المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب) (أم الولد ؛ ــ   (باب أم الولد) الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٤

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ‌ ‌(باب) (أم الولد ؛ ــ   (باب أم الولد) الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم

(باب)

(أم الولد

؛

ــ

(باب أم الولد)

الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم القرى وأم القرآن والنبي الأمي والأمة الأمية أي: على الحالة الأصلية من عدم الكتابة والقراءة {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا} وأصل أم أمهة فعلهة بدليل جمعه على أمهات والهاء زائدة، قال في التسهيل: وأمهات في الأم من الناس أكثر من أمهات وغيرها ما في بالعكس اهـ وإذا وقع قبل أم كسرة أو ياء نحو في أم الكتاب فلأمه السدس جاز كسر همزته وجاز في بطون أمهاتكم كسر الميم أيضًا وقرئ بجميع ذلك في السبع ابن عبد السلام: جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة وقد يكون مضغة أو علقة أو مصورًا ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرًا وفي (السيد): الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما هو أصل القيود بناء على أن قوله من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافًا لما في (الخرشي) حيث أخرج به عتق جنين أمة العبد وفيه نقلاً عن البدر عن ابن غازي عن قواعد المقري

ــ

(باب أم الولد)

الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم القرى وأم القرى وأم القري وأم القرآن والنبي الأمي والأمة الأمية أي على الحالة الأصلية من عدم الكتابة والقراءة {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا} قيل أصل أم أمهة بدليل جمعه على أمهات وأجيب بزيادة الهاء قال ابن جني: دعوى الزيادة أمهل عن دعوى الحذف كذا في المصباح قال في التسهيل والأمهات في الأم من الناس أكثر من أمات وغيرها بالعكس اهـ وإذا وقع قبل أم كسرة أو ياء نحو في أم الكتاب فلامه السدس جاز كسر همزته وجاز في بطون أمهاتكم كسر الميم أيضًا وقرئ بجميع ذلك في السبع وفي المصباح عن البارع فيها أربع لغات ضم الهمزة وكسرها وأمة وأمهة قال هي لغات مستقلة لا يتفرع بعضها على بعض ولا حاجة لدعوى حذف ولا زيادة ابن

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في شهر فيتحرك في شهرين فيوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك في شهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع وذلك ابن ثمان لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهرة قد يخالف حديث أطوار الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون ما في آية الحج من كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: «من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها» ووجه ذلك كثرة الفتوحات والاسترقاق وقيل: قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشترها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وتحديث أبي داود وغيره: «كنا نبيع السراري أمها الأولاد وهو

ــ

عبد السلام جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة وقد يكون مضغة أو علقة أو مصوراً ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً وفي السيد الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما هو أصل القيود بناء على أن قوله: من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافاً لما في (الخرشي) حيث أخرج به عتق جنين أم العبد وفيه نقلاً عن البد عن ابن غازي عن قواعد المقرى الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في شهر فيتحرك في شهرين ويوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع ولذلك ابن ثمانية لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهره قد يخالف حديث أطواراً الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون الحج من كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: (من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها) ووجه ذلك كثرة

ص: 341

من رأس المال) بعد موت سيدها لا معه فلا يرثها ولدها فيما يظهر (كولدها من غيره بعد الاستيلاد والأنثى كربيبة) في الحرمة على السيد (ولا ترد بدين وإن سبق) الاستيلاد بخلاف التدبير (وصدق بلا يمين إن أنكر الوطء كأن استبرأ بحيضة لم يطأ بعدها وأمكن حدوثه بعد الاستبراء وإلا لحقه

ــ

صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفارق لأن الصديق لم يبلغه النسخ (قوله: من رأس المال) أي تعتق من رأس المال وأن قتلته عمد أو تقتل به كما مر (قوله: لا معه) أي لا مع موت السيد لأنه قد يحصل فيه نقص (قوله: فلا يرثها ولدها) إذا ماتت قبل خروجها حرة من رأس المال بعد موت السيد (قوله: كولدها من غيره) أي من غير السيد وانظر هل قتله للسيد كقتلها فيعتق ويقتل به وهو ظاهر قولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وأن كان له فيه كثير الخدمة كما يأتي أو لا (قوله: ولا ترد بدين وأن سبق) أي لا يرد عتقها بأمومة الولد بدين لا حق بل ولو كان سابقاً على الولادة حيث وطئها قبل قيام الغرماء ونشأ عنه حمل بخلاف من فلس ثم أحبل أمته فإنها تباع عليه وبخلاف المدبر كما مر (قوله: وصدق بلا يمين ألخ) أي أنه إذا ادعى عليه وطء الأمة فانكر فإنه يصدق بلا يمين لأنها دعوى عتق لا تثبت لا بعد لين فلا يمين بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين (قوله: استبرأ بحيضة) زي بعد إقراره بالوطء (قوله: وأمكن حدوثه) أي الولد بأن أتت به لستة أشهر أو إلا خمسة أيام من الاستبراء أو لأقل وكان في طور لا يكون عليه إلا من حملت به بعد الاستبراء على ما قاله القرافي (قوله: وإلا لحقه) أي وإلا يستبرئ ووطئ بعده أو لم يمكن حدوثه بأن أتت به ولدون أمد الحمل فإنه يلحق

ــ

الفتوحات والاسترقاق فربما ولدت الملك الذي يسسوس الناس هي وغيرها وقيل قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشتراها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في القرن الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وحديث أبي داود وغيره: «كنا نبيع السراري أمهات الأولاد وهو صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفاروق لأن الصديق لم يبلغه الفسخ (قوله: فلا يرثها ولدها) يعني إن ماتت مع موت سيدها فيضم مالها لمال سيدها لعدم تحقق حريتها قبل موتها (قوله: وإلا لحقه) لما تقدم أن

ص: 342

ولا يشترط ثبوت الولادة) بل يكفي أن تأتي بولد تنسبه ولو ميتا (إلا إن أنكر فقال البينة أقر أو عدم الولد وكفى امرأتان على إثرها) أي الولادة (وإن اشترى زوجته حاملاً فهي به لا بسابق) وضعته (أو ولد) فلا يحتاج للاستبراء كما تقدم في النكاح خلافاً لأشهب (كأن وطئ أمة مكاتبه أو ولده) تشبيه في أنها تصير أم ولد ويغرم قيمتها كالمحللة (لا إن اشترى من أحملها بشبهة) غلطاً مثلاً

ــ

به (قوله: ولا يشترط) أي: في صيرورتها أم ولد إذا كان الولد لاحقا به (قوله: أن تأتي بولد) فلابد أن يكون موجحوداً (قوله: إلا إن أنكر) أي: الوطء (قوله: أو عدم) عطف على أنكر أي فلابد من الثبوت (قوله: فهي به إلخ) ولو اعتقه سيدها إلا أن يعتق عليه كمتزوج أمة جده وحملت ثم اشتراها منه حاملاً فلا تكون به أم ولد والفرق أن حملها لما كان يدخل معها في البيع وليس له استثناؤه كان عتقه له كلا عتق لأنه لا يتم عتقه إلا بالوضع بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملاً لغير زوجها لتخلفه على الحرية قاله سيدي أحمد باباً (قوم: ويغرم قيمتها) أي: يوم الحمل في أمة المكاتب ويوم الوطء في أمة ولده لأنه يملكها بمجرد التلذذ كما تقدم في النكاح بخلاف أمة المكاتب فإنها لا تتلف عليه إلا بالحمل ولا قيمة عليه للولد فيهما (قوله: كالمحللة) تشبيه في أنها تكون أم ولد ويغرم قيمتها وكذلك الأمة المشتركة والمكاتبة إذا حملت واختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: لا إن اشترى

ــ

الحامل قد تحيض واعلم أنه إن أنكر الوطء رأساً تحد كما في (ح) وأما إن وطئ وادعى الاستبراء فلا حد وعليه يحمل كلام (عب) انظر (بن)(قوله: وإن اشترى زوجته) ولو اعتقه سيدها لأن عتقه لا يتم إلا بالوضع بخلاف ما إذا كان يعتق على الوالد بالملك كمتزوج أمة جده واشتراها وهي حامل فلا تكون به أم ولد لتخلقه على الحرية فعلى هذا يحتاج للاستبراء في هذه كقول اشهب تدبر (قوله: قيمتها) يوم التلذذ في أمة الولد ويوم الحمل في أمة المكاتب لأنه إنما يملكها بالحمل ولا شيء عليه في الولد فيهما والأمة المتزوجة إذا استبرأها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد يلحق به تصير أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: بشبهة) في (بن)

ص: 343

ولا ينفع مع الإنزال عزل ووطء بدبر أو فخذ كأن أنزل ثم وطئها قبل بوله ولم ينزل وجاز برضاها إجارتها وإلا فسخت وللسيد أجرة المثل) كما في (حش) عن اللخمي (ومكاتبتها وإن أدت غير راضية مضى وكعتق على معجل وإن لم ترض وقليل خدمتها

ــ

إلخ) أي: فلا تكون أم ولد والولد لا حق به وظاهره أنه اشتراها وهي حامل وهو ما في (عب) وفي (بن) عن ابن مرزوق وقبله ابن عاشر أنها تصير أم ولد بوطء الشبهة في ذلك انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولا ينفع إلخ) أي: في دفع الولد لأن الماء قد يسبق (قوله: مع الإنزال) أي: مع إقراره به لأنه أمر لا يعلم إلا منه فإن لم ينزل لم تكن أم ولد وصدق بيمين في عدمه ولا يلحق به واعلم أن الإنزال لابد منه في كونها أم ولد ولو بالوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في الخطاب والتوضيح (قوله: وللسيد أجرة إلخ) أي: إذا لم تنفسخ الإجارة حتى استوفيت المنافع ولا رجوع لها خلافاً لما في (عب) تبعاً ل (عج) من أن لها أجرة المثل على من استخدمها وأن قبضها السيد ورجع عليه بها قال المؤلف قد يقال الأظهر ما ل (عب) لأنه ليس للسيد إلا يسير الخدمة (قوله: ومكاتبتها) أي: وجاز برضاها مكاتبتها الآن بعجزها لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الوالد (قوله: مضى) فلا ترجع بما أدت (قوله: وكعتق إلخ) تشبيه في الجواز (قوله: وقليل خدمتها) أي: وجاز للسيد قليل خدمتها وهو فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الأمة وإنما نبه على ذلك

ــ

عن ابن مرزوق أنها تصير أم ولد وقبله ابن عاشر (قوله: مع الإنزال) أعلم أن الإنزال لابد منه حتى في الوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في (ح) عن التوضيح وكتب السيد ما نصه: لو أنزل منيه بفرج أمة مثلاً فساحقت أمته الأخرى فنزل منيه في فرجها فحملت منه فكل تصير به أم ولد ويلحق به كما هو عند الشافعية نص عليه الرملي على منهاج النووي والظاهر أنها لا تكون أم ولد ولا يلحق الولد كما بحث بالأخير شارحنا في باب الغسل اهـ (قوله: أجرة المثل) أي إذا لم تفسخ حتى استوفيت المنافع وفي (عب) تبعاً ل (عج) أن الأجرة لها وهو ظاهر لأن السيد ليس له فيها إلا يسير الخدمة لكن رده ربما للخمي فلذا مشينا عليه لأن النقل مقدم على البحث (قوله: على معجل) وأما لو اعتقها على إسقاط حصانتها وأن يكون الولد عنده فهل لا يلزمها ذلك لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك

ص: 344

وكثير خدمة ولدها من غيره وأرش جنايتهما وانتزاع مالهما إن لم يمرض وإن مات قبل قبض الأرش فلهما) على المعتمد خلافاً لما في الأصل كذا في (حش)(وكره تزويجها برضاها) لأنه خلاف المرؤة كما سبق في النكاح (ومصيبتها منه إن باعها

ــ

لأنه قد يتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها (قوله: ولدها من غيره) أي الحادث بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته لأنه لما حرم عليه وطؤها إن كانت أمة لأنها بمنزلة الربيبة أبيح له كثير الخدمة فيه دون أمه لحل وطئها ويجوز له إجارته بغير رضاه كما في (بن) خلافاً ل (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي (السيد): الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وأرش جنايتهما) أي أرش جناية عليهما فإن أعتقهما كان أرش الجناية لهما على المذهب وقيل له وإذا قتلت لزم القاتل قيمتها قنا عند ابن القاسم كما أنها إذا حملت تقوم قنا كما يأتي (قوله: إن لم يمرض) أي: مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزع لغيره (قوله: وإن مات) أي: السيد (قوله: خلافاً لما في الأصل) أي: من أنه لوارثه فإنه قول مالك المرجوع عنه وإن جعله ابن القاسم القياس لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته وما مر عليه المصنف هو المرجوع إليه واستحسنه ابن القاسم كما في المواق (قوله: تزويجها) أي: لأنه خلاف المروءة لمنافاته للغيرة وحرم بغير رضاها لعدم جببرها على النكاح (قوله: ومصيبتها منه إلخ) لأنه الملك لم ينتقل فيرد ثمنها إن قبضه ولا يطالب به أن يكن قبضه ولا شيء على البائع من نفقة المشتري عليها ولا له من خدمته وقال شحنون يتحاسبان وهذا إن ثبت لها أمومة بغير إقرار المشتري

ــ

السيد عليها فيها الجبر وقيل: يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر (بن)(قوله: وكثير خدمة ولدها من غيره) فله إجازته من غير رضاه كما رد به (بن) على (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك قال: وتفسخ إجارة عبد يعتقه فانظره (قوله: ومصيبتها منه إن باعها) ولا شيء على البائع من نفقة المشتري عليها ولا له من خدمتها وقال سحنون: يتقاصان وانظر عليه إذا زادت الخدمة هي يقاصه بها من الثمن عند رده له في السيد ويمنع من سفره بها أي: لئلا يبيعها ثانياً فإن خيف

ص: 345

ورد عتقها إلا أن يعلم المشتري على العتق) بالأمومة فالولاء للبائع) وهو افتكاك وأما العتق بالشراء فسبق لزومه بالشراء الفاسد (وفديت إن جنب بأقل قيمتها يوم الحكم والأرش) ولا يجوز للسيد إسلامها (وسلمت خدمة ولدها من غيره إن جنى وإن قال في مرضه أو لدتها صدق إن كان لها أوله ولد وإقرار المريض بعتق في الصحة لغو)

ــ

وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة (قوله: ورد عتقها) أي: إذا أعتق المشتري أم الولد عتقا ناجزاً فإنه يرد على أنها أم ولد أم لا وعلم منه ردها إذا أولدها بالأولى لكن إن كان عالماً غرم قيمة الولد وإلا فإن غره البائع فخلاف اللخمي أحسنه عدم الغرم ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: المشتري على العتق) أي: على شرط العتق وللسيد حينئذ الثمن إن علم المشتري حين الشراء أنها أم ولد وإلا فالثمن له دون البائع (قوله: وهو افتكاك) أي: الشراء لعلم المبتاع أنها أم ولد وشرط العتق (قوله: العتق بالشراء) أي: على أنها حرة بالشراء فسبق لزومه فلا فرق بين علمه بأنها أم ولد وعدمه وللسيد الثمن (قوله: ونديت إن جنت) أي: وجب على السيد فداؤها إن جنت أو أفسدت شيئا يدها ونحوه (قوله: قيمتها) أي: على أنها أم ولد (قوله: وسلمت خدمة إلخ) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقي (قوله: وإن قال في مرضه إلخ) كانت الولادة في الصحة أو في المرض (قوله: صدق إلخ) أي: فتخرج من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة: لا تعتق من رأس المال ولا ثلث (قوله: إن كانت لها أوله ولد) وإلا فلا تعتق لا من الثلث ولا من رأس المال لقوة التهمة لا إن تشهد بينة على إقراره في صحته أنه أو لدها فتعتق من رأس المال كما في الحسن على المدونة (قوله: لغو) أي: فلا تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن عتقت من رأس

ــ

عليها ولم يمكن التحفظ منه عتقت قياسا على بيع الزوجة إلخ ورده (عج) أهـ (قوله: ورد عتقها) بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز اهـ (سيد) ورد إيلاد المشتري لها وإلغاؤه ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: وسلمت خدمة ولدها) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقى (قوله: صدق)

ص: 346

لأنه لم يقصد الوصية (وفي المرض من الثلث وإن وطآها بظهر وإلا فللواطئ الثاني (فالقافة) ويكفى الواحد (ولو) كان (أحدهما عبد أو ذميا فإن أشركتهما غلب غيرهما) من الإسلام والحرية (وإن بلغ وإلى أحدهما) فيلحق به وقبل ذلك

ــ

المال إن وجد معها ولد (قوله: وفي المرض إلخ) أي: وإقراراه بالعتق في المرض يخرج من الثلث لأنه تبرع يخرج مخرج الوصية (قوله: وإن وطآها) أي: الشريكان أو البائع والمشتري كما في المدونة فالقافة فمن ألحقته به فهو ابنه وتقدم في الاستلحاق أنها لا تعتمد في الشبه إلا على أب عرفته قبل دفنه فإن دفنا معاً قبل أن تدعى القافة فقال أصبغ: هو ابن لهما وقال ابن الماجشون: يبقى لا أبي له (قوله: ولو كان أحدهما عبد إلخ) خلافاً لمن قال: يكون ولد الحر أو المسلم وقال ابن مرزوق: لا خلاف في لحوقه بالعبد أو الذمي إذا ألحقته به (قوله: فإن أشركتهما) بأن ألحقته القافة بهما (قوله: غلب غيرهما) أي: العبد والذمي فيكون حراً مسلماً يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر بالتقويم عليه إن أشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: وإلى إلخ) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوماً خلافاً لغيره فله أن لا يوالي واحداً ويكون ابنا لهما يرثانه بنصف بنوة ويرثهما بنصف أبوة (قوله: فيلحق به) لكن إن والي المسلم فواضح وإن والي الكافر فمسلم من كافر ولا يلزم ردته بموالاته له وإن والى العبد فحر ابن عبد لأنه

ــ

هذا قول ابن القاسم انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: فالقافة) جمع قائف وهو مغلوب وزنه فعلة لأنه من قفا يقفو فهو قاف وأصله قافي فقياس الجمع قفية ثم قدم اللام فقيل: قيفة فقلبت الياء ألفاً كذا في (بن) ولا يخفاك أن الأصل الأصيل قافو وقفوة وقوف (1) لأن الكلمة واوية وإنما الواو المتطرفة بعد كسرة تقلب ياء كما في شاكي السلاح أصله شاكو مقلوب شاوك عكس ما هنا لأنه من الشوكة ووجه مناسبة المعنى في الاشتقاق أنها تقفو الشبه في الخلقة أي: تتبعه أو تتبع في النسب لذلك (قوله: غلب غيرهما) فيكون حراً مسلماً يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر بتقويمه عليه إن اشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: والى) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوماً خلافاً للمغيرة فله أن لا يوالى ويكون ابناً لهما

(1)(قوله: وقوف) كذا بالأصل وفيه نظر فليتأمل اهـ مصححه.

ص: 347

نفقته عليهما (كأن لم توجد قافة وميله قبلها لهما) لتنازعهما فيه وليس ارثا (وحرمت على المرتد أم ولده،

ــ

بموالاته لشخص صار ابناً له وفائدة الموالاة أنه إن استمر الكافر على كفره والعبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه المسلم الحر لعدم موالاته له ولم يرثه من والاه لوجود المانع وإن مات الولد بعد ما أسلم أو عتق أبوه ورثه دون الآخر (قوله: نفقته عليهما) لأنه ابن لهما (قوله: كأن لم توجد قافة) تشبيه في تغليب غير العبد والكافر وموالاته أحدهما إذا بلغ وله موالاة غيرهما بخلاف الأولى لأن القافة ح أشركتهما فليس له أن يوالى غيرهما (قوله: وماله قبلها) أي قبل الموالاة (قوله: لتنازعهما فيه) لأنه تنازعه اثنان (قوله: وليس إرثا) لأن الكافر والعبد لا يرث وإنما هو مال تنازعه اثنان وإن مات الأبوان قبل بلوغه ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث لآخر إلى ورثته اهـ (بن)(قوله: وحرمت على المرتد إلخ) وعتقت من رأس المال إن قتل على ردته.

ــ

بإلحاق القافة فيثبت لكل نصف حكم الأب في ميراثه وله من كل نصف ابن (قوله: أحدهما) فإن والى الكافر فمسلم من كافر ولا يرثه لموالاته له (قوله: كأن لم توجد قافة) فله في هذه موالاة غيرهما بخلاف الأولى كذا في (الخرشي) و (عب) وفي (حش) عن شيخه عبد الله عن شيخه ابن (عب) تعقب موالاته غيرهما المترتب عليها اللحوق والإرث بأن الوطء منحصر في الشريكين أو في البائع والمشتري قال وإذا والى غيرهما فلا يخلوا إما أن يصدقه أو يكذبه فإن صدقه فهو استلحاق لكن لا بد أن يتقدم له على الأمة ملك وإن كذبه فلا تصح الموالاة وحرر اهـ وقوله أو البائع والمشتري أي لأن وطئهما كوطء الشيريكين كما في (عب) قال: وهي مسألة حسنة كثيرة الوقوع نقلها من المدونة (قوله: قبلها) أي: قبل الموالاة ويصدق بما قبل البلوغ وأما لو مات الأبوان قبل أن يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالى من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث الآخر إلى ورثته اهـ (بن)(قوله: وليس إرثا) لأن الكافر لا يرث المسلم والعبد

ص: 348