحدهما لله والآخر لآدمي كما إذا سرق وقطع يد رجل عمدا قدم حد الله لأنه لا عفو فيه ويجمع عليه أو يرفق إن أمكن وإلا بدئ بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظر قدرته أو موته (قوله: عقوبة شرعية) على نفس أو غيرها (قوله: وإن بالحرم) أي: حرم مكة وهو ما يحرم فيه الصيد وقطع الأشجار لا خصوص المسجد لأنه أولى بأن تقام فيه حدود الله (قوله: محمول على ما قبل الإسلام) بدليل {أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم} (قوله: عطف على ما قبله) خبر ثان وما قبله فيه آيات بينات إلخ (قوله: من جنى خارج إلخ) أي: على النفس وإلا أقيم عليه في الحرم كما إذا جنى
ــ
بحقه (قوله: منسوخ) أي مخصوص أي: إلا لموجب شرعي وهذا على أنه إنشاء كما يقول المخالف أي: أمنوا من دخله ولا يصح أنه خبر عن الحالة الدنيوية على
فلا يعامل ولا يجالس ولا يخاطب حتى يخرج فيحد ورد بأنه لا أمن مع هذا المضايقة وعن عائشة وابن عمر لا يضايق (والبنت وإن سفلت) وارثة كبنت الابن لابنت البنت (أولى من الأخت في عفو) ولا شيء للأخت (وضده وإن عفت واحدة من كبنات) وأخوات من كل مستويات (انظر الحاكم وارث القاتل عن ولي كعفوه) أي: الولى فإن الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين فلا يسقط القتل إلا بعفو غير فرق الوارث (وجاز صلحه في عمد
ــ
فيه (قوله: فلا يعامل) بأن لا يباع له ما يأكل ولا ما يشرب (قوله: وارثة) حال (قوله: ولا شيء للأخت) أي: من الدية (قوله: وضده) فلا كلام للأخت ان ثبت القتل ببينة أو إقرار وإلا فلا يقسم إلا العصبة كما يأتي ولا ينتفي القتل إلا باجتماعهما كما مر ولا عبرة بمن وافقته الأخت (قوله: واحدة م كبنات) أي ليس معهن عاصب فإن عفون كلهن أو أردن القتل لم يكن للإمام نظر ثم إذا عفا كلهن دفعة واحدة فلا شيء للأخوات فإن ترتب عفوهن فللأخوات نصيبهن من الدية (قوله: نظر الحاكم) أي: في العفو وضده أيهما أصلح فعله لأنه كالعصبة عند فقدها لإرثه لبيت المال ما بقي من مال المقتول وإذا أمضى العفو كان لمن بقى نصيبه من الدية (قوله: وارث القتل إلخ) كلا أو بعضا كما إذا قتل ولد أباه وله أخ فمات ولا وارث له سواه أو أكثر من أخ ومات أحدهم (قوله: كعفوه) فيسقط القتل (قوله: فإن كانا) أي: الأولياء (قوله: فريقين) كرجل ونساء والتكلم للجميع (قوله: فلا يسقط القتل إلخ) لما تقدم أنه لا ينتفي القتل إلا بالاجتماع فعل كونه كعفوه إذا كان الباقي يستقل بالعفو (قوله: وجاز صلحه) مع الأولياء أو مع المجني عليه ولو مؤجلا بأجل بعيد أو بغير جنس الدية.
ــ
الإطلاق لأنه قد يتخلف (قوله: نظر الحاكم) لأنه يأخذ ما بقى عنهن لبيت المال فهو كعاصب فضل له شيء فينظر في الأصلح من العفو وضده بخلاف ما إذا عفا واحد من بنين فيسقط القتل والنظر للحاكم ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد كما سبق وهذا بخلاف حد القذف فإنه إذا قام به بعض الورثة أجيب ولو عفا غيره والفرق أن للقصاص بدلا كما في السيد (قوله: وجاز صلحه إلخ) في السيد فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو يعد مدة فأقوال: ابن كنانة:
بأقل) من الدية (وأكثر) فإنها غير متقررة في العمد على المشهور (والخطأ كبيع الدين) وهو الدية فيمتنع بدين وعن العين يعين للنسيئة وبأقل لضع وتعجل وبأكثر أبعد للسلف بزيادة ويجوز حيث لا مانع (ولا يمض صلح جان على العاقلة ولا عكسه وعفوه) عن الخطأ (وصية) في الثلث (وتدخل الوصايا) مطلقا (في الدية)
ــ
وفي السيد: فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو بعد مدة فأقوال ابن كنانة: الشرط باطل والصلح جائز وقال ابن القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز وقال ابن نافع: ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيره ويراه حسنا عن ابن حبيب وأصبغ أنه جائز وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما قال. راجع البخاري، فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك اه. اين سلمون بالمعنى. اه. مؤلف على (عب).
(قوله: وهو الدية) فإنها دين وما صالح به مأخوذ عنها (قوله: وعن العين بعين) اتحد الجنس او اختلف ولو عجل الصلح وجواز صرف ما في الذمة بمعجل إذا كانا حالين (قوله: ولا يمضي صلح جان إلخ) لأن العاقلة تدفع الدية من مالها ولا ترجع عليه فلا يلزمها صلحه (قوله: وعفوه عن الخطأ إلخ) أي: أن عفو المجني عليه عن الجاني في الخطأ ينزل منزلة الوصية بالدية لعاقلة الجاني فتكون في ثلثه فإن خرجت منه فواضح وإن زادت عليه بطل الزائد وإن كان له مال غيره ضمت لماله ودخلت الوصايا في ثلث الجميع (قوله: الوصايا مطلقا) أي كانت بالثلث أو بشيء معين (قوله: في الدية) أي: في ثلثها فإنها مال من أمواله لملكه لها بآخر من
ــ
الشرط باطل والصلح جائز وقال اب القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز القتل وقال ابن نانفع ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا ونحوه لابن حبيب عن أصبغ ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما قال راجع البخاري فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك أفاده ابن سلمون وكتب السيد عن البدر إن قال: لا تعفوا عن قاتلي فإن ثبت القتل بقسامة فلأوليائه العفو وإن ثبت بالنية فلا عفو لهم وكذا إن وكل وكيلا على أن يعفو فإن ثبت
الخطأ (وإن قبل سببها حيث أمكنه التغيير بعده) فلم بفعل شرط فيما بعد المبالغة (لا) تدخل الوصايا (في العمد إلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: الدية (وللجاني تحليف الولي ما عفا فإن نكل برئ بيمين) واحدة وفي (بن) استشكال ذلك عن ابن عاشر والمسناوى معقولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعدوا من ذلك العفو وقد وجهوا هنا اليمين بمجرد دعوى العفو ثم أثبتوه بالنكول
ــ
حياته (قوله: الخطأ) وكذا العمد الذي لا قصاص فيه أو ما فيه حكومة (قوله: وإن قبل سببها) أي: هذا إذا كان الإيصاء بعد سبب الدية بل وإن كان قبل سببها وهو الجرح وما في حكمه وإنما بالغ على الإيصاء قبل السبب لدفع توهم عدم الدخول فيها لأنها لم تكن موجود حين الوصية وهي إنما تكون فيما علمه حينها وإنما دخلت فيها الوصية لأنه لما أمكنه التغيير ولم يفعل نزل ذلك منزلة العلم (قوله: حيث أمكنه إلخ) بأن كان حيا ثابت الذهن (قوله: لا دخل الوصايا في العمد) لأنها مال طرأ بعد موته لا علم له به (قوله: وإلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: بقبول وارثه لها ولم يغير مع إمكانه فتدخل فيها الوصايا وهذا بخلاف ما لو قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها فإنه لا يعمل بقوله ولا يدخل منها في ثلثه شيء كما في كتاب محمد أو قال: تدخل وصيتي فيما علمت وما لم أعلم فإن وصيته لا تدخل في دية العمد بغير الشرط المذكور في المصنف لنها ليست من ماله وإنما أراد ما لم أعلم من مالي انظر (الحطاب)(قوله: تحليف الولي ما عفا) إذا ادعاه عليه فأنكره (قوله: بيمين واحدة) لأنها هي التي كانت على المدعى فردها على الجاني (قوله: وقد وجهوا هنا إلخ) وذلك خلاف جعله مما لا يثبت إلا بعديلن فإن مقتضاه عدم توجه اليمين بمجرد الدعوى وما في شرح التاودى على العاصمية هنا لعلة ينكل عنها فيكون من باب: "ادرءوا الحد بالشبهات" لا يدفع الإشكال وإنما يفيد أن المعول عليه ما هنا (قوله: ثم اثبتوه) أي:
ــ
بقسامة فالأمر لهم وببينة فالأمر للوكيل في العفو (قوله: لا في العمد) أي: الذي فيه القصاص بدليل قوله بلصقه إلا أن يعلم منفوذا لمقاتل بقبولها فإنه يدل على أن الدية ليست الواجب الأصلي أما العمد الذي لا قصاص فيه فحكمه حكم الخطأ لتعين المال في كل (قوله بقبولها) أي: بالفعل ولا يفيد التعليق على القبول قبله
واليمين (وحلف أن له به بينة غائبة) إن ادعى ذلك (وتلوم)(وقتل بما قتل به) كالعصى ولا ينظر لعدد الضربات (إلا بخمر) كأن يكرهه على الإكثار منه (ولواطا وسحر وما يطول فبالسيف) ولا يلزم أن يصنع السحر بنفسه على المعتمد قيل معنى لا يقتل بلواط لا يجعل له خشبة للفحش وإلا فاللواط لا يقتل عادة وموت المجني عليه فرض اتفاق شيخنا إن قلت: اللائط يرجم فأين السيف؟
فالجواب: تصويره بإتيان أجنبية في دبرها فماتت وهي بكر ولك أن تقول قد يسقط الحد بما لا يسقط القصاص (وهل والسم) يقتص فيه بالسيف أيضا (أو يجتهد
ــ
العفو (قوله: غائبة) ولو بعيدا على ظاهر المدونة وأبقاها عليه عياض والصقلي لأن القاتل جازم بحصول العفو وأن له به بينة وقيدها ابن عرفة وتبعه ابن مرزوق وابن ناجي بالقرب معترضا إطلاق الصقلي والقرب من إفريقي للمدينة (قوله: وتلوم) أي بالاجتهاد فإن حضرت البينة عمل بمقتضاها وإلا اقتص منه فإن قدمت بعد ذلك وشهدت بالعفو ينبغي أن تكون الدية في مال الولي ولا يقتص منه ولا يكون من خطأ الإمام فإن اقتص الحاكم من غير تلوم فعلى عاقلته قطعا فيما يظهر (قوله: وقتل بما قتل به) ولو نارا لعموم قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وهذا إذا ثبت القتل ببينة فإن ثبت بقسامة لم يقتل ولا بالسيف قاله ابن رشد (قوله: ولا ينظر لعدد الضربات) بل يضرب إلى أن يموت ولا يقال: هاذ مما يطول لأنه يضرب بموضع خطر يسرع منه الموت (قوله: إلا بخمر إلخ) لأن ذلك معصية ولا يجوز لأحد أن يأمر بالمعصية لأنه فسق (قوله: وسحر) ولو ثبت بإقرار خلافا لما في الخرشي (قوله: وما يطول) كنخسه بإبرة أو منعه طعاما وشرابا حتى يموت (قوله: ولك أن تقول قد يسقط الحد إلخ) بأن يكون ثبت بشاهدين على إقراره باللوط ثم رجع فإن رجوعه إنما يقبل من حيث عدم الرجم فلا ينافي قتله بالسيف أو حصل القتل بما لا يوجب الحد بأن لم يغيب الحشفة أو كان مع حائل كثيف تأمل (قوله: والسم)
ــ
بأن قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها أو قال تدخل وصيتي فيما عملت وما لم أعلم ولا دخل الوصية بدون الشرط المذكور لأنها ليست من ماله انظر (ح)(قوله: قد يسقط الحد) كان رجع عن إقراره (قوله:
فيما يقتل منه خلاف ومكن مستحق من السيف مطلقا) لأنه الأصل (واندرج طرف إن تعمده) ولا يندرج الخطأ (وإن لغيره) أي: المجني عليه (ولم يقصد مثله) وإلا لم يندرج راجع لما بعد المبالغة أيضا وخصه بعضهم بما قبلها (كالأصابع في اليد) تشبيه في الاندراج إن لم يقصد مثلة (ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولد لبون) ذكر وأنثى (وحقة وجذعة) بالسوية فإن عدمت الإبل فقيمتها وقيل: ما على حاضرتهم (وربعت في العمد بحذف ابن اللبون وغلظت على الوالد
ــ
بالفتح في الأكثر والضم لغة أهل العالية والسكر لغة بني تميم (قوله: فيما يقتل منه) أي: في القدر الذي يقتل منه بسؤال أهل المعرفة (قوله: مطلقا) أي: حصل القتل الأول به أو بغيره فإن السيف أخذ من غيره (قوله: واندرج) أي: في قتل النفس لأنها تأتي على الجميع (قوله: إن تعمده) أي: الجاني ثم قتله بعد ذلك ولا يندرج الخطأ لأن فيه الدية (قوله: لم يندرج) بل يفعل به مثلها (قوله: راجع لما بعد المبالغة أيضا): أي: كما أنه راجع لما قبلها وهذا ظاهر التوضيح واستظهره (بن)(قوله: وخصه بعضهم) كابن مرزوق والمواق وبهرام وتبعهم (عب) و (حش)(قوله: بما قبلها) أي: وما بعدها يندرج مطلقتا (قوله: كالأصابع في اليد) كانت أصابع المجنى على يده أو غيره وهذا إن كانت الجناية على أصابع المجني عليه عمدا وأما إن كانت خطأ فديتها وفي الكف حكومة كما يفيده ما مر وصوبه (ر) و (بن) خلافا لما في (عب) تبعا ل (تت) من القصاص (قوله: ودية) بوزن عدة من الودى كفتى الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه (قوله: مخمسة) أي: رفقا بالمؤدى (قوله: بنت مخاض إلخ) أي عشرون من كل نوع من الخمسة المذكورة (قوله: وقيل: ما على حاضرتهم) استظهره الخرشي و (نف)(قوله: في العمد) أي: الذي لا قصاص فيه كعفو أو زيادته على المجني عليه بإسلام أو لكونه من المتالف أو لقبول الدية فيه مبهمة وكذا ما سقط فيه القصاص لعدم وجود مثله في الجاني والمشهور أن دية العمد حالة وقيل: تنجم عليه كالخطأ انظر (بن)(قوله: وغلظت على الولد) أي تغليظا تاما وإنما غلظت عليه لأنها حالة متوسطة بين العمد والخطأ فإن تعمد الرمي يناسبه التغليظ وما عنده من الحنان والشفقة يناسبه
ــ
راجع لما بعد المبالغة أيضا) هو ما قواه (بن). (قوله: ودية) بوزن عدة من الودى بوزن
وإن علا وأما في عمد لا يقتل به) فإن قصد إزهاق روحه قتل وفي (بن) إلا أن يكون المستحق ابنا آخر فليس له قتله بالأولى من عدم تحليفه (ثلاثين جقه ومثلها جذعة وأربعين خلفة) بكسر اللام (حوامل بلا سن والجرح كالنفس) في التغليظ (وعلى الشامي والمصري المغربي ألف دينار وعلى العراقي والفارسي والخرساني إثنا عشر ألف درهم وثلثا فقط) ولا تربيع في العمد (بنسبة زيادة) قيمة (المثلثة للمخمسة والكتابي نصفه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل نصفه وفي الرقيق
ــ
إسقاط القتل كالخطأ فإن عفى عنه فيما يقتل فيه فهل تكون مربعة وهو ظاهر كلام الشاذلي في شرحه الكبير أو مثلثة قاله (عج) على الرسالة (قوله: في عمد لا يقتل به) كرميه بحديدة أو سيف أراد به أدبا أو لم يرد شيئا (قوله: فإن قصد إزهاق روحه) فيما يحتمل قصد قتله وعدمه وأقر بقصد قتله وأما ضجعه وذبحه وشق بطن فلا يحتمل غير قصد القتل (قوله: بلا سن) أي بلا حد بسن فيما ذكر والجرح كالنفس كان الجرح شأنه القصاص منه أم لا بلغ ثلث الدية أم لا فإن كان فيه حكومة وكانت يسيرة بحيث يجتمع في واحدة مثلا من الإبل فإنه يؤخذ من كل نوع بحسبه (قوله: في التغليظ) فتربع على غير الأب وتثلث عليه ولو في عمد فيه القصاص لأن الأب لا يقتص منه في الجرح بحال كما في (بن)(قوله: وعلى الشامي إلخ) وكذلك أهل مكة والمدينة الآن وإذا انتقلت الأحوال وجب انتقال الأموال فإذا غلب على أهل بلد شيء كانوا من أهله وإن استوى عندهم نوعان فمن كل بحسبه (قوله: ألف دينار) أي شرعية وهي أكبر من دنانير مصر كما مر في الزكاة فكل مائة شرعية تزيد على المصرية سبعة عشر دينارا ونصف دينار وستة خراريب وثلاثة أسباع خروبة (قوله: وثلثا) أي: الذهب والفضة (قوله: ولا تربيع في العمد) مراعاة للقول بأنها إذا قبلت تكون مخمسة مؤجلة (قوله: بنسبة زيادة إلخ) يزاد على دية أهل الذهب أو الفضة بنسبة زيادة قيمة الدية المثلثة على المخمسة فإذا كانت قيمة المخمسة والمثلثة مائة وعشرون فزيادة قيمة المثلثة خمس قيمة المخمسة فيزداد في دية الذهب أو الفضة خمسها فتكون من الذهب ألفا ومائتين ومن الفضة أربعة عشر ألفا وأربعمائة (قوله: والكتابي) أي: لا من له كتاب ولو حربيا وكالذمي الحربي المؤمن (قوله: نصفه) أي نصف الحر المسلم (قوله: والمرتد) هذا قول ابن القاسم وأحد قولي أشهب وقوله الآخر: دية من ارتد
قيمته وإن زادت) على الدية (وفي الجنين وإن علقة) دم لا يذيبه الماء الحار إذا صب عليه (عشر) واجب (أمه) من دية أو قيمة الأمة (نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه) أي: العشر وحدها سبع سن الاثغار ليصح التفريق كما في (حش)(والأمة من سيدها) الحر (والنصرانية) الحرة (من العبد المسلم كالحرة) المسلمة في الثاني ومن دين سيدها في الأولى (إن انفصل ميتا وهي حية وإن نزل حيا) ثم مات كما هو واضح من السياق (فالدية) فيه (بقسامة) ولو مات عاجلا بخلاف غير
ــ
إليه وقال سحنون: ليس فيه إلا الأدب مراعاة لمن يرى استتابته (قوله: قيمته) أي: على أنه قن ولو مدبرا أم ولد أو مبعضا كمعتق لأجل لذلك الأجل وهل يقوم المكاتب قنا أو مكاتبا تأويلان (قوله: وإن زادت على الدية) لأنه مال كسائر السلع (قوله: دم لا يذيبه الماء الحار) وإلا فلا شيء فيه فلا يقدر ذلك قبل المبالغة وإنما يقدر قبلها المضغة (قوله: أو قيمة الأمة) وتعتبر القيمة يوم الإلقاء أو يوم سببه (قوله: نقدا) أي: غير عرض وحالا فاستعمل النقد في معنييه في مال الجاني إلا أن تبلغ الثلث لتعدد الجنين فعلى العاقلة منجمة (قوله: أو غرة) بالرفع عطف على عشر والتخيير للجاني لا لمستحقها وهو في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين النقد (قوله: عبد إلخ) ينبغي أن تكون من البيض وغلا فن السودان (قوله: أو وليدة) أي أمة صغيرة (قوله: تساويه) أي: وجنين الأمة لم يساوه إلا اثنان فهما فالمراد بالعبد أو الوليدة الجنس (قوله: والأمة من سيدها) أي: وجنين الأمة الحاملة من سيدها ولا مفهوم لسيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد كذلك كما في (عب)(قوله: المسلمة في الثاني إلخ) دفع به ما يقال في كلامه تشبيه الشيء بنفسه فإن النصرانية حرة (قوله: ومن دين إلخ) عطف على المسلمة أي والحرة من دين سيدها (قوله: وإن نزل حيا) أي: حياة محققة بأن استهل صارخا أو رضع كثيرا أو نحو ذلك سواء زايلها حية أو ميتة (قوله: بقسامة) أي أنه مات من فعل الجاني فإن لم يقسموا فلا غرة لهم كما اختاره عبد الحق مخالفا
ــ
فتى كما في القاموس الهلاك (قوله: غرة) ولو سوداء خلافا لمن عين البيضاء تمسكا بما في الغرة من البياض وجوابه كما في شارح الموطأ أنها في عرف اللغة بمعنى الرقبة (قوله: إن انفصل) في شرح الموطأ نقل الإجماع على أن الجنين إن مات في
الجنين إذا مات عاجلا لاقسامة فيه والفرق أن الجنين يحتمل موته بغير الضرب لأنه يسرع له الموت بأدنى سبب (وإن ماتت فديتها) فإن حيى فديتان (والتخويف) بغير حق (والشم كالضرب) فيجب دفع ما شمت لها ويضمن من العادة تنبيهه على كالحقنة (وإن تعمد ببطن أو ظهر فالقصاص بقسامة لا رأس) على التراجح مما في الأصل في الكل (وتعدد الواجب تعدده) أي: الجنين وتحمل العاقلة خطأ بلغ ثلث الجاني أو المرأة (وورثت على الفرائض) خلافا لمن جعله للمرأة لأنه كعوض جزء
ــ
لقول بعض شيوخه لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات فأبوا أن يقسموا فلهم دية يد وفرق بين قطع اليد بأنه موجود بخلاف موجب الغرة فإنه مفقود باستهلاله حيا ثم مات (قوله: وإن ماتت) أي: نزل كله بعد موتها أو بعضه (قوله: فديتها) أي ولا شيء فيه (قوله: والتخويف إلخ) أي بشرط أن تشهد البينة بملازمتها الفراش من وقت التخويف أو الشم إلى أن القت جنينها وكالضرب أيضا شرب الدواء الذي يعلم منه إسقاط الجنين غالبا فعلى الأم الغرة أو الطبيب كما في (الحطاب)(قوله: فيجب دفع ما شمت لها) إن طلبته أو علموا به وبأنها إن لم تعط منه سقط حملها فإن لم يعطوها ضمنوا فإن لم تطلب عند عدم علمهم فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها (قوله: ويضمن من العادة إلخ) وهي بمصر لى المحقون ونازح الكنيف فإن نبهت الأم ولم تخرج فعليها الغرة (قوله: وإن تعمد) أي: وإن تعمد الجاني الضرب وإن لم يقصد الجنين إلا إذا كان الضارب الأب (قوله: لا رأس)؛ أي: ففيه الدية بقسامة (قوله: في الكل) أي: في البطن أو الظهر والرأس (قوله: وتعدد الواجب)؛ أي: المتقدم ذكره وهو العشر أو الغرة إن لم يستهل والدية أن استهل (قوله: وورث)؛ أي: الواجب (قوله: على الفرائض)؛ أي: فرائض الله أي ما فرضه في القرآن فرضا وتعصيبا ولا يخالف هذا قولهم الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه الموروث هنا عوض ذاته فإن كان الضارب الأب فلا يرث كالأم إن أسقطته (قوله: خلافا لمن جعله للمرأة) هو ربيعة بن عبد الرحمن وقال ابن هرمز: للأم والأب على
ــ
بطنها ولم ينفصل لا شيء فيه والأدب لابد منه على كل حال (قوله: فالقصاص) أي: فيما نزل حيا ثم مات الذي هو موضوع القسامة قبله (قوله: لمن جعله للمرأة)
منها (وفيما لا قصاص فيه ولا شيء مقدر حكومة من الدية بنسبة نقصانه) بالجناية (ولو كان عبدا كسقيط البهيمة) في نقص أمه حكومة (مع قيمته إن نزل حيا وفي الجائفة والآمة ثلث والمنقلة وهي الهاشمة) على الأقرب (عشر ونصفه وخطأ الموضحة نصفه) أي: العشر (فقط برئن على شين أولا هذا إن كن برأس أو لحي
ــ
الثلث والثلثين (قوله: وفيما لا قصاص إلخ) أي: من الجراح عمدا أو خطأ وذلك كعظم الصدر وهشم الفخذ (قوله: حكومة) أي: شيء محكوم به (قوله: بنسبة نقصانه إلخ) بأن برئ على شين فيقوم عبدا من جنس صفته إن أبيض فأبيض وإن حبشيا فحبشيا وإن أسود فأسود، فيما يظهر صحيحا وبما نقصته الجناية وبنقص قيمته معيبا عن قمته صحيحا يؤخذ من الدية والتقويم بعد البرء لئلا يتدامى الجرح أي: النفس أو إلى ما تحمله العاقلة فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد واستحسن ابن عرفة القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ عما يشين أم لا مع الحكومة في الأول بخلاف ما فيه شيء مقرر فليس فيه سواء ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فمعه أجرة الطبيب وثمن الدواء أفاده (عب)(قوله: في نقص أمه حكومة إلخ) وبالحمل وبدونه فيرجع بما نقصت الجناية من قيمتها قبل الجناية عليها (قوله: مع قيمته إن نزل إلخ) وهل يراعى في تقويمها كونها تجلب عليه وهي على صورة عجل كما في مسألة من أهلك عجل بقرة أو لا يراعى ذلك؟ (قوله: وفي الجائفة إلخ) وكذا الدامغة كما في العلمى (قوله: ثلث) أي: ثلث دية الخطأ والظاهر أنها مخمسة كالدية الكاملة وكذلك جراح الخطأ والظاهر أن جراح العمد الذي لا قصاص فيه كذلك (قوله: على الأقرب) هو ظاهر المدونة قال الإمام: لا أراها إلا هي وقال غيره في الهاشمة دية الموضحة أو مع حكومة (قوله: وخطأ الموضحة) وفي العمد القصاص (قوله: برئن على شين إلخ) فلا يزاد على القدر المذكور ولا ينقص عنه (قوله: هذا) أي لزوم القدر. المذكور في هذه الجراحات وهو راجع لما عدا الجائفة فإنها مختصة بالظهر والبطن كما مر فقوله إن كن أي مجموع الجرحات لا جميعها لأن الجائفة لا تكون برأس ولا لحى أهلى وقوله: ولحى أعلى لا يتأتى في الآمة فإنها مختصة بالرأس فاشتراطه فيها لبيان الواقع فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له.
ــ
هو الحنفية والظاهرية تمسك به دواء بأن الجنين لم يملك الغرة حتى تورث عنه وأجيب بأن المقتول خطأ لم يملك للدية وهو تورث عنه إنما النص متبع انظر شارح
أعلا وإلا فحكومة وزيدت) الحكومة (في خط الموضحة) على أرشها هذا هو المشهور (وقيمة العبد فيهن كالدية) في أخذ الواجب منها ويقوم قنا ولو كان ذا شائبة كما في حاشية أبي الحسن ويأتي في المكاتب خلاف (وفي غيرهن) من جراح العبد (ما نقصه وتعدد الواجب بجائفة نفذت) من البطن للظهر (كموضحة وآمة ومنقلة لم تتصل) بأن سد اللحم بينهما (أو تراخت) لا إن اتصلت ولو بضربات في فور (والدية في العقل أو السمع أو البصر أو الذوق) وسكت الأصل عن اللمس قيل: فظاهره الحكومة (أو قوة الجماع أو النسل أو التجذيم أو التبريص أو التسويد أو القيام) مع الجلوس أولا (وفي الجلوس وحده حكومة كالأذنين مع بقاء السمع) وما في الأصل ضعيف (وتقطع الجنون بحبسه) فإن جن في كل سنة شهرا فنصف
ــ
(قوله: وإلا فحكومة) أي: وإلا يكن شيء من الجراح المذكورة برأس أو لحى أعلى بأن فيغيرهما كيد وعين ورجل فحكومة من الدية بنسبة نقصانه إلخ (قوله: وزيدت الحكومة إلخ) أي إذا برئت على شين (قوله: فيهن) أي: في هذه الجراحات (قوله: في أخذ الواجب منها) فيؤخذ من قيمته بقدر ما يؤخذ من دية الحر فيؤخذ في موضحته نصف عشر قيمته وفي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته (قوله: من البطن إلخ) أو من أحد الجنبين للآخر (قوله: كموضحة) أي: تعددت (قوله: لا إن اتصلت إلخ) أي: فلا يتعدد الواجب (قوله: والدية في العقل) أي: الدية الكاملة في كل واحد من هذه المذكورات (قوله: والذوق) هو القوة المنبثة في العصب المفروض على جزم اللسان يدرك به الطعام لمخالطة الرطوبات اللعابية التي في الفم ووصولها إلى العصب (قوله: اللمس) هو قوة منبثة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والرطوبة وضديهما ونحوهما عند المماسة والاتصال به (قوله: فظاهره الحكومة) لأنه لم يذكره فيما فيه شيء مقرر (قوله: أو قوة الجماع) بأن أبطل اتعاظه أو قطع ماءه ولا يندرج في دة الصلب وإن كان قوة الجماع فيه فعليه ديتان في ضرب صلبه فأبطله وجماعه (قوله: أو القيام) وفي بعضه حكومة على الظاهر (قوله: كالأذنين) تشبيه في الحكومة (قوله: وما في الأصل إلخ) من أن فيهما الدية.
ــ
الموطأ (قوله: عن اللمس) وأما الشم فقد حصل التعرض له قوله: عند وجوب العقل
سدس الدية وقس (أو الشوا جميع جلد الرأس أو اليدين أو الرجلين أو الشفتين أو الشفرين) حتى يد العظم (أو الأنثيين) قطعا أو رضا مع الذكر أولا (وأحد ذلك نصفها أو مارن الأنف أو الحشفة وبعضهما بحسابه) منهما لامن الأصل (وذكر الخنثى نصف حكومة ونصف دية) كالإرث (وهل في العنين) والشيخ الفاني (دية
ــ
(قوله: وقس) فإن كان في كل شهر يوما فثلث العشر وفي الليل دون النهار أو بالعكس عشر سدس الدية ولا ينظر لطول أحدهما عن الآخر لأنه أمر قريب والظالم أحق بالحمل عليه أو نظرا لجبر قصر أحدهما في زمن بطوله في زمن آخر (قوله: أو الشوا) عطف على العقل وقوله: جميع جلد إلخ تفسير للشوا جمع شواة فإن أذهب بعضها فبحسابه ويحتمل حكومة (قوله: أو اليدين) ولو من الساعد وقوله: الرجلين ولو رأس الورك وسواء قطع كلا منهما أو أبطل منفعته بكسر أو غيره كرعشة (قوله: الشفرين) تثنية شفر بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان في جانبي الفرج المحيطان به المغطيان له (قوله: حتى بدا العظم) وإلا فحكومة (قوله: أو الانثيين) أي: من حر وأما من عبد ففي الشامل ولوجب عبدا أدب في العمد ولا غرم إن لم ينقصه وإلا غرم نقصه ويأتي في العتق أنه يعتق عليه (قوله: مع الذكر أولا) فلا يندرجان في دية الذكر ولو قطع الجميع مرة واحدة كما في (المواق) عند قوله إلا المنفعة بمحلها (قوله: وأحد ذلك) أي: ما تقدم من اليدين ونحوهما وظاهره وتوفى السمع وكان لا يسمع إلا بها فليست كعين الأعور وفي القلشاني على الرسالة عن أشهب أنها كعين الأعور (قوله: أو مارن الأنف) عطف على العقل (قوله: وبعضها) أي المارن والحشفة (قوله: منهما) أي: يقاس من المارن والحشفة لا من الأنف والعسيب (قوله: وذكر الخنثى نصف حكومة ونصف دية إلخ) لأنه على احتمال أنوثته فيه حكومة ولعل المراد بها ما يجتهد فيه الإمام لهذا العداء لا ما سبق في تقويمه لأن قذع ذكرها لا ينقصها تدبر اه مؤلف على (عب).
ــ
إلخ وكذا يأتي الكلام والصوت (قوله: مع الذكر) ولا يندرج أحدهما في الآخر (قوله: نصف حكومة) المراد بالحكومة في ذكر المرأة الذي يعطى الخنثى نصفه ما يراه الحاكم باجتهاده لا المعنى السابق في النقص من قيمتها على فرض رقيتها فإن
ورجح أو حكومة خلاف أو ذهاب اللبن أو فساده وفي الحلمتين فقط) من غير إفساد اللبن (حكومة واستؤنى بحلمتى الصغيرة للإياس وبسن الصغير للأبعد منه) أي: من الإياس (ومن سنة وسقط) الكلام (إن عادت كالأولى وإلا فبحسبها) في النقص وفي ذهاب الجمال بالكبر حكومة (وورثا) أي: القود والعقل (إن مات) الصغير زمن الانتظار (وجرب العقل بخلوات) ينظر هل يفعل فيها فعل العقلاء والمدعى في هذه الأولياء (والسماع بأن يصلح من الجهات مع سد الصحيحة وله بما نقص عن
ــ
(قوله: أو ذهاب اللبن إلخ) عطف على ما فيه الدية كان ذلك بقطع الحلمتين أو غيره فإن عاد ردت ما أخذت (قوله: من غير إفساد إلخ) صادق بمن لا لبن فيها أصلا كالعجوز (قوله: واستؤنى بحلمتى الصغيرة) لتختبر هل بطل لبنها أم لا ويوضع العقل على يد أمين فإن ماتت قبل أن يعلم ذلك فدية كما إذا قطع بعدم عوده الآن (قوله: وبسن الصغير) أي: واستؤنى في قلع سن الصغير الذي لم يثفر وإلا فلا استيناء (قوله: وسقط الكلام) قود أو عقلا لا يقال المقصود في العمد إيلام الجاني بمثل فعله لأن سن الصغير لا يماثل سن الكبير لنبات سنه وعدم نبات سن الكبير (قوله: فبحبسها في النقص) فإن نقص نصفها فنصف الدية وهذا إذا عادت قدر ما ينتفع به كما للخمى وإلا فالقصاص في العمد والدية في الخطأ (قوله: وجرب العقل بخلوات) أي: جربه أهل المعرفة باستغفاله في خلوات متكررة ويتجسس عليه بالدخول عليه فيها وينظر له فيها هل يفعل أفعال العقلاء أم ذهب عقله كله أو بعضه ثم إن علم حال المجنى عليه قبل الجناية فظاهر وإلا حمل على أنه كان كاملا إذ الظالم أحق بالحمل عليه والمراد بالكمال الوسط فإن شكت أهل المعرفة فيما نقص بالجناية أثلث أو ربع حمل في العمد على الأول للعلة المذكورة وفي الخطأ على الثاني لأن الذمة لا تلزم بمشكوك فيه ذكره (عب)(قوله: والسماع) أي: وجرب السماع المدعى ذهابه (قوله: بأن يصاح) أي: من سكون الريح ووجه الصائح لوجهه (قوله: من الجهات)؛ أي: الأربع المشرق والمغرب والجنوب والشمال (قوله: مع سد الصحيحة) أي: سدا متقنا ثم يقرب منه أو يبعد عنه شيئا فشيئا إلى أن يسمع ثم تسد تلك الأذن الصحيحة ويصاح به
ــ
المرأة إذا كان لها ذكر لا تنقص بقطعه كذا يظهر (قوله: الكلام) أي: القيام بالدية
أذنه الصحيحة أو سمع وسط) إن ادعى الذهاب منهما (إن حلف ولم يختلف في الجهات بينا) وإلا فهدر (والبصر بالرؤية كذلك) بإغلاق الصحيحة إلخ (والشم والذوق بما لا صبر عليه) من روائح وطعوم (وإن ادعى ذهاب الجميع فإن أمكن اختياره فعل) كأن يصاح في السمع على غفلة والبصر بالأشعة التي لا يطيقها (وإلا حلف
ــ
كذلك ولو من مكان واحد فيما يظهر (قوله: سمع واسط) لا في غاية حدة السمع ولا في غاية ثقله وأن يكون مثله في السن (قوله: إن ادعى الذهاب منهما) كان ذهابه منهما بالجناية عليهما أو من أحدهما والأخرى معدومة أو ضعيف قبل ذلك (قوله: إن حلف) أي: على ما ادعى انتهاء سمعه إليه وهي يمين تهمة إذ الجاني لا يحقق كذب المجنى عليه وإنما يتهمه (قوله: ولم يختلف في الجهات) أي: لم يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا بأن لم يختلف أصلا أو اختلاف متقاربا (قوله: وإلا فهدر) أي: وإلا يحلف أو اختلف اختلافا بينا فهدر لا شيء فيه لأن ذلك يدل على كذبه (قوله: بإغلاق الصحيحة إلخ) أي: من أماكن مختلفة ثم تغلق المصابة وينظر انتهاء ما أبصرت به الصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فإذا علم قدر النقص كان له بحسابه فإن جنى عليهما نسب لبصر وسط إن لم يعلم بصره قبل الجناية وإلا فلما علم أقل من الوسط أو أكثر (قوله: بما لا صبر عليه) فإذا علمت منه النفرة والقرينة الدالة على كذبه عمل عليها وهذا إذا ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق بيمين من غير اختيار لعدم إمكانه وينسب لشم وذوق وسط لعسر الإمتحان قال ابن غازي (قوله: وإن ادعى ذهاب الجميع) أي: جميع السمع والبصر (قوله: وإلا حلف) أي: وإلا يمكن اختبار بألا يمكن أن يصاح عليه في غفلة وظاهره أنه لا حلف مع الاختبار والذي في التوضيح والرماصى و (شب) أنه يصدق معه بيمين
ــ
أو القصاص (قوله: والشم) أي: إن ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق لعسر الامتحان فيه وفي الذوق ونسب لشم وسط لعسر الامتحان كما لابن غازى ولذا لم يذكر النقص إلا في السمع وشبه به البصر (قوله: ذهاب الجميع) يعني فيما تعرض فيه للبعض وهو السمع والبصر (قوله: والا خلف) قيل: يحلف أيضا مع الاختبار ولعله إذا لم يتضح إيضاحا بينا.
(ورجع لنقص النطق للعارفين وفي ذهاب كله ودية) كالشم (وبعض اللسان لم يذهبه حكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء وساعد مع ودية أصبع فيه وأصبعان فأكر ديتهما فقط وأليتين) لرجل أو امرأة (وسن مضطربة جدا وعسيب بعد الحشفة وظفر خطأ وفي عمده القصاص وفي الإفضاء خلاف) اقتصر في الأصل على الحكومة واستظهر في توضيحه الدية بالأولى من الشفرين
(قوله: ورجع لنقص النطق للعارفين) أي: لما يقوله أهل المعرفة الناشئ عن اجتهادهم في ذلك ولا ينظر في النقص إلى عدد الحروف فإن فيها الرخو والتشديد فإن اختلفت في ذهاب ربعه أو ثلثه أعطى الثلث والظالم أحق بالحمل عليه في العمد وإلا فالربع لما تقدم كذا في (عب) قال القلشاني على الرسالة: وفيه نظر فإن الجاني وإن ظلم لا يظلم والجاري على القواعد أنه يغرم المحقق وهو الربع (قوله: النطق) ولو بالقوة كلسان الصغير قبل نقطه لأن الغالب نطقه بعد والخرس نادر ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس (قوله: حكومة) بتقويمه عبداً على ما تقدم (قوله: كلسان الأخرس) أي: فيه حكومة إن لم يذهب صوته أو ذوقه وإلا فدية والمراد به من عدم النطق دائماً لا من يعرض له عدم النطق لعارض واحتمال زواله ويتبين ذلك بنظر أهل المعرفة (قوله: واليد الشلاء) عطف على لسان ففيها حكومة ولو كان الجاني كذلك والشلاء فاقدة النفع أصلاً (قوله: ديتهما فقط) أي: ويندرج الساعد فيما ذكره (قوله: وأليتين) بفتح الهمزة فيهما حكومة خلافاً لقول أشهب بدية خطأ (قوله: وسن مضطربة جداً) بأن لا يرجى ثبوتها إذا أقلعت وينبغي إن لم يكن أخذ لها عقلاً فإن اضطربت لا جداً ففي قلعها العقل كاملاً (قوله: وعسيب بعد الحشفة) لأن الدية إنما هي للحشفة وإطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان فإنه إنما يقال مع الحشفة واستظهر في التوضيح وجوب الدية قال: لأنه يجامع به (قوله: على الحكومة) قال (عب) معنى الحكومة هنا أن يغرم ما شابها عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على
(قوله: للعارفين) ولا ينظر لعدد الحروف لاختلافها بالشدة والرخاوة (قوله: كلسان الأخرس) وأما الصغير ففي لسانه الدية لأن احتمال خرسه بعبد والظاهر الاستيناء ببعضه لوقت النطق المعتاد فإن عطله أو عطل ذوقه وهما ديتان
(ولا يندرج تحت المهر كالبكارة بغير الذكر إلا لزوج بني) فتندرج في جميع المهر (وفي الأصبع عشر الدية والأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه) كما سبق في المستحسنات (والزائد القوي كالأصلي وفي الضعيف حكومة إن قطع وحده وإلا فهدر وفي السن وإن سوداء نصف العشر كتسويدها وغيره) من تحمير وصفرة (إن كان مثله) أي: السواد في إذهاب الجمال (عرفاً وباضطرابها جداً وردت إن عاد
أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص ومثله في الخرشي والظاهر أن المراد النقص من الدية لا من الصداق لعدم انضباطه إذ قد تزوج مراراً (قوله ولايندرج) أي: الإفضاء ولو من أجنبي اغتصبها (قوله: كالبكارة بغير الذكر) أي: لا يندرج في المهر ما شأنها عند الأزواج بالنسبة للمسالمة ولو أزالها غير الزوج وأما إزالتها بذكر فتدرج تحت المهر لأنها من لواحق الوطء إذا لا يمكن إلا بخلاف الإفضاء والظاهر أن القول قوله في إزالتها بذكره إذا ادعت عليه أنه بغيره لأن الأصل عدم العداء (قوله: إلا لزوج بني) وإلا لزمه الارش مع نصف الصداق فإن لم يطلق فلا شيء عليه (قوله: في الأصبع) من اليد أو الرجل (قوله: عشر الدية) أي: دية من قطعت أصبعه فيجري ذلك في دية الكتابي والمجوسي الذكر والأنثى وفي دية غير الإبل وشمل المخمسة والمربعة والمثلثة (قوله: وإلا غلة) بفتح الميم على الأفصح والضم رديء (قوله: والزائد) أي العضو الزائد أصبعاً أو غيره (قوله: كالأصلي) أي: في الدية لا في القصاص فإنه لا قصاص فيه لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع أصلية (قوله: وفي السن) أي جنسه الشامل للضرس والناب والرباعية وغير ذلك (قوله: وإن سوداء) كان ذلك خلقه أو بجناية (قوله: وصغرة: وخضرة (قوله: إن كان مثله إلخ) وإلا فعلى حساب ما نقص (قوله: وباضطرابها جداً) لأنه أذهب منفعتها ما لم تثبت وإلا فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطريت لا جداً فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها وهذا في الخطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء وكان عرفاً كالسوداء فهل كذلك أم لا ولو تعمد الجناية على سن فسوّدها ثم سقطت فهل يقتص منه فإن
والبعض بحسبه (قوله: إلا لزوج) ويحرم عليه إزالتها بغير الذكر ويؤدب قال شيخنا (قوله: كالأصلي) في العقل لا القصاص.
البصر أو قوة الجماع ومنفعة اللبن) أو السمع (وفي الأذن إن ثبت خلاف وتعددت الدية) بتعدد الجناية (إلا في منفعة ومحلها) كالأذن والسمع (وليس الرأس محل العقل) بل القلب (ولا الصلب محل) قوة (الجماع) فلا اندراج فيما ذكر
حصل مثل ذلك فلا كلام وإن لم يحصل فيها الاسوداد فهل يؤخذ لذلك شيء أم لا وإذا ضربها عمداً فاسودت أو اضطربت جداً ولم تسقط فهل كالخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها ثم قلعها وإن خف فبحسابه منها كاسوداد وإلا فدية ما ذهب وبين ما لا قصاص فيه ويؤخذ منه وإن استطيع فعل ذلك به فعل وإلا فالعقل في العمد وأما في الخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها فقد تم عقلها وفي قطع بعضها بحسابه ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقى واضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة أرباع العقل ولو اسود نصفها واحمر أو اصفر باقيها وكان كالسواد ثم عقلها أيضًا أفاده (عب)(قوله: وردت) أي الدية ولو حكم بها حاكم (قوله: إن عاد إلخ) أي كما كان قبل الجناية (قوله: أو السمع) وكذا الشم والذوق واللمس كما في (عب)(قوله: وفي الإذن إلخ) أي في رد العقل وعدمه إن ثبتت خلاف وعلى الأول فالفرق بينها وبين السن إذا ثبتت فلا يرد عقلها أنها لا يجري فيها الدم والأذن إذا أرِدت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم (قوله: وتعددت الدية) وكذا الحكومة (قوله: إلا في منفعة ومحلها) أي: فلا تتعدد الدية في ذهابها مع محلها فإن تعددت المنفعة في محل كما لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه وكذا إن فعل به ما منع به واحداً منهما أو هما مع بقاء اللسان فدية واحدة إذا ذهب ذلك كله بضربة أو ضربات في فور وإلا تعدد والمراد بمحلها الذي لا توجد إلا به فإن وجدت بغيره وبه ولو أكثرها ككسر صلبه فأقعد وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في الصلب (قوله: كالأذن والسمع) وكذا الأنف والشم هذا هو النقل كما في (بن) خلافاً لما في (عب) المبنى على تعريف الفلاسفة للسمع والشم (قوله: وليس الرأس إلخ) فلا تندرج دية الموضحة في دية العقل (قوله: بل القلب) هذا قول مالك
(قوله: وفي الأذن إن ثبتت) وذلك لسريان الدم فيها فربما عادت كحالها الأول بخلاف السن (قوله: كالأذن والسمع) أي: الأنف والشم خلافاً لما في (عب)
(والأنثى كالذكر في دون ثلثه) وإلا رجعت نسبتها لديتها (وضم متحد الفعل أو متوالية كالمحل في الأصابع) فإذا قطع لها من يد ثلاثة فثلاثون ثم الأصبع من تلك اليد بخمس ومن غيرها بعشر وقيد (عج) الضم باتحاد الجاني (لا في الأسنان
وأكثر أهل الشرع ويدل عليه قوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} وقال ابن الماجشون وأبو حنيفة وأكثر الفلاسفة: محله الرأس (قوله: والأنثى كالذكر إلخ) أي: في جراحها فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فإن قطع ثلاثة أصابع وثلثاً أو قطع لها أربع أصابع رجعت لديتها فلها في الأربع عشرون من الإبل لرجوعها لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها روى مالك عن ربيعة قلت لابن المسيب: كم في ثلاثة أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون قلت: فأربعة قال: عشرون فقلت: سبحان الله لما عظم جرمها قل عقلها فقال: أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال: تلك السنة يا ابن أخي (قوله: وضم متحد الفعل إلخ) أي: ما ينشأ عن اتحاده أو عن موالاته ولو تعدد المحل في الجناية على المرأة وفائدة الضم أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الرجل رجعت لديتها فإذا ضربها ضربة واحدة أو ضربات في فور واحد قطع لها أربع أصابع من كل يد أصبعان أو من يد ثلاثة ومن الأخرى أصبع فلها في الأربع عشرون فقط (قوله: كالحل) أي: فإنه يضم متحده ولو تعدد الفعل حيث لم يكن فوراً (قوله: في الأصابع) قيد فيما بعد الكاف وتبع الأصل في هذا واعترضه ربان المناقل وما قطع من الأنف ونحوه كالأصابع كاللحمي انظر (بن)(قوله: من تلك اليد) أي: التي قطع منها الثلاثة وأما من غيرها فلا ضم (قوله: باتحاد الجاني) فلا يضم فعل شخص لآخر فمن قطع ثلاثة أصابع من مرأة ثم جنى عليها غيره فقطع لها أصبعاً آخر كان على الثاني عشر لا خمس (قوله: لا في الأسنان) أي: لا ضم فيها البعض بل يؤخذ لكل سن خمس من الإبل فكل ضربة إذهبت بها سناً أو سنين أو ثلاثا أو ربعا أو خمسا فلها
(قوله: في دونه ثلثه) يجردون على أنها تتصرف وإلا قدر موصول كما سبق نظيره (قوله: كالمحل في الأصابع) اقتصاره في الأصابع للأصل واقره شراحه ومشايخنا وفي (بن) عن (و) اعتراض ذلك بأن اللخمى نص على أن المناقل وما قطع من المارن ونحوه كالأصابع (قوله: وقيد (عج)) أي: فيما بعد الكاف وهو الضم
ولا في المواضح والمناقل ولا العمد للخطأ وإن عفت) المرأة في العمد فلا ضم حتى يترتب عليه رجوعها لنفسها إن بلغت الثلث (ونجمت دية الخطأ على العاقلة والجاني كأحدهم إن بلغت ثلث المجني) عليه (أو الجاني وثبت بلا إقرار) فالإقرار خاص به ولو عدلاً خلافاً (للطخيخي) (وإلا فحالة عليه؛
في كل سن خمس إذا كان في ضربات متفرقات ليس فوراً قال الزرقاني: والفرق بين الأصابع والأسنان أن الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان فإنه لما كان منها مستقلاً وليس اتصالها كاتصال الأصابع صارت بمثابة أعضاء فإن الأصابع عروقها متصلة ببعض فقطع بعضها قد يبطل منفعة بقيتها ثم عدم الضم في الأسنان ما لم يضربها ضربة أو ضربات في فور فيقع ما يبلغ ثلث دية الرجل فترجع لديتها (قوله: ولا في المواضح والمناقل) أي: لا يضم بعض الأفعال فيها البعض كما لو أوضحها موضحتين فأخذت عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في المرأة الواحدة الثلث (قوله: ولا العمد للخطأ إلخ) أي: ولا يضم العمد للخطأ كما لو قطع لها ثلاثة أصابع عمداً ثم قطع لها بعد ذلك ثلاثة أصابع خطأ فلها في كل أصبع عشر من الإبل وسواء اتحد محلهما كيد واحدة وتعدد ولو كان العقل هنا بالعمد والخطأ (قوله: وإن عفت) ما قبل المبالغة القصاص (قوله: والجاني كأحدهم) أي: الجاني الذكر البالغ العاقل إذ غيرهم لا يعقل ولا عن نفسه كما حققه (بن). (قوله: بلا إقرار) بل ببينة أو لوث (قوله: وإلا فحالة عليه) أي:
باتحاد المحل وأما الضم بتوالي الفعل ففي (عب) ولو من جماعة روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: م في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: حين عظم جرمها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم قال: تلك السنة يا ابن أخي. اهـ.
يريد أن أهل العراق يعارضون النص بالقياس (قوله: بلا إقرار) بل بينة أو قسامة
كالعمد والعبد وما لا يقتص) منه (لعدمه و) أما (لخطره) فعليها وهي أقرب عصبة) والجد مؤخر عن بنى الأخوة هنا كما سبق ولهم هنا فرق العشيرة أخوة الجل والفضيلة بنو جده وفي (عج) وغيره:
ولا تبلغ الثلثِ وثبتت بلا إقرار بأن لم تبلغه أو ثبتت بإقرار فحالة عليه فيما له (قوله: كالعمد) أي: كنية عمد على نفس أو طرف تكون حالة عليه في ماله إذا عفى عنه عليها (قوله: لعدمه) أي: لعدم العضو المائل لعضو المجنى عليه كما لو فقأ أعور عين سالم عمداً مماثلة للمعدومة فالدية عليه حالة في ماله أو لعدم المكافأة كقطع مسلم يد كافر وذكره مع دخوله في العمد لئلا يتوهم إلحاقه بالخطأ لتعذر القصاص فيه (قوله: وأما لخطره إلخ) أي: وأما لمالا يقتص منه لخطره كالجائفة والآمة وكسر الفخذ وعظام الصدر فعلى العاقلة وإنما تحمل كسر الفخذ حيث بلغ الثلث وأما إذا جنى ولا مماثل له وبفرض وجوده لا يقتص منه لأنه متلف فيتعارض فيها مفهوم قوله: لعدمه وهذا والظاهر العمل على الثاني (قوله: فعليها) أي: العاقلة إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني (قوله: عمارة) بالفتح وقد تكسر كما
(قوله: والعبد) لأن شرط تحمل العاقلة حرية كل من الجاني والمجنى عليه كما في (بن) وجناية العبد في رقبته وبخير سيده (قوله: ولهم هنا) أي: العرب في القرائب العصية فهي أسماء لغوية ربما وقع بعضها موقع بعض أو اختلف في تفسيرها وعبارة المصباح يقال: أنساب العرب ست مراتب شعب ثم قبيلة ثم عمارة بفتح العين وكسرها ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة فخذ ثم فصيلة فالشعب: هو النسب الأول كعدنان والقبيلة: ما انقسم فيه أنساب العمارة والفخذ: ما انقسم فيه أنساب البطن والفصيلة: ما انقسم فيه أنساب الفخذ (قوله: أخوة الرجل) قال في القاموس عشرية الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (قوله: بنوجده)؛ أي: الأقرب فقد مثله في المصباح بالقياس (قوله: وفي (عج) وغيره)؛ هذه إشارة لوجه ذكره له مع أنه لا يترتب عليه حكم فقهي إنما الفقه كما قال: أقرب عصبة على الترتيب
(قبيلة قبلها شعب وبعدهما
…
عشيرة ثم يظن تلوه فخذ)
(وليس يؤوى الفتى إلا فصيلته
…
ولا سداد لسهم ما له قذذ)
والشعب بفتح أوله ويسكر والقذذ بضم القاف وفتح المعجمة جمع قذة ريش السهم ولم أذكر ما في الأصل من تقديم ديوان أعطوا لتضعيف (ر) اعتبار الديوان في العاقلة وأقره (بن)(ثم الموالى الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال ثم نجمت عليه وهل حد الطبقة الذي لا ينتقل معه للأخرى سبعمائة أو زيادة بينه على ألف خلاف وإلا ضم) كالطبقة الثانية (كأن تفرقت الطبقة في القرى لا في الأقاليم أو البدو والحضر فيختص من هو عندهم
في القاموس (قوله: لتضعيف
…
(ر) إلخ) بأن خلاف ظاهر المدونة من قول مالك أنما العقل القبائل كانوا أهل ديوان أم لا قاله ابن رشد وقد نقله في التوضيح وقال اللخمى القول بأنها على أهل الديوان ضعيف (قوله: ثم الموالى الأعلون) وهم المعتقون بكسر التاء لأنهم من العصبة (قوله: ثم نجمت عليه) أي: ثم إن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن الأخذ منه نجمت على الجاني (قوله: حد الطبقة) من العصبة وما بعدها (قوله: أو زيادة بينة) كالعشرين (قوله: وإلا ضم إلخ) أي: وإلا تبلغ الطبقة الحد المذكور ضم إليها من الطبقة التي بعدها فتحمل ما زاد على عدد التي قبلها فإن لم يوجد بعدها أحد فعلى الجاني (قوله: كأن تفرقت إلخ) تشبيه في الضم (قوله: لا في الأقاليم إلخ) أي: لا تضم إن تفرقت في الأقاليم أو البدو والحضر لفقد العلة وهي التناصر بل يختص من هو عندهم حال الضرب وإن كانت
السابق فلما وقع في (عج) وغيره كره أن يجهله الطالب (قوله: وليس يؤدي الفتى) إشارة لقوله تعالى: {وفصيلته التي تؤويه} وحذف من النظم العمارة وقد علمتها في كلام المصباح كما أن المصباح حذف العشيرة ويروى بدل العشيرة في النظم العمارة (قوله: لتضعيف (ر) أي: بأنه خلاف ظاهر المدونة وممن ضعفه اللخمى وابن رشد ونص مالك في الموطأ: قد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب (قوله: زيادة بينة) كعشرين وهناك قول أنها لا تحد بعدد وأن مرجع ذلك للاجتهاد انظر (بن)(قوله: لا في الأقاليم) لزوال العلة وهي التناصر (قوله:
حال الضرب وضرب على كل ما لا يضره ويحل بموت وفلس وعقلت عن صبي ومجنون ومرأة وفقير) ومنه الغارم (ولا يعقلون) ولا عن أنفسهم على المعتمد (وضرب على غائب علم رجوعه أو أشكل وقرب كالجاني ولو بعد) لمباشرته (الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث سنة والنصف والثلثان سنتان وثلاثة الأرباع ثلاثة) وفي (حش) ترجيح أن المؤجل ربع في النصف
إقامته عند غيرهم أكثر على الظاهر (قوله: وضرب على كل) أي: ممن تلزمه الدية (قوله: ما لا يضره) بل بضرب عليه قدر طاقته لأنها مواساة وطريقها عدم التكلف لئلا يبطل الحمل في الدماء (قوله: ويحل) أي: ما ضرب (قوله: ومنه الغارم) أي: من الفقير وهذا إشارة إلى وجه عدم ذكره تبعاً للأصل (قوله: ولا يعقلون) أي: من ذكر من الصبي وما بعده لعدم التناصر الذي هو علة الضرب والأخير لا إعانة منه ثم هو بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله: وهي العصبة إذ تخرج منه المرأة (قوله: ولا عن أنفسهم على المعتمد) خلافاً لما في (عب) و (عج)(قوله: وضرب على غائب علم إلخ) وإلا فلا تضرب عليه ولو قدم وقت الضرب لأنه بذلك ينسب إلى من انقطع إليهم فصار كأهل إقليمم آخر (قوله: كالجاني) تشبيه في الضرب عليه (قوله: الكاملة في ثلاث إلخ) استئناف بياني كأنه سئل عن تنجيمها في كم من الزمن فقال: الكاملة فهو مبتدأ خبره في ثلاث سنين أي: كائنة وليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم المراد أي دية كانت كان المقتول مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى كانت على نفس أو طرف كقطع يد أو قلع عين أو ذهاب عقل خطأ (قوله: تحل) أي: النجوم المفهومة من السياق أو الكاملة باعتبار أجزائها (قوله: من يوم الحكم) أي: اولها من يوم الحكم لا القتل خلافاً للابهري (قوله: والنصف إلخ) يأخذ في النصف كل ربع سنة وفي الثلثين كل ثلث في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع ثلاثة) كل ربع في سنة (قوله: وفي (حش) إلخ) خلافاً لما في الأصل من أن المؤجل في
وامرأوة مثلها الخنثى ولم يجرؤه على الإرث بحيث يغرم نصف ما يطيق للتساهل هنا فإنها معونة ومواساة وبابها التسامح ولأن شأنه عدم المناصرة كالمرأة (قوله: ومنه الغارم) إشارة لوجه عدم ذكره مع أنه في الأصل (قوله: على المعتمد) خلافاً لما في (عب)(قوله: وفي (حش) إلخ) خلافاً لما في الأصل من أن التأجيل بالثلث
وثلاثة الأرباع (والعواقل إن لزمتهم جناية واحدة) بأن اشتراك أشخاص (كعاقلة) فنصب كل عاقلة في ثلاث سنين (كجنايات على عاقلة) فتغرم الجميع في ثلاث سنين (وعاقلة الذمي أهل ديته) فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه (والصلحى أهل صلحه وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبياً أو مجنوناً) لأنه من خطاب الوضع
النصف الثلث في سنة السدس في سنة وفي ثلاثة الأرباع الثلثان في سنتين ونصف السدس في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع) عطف على النصف أي: وفي ثلاثة الأرباع (قوله: فنصيب كل عاقلة إلخ) وإن كان دون الثلث أو اختلفت دياتهم فات كل عاقلة تدفع ما لزمها من نوع ما عندها (قوله: فتغرم إلخ) أي: فهو تشبيه بما قبله في أن المتعدد كالمتحد (قوله: أهل دينه) أي: الذين يحملون عنه الجزية أن لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فشمل المرأة (قوله: فلا يعقل يهودي إلخ) لعدم التناصر (قوله أهل صلحه) أي: من أهل دينه ومفاد بهرام المواق و (تت) عدم تقييده بذلك (قوله: الحر) أي: لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولاء له وفيه أنه إذا لم يكفر بالعتق كفر بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيده ولذلك اعترض ابن مرزوق التقييد بالحر على صاحب الأصل بأنه لم يره لغيره ومتبوعيه (قوله: المسلم) لأن الكافر ليس من أهل القرب (قوله: لأنه من خطاب الوضع) أي: لأن التكفير من خطاب الوضع واعترض هذا في التوضيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من باب التكاليف إلا أن يقال: من خطاب الوضع بالنسبة للقسم المالي فيعتق عنه الولى فإن عجز أخر الصوم
وما فضل في سنة (قوله: فنصيب كل عاقلة) ولو نابها دون الثلث أو اختلفت أنواع دياتهم فتدفع ما يخصها من نوع ديتها (قوله: أهل دينه) إلا من أعتقه مسلم فالصواب أن الذي يعقل عن بيت المال لأنه الذي يرثه حيث لا ورثة انظر (بن)(قوله: الحر) لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولا له كذا لـ (عب) واعترضه (بن) بأنه لا مانع من تكفيره بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيده (قوله: خطاب الوضع) اعترضه في التوصيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من خطاب التكليف إلا أن يقال من خطاب الوضع بالنسبة لقسم المال
القتل سبب للكفارة والوجوب على الولى فى (ح) إذا انتهبت فوجدت ولدها ميتا كفرت والدية على عاقلتها لأنها انقلبت عليه وهى نائمة ثم ذكر ما يفيد أنه إذا انتبها فوجداه ميتا بينهما هدر (أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا) إن قتل (صائلا)؛
ــ
لبلوغه كما يأتى أهـ مؤلف على (عب)(قوله: إذا انتبهت إلخ) ومثله امتناعها من إرضاعه لا لقصد قتله فمات لا سقوطه منها أو سقيه دواء فمات فهدر كذا فى الحطاب وقد يقال: يجب حمله على ما إذا علم أن موته من المرض الأصلى وإلا فهو من الخطأ فيلزمها الدية تأمل المؤلف (قوله: لأنها انقلبت عليه إلخ) أي: فهو خطأ (قوله: هدر) قد يقال: مقتضى القواعد أن الدية على عاقلتهما (قوله: أو شريكاً) أي: لصبى أو مجنون أو غيرهما فعلى كل كفارة لأنها لا تتبعض وكذا لو قتل صبيان أو مجنونان ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من المقاتلين وإن لم يجب على كل من البالغين من الدية إلا جزء يسير لأن ما هنا عبادة برقبة كاملة كما هو ظاهر الآية فلا تتبعض (قوله: إذا قتل مثله) خرج المرتد في السيد لا حاجة للجمع بين قاتل وقتل فكان يقول: وعلى الحر إلخ إذا قتل أو على القاتل الحر إلخ مثله ويكون معمولا للقاتل. اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: معصوما) لا قاتل زنديق أو زان محصن فلا كفارة عليه (قوله: خطأ) أي: عمداً عفى عنه فلا تجب بل تندب كما يأتى رآه كاليمين الغموس (قوله: ولعجزها شهرات) أي: صومهما (قوله: كالظهار) أى: حالة كون الرقبة والشهرين كالظهار فى اشتراط إسلامها وسلامتها من العيوب وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم وغيره مما يصححه أو يبطله ويؤخر صوم العاجز لطاقته والصبى لبلوغه والمجنون لإفاقته (قوله: لا إن قتل صائلاً) أى: لا كفارة على من قتل صائلاً عليه أى: قاصداً الوثوب عليه وإنما تعرض لهذا مع تصريحه بقوله: خطأ لئلا يتوهم أنه لما لم يكن فيه قتل يحب فيه الكفارة كالخطأ فدفع ذلك بالتنبيه عليه وهو محترز قوله معصوماً
ــ
فقط فيعتق عنه الولى فإن عجز أخر الصوم لبلوغه كالمجنون لإفاقته والعاجز لإطاقته (قوله: صائلاً) محترز معصوماً ونص عليه لئلا يتوهم أنه لما كان لا قصاص فيه
و) لا كفارة من مال (قاتل نفسه كديته) تشبيه فى العدم (وندبت فى جنين وعبد وعمد وذمى وعليه مطلقاً جلد مائة ثم حبس سنة وإن يقتل مجوسى أو عبده أو نكول المدعى على ذى اللوث وحلفه) فيجلد نظراً للوث (والقسامة فى القتل الحر المسلم
ــ
(قوله: ولا كفارة من مال إلخ) لسقوط الخطاب بما يموته (قوله: كديته) أي: كل من الصائل وقاتل نفسه فلا تجب على العاقلة لورثته (قوله: وعبد) أي: لغيره أوله (قوله: وعمد) أى: لم يقتل به أما لكونه عفى عنه أو لعدم التكافؤ وأما إن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمداً أو خطأ (قوله: وعليه) أي: القاتل عمداً البالغ حيث لم يقتل للعفو عنه أو لزيادته بحرية وإسلام (قوله: مطلقاً) أي: كان القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافرا ذكراً أو امرأة (قوله: جلد مائة ثم حبس) أفاد أن الحبس متأخر عن الجلد وهو أحسن قولين (قوله: أو نكول المدعى) أي: عن إيمان القسامة التي وجبت عليه إذا كان اللوث عدلاً واحداً أو مجهول الحال على وجوب القسامة بذلك لا إن كانوا غير عدول أو تتوسم فيهم الجرحة وإنما فيه السجن الطويل رجاء أن توجد بينة عادلة انظر الحطاب (قوله: على ذى اللوث) أي: على القاتل الذى قام عليه اللوث (قوله: وحلفه) الواو بمعنى مع أى: أو نكول المدعى مع حلف ذى اللوث وهو المدعى عليه وأولى لو نكل فإنما قيد بالحلف لكونه داخلاً تحت المبالغة يعنى إذا نكل من قام له لوث من ولاة الدم عن القسامة فردت على المدعى عليه فحلف خمسين يميناً لردها كما توجهت كما يأتى فعليه جلد مائة وحبس سنة لثبوت ذلك بما أوجب القسامة (قوله: فى قتل الحر إلخ) أي: كونه مقتولاً ووجوده كذلك ولهى قاتله خرج بالقتل الجرح وبالحر العبد وبالمسلم الكافر فلا قسامة فيما ذكر
ــ
يلحق بالخطأ (قوله: وعمد) لم يقتل به لعفو أو عدم مكافأة فإن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمداً أو خطأ (قوله: مطلقاً) ولو عبداً ولم يشطروها بالرق مع أنهم أجروها على حكم الحدود فى سقوطها بالإنكار بعد إقرار عفى عنه وإن لم يفد الإنكار فى سقوط القصاص أى: ولم يوجد عفو انظر (بن) واختلف فى المقدم من الضرب والسجن لكنا تابعنا الأصل فى تقديم الضرب (قوله: وحلفه) وأولى نكوله بل هو داخل فيما قبل المبالغة (قوله: فى قتل الحر المسلم) لا فى
بقول من به الأثر) إذ المشهور إلغاء التدمية البيضاء (دمى عند فلان ولو أطلق) لم
ــ
لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالقسامة فى النفس ولأن حرمة الجرح أخف من حرمة النفس ألا ترى أنه كفارة فيه كما فى النفس والعبد والكافر أخفض رتبة من المسلم والمراد بالقتل الهلاك (قوله: بقول من به الأثر إلخ) أي: البالغ ذكراً أو أنثى لا صبى ولو راهق وإن وجبت القسامة فيه بغير قوله كما مر وشرطه العقل إذ المجنون لا يعتبر قوله ولا يشترط عدالته على قول مالك وكافة صحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه فإن العداوة تؤكد صدق المدعى وألغى كثير العمل بالتدمية رأو أنها دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى وإنما تردها من المنكر ورأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب فى سفك الدم كيف وهو الوقت الذى يندم فيه النادم ويقلع فيه الظالم ومدار الأحكام على غلبة الظن وأيدوا ذلك بكون القسامة خمسين يميناً مغلظة احتياطا فى الدماء ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك فليتدبر أهـ مؤلف على (عب)(قوله: إذ المشهور) علة للتقييد بكونه به الأثر (قوله: إلغاء التدمية البيضاء) أى: التي لا أثر معها قال القلشانى: ومن ذلك ادعاء السم ولا أثر به (قوله: دمى عند فلان) وإن كان ذلك غير لائق به إلا أن يقول أولا: لا أدرى كما فى ابن يونس أو فلان أو فلان وإن حلف كل خمسين يميناً ولا دية وليست كمسئلة دخول القاتل بين محصورين لأنه ليس هناك إلا قول المقتول وهو كالشاهد وهو إذ اضطرب فى شهادته بطلت أو ببرئة ثم يرجع ويدعى أنه أبرأه للخوف منه\ ــ
جرحه لخفة أمر الجرح عن النفس ولا قتل عبد أو كافر لأنهم لا يبلغون حرمته (قوله: ذمى إلخ) إنما يعتبر قول الحر البالغ العاقل لا العبد ولا الصبى ولو راهق ولا المجنون وإن ثبت اللوث فيهم بغيره ولهم ولا يشترط عدالته على قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه لأن العداوة تؤكد صدقه وألغى كثير العمل بالتدمية قالوا: هى دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لأن تثبت الدعاوى وإنما تردها عن المنكر ورأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا ينجاسر على الكذب فى سفك الدم فإنه وقت يئدم فيه النادم ويقلع فيه الظالم والغالب على القائل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان إعمالها
يبين أعمداً أم خطأ (وبينوا) معتمدين على القرائن (فإن قال بعض: عمداً وبعض: لا نعلم بطل) قول مدعى العمد (بخلاف الخطأ فلمدعيه نصيبه بحلفه الجميع) أى: جميع الأيمان (وإن اختلفوا فيهما) أى: فى العمد والخطأ (فلكل دية خطأ ومدعى العمد تبع) يسقط بنكول مدعى الخطأ ويدخل فى نصيب من حلف منهم (وإن خالفوا المقتول) فى العمد والخطأ (بطلت ولو رجعوا) له (أو بشاهدين
ــ
فلا يصدق كما فى الحطاب خلافاً لما فى المعيار عن ابن الماجشون (قوله: وبينوا) أي: بين أولياؤه أنه عمد أو خطأ والواو للحال أو الاستئناف (قوله: بطل قول مدعى العمد) لعدم الاتفاق عليه (قوله: بخلاف الخطأ) أي: بخلاف ما إذا قال بعض خطأو بعض لا نعلم فلا يبطل قول مدعى الخطأ لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد (قوله: بحلفه الجميع) أي: جميع الأيمان فإن نكلوا كلهم أو بعضهم عن الجميع ردت على عاقلة القاتل فإن حلفوها كلهم سقطت الدية وإن نكل بعضهم دفعت حصته (قوله: وإن اختلفوا) أي: مع استوائهم فى درجة القرابة وفى كون كل له التكلم كأولاد أو أخوة أو أعمام فإن اختلفت مرتبتهم قرباً وبعداً مع كون التكلم لجميعهم كبنت مع أعمام فقالت العصبة: عمداً والابنة: خطأ فدمه هدر ولا قسامة ولا دية ولا قود لأنه إن كان عمداً فلذلك للعصبة ولم يثبت الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ المدعى عليه ما قتله عمداً ويحرز دمه كما فى الموازية فإن قالت العصبة والابنة عمداً حلفت العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنت لأنه يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى فإن اختلفا فيهما مع استواء الدرجة وليس للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام مع بنين (قوله: فلكل دية خطأ) ويحلف الجميع أيمان القسامة (قوله: من حلف منهم) أي: من مدعى الخطأ ولو البعض (قوله: وإن خالفوا المقتول) أي: كلهم أو بعضهم (قوله بطلت) لأنه إذا كان المقتول هو القاتل عمداً وهم خطأ فقد أبرأ العاقلة وهم أبرؤا القاتل وإن كان بالعكس فالعكس (قوله: ولو رجعوا له) لأنهم كذبوا أنفسهم
ــ
مع التشديد بكونها خمسين يميناً مغلظة احتياطاً فى صون الدماء ومدار الأحكام الشرعية على غلبة الظن (قوله: بطل قول مدعى العمد) لأنه لا يتبعض بخلاف الخطأ فكالأموال (قوله: ومدعى العمد تبع) ولابد من حلفه على طبق دعواه
على ضرب ثم يتأخر الموت) وإلا لم يحتج لقسامة (وإن اختلفا) أى: الشاهدان (فى كيفيته) أى: القتل (بطل) وإن لم يلزمهم بيانها ابتداء (أو إقرار المقتول به يقسم لمن ضربه مات أو رئى يتشحط بدمه والقاتل بقربه عليه الأثر والعدل كالشاهدين إلا فى إقرار المقتول بالخطأ فلغو) لأن المقتول كالشاهد على العاقلة بالدية فلا ينقل عنه إلا اثنان (والمرأتان كالعدل والأيمان معه) ومعهما (لقد ضربه) تقوية فلا يحتاج ليمين أخرى مكملة للنصاب على المشهور (ولمن ضربه مات لا بإقرار القاتل بخطأ)
ــ
(قوله: على ضرب) وإن لم يكن به أثر (قوله: فى كيفيته) من عمد أو خطأ أو آلة (قوله: بطل) لتناقض الشهادتين وإن تأخر موته فإن صدقت البينة أحدهما كان لوثا (قوله: أو إقرار المقتول به) أي: بالضرب أي: من يصير مقتولاً واو مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يشهد باثنان على الإقرار واثنان على معاينة الضرب بدليل ما يأتى ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربه فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: أو رئى) عطف على قوله بقول من به الأثر إلخ (قوله: يتشحط) أي: يضطرب (قوله: والقاتل بقربه إلخ) أى: أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره (قوله: كالشاهدين) أي: فى كونه لوثا فى الشهادة على معاينة الضرب مطلقاً أو الإقرار فى العمد (قوله: كالشاهد) أي: على العاقلة أى بخلاف العمد فإن المنقول عنه فيه إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص (قوله: فلا يحتاج ليمين إلخ) لأن هذه اليمين اجتمع فيها أيمان القسامة واليمين المكملة للنصاب (قوله: على المشهور) خلافاً لمن قال بالحلف معه (قوله: لا بإقرار القاتل) أى: المجرد عليه وإلا فلوث على العاقلة
ــ
فمعنى التبعية قوله يسقط إلخ (قوله: على ضربه) وإن لم يكن به أثر (قوله: أو إقرار المقتول به) أى: بالضرب والمقتول مجاز أول على حد أعصر خمراً وأو تجوز الجمع بأت يشهد شاهدان على معاينة الضرب وآخران على إقرار المقتول به ويكون من قوله الآتى ووجبت وإن تعدد اللوث (قوله: يقسم لمن ضربه مات) هذا فى الشاهدين على معاينة الضرب بدليل ما يأتى فى الشاهد وأولى منه إقرار المقتول به ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربته فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: والقاتل بقربه) شمل الخارج من مكانه
فليس لوثاً على العاقل بل يثبت عليه بمجرده ولو عدلاً على المعتمد كما سبق (أو وجوده بدار قوم) وكذا بلدهم حيث تطرق غيرهم (ووجبت وإن تعدد اللوث وإن دخل من شهد بقتله فى محصورين حلف كل خمسين والدية عليهم) إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم (أو على من نكل وإن انفصل باغيتان عن قتلى فالمعنى به) مما فى الأصل كما فى (بن) وغيره (القسامة إن كانت تدمية
ــ
(قوله: ولو عدلاً) لا يتهم فى إغناء مورثة المقتول أو أخذ رشوة منهم على إقراره (قوله: أو وجوده) عطف على المنفى أى: فليس لوثا إذ لا يشاء رجل أن يلطخ قوماً بذلك إلا فعل ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه فى مكان يتهم هو به وليس الموت فى الزحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر وعند الشافعية تجب فيه القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع (قوله: وكذا بلدهم) ولو مسلماً بقرية كفر على الأصح كما فى الشامب إلا لعداوة دنيوية ولم يخالطهم غيرهم (قوله: حيث تطرق إلخ) وإلا فلوث يوجب القسامة من ذلك من سكن بزوجته بمحل منفرد عن الناس ثم وجدت مقتولة انظر المعيار (قوله: ووجبت) أى: القسامة إن أراد الأولياء القتل أو أخذ الدية (قوله: وإن تعدد اللوث) كشهادة عدل بمعاينة القتل وقول المقتول قتلنى فلان وشهادة عدلين على إقراره (قوله: وإن دخل) أي: ولم يعرف (قوله: فى محصورين) وإلا فهدر لاحتمال أن القاتل ممن هرب (قوله: حلف كل إلخ) لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين يميناً ولأن التهمة تتناول كل واحد بمفردة إذ القاتل واحد فيحتمل كل أنه هو (قوله والدية عليهم) أى: فى أمواله فى العمد فإن كان خطأ فالدية على عواقلهم (قوله: إن حلفوا كلهم) بلا قسامة على أولياء المقتول فكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين (قوله: أو على من نكل) بلا قسامة لشهادة البينة بلا قتل (قوله: وإن انفصل باغيتان) أى: بغى بعضهم على بعض لعداوة وإن كان تحت طاعة إمام (قوله: عن قتلي) أى: من الطائفتين أو من غيرهما ولم يعلم القاتل لهم من أي الفريقين ولا يشترط كما فى المعيار تعيين البينة أشخاص من حضر بل تؤخذ جميع القبيلة إلا من يعرف بعينه (قوله: إن كانت تدمية) أي: قول المقتول دمى عند فلان وإعمالها أحد قولى اين
ــ
(قوله: حيث تطرق) وإلا فلوث ومن ذلك من سكن بزوجته فى محل منفرد عن
أو شاهد) ولم يجعلوا هذا من التمالئ لاحتمال أن يموت من فعله أو فرقته (وإن تأولا فهدر كدماء الزاحفة وفى الدافعة القصاص وهى خمسون يميناً بتا) فلا يكفى قولهم لا نعلم غيره قتله (وإن لم يحضر القتل) كالأعمى واعتمد البات على ظن قوى ولم أذكر قيد التوالى لما فى (بن) عن (ابن مرزوق) لم أره لغير (ابن شاس) و (ابن الحاجب) (يحلف فى الخطأ من يرث؛
ــ
القاسم المرجوع إليه وبه قال وابن الماجشون وأصبغ وأشهب قال: لأن كونه بين الصفين لا يرد دعواه وأخذ من هنا أن تدمية العدو على عدوه عاملة وهو المشهور كما مر وعليه اقتصر صاحب الدرر المكونة (قوله: أو شاهد) قيده فى البيان بكوه من الطائفتين أما من غيرهما فهو لوث بلا خلاف كما فى (بن) خلافاً لما فى (عب)(قوله: ولم يجعلوا هذا من التمالئ إلخ) أي: حتى يقتل الجميع بواحد فإن كان القتل من إحدى الطائفتين اقتص من الأخرى وإن كان منهما اقتص من كل للأخرى إلخ (قوله: وإن تأولا) المراد بالتأويل الشبهة أى: أن يكون لكل شبهة يعذر بها بأن ظنت كل طائفة أنها يجوز لها قتال الأخرى لكونها أخذت أموالها وأولادها أو نحو ذلك (قوله: فهدر) أى: الدم الحاصل بينهما هدر فإن تأولت واحدة دون الأخرى فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر كما أشار له بقوله كدماء الزاحفة (قوله: وفى الدافعة القصاص) إن لم يكن الدفع للأمام أو الدفع بالمناشدة وإلا فلا قصاص كما فى المجموعة (قوله: وهى) أي: القسامة (قوله: خمسون يمينا) التحديد بذلك تعيد (قوله وإن لم يحضر إلخ) مبالغة فى الحلف على البت (قوله: كالأعمى) أدخل بالكاف الغائب لأن العمى والغيبة لا يمنعان تحصيل أسباب العلم فإنه يحصل بالسماع والخبر كما يحصل بالمعاينة (قوله: قيد التوالى) إضافة بيانية أي: كون الأيمان متوالية تشديد للإرهاب (قوله: من يرث) أي: يرث المقتول
ــ
الناس ثم وجدت مقتولة (قوله: أو شاهد) أى: ولو متهما هذا محل الخلاف أما شاهد من غيرهما فلوث اتفاقا كما فى (بن) رداً على (عب) ومفهوم الشرط إن لم يكن تدمية ولا شاهد يكون هدار فى (بن) تبعاً لـ (ر) أن الدية على الفرقة التي نازعت المقتول وإن مات من غير الفئتين فديته عليهما ونحوه فى الموطأ (قوله: فهدر) ومن الهدر من مات فى الزحمة وعند الشافعية فيه القسامة والدية على
وإن امرأة) جميع الأيمان (وأخذ حصته من الدية وكمل أكبر الكسور) ولو فى أقل النصين وألغى غيره عند المساحة (وإلا) بأن استوى الكسر (فعلى الجميع)(عب) زوجة وأم وأخ لأم يكمل على الأم ويسقط الكسران وما بقى على العاصب إن كان وإلا رد عليهم ويجرى فيه تنظير (تت) أى قوله: لو حضر صاحب ثلث وسدس وغاب صاحب نصف يحلف هل كل من حصة الغائب بقدر نصيبه أو على التساوى وتعقبه (بن) بأن الذى يسقط ثلث الأخ للأم أم النصف فيكمل على الزوجة والعاصب لأنهما كسران متساويان قال: والظاهر أن هذا حيث كان المنكسر يمينان كما فى المثال أما فى يمين واحدة فإنه يكمل الأكثر ويسقط ما عداه ولو تعدد فى المدونة إن لزم واحداً نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب فيكمل على الزوج فقط لاجتماع الكسور فى واحد (ولا يأخذ أحد إلا بعدها) فيحلف جميعها ويأخذ حصته
ــ
وقت زهوق روحه وفى هذا إشارة إلى أنه يحلف على قدر إرثه حيث كان معه من يرث وإلا حلف جميع أيمانها (قوله: وإن امرأة) ويسقط باقى الدية إذا لم يكن مه المرأة وارث إلا بيت المال فإنه لا يطلب محلف ولا حق له فى باقى الأيمان قاله أبو الحسن على المدونة (قوله: أكبر الكسور) إن كان فى الأيمان كسر (قوله: ولو فى أقل النصيبين) كابن وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون وثلث وعلى البنت ستة عشر يميناً وثلثان فتحلف سبعة عشر يميناً والابن ثلاثة وثلاثين (قوله: عند المشاحنة) وإلا اجتزى بالتكميل ولو فى الأقل (قوله: والظاهر أن هذا حيث كان المنكسر يمينان كما فى المثال) لئلا يلزم نقص يمين (قوله فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب إلخ) وبيان أن على الأم سدس الأيمان وهو ثمانية وثلث وعلى الزوج الربع إثنا عشر ونصف وعلى العاصب نصف السدس أربعة أيمان وسدس فيكمل النصف على النصف ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن الأم والعاصب لأن الانكسار إنما وقع فى يمين واحدة فتأمله اهـ (بن). (قوله: ولا يأخذ أحد إلخ) أى: لا يأخذ أحد من الدية شيأ وإن غاب غيره إلا بعد حلف إذ لا يلزم العاقلة شئ من الدية إلا
ــ
جميع الناس الموجودين بذلك المحل انظر (عب)(قوله: وإن امرأة) وبعد حلفها تأخذ ميراثها من الدية ولا حق لبيت المال فى دية ولا أيمان (قوله: يمينان) لأنهما
(ثم حلف ن بلغ أو حصر حصته) ويأخذ نصيبه (ولو رجع الأول) لأن حلفه حكم مضى كما فى نقل (ابن عرفة)(وإن نكلوا حلف كل من العاقلة يميناً فمن نكل فحصته للناكل وإن حلف بعض الأولياء القسامة كلها فحصته) من الدية (وإن لم تكن عاقلة حلف الجانى خمسين وغرم ما لا يضر إن كان بيت مال وإلا فالجميع) جميع ما سبق فى الخطأ (ولا يحلف فى العمد أقل من عاصبين وللولى الاستعانة
ــ
بعد ثبوت الدم ولا يثبت إلا بعد حلف جميعها (قوله: ثم حلف إلخ) أي: ثم بعد حلف الحاضر جميع أيمان القسامة يحلف الصبى إذا بلغ الغائب إذا قدم ما ينويه من أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية فإن مات الغائب أو الصبى قبل قدومه وبلوغه وكان الحالف وارثه وحلف جميع أيمانها قبل ذلك فالراجع أنه لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه (قوله: ولو رجع الأول) أى: عن دعوى الدم وهو مبالغه فى حلفه نصيبه فقط (قوله: وإن نكلوا) أي: جميع ورثة المقتول كلهم أو بعضهم (قوله: حلف كل من العاقلة) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا ما بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله فحصته للناكل) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله: فحصته للناكل) أي: فيلزمه غرمها لأوليت الدم الناكلين كلهم أو بعضهم لسقوط حق لحالق بنكول غيره وعدم حلفه جيمعها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يدخل ثانيا فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يخدل ثانياً فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: وغرم مالا يضر إلخ) أي: إذا نكل (قوله: أقل من عاصبين) أي: للمقتول نسباً أو ولاء إن لم يكن عاصب نسبل ورثا أم لا لوجود حاجب أو لعاصبة لقوله وللولى الاستعانة بعاصبه وأما النساء فلا يحلفن فى العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا ولى له فترد الأيمان على المدعى عليه فإن لم يحلف حبس وكذلك إذا لم يجد الواحد من يستعين به (قوله: وللولى) اللام
ــ
إذا لم يكملا نقص عدد الأيمان (قوله: وإن لم تكن عاقلة) مرتبط بقوله حلف كل من العاقلة (قوله: وغرم ما لا يضر) أى: إذا نكل فإن الغرم إنما هو بالنكول
بعاصبه) ولو أجنبياً من المقتول كالعم فى دم الأم ووجبت الاستعانة على الواحد (ووزعت فى الخطأ على الميراث) كما سبق (وفى العمد على العدد وللولى حلف أكثر من معينه إن لم يزد على النصف كأحد المعينين) يحلف أزيد من الآخ (لا عكسه) أى: لا يحلف المعين أكثر من المولى (ولغا نكول المعين) ويستعين بآخر (بخلاف الأصل) فيضر نكوله (فترد الخمسون على القاتل وحلفها كل إن تعدد) الجانى (فإن لم يحلف حبس) ورجح ما فى التوضيح من أنه لا يطلق حتى يحلف (وإن أكذب بعض الأولياء نفسه فهدر) كالنكول (كأن عفى قبل القسامة وبعده
ــ
بمعنى على إن تحد وإلا فللتخيير على ماسيراليه كلامه فى الشرح (قوله: بعاصبه) أي: عاصب الولى والمراد به من يجتمع معه فى أب معروف ولا يكفى فى ذلك أن يكون معروفاً أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة على سماع يحيى اهـ حطاب (قوله: ووزعت) أي: أيمان القسامة (قوله: على الميراث) فلا يستعين الولى بعاصبه إذا انفرد (قوله: على العدد) إلا أن يزيدوا على خمسين فلا يزاد عليها لأنه خلاف سنة القسامة فإن تنازعوا فى التقدم أقرع (قوله: إن لم يزد على النصف) أي: نصف الخمسين فإن زادت فليس له حلف الأكثر (قوله: ولغا نكول المعين) لأنه لا حق له فى الدم ولأنه قد يكون إنما نكل لأنه أرشى (قوله: ويستعين بآخر) فإن لم يجد من يستعين به سقط الدم حيث كان الولى واحداً لقوله ولا يحلف فى العمد إلخ (قوله: بخلاف الأصل) ولو بعد عن المقتول فى الدرجة مع استوائه مع غيره (قوله: وحلفها كل إلخ) أي: يحلف كل واحد خمسين يميناُ لأن كل واحد مدعى عليه بخصوصه ولا يضر كونه لا يقتل بالقسامة إلا واحد (قوله: ورجح ما فى التوضيح إلخ) خلافاً لما فى الجلاب من اطلاقه بعد ضربه مائة ان زاد حبسه على سنة ألا أن يكون متمرداً (قوله: وإن أكذب بعض الأولياء) بعد القسامة أو قبلها (قوله: فهدر) فلا قود ولادية وترد إن اخذت وهذا فى العمد وأما فى الخطأ فلغير المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه من الأيمان بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه
ــ
نظير ما قبله فى العاقلة (قوله: فيضر نكوله) حيث كان له كلام كأحد البنين لا كأخ مع البنين فترد بقية الأيمان كما فى الموطأ (قوله: ما فى التوضيح)
لغيره حصة الدية ولا ينتظر صغير فإن لم يوجد غيره حلف الكبير حصته والصغير معه) كذا في الأصل وأنكره بعض وحمل على الندب (ثم إذا بلغ فحصته ولا مغمى ومبرسم إلا أن يريد غيرهما القتل وعين في العمد واحد من جماعة) يقسمون عليه فإن استووا أقسم على الجميع واختاروا للقتل واحداً (بن) وظاهر
ــ
بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب على ما اقتصر عليه ابن عرفة (قوله: ولا ينتظر) أي: ببعض أيمان القسامة (قوله: صغير) أي: مساو لدرجة كبير وهو الأنسب لرجوع الضمائر بعد له (قوله: حلف الكبير إلخ) ولا يؤخر إلى بلوغ الصغير ولا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير فإن عفا الكبير اعتبر عفوه وللصغير نصيبه من دية عمد (قوله: والصغير معه) أي: حاضر معه لأنه أرهب في النفس وأبلغ (قوله: وأنكره بعض) أي: أنكر حضور الصبي مع الكبير من أصله في المذهب لأن حضوره غير شرط في اعتبار الأيمان (قوله: ثم إذا بلغ فحصته) فإن مات قبل بلوغه ولم يجد الكبير من يحلف معه بطل الدم (قوله: وعين في العمد واحد إلخ) لأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وليس لهم الانتقال عمن عينوه إلى غيره بعد القسامة وإن أقر غير من عينوه بالقتل فقيل: يقتل الاثنان وقيل: يخيرون وهو قول ابن القاسم في المجموعة ومفهوم العمد أنهم يقسمون على الجميع في الخطأ وتوزع الدية على قدر عواقلهم كما مر (قوله: من جماعة) مستوين في العمد ولم يعلم من مات من ضربه ولم ينفذ مقاتله ولم يرفع مغموراً وتأخر موته وإلا قتل الجميع من غير قسامة (قوله: يقسمون عليه) أي: أنه لمن ضربه مات وضرب غيره مائة وحبس سنة (قوله: فإن استووا) أي: في موته بأن مات من فعل الجميع كرمي صخرة عليه مثلا لا يقدر بعضهم على رفعها (قوله: أقسم على الجميع) فإن غاب أحدهم وطلب من حضر إما القسامة أو الإطلاق فله ذلك ويؤمن له فإن لم يأت أحد أقسموا عليه وقتلوه ولا كلام لهم على من بقى اهـ هقلشاني (قوله: وظاهر)
ــ
مقابلة إن طلب جنسه السنة جلد مائة وأطلق إلا أن يكون متمرداً (قوله: استووا) كأن حملوا صخرة ورموها عليه.
المواق أن ما في نوازل (ابن رشد) من قتل الماسك والضارب بأمره بقسامة خلاف المشهور (ومن أقام شاهداً على جرح أو قتل كافر) من مسلم مطلقاً كمن كافر خطأ (أو عبد أو جنسين حلف واحدة وأخذ العقل) ويقتص بالشاهد واليمين في الجرح كما سبق في المستحسنات (فإن نكل برئ المدعى عليه إن حلف وإلا حبس في جرح العمد) فإن طال عوقب (وغرم غيره ولو قالت دمى وجنيني عند فلان ففيها القسامة والجنين هدر ولو استهل) لأنه لا يعمل بلوثها فيه.
ــ
المواق إلخ) وفي الحطاب أنه غريب (قوله: من قتل الماسك إلخ) وأن محل قتل واحد إذا اتحد نوع الفعل لا إن اختلف (قوله: خلاف المشهور) خلافاً لاقتصار (عب) عليه (قوله: على جرح) أي خطأ بدليل قوله: وأخذ العقل فإن جرح العمد يقتص فيه الشاهد واليمن (قوله: مطلقاً) أي: عمداً أو خطأ (قوله: كمن كافر خطأ) لقوله: وأخذ العقل إذ العمد لا دية فيه فهو هدر إذ لاقسامة في كافر كما مر هذا للقاني وهو الأظهر خلافاً لتعميم (عج)(قوله: حلف واحدة) أي: مقيم الشاهد إن اتحد فإن تعدد حلف كل واحد يميناً قاله ابن عرفة (قوله: واحد العقل) من دية كافر وقيمة عبد وما يجب في الجنين من دية إن نزل حياً في خطأ أو من غرة إن نزل ميتاً مع حياة أمه فإن نزل ميتاً مع ضرب عمد قتل به بقسامة كما مر (قوله: فإن طال عوقب) أي: وخلى سبيله إلا أن يكون متمرداً فيخلد في السجن كما مر نحوه (قوله: وغرم غيره) أي: غير جرح العمد (قوله: ولو قالت إلخ) أي: ولا شهد وإلا حلف ولي الجنين واحدة واستحق ما وجب فيه كما مر.
ــ
(قوله: خلاف المشهور) من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وقال ابن رشد: محل ذلك إذا اتحد نوع الفعل فلو أقر غير من عينوه وبالقتل فقيل: يقتلان معاً وقيل: يخير الأولياء (قوله: خطأ) بدليل قوله: أخذ العقل (قوله: حلف واحدة) فإن تعدد المدعى حلف كل واحد يميناً (قوله: بلوثها) أي: قولها بخلاف الشاهد كما مر.