الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
(لزم تدبير الزوجة فوق الثلث الآن) ولا كلام للزوج لأن العبرة بما بعد الموت فيكون كبقية الورثة (وهو من الصبي والسفيه وصية فلهما الرجوع بعد البلوغ والرشد) هذا هو الأظهر وفي (حش) ترجيح البطلان من أصله (لا على وجه الوصية كأن مت من مرضى أو سفري هذا) لأنه لما علق بمحتمل خرج عن لزوم التدبير والجواب
ــ
{باب التدبير}
(قوله: تدبير) هو عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه (قوله: فوق الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها بخلاف عتقها ولو لأجل لأنه يخرج بالعتق عن تمتع الزوج بخلاف التدبير فلا يخرجه عن يدها ولها فيه الخدمة والتجمل فكذا الزوج (قوله: الآن) ظرف لقوله تدبير (قوله: من الصبي) أي: المميز (قوله: وصية) فإطلاق التدبير عليه مجاز (قوله: هذا هو الأظهر) ابن عرفة واللقاني (قوله: لا على وجه إلخ) متعلق بقوله: تدبير خرج به ما كان على وجه الوصية فإنه غير لازم وحاصل الفرق الذي في (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقاً على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقاً الآن أنظره متأملاً اهـ مؤلف على (عب)(قوله: كأن مت إلخ) مثال للمنفى (قوله: بمحتمل) أي: محتمل لأن يكون ولأن لا يكون (قوله: والجواب) أي: جواب الشرط.
ــ
{باب التدبير}
(قوله: لا على وجه الوصية) خبر ثان عن قوله: وهو لا بقيد الجار والمجرور والمعطوف عليه بلا محذوف أي على وجه اللزوم لا على إلخ وحاصل الفرق الذي نقله (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقاً على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقاً الآن فأنظره متأملاً (قوله: بمحتمل) أي: ليس في كسبه وهو الموت في السفر أو المرض وأما قوله بعد للزومه بالمعلق عليه فهو في الذي من كسبه ومقدوره كأن كملت زيداً فأنت حر بعد موتي وكلمه وقوله: كأن مت إلخ مثال للمنفى أعني وجه الوصية (قوله:
فأنت حر وفي فأنت مدبر خلاف في بن (أو بعد موتي) حراماً مدبر فتدبير (إن لم يرده ولم يعلق) للزومه بالمعلق عليه (أو حر بعد موتي بيوم) فإن أراده فخلاف (بكدبرتك أو حر عن دبر منى إلا أن يقول ما لم أغير فوصية ومضى تدبير كافر) ــ
(قوله: خلاف) أي في كونه وصية أو تدبيراً (قوله: إن لم يرده) أي: إن لم يرد التدبير وهو قيد في الصور الثلاث فإن أراده في نيته كأن ينوي أنه حر لا يغير ولا رجوع له فيه كان عقداً لازماً ومن باب أولى ما قامت عليه قرينة مقالية (قوله: ولم يعلق) أي لم يعلق على شيء وهذا خاص بقوله: أو بعد موتي ولا يرجع لما قبله من الصورتين لوجود التعليق فيهما والمعلق لا يعلق فإن علقه في الأخيرة كأن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي لزمه التدبير بتكليمه وإن لم يرده بخلاف الأوليين فلابد من إرادته لأن المعلق عليه فيهما الموت وهو ليس فيه اختيار وقدرة بخلاف غيره والمعلق على الاختيار يلزم بحصوله (قوله: أو حر بعد موتي بيوم) عطف على أمثلة الوصية لمخالفته للتدبير لكونه غير معلق على الموت (قوله: فخلاف) أي في كونه وصية أو تدبيراً لأنه إذا أراده كان وصية التزم فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها هل تلزم أو لا قولان (قوله: بكدبرتك) متعلق بقوله: تدبير (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها مأخوذ من أدبار الحياة ودبر كل شيء آخره والوجهان في الجارحة كما في القاموس (قوله: فوصية) انصرف باب التدبير هنا لغيره لقوة شبهه بالوصية فانصرف إليها للقرينة الصارفة عن التدبير كما انصرف صريح الوصية إلى التدبير للقرينة كما مر (قوله: ومضى تدبير إلخ) لأنه نوع من العتق قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلثه فيما ترك من الخمر والخنزير إذا كان ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما
ــ
وفي فأنت مدبر خلاف) وجه عدم التدبير ما قبله ووجه التدبير التصريح بمادته (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها في الجارحة وغيرها كما في القاموس خلافاً لعب (قوله: تدبير كافر إلخ) قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلث ما ترك من الخمر والخنزير إذا كانت ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمراً قيمته مائة لا ينبغي أن يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمراً ونصف المدبر خمسون
نصرانيا أو غيره (لمسلم وأوجر له ولاؤه للمسلمين إلا أن يسلم بعده) أي التدبير (فلورثة الكافر المسلمين أو سيده إن أسلم وسرى للحمل) حالة أو بعده (كولد العبد من أمته بعده وصارت له أم ولد إن عتق وإن ضاق) الثلث (عنه وولده تحاصا) على المذهب وتقديم الأصل تبع لاستظهار ابن عبد السلام (وإن مرض مخوفاً
ــ
بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمراً قيمته مائة لا نبغي أن يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمراً ونصف المدبر خمسون فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في تكميل التقيد اهـ مؤلف على (عب)(قوله: لمسلم) قبل التدبير أو بعده (قوله: وأجر له) أي: أوجر عليه عند مسلم فلا يتولاه هو بل يؤجراه الحاكم ويدفع له ما أوجر به شيأ فشيأ لأن منتهى أجل السيد لا يعلم (قوله: إلا أن يسلم بعده) أي: إلا أن يسلم العبد بعد التدبير (قوله: فلورثة الكافر إلخ) لثبوت الولاء للسيد لا تفاقه مع المدبر حين التدبير في الدين (قوله: وسرى للحمل إلخ) لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (قوله: كولد العبد) أي المدبر وقوله بعده: أي بعد تدبير العبد بخلاف ما حملت به قبل التدبير فلا يسرى له التدبير لأن انفصال مائة عنه قبل التدبر كانفصال ولد المدبرة عنها قبل تدبيرها فإن أشكل الأمر نظر فإن وضعته لستة أشهر فأكثر فدبر وإلا قرقيق (قوله: إن عتق) أي: الولد كله أو الأب المدبر (قوله: وتقديم الأصل) من إضافة المصدر للفاعل وقوله: تبع خبر عن المبتدأ أعني قوله: تقديم أي: والتقديم الذي في الأصل أي: ما ذكره من تقديم الأب عند الضيق تابع فيه لاستظهار ابن عبد السلام وهو خلاف المذهب (قوله: وإن مرض مخوفاً
ــ
فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في تكميل التقييد وهو كما يشعر به سياقه فيما إذا أسلم الولد قبل قسمة التركة لما يأتي أن حكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ذلك فحكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ذلك فحكم مضى (قوله: أو سيده أن أسلم) ويفرض ذلك فيما إذا أطرأ عليه كتابة أو تتمييز عتق وإلا فالمدبر لا يعتق إلا بعد موت سيده (قوله: وتقديم الأصل)
فلا ينتزع عبر خراجه وأرشه إلا بشرط وله كتابته ورهنه لا ليباع في حياته بيدين لاحق) (عج).
(ويبطل التدبير دين سبقا
…
إن سيد حيا وإلا مطلقا)
(ولا إخراجه لغير حرية
ــ
إلخ) وأما إن لم يمرض مرضاً مخوفاً فيجوز له انتزاع ماله لقوة الشبهة ولهذا جاز له وطء المدبرة (قوله: فلا ينتزع إلخ) لأنه ينتزع لغيره (قوله: غير خراجه إلخ) مما وهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو مهراً وخلع زوجته أو أم ولد كما في المدونة وأما خراجه أي: غلته وأرش جناية عليه فله انتزاعه على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز فإنه له أصالة (قوله: إلا بشرط) أي لا أن يشترط انتزاعه عند التدبير (قوله: كتابته) لأن مرجعها للعتق وهي أقرب من التدبير غالباً بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى عتق وإن عجز بقى مدبراً فإن مات سيده قبل أدائها عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه يقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم عليه ولا ينظر لما أداه قبل ذلك ولو لم يبق عليه غير نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث ذلك النجم وسعى فيما بقى فإن أدى خرج حراً قاله (تت) والشارح وزاد فإن مات السيد وعليه دين فاستغرق الدين قيمة رقبته كان لمكاتب تباع الدين كتابته فإن أدى فولاؤه لعاقدها وإن عجز ق لمبتاعه وإن استغرق الدين بعض الرقبة بيع من كتابته بقدر الدين ثم عتق من رقبته بقدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط عنه من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم فإن أدى خرج جر وولاؤه للميت وإن عجز فيقدر ما بيع من كتابته يرق للمبتاع من رقبته وما عتق منه يكون حراً لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته بعد الذي عتق يبقى للورة رقاً أفاده (عب)(قوله لا ليباع في حياته إلخ) بل بعد موته مطلقاً أو في حياته بدين سابق (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) أي: بوجه
ــ
يحتمل الإضافة للفاعل والمفعول محذوف أي تقديمه الأب ويحتمل الإضافة للمفعول والأصل هو الأب فهو كلام موجه (قوله: غير خراجه وأرشه) أما هذا إن فهما للسيد أصالة (قوله: كتابته) لأن الكتابة أقوى في الحرية بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى خرج حراً وإلا رجع مدبراً فإن مات السيد وحمله الثلث سقط عنه ما بقى من النجوم وإن لم يحمله عتق محمله وحط من كل نجم بقدر ما عتق فإن حمل نصفه حط من كل نجم نصفه وهكذا (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) ابن
وفسخ بيعه إلا أن ينجز عتقه) في حياة السيد (كالمكاتب) برد بيعه إلا أن ينجز (وإن جنى فإن فداه) سيده فمدبر على حاله (وإلا فمن خدمته) فمن خدمته) يتقاضى الأرش وباقيها للسيد (وإن نقصت فعليه إن عتق أو بعضه) يرجع (بحصته) من الباقي (وأسلم الوارث مارق أو فداه) بحصته (وإن جني أخرى فالحصاص بالنسبة) كما لابن مرزوق وغيره (من ثبوتها) أي: الثانية (وبدئ) في فدائه (بماله وقوم به) أي: بماله (وإن لم يستثنه) السيد (وعتق محمل الثلث
ــ
من الوجوه كهبة وبيع ورجوع عن تدبير لأن في ذلك إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية والشارع متشوف لها ابن عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتى ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى اهـ وأراد بالبعض ابن لبابة كما قاله ابن عرفة قال في التكميل: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة بما نقله ابن عبد البر اهـ (قوله: وفسخ بيعه) وكذا هبته (قوله: إلا أن ينجز عتقه) أي: فلا يفسخ (قوله: في حياة السيد) وإلا فسخ لأن الولاء انعقد لمن دبره فلا ينتقل لغيره (قوله: وإن جني) أي: المدبر (قوله وإلا فمن خدمته) فإن جني عليه وهو في أثناء الخدمة فأرشها لمن له الخدمة كما قال أبو إسحاق: إنه الأشبه ونازعه ابن مرزوق واستظهر أنها لسيده (قوله: وإن نقصت إلخ) أي: بأن مات السيد قبل الاستيفاء وحمله الثلث (قوله: أو بعضه) أي: أو عتق بعضه ورق باقية للوارث لضيق الثلث (قوله: يرجع بحصته من الباقي) أي يتبع بالأرش في الحصة التي صار بها حراً أو الحصة التي صارت رقا للوارث (قوله: وأسلم الوارث إلخ) إنما خير مع أن مورثه أسلم جميع خدمته لأنه لم يسلم الرقبة وهي الآن صارت لوارثه (قوله: بالنسبة) أي بنسبة ما لكل من الأرش لما بقى من الخدمة (قوله: من ثبوتها) ويختص الأول بما استوفاه قبل ذلك (قوله: وبدئ في دائه إلخ) فما تقدم من تخيير سيده إذا لم يكن له مال وإلا فدى به وبقى مدبراً (قول: وقم به) لأنه صفة من صفاته ويقوم يوم النظر فيه لا يوم موت سيده (قوله: إن لم يستثنه إلخ) وإلا قوم بدونه (قوله: وعتق محمل الثلث) كلا أو بعضاً وجه العمل في ذلك ينظر
ــ
عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى اهـ وأراد بالبعض ابن لبابه كما قاله ابن عرفة قال في تكميل التقييد: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة
وماله) كله لأن المنظور له الرقبة (وقوم دين السيد على مقر موسر بحال والنقد بعرض ثم هو بنقد إن حضر فإن قربت غيبته) كالأيام كما سبق في القضاء (ولم يبعد أجله انتظر وبيع للغرماء إن أعسر أو بعد فإن أيسر أو حضر) بعد (عتق) بقدره (حيث كان) العبد (عند مشتر أو غيره وأنت حر قبل موتى بسنة) ومثله موت العبد على الأظهر كما في (حش)؛
ــ
لثلث المال وينسب لقيمة المدبر مع ماله إن كان له وبتلك النسبة يعتق من العبد فإن تعدد المدبر فأقرب الطرق أن تقسم ثلث التركة على قدر الجميع فما ناب كل مدبر نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق (قوله: وماله له إلخ) أي: ولو جمل الثلث بعضه (قوله: لأن المنظور له الرقبة) فلا يقال إذا حمل الثلث بعضه يكون في إعطاء المال كله له غبن على الورثة والقياس القسم بينه وبين الورثة وحاصل الجواب أن المنظور له الرقبة وقيمتها تزيد بالمال فلا غبن على الورثة تأمل (قوله: وقوم دين إلخ) لينظر مجمل الثلث أن لم يحمله ثلث الموجود (قوله: بحال) متعلق بقوم (قوله: إن حضر) أي المقر الذي عليه الدين (قوه: ولم يبعد أجله) بأن كان حالاً أو قريب الحلول (قوله: انتظر) أي: انتظر بيع ما رق من المدبر لزيادته على ثلث الحاضر إلى قبض الدين فيعتق من المدبر بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (قوله: وبيع) أي: المدبر كله أو بعضه إن حمل الثلث بعضه (قوله: أو بعد) أي: من عليه الدين أو أجله (قوله: بعد) أي بعد بيعه للغرماء (قوله: عند مشتر) ولو تداولته الأملاك أو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين قوله: وفسخ بيعه إلخ رجوعه هناك من عتق لتدبير ضعيف وهنا من عتق لآخر وهو ظاهر أن أعتق جميعه بما حضر من المال فإن عتق بعضه وقد أعتق المشترى جميعه نقص من عتقه بقدر ما عتق مما حضر ومضى عتقه في الباقي ويحل للمشترى ما أخذه في نظير ما نقص من العتق وإذا أراد المشترى رد عتق ما بقى لانتقاض البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق بعض المبيع والظاهر أنه إذا كانت قيمته يوم البيع أقل مما بيع به وأيسر أو حضر ما يفي بالقيمة عتقه وأتبع المشترى البائع بباقي الثمن كما في (عب)(قوله: على الأظهر) مقابله ما في (الخرشي) و (عب) أنه حر من الآن لأنه لم يعلم
ــ
بما نقله ابن عبد البر اهـ (بن). (قوله: لأن المنظور له الرقبة) أي: وبقاء ما له بيده يزيد
(عتق من رأس المال ورجع بخدمتها) أي السنة (على ملئ صح فيها فإن مرض) جميع السنة (فمن الثلث ولا يرجع) من يعتق من الثلث (بغلة وإن أعسر وقف خراج سنة ثم دفع قدر ما يمضي) زمنا ولو لم يخدم فيه العبد لأنه أفاته على نفسه
ــ
الأجل تحقيقاً ولا خدمة له لأنه يحتمل حريته فيلزم استخدام الحر وفيه أن هذا موجود فيما إذا قال: أنت حر قبل موتى (قوله: من رأس المال) لأنه معتق في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة ابن رشد: إلا أنه يحاصص الغرماء بقيمة خدمته (قوله: ورجع بخدمتها) أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأن تبين أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأنه تبين أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة بقيمة النفقة عليه سنة وانظر إذا زادت على خدمته هل يسقط الزائد أو تتبعه الورثة به كما تبع هو بخدمته سنة (قوله: على ملئ) متعلق بعتق (قوله: ملئ) أي: حين قوله ذلك لعبده (قوله: صح فيها) أي في السنة أولها أو وسطها أو آخرها صحة بينة ولو مرض بعد ذلك (قوله: فمن الثلث) لأنه تبين أنه أعتقه في المرض (قوله: ولا يرجع إلخ) لأن من يخرج من الثلث خدمته وغلته لسيده لأن النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت (قوله: وقف خراج سنة) أي: من يوم قوله المذكور أي أنه لا يمكن السيد من استخدامه لنفسه بل يحسب له خراج سنة على يد عدل بإذن الحاكم لا على يد السيد ولا العبد كان المستخدم له السيد أو غيره (قوله: ثم دفع إلخ) أي: ثم إذا تمت السنة دفع للسيد مما وقف من خراج أول السنة بقدر ما يمضي من السنة دفع للسيد مما وقف بدله مما يحدث في السنة الثانية وسواء ساوي خراج الأولى أولا وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية له كلما حصل خراج بعد السنة أخذ السيد مقداره من الوقف ووقف الحاصل ليبقى للعبد خراج سنة محفوظاً لاحتمال أن يكون السيد في السنة التي اتصلت بموته صحيحاً بحيث يخرج من رأس المال ويكون له
ــ
في قيمة رقبته فلا ظلم على الورثة في بقاء ماله كله بيده (قوله: على ملئ) أي تركة ملئ (قوة: فيها) فإن مات السيد قل تمام السنة فالظاهر اعتبار الصحة والمرض في القدر الذي مضى منها والعتق على الحكم الذي في السنة وقال (عج):
(ووقف بدله ثم اعتبر الصحة والمرض) على ما سبق (وبطل بتعمد القتل وعليه) لا العاقلة لأنه رق حين الجناية (إن أخطأ الدية بخلاف أم الولد فيهما) فلا يبطل عتقها بالعمد لأنها أدخل في الحرية ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم فيلغز عمد فيه القصاص ولا شيء في خطئه كما قلت (وقتلا في العمد وهو بعد الموت وقبل النظر كرق وأنت خر بعد موتى وموت فلان تدبير لازم للأقصى و) المقول له (في
ــ
خراج تلك السنة ولو سلط السيد عليه مع عدمه لم يجد العبد ما يرجع به على سيده لعدمه (قوله: ثم اعتبر الصحة الخ) فإِن كان قبل الموت بسنة صحيحًا رجع بالأجرة وإلا فلا قال الزرقاني: وهذا إن مات السيد بعد سنة فأكثر وانظر ما لو مات قبل مضى سنة هل يراعى كونه صحيحًا أو مريضًا حال القول ويعتق من رأس المال في الأول ومن الثلث في الثاني كما هو ظاهر أم لا؟ اهـ وقال (عج): الظاهر لا عتق لأنه علقه على شيء لم يحصل قال المؤلف في حاشية (عب) قد يقال هو بمنزلة أنت طالق أمس (قوله: وبطل التدبير بتعمد القتل) العمد قتل سيده عدوانًا لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان وقالهم (قوله: وعليه إن أخطأ الخ) ولا يعتق فيها (قوله: لأنها أدخل في الحرية الخ) لأن الحرية ثابتة قبل القتل بخلاف المدبر (قوله: ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم) وقال عبد الملك: عليها (قوله: وقتلا في العمد) إلا أن يعفو الورثة ويرجع وقالهم (قوله: بعد الموت) نص على المتوهم (قوله: كرق) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعليه نصف العقوبة فيما فيه التنصيف ولا يقتل قاتله الحر (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها بل: هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله أو بعد موتى اهـ وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو وهو لا يعلق عليه والله أعلم اهـ (بن). (قوله: للأقصى) أي
ــ
الظاهر لا عتق لأنه ربطه بأمر لم يحصل وقد يقال: هو بمنزلة أنت طالق أمس فليتأمل (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان تدبير الخ) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها: بل هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله: أو بعد موتى اهـ وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم