الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{باب}
عرف القطة وإن كلبا) مأذونا (وفرسا) خلافا لمن جعلها كضوال الإبل (الدرهم الشرعي لا دونه) فلا يعرف أصلا نعم إن علم صاحبه دفع له وسئل الجماعة المحصورون شيخنا ولا يراعي في ذلك الاختلاف باختلاف الناس (أياما) حتى يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه (إلى فوق الدينار) الشرعي (فسنة بمظنان طلبها) كباب المسجد (كل يومين أو ثلاثة وزاد في أول التقاطها بنفسه أو من يثق به
ــ
النظام الذي يمنع منه وظاهره ولو ترافعوا إلينا لأنه قال في الأمهات: وليس بمنزلة أخذ ماله.
{باب اللقطة}
اشتهر على ألسنة الفقهاء فتح القاف والسكون هو القياس في المفعول كضحك منه وقدوة لمن يقتدي به وإنما الفتح قياس لفاعل يقال رجل ضحكة أي كثير الضحك ومنه همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز (قوله: عرف) أي وجوبا فورا وضمن بالتراخي لتفريطه (قوله: وإن كلبا) أي وإن كانت اللقطة كلبا وإنما بالغ عليه لئلا يتوهم من عدم جواز بيعه أنه غير لقطه فلا يعرف وإنما لم يقطع سارقه مع أنه مال قال ابن عرفة لأنه من باب درء الحد بالشبهة (قوله: الدرهم إلخ) بدل من اللقطة بدل مفصل (قوله: فلا يعرف أصلا) بل يأكله (قوله: نعم إن علم صاحبه إلخ) أي ولا يحل له أكله (قوله: بمظان إلخ) متعلق بقوله: عرف وكذا قوله: بنفسه والجار الأول بمعنى في فلا يلزم تعلق حرف جر بعامل واحد على الوجه الممنوع (قوله: وزاد في أول التقاطها) أي فيعرفها كل يوم (قوله: أو من يثق به) أي بأمانته وإن لم يساوه في الأمانة فإن ضاعت منه فلا ضمان عليه والفرق بينه وبين ضمان المودع إن
ــ
{باب اللقطة}
اشتهر على الألسنة فتح القاف والقياس السكون في المفعول كقدوة وعمدة ورحلة لمن يرتحل إليه إنما لفتح قياس في الذي بمعنى الفاعل كهمزة لمزة كثير الهمز واللمز (قوله: إلى فوق) نية حذف الموصول كما مر أي ما فوق (قوله: وزاد في أول التقاطها) ويسرع به فور فإن أخره لغيره عذر ضمن لتفريطه (قوله: أو من يثق به)
وإن بأجرة) منها (إن لم يعرف مثله) وأما المشهور عند العوام بالحلاوة فحرام (وبالبلدين إن وجدت بينهما إلا أن يظن إحداهما) كأن تكون بقربها وهما متباعدان (فيها ولا يسم جنسها) لئلا يفهمها بعض الحذاق بل يقول شيء (وأخذها من يعرف العفاص) الظرف (والوكاء) الحبل (بلا يمين) للحديث (فإن لم يكونا فما يغلب على الظن وقدم الأقوى بيمين وعارفهما على عارف الوزن والعد) لنص صاحب الشرع عليهما (وإن وصف ثان وصف أول قبل شيوع الخبر حلفا وقسمت) والمراد مثل وصف الأول في الاستحقاق وإن لم يتحد (وقدم أقدم
ــ
أودع ولو أمينا أن ربها لم يعينها لحفظها هنا (قوله: وإن بأجرة منها) فإن زادت عليها فلا يلزم ربها الزيادة (قوله: إن لم يعرف مثله) أي إن لم يناسب أن يعرفها مثله والقيد لابن شاش وتبعه ابن الحاجب وصاحب الأصل واعترضه ابن عرفة بأن ظاهر اللخمي عن ابن شعبان ولو كان ممن يلي ذلك إذ لم يلتزمه (قوله: وفي البلدين إلخ) لأنهما من مظان طلبها (قوله: ولا يسم جنسها) الأظهر أن النهي لتحريم كما فهمه (عب)(قوله: الظرف) أي الذي هي فيه فالمراد العفاص بالمعنى اللغو وهو ما يسد به فم القارورة (قوله: والوكاء) بالمد (قوله: للحديث جعلها) لمن عرفها بمجردها (قوله: فإن لم يكونا) أي العفاص والوكاء (قوله: وقدم الأقوى إلخ) بأن عرفهما معا وزاد غيرهما والآخر عرفهما فقط أو زاد فيما يغلب به الظن (قوله: وعارفهما) أي العفاص والوكاء وكذا عارف أحدهما كما في عب (قوله: على عارف الوزن والعدد) أي فقط أو مع أحدهما خلافا لما في (عب)(قوله: لنص إلخ) أي فلا يعارض بأن العدد والوزن من الصفات الباطنة فالقياس تقديمها لأن النص لا يعارض بالقياس (قوله: قبل شيوع الخبر) وإلا فلا شيء لثاني (قوله: حلفا إلخ) أي ويقضى للحالف على الناكل ونكولهما كحلفهما على الراجح (قوله: وإن لم يتحد) بل ولو
ــ
وإنما لم يجز للمودع أن يودع لأن بها عينه لحفظها (قوله: لم يعرف مثله) كذا قيد ابن شاش وتابعوه وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر اللخمي عن ابن شعبان ولو كان ممن يلي ذلك إذ لم يلتزمه أقول: قاعدة حفظ مال الغير ووجوب إيصاله لربه تؤيد التقييد إذ الواجب لا يؤخذ عليه أجر (قوله: ولا يسم جنسها) حمل (عب) النهي على التحريم (قوله: وإن لم يتحد) لكن قيد قبل شيوع الخبر إنما يحتاج له
البينتين تاريخا وأعدلهما) والمؤرخة (وإلا فكذلك) تقسم بعد الحلف (ولا ضمان على دافع بوصف ولو قامت بينة بغيره) أي بغير مقتضاه والدعوى على القابض (وإن عرف العفاص أو الوكاء وقال لا أدري الآخر استؤنى فإن لم يأت غيره بأكثر أخذها لا إن غلط في الآخر أو في صفة الدنانير وفي جهل صفة الدنانير وغلطه بالنقص ومعرفة السكة فقط خلاف واغتفر غلطه بالزيادة) لاحتمال العداء (وجهل القدر) مع معرفة غيره (ووجب لقط أمين خاف خائنا وحرم على خائن وكره مع الشك كالأمانة إن لم
ــ
كان الثاني أقوى ولا يفضى له وحده لأن الأول قد تقوى جانبه بالقبض مثلا (قوله: تاريخا) أي: الملك كما في (بن) وقيل المراد تاريخ الضياع (قوله: والمؤرخة) أي وتقدم المؤرخة على غيرها وإن كانت أعدل كما قرره (عج) ونظر فيه الزرقاني واستظهر القسم (قوله: وإلا فكذلك) أي وإلا يكن أحدهما أقدم تاريخا ولا أعدل بأن تكافأتا (قوله: ولا ضمان إلخ) لأنه دفعها بوجه جائز (قوله: بوصف) أي بسبب وصف تدفع به وأولى دافع بينة (قوله: والدعوى على القابض) فيجرى على ما مر من وصف الثاني وصف أول إلخ (قوله: استؤنى) أي بدفعها له (قوله: فإن لم يأت غيره إلخ) وإلا دفعت له ومعلوم أمه مع التساوي تقسم بينهما كما تقدم (قوله: لا إن غلط إلخ) أي فلا يأخذها ولا استيناء (قوله: وعرفة السكة) أي الموجود بالبد وإلا فلا تدفع له قطعا (قوله: أو جهل القدر) لاحتمال أن يكون أخذ منها شيئا ولا يعرف الآن قدره (قوله: مع معرفة غيره) أي من العفاص والوكاء أو أحدهما (قوله: ووجب إلخ) لوجوب حفظ مال الغير (قوله: لقط أمين) من الإضافة لفاعل فإن ترك ضمن (قوله: وحرم على خائن) ظاهره ولو خاف خائنا آخر وبحث فيه ابن عبد السلام بأن يجب عليه أخذها وترك الخيانة ولا تكون خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه وجوب حفظها من الخائن واستظهر بحثه الحطاب قاله المؤلف على (عب)(قوله: مع الشك) أي في أمانة نفسه وظاهره ولو خاف الخائن (قوله: كالأمانة إلخ) أي كما يكره مع الأمانة وعدم
ــ
عند الاتحاد (قوله: والمؤرخة) أي للمالك أو للضياع (قوله: وحرم على خائن) فإن خاف خائنا غيره قال بن عبد السلام: يجب عليه أخذها وكف نفسه عن الخيانة
يخف وما وجد بقرية زميين دفع لراهبهم ثم) بعد السنة (حبسها حتى تأتي ربها أو تصدق عنه بها أو تملكها) ومنه التصديق بها عن نفسه (وإن بمكة) وحديث: "لا تحل لقطتها" معناه قبل السنة ونبه على ذلك مع عمومه لئلا يتوهم عدم التعريف بانصراف الحاج (وإن نوى بالأخذ التملك فغضب) يضمن بكل شيء ولو سماويا
ــ
خوف الخائن (قوله: بقرية ذميين) أي ليس فيها غيرهم (قوله: دفع لراهبهم) أي ندبا إذ له أن يعرف بنفسه وإنما لم يجب عليه لئلا يكون فيه خدمة لأهل الذمة وبحث فيه ابن رشد بأنه يمكن أن تكون لمسلم فالاحتياط أن لا تدفع لراهبهم إلا بعد تعريفها (قوله: حتى يأتي ربها أو تصدق إلخ) التخيير بين هذه الأمور الثلاثة إن كان الملتقظ غير الإمام وإلا فليس له إلا حبسها لا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته) (قوله: أو تصدق عنه بها) فإن جاء ربها قبل حصول مفوت فله أخذها من المسكين وله تركها وبعده فله الرجوع على الملتقط بالقيمة ثم يرجع هو على المسكين بما بقي منها (قوله: أو تملكها) لو غنيا وضمنها بربها (قوله: وحديث لا تحل إلخ) أي فلا دليل فيه لقول الشافعي واختاره الباجي لا تستباح لقطتها بعد سنة ويجب تعريفها أبدا (قوله: مع عمومه) أي في لقطه مكة وغيرها (قوله: بانصراف الحاج) والغالب أنه من أهل الآفاق لا يعود لأجل لقطته (قوله: وإن نوى بالأخذ) أي بوضع يده عليها فإن نوى بعد ذلك وقبل السنة فقال ابن عبد السلام: يجرى على تبدل النية مع بقاء اليد والمشهور أنها بمجردها لا توجب شيأ ولا تنقل ورده ابن عرفة واختاره الحطاب بأن القول بلغو أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع تغير بقائها كما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط قبل نية الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وبعدها مقرونة بنقيض ذلك فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقا قال (ر): والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وهذا من ابن عرفة تحامل عليه البناني بل الظاهر مالا بن عرفة والحطاب لأن نية الاغتيال هنا لم تجرد بل قارنها الكف عن التعريف المؤلف لكن هذا لا يظهر إلا إذا ترك التعريف بالفعل في وق لا يرخص له في تركه فيه وإلا لم يرد على مجرد النية والنظر لاختلاف وضع اليد بالاعتبار قد يكون تحامل دعوى زيادة عن مجرد النية كما قال
ــ
(قوله: بقرية ذميين) ظاهر أن لم يدخلها غيرهم وإلا ورد بحث ابن شد بإمكان
(وإن ردها لمكانها بعد بعد ضمن لا بقرب) فلا يضمن هذا إذا أخذها ليسأل جماعة مثلا هل هي لهم (وهل ولو أخذها للتعريف؟ فهمان والرقيق كالحر) وليس لسيده منعه لالتقاط لأنه يعرف حال خدمته (وضمانه قبل السنة في رقبته) جناية (وله أكل ما يفسد وضمن ماله ثمن وشاة بفيفاء،
ــ
(ر) فليتأمل (قوله: وإن ردها لمكانها) وأولى لغيره وهذا في الأخذ المكروه أما الواجب فالضمان مطلقا لتركه والحرام لا ضمان فيه مطلقا (قوله: بعد بعد) أخذ للتعريف ويسأل جماعة (قوله: هذا) أي عدم الضمان في القرب (قوله: إذا أخذها ليسأل إلخ) أما بنية الاغتيال فغصب ما تقدم (قوله: وهل ولو أخذها إلخ) أي وهل عدم الضمان مع القرب ولو أخذها بنية التعريف أولا؟ فهمان (قوله: والرقيق كالحر) أي في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط والتعريف والضمان والتملك وغير ذلك (قوله: لأنه يعرف حال خدمته) أي فلا يشغله الالتقاط عن الخدمة بخلاف أخذ اللقيط فإنه يحتاج إلى القيام به فلذلك منع كما يأتي (قوله: وضمانه) أي ضمان الرقيق ما التقطه إذا ضاع منه أو هلك (قوله: قبل السنة) أما بعدها ففي ذمته لعموم خبر عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (قوله: في رقبته) أي وليس للسيد إسقاطه عند بخلاف الوديعة لأن ربها سلطه عليها بخلاف اللقطة (قوله: وله أكل إلخ) أي للملتقط من حيث هو (قوله: أكل ما يفسد) كفاكهة ولحم وخضر ولا يضمنه ولو وجده في العمارة أو كان له ثمن على ما صوبه (ر) خلافا للحطاب في ضمانه إن كان له ثمن وظاهره من غير تعريف وهو ظاهر ابن رشد وابن الحاجب خلافا لما يؤخذ من ظاهر المدونة وظاهره كابن عرفة من غير استيناء وقال الزرقاني: ينبغي الاستيناء يسيرا لاحتمال إتيان صاحبه (قوله: ما له ثمن) أي مما لا يفسد ولا يجوز القدوم على أكله (قوله: وشاة بفيفاء) ولا ضمان عليه وسواء أكلها في الصحراء أو في العمران لكن إن
ــ
سقوطها من مسلم فالقياس تعريفها (قوله: لمكانها) نص على المتوهم لئلا يقول: لم أحدث فيها حدثا ولم أعرف لها مكانا قد وضعتها فيه كما وجدتها فيه فأولى غيره (قوله: جناية) فيخير سيده وليس له وضع الضمان عنه بخلاف الوديعة والدين بلا إذنه كما سبق لأن ما مالكيها أسلما ما لهما (قوله: وضمن ما له الثمن)
وبقر خيف عليها) فإن تيسر للعمران وجب في البقر والشاة كما في (بن)(إلا تركت كالإبل) حيث لم يخف عليها خائن (وإنه أخذت عرفت سنة ثم تركت ر) له (كراء،
ــ
جملها مذكاة أو طعام وجده بفيفاء إلى العمران ووجد ربه فهو أحق به ويدفع له أجرة حملة فإن أتى بها حية إلى العمران عرفها لأنها صارت كاللقطة كما إذا وجدها بقرب العمارة أو اختلطت بغنمه في المرعى قاله (عب)(قوله: خيف عليها) أي من سباغ ونحوها أو جوع أو عطش أو من النسا (قوله: وجب في البقر والشاة كما في (بن)) أي وخلافا لما في (عب) من أكل الشاة ولو تيسر سوقها (قوله: كالإبل) تشبيه في الترك وظاهره وجدها في الصحراء أو في العمران ابن عبد السلام وهو أسعد بظاهر المذهب المذهب اهـ (بن)(قوله: حيث لم يخف عليها خائن) وإلا وجب لقطها من هذه الحيثية وتبع في ذلك في ذلك ما في (عب) واعترضه (بن) بأن مذهب المدونة تركها مطلقا قال في المقدمات بعد أن ذكر التقاط الإبل: قيل: إن ذلك في جميع الأزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى ذلك عن مالك ابن عبد السلام وصميم مذهب مالك التقاطهم مطلقا قال المؤلف: ولا يخفاك أن المصلحة العامة تقضى الآن ما صنع عثمان –رضي الله تعالى عنه- كما قالوه في ضمان الخفراء وأشباهه اهـ فإن كانت بعيدة من العمران وخيف عليها السباع فقيل: إنها في حكم الغنم لو وجدها أكلها وقيل: إنها تؤخذ فتعرف إذ لا مشقة في حملها قاله ابن رشد في المقدمات واقتصر عليه ابن عرفة والتوضيح والحطاب وبه رد (بن) على ما في (عب) من عدم أخذها حينئذ (قوله: ثم تركت) أي بمحلها (قوله: وله كراء إلخ) وله الإنفاق من عنده وله بيعها كما في المسائل الملقوطة وإنما جاز له كراؤها مع أن ربها لم يوكله فيه لأنها لابد لها من نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها وليس لربها فسخ الوجيبة
ــ
ظاهره ولو يفسد بل هو سياقه لأنه يبيعه ويوقف ثمنه وهو أحد أقوال في المسئلة انظر (حش)(قوله: فإن تيسر السوق) وكذا إن حملها مذكاة للعمران فربها أحق
نحو البقر في علفها ما يؤمن وركوب دابة لموضعه وإلا) بأن أكرى زيادة على النفقة أو مالا يؤمن أو ركب لغير موضعه (ضمن) الذات والمنفعة إن سلمت (والغلة في النفقة) وهل رأسا برأس أو محاسبة خلاف (والنسل والصوف لربها ولرب مالا غلة له إسلامه في النفقة أو فداؤه وإن باعها بعد السنة فما لربها إلا الثمن وقبلها فضولى وإن وجدها بيد مسكين أو مشتر منه فله أخذها
ــ
لوقوع العقد بوجه جائز (قوله: نحو البقر) أي من كل ما ليس له أكله (قوله: ما يؤمن) أي عليها من (قوله: وركوب دابة) وإن لم يتعذر أو يتعسر عليه قودها كما في (المواق) و (تت) خلافا لبهرام (قوله: ضمن الذات إلخ) قال (عج): ويقدم في الكراء غير المأمون المستأجر لأنه مباشر على المكرى لأنه متسبب (قوله: أو محاسبة) وعليه فالزائد كاللقطة يحبس لربها والنقص يخير ربها في إسلامها فيه أو دفعه وأخذها خلافا ل (عب)(قوله: والصوف) تاما أو لا (قوله: إسلامه) وليس له أخذها بعد ذلك قاله أشهب فلو ظهر على صاحبها دين قدم الملتقط بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفى نفقته لأن تعلق حقه أقوى (قوله: إن باعها إلخ) وإن لم يكن بحكم حاكم وظاهره ولو بعد نية تملكها وقد يقال: بنية التمليك صار ضمانا قيمتها كما تقدم انظر (البدر) امؤلف على (عب)(قوله: فما لربها إلا الثمن) أي الذي بيعت بع على الملتقط لا على المشترى ولو أعدم الملتقط ويرجع عليه بالمحاباة أيضا لأنه كالوكيل فإن أعدم في هذه رجع على المشترى بها فقط لا بأصل الثمن والفرق أن المشترى لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائغه ولا كذلك عدمه في غير ذلك من الثمن ذكره (عب)(قوله: وقبلها فضولى) فيخير ربها في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا وإلا ففي رقبته كما تقدم (قوله: أو مشتر منه) أي من المسكين (قوله: فله أخذها) ويرجع المشترى على المسكين بثمنه إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع
ــ
بها (قوله: إسلامه) فإن قام الغرماء على ربها قدم الملتقط بقدر النفقة لأنها بيده كالرهن (قوله: إلا الثمن) على الملتقط لأنه اشترى بوجه جائز نعم في المحاباة يرجع بقدرها على الملتقط فإن أعدم فعلى المشترى (قوله: ومشتر منه) ويرجع بثمنه
أو تضمين الملتقط القيمة إلا أن يتصدق بها عن ربها ولم تنقص) فليس له إلا أخذها (وإن نوى التملك قبل السنة فكغاصب وبعدها لربها أخذها وقيمتها يوم الملك إن هلكت وخير إن نقصها للاستعمال) في أخذها أو قيمتها (ووجب لفظ صغير لا يقدم بنفسه) في مصالحها (ولو على امرأة ولزوجها رده لمأمون) من الأمكنة (يمكن أخذ فيه حيث لا مال لها ونفقته مما ملكه بهبة
ــ
عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق به ويرجع بتمام ثمنها على المساكين لأنهم البائعون منه اه مؤلف على (عب)(قوله: أو تضمين الملتقط إلخ) ويرجع على المسكن لا إن تفوت أو يتصدق عن نفسه (قوله: إلا أن يتصدق إلخ) ما قبل الاستثناء أن يتصدق بها عن نفسه حصل فيها نقص أم لا أو عن ربها ونقصت (قوله: فكغاضب) يضمن ولو السماوي كما مر (قوله: إن نقصها الاستعمال) أما أن نقصها السماوي فليس له إلا أخذها كما إذا كانت باقية بحالها (قوله: ووجب) أي: كفاية إن لم يخف عليها وإلا تعين كما في الإرشاد وظاهره ولو علم خيانة نفسه بدعوى رقيته (قوله: لقط) أي التقاط (قوله: في مصالحها) من نفقة وغذاء ونحوهما (قوله: ولزوجها رده إلخ) أي إن أخذته من غير إذنه ثم لم يمنعها فإن كان بإذنه فالنفقة عليها ولو كان لها مال لأنه بإذنه كان الملتقط له ذكره المؤلف بحاشية (عب)(قوله: بهبة) أو صدقة أو حبس ويحوزه له الملتقط بدون نظر حاكم إن كانت الهبة ونحوها من غيره وكذا منه على ما في سماع زونان وفي سماع يحيى لا يحوزها له لأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره والملتقط ليس كذلك وإنما قدم ماله على الفئ وعموم المسلمين بخلاف الأسير لأن اللقيط لا تجب
ــ
على المسكين إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق ويرجع بتمام ثمنها على المسكين لأنه الذي باعه (قوله: الاستعمال) ولا شيء له إن نقصت بسماوي (قوله: ولزوجها رده إلخ) حيث أخذته بغير إذن ثم لم يمنعها وأما إن أذن لها الزوج في أخذه ابتداء فالنفقة عليه ولو كان لها مال لأنه كأنه هو الذي التقطه كذا كتب عبد الله (قوله: برقعة) راجع لما تحته وإلا كان ما تحته لقطة (قوله: ثم عموم المسلمين) وإنما قدم مال المسلمين في فداء الأسير لتأخذهم الحمية على الجهاد
أو معه أو تحته برقعة فيها أنه للصبي ثم الفيء ثم كالحضانة على المبلتقط ثم عموم المسلمين ورجع على أب موسر حال الإنفاق إن ثبت تعمد طرحه) وكذا على ما علمه من مال الصغير حال الإنفاق كما سبق ولا يرجع بالسرف (وحلف) إن لم يشهد أنه لم يتبرع ولوجه عمد) كأن يطرح من لا يعيش له ولد لما يقال أنه يعيش (والقول للأب في قدر ما أنفق وحلف مستندا للقرائن وهو حر) ولو التقطه عبد (وولاؤه للمسلمين) إلا أن يجعله الإمام للملتقط وعليه يحمل ما في الوطأ عن
ــ
مواساته إلا إذا كان لا مال له لكونه أجنبيا من الملتقط وليس له في بيت المال حق إلا عند عدم ماله والأسير قدم فيه الفيء لأن موضوعه تجهيز الغزاة وفك الأسير أو نحو ذلك فإن لم يكن فعلى المسلمين لأن فكه من مصالحكم لئلا يستأصل الكفار جمعنا أفاده (عب) أي يفدى بمالهم لتأخذهم الحدة والحمية كما مر (قوله: أو معه) أي: أو بوجوده معه (قوله: برقعة فيها إلخ) أي مكتوب فيها أن المال له وهذا قيد في الأخير فقط دون ما قبله لأن قرينة كونه معه كافية فإن لم يكن معه رقعة فالمال الذي تحته لقطة (قوله: ثم كالحضانة على الملتقط) لأنه التزم ذلك بالتقاطه ويستمر إلى أن يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها فيما يظهر وهو ظاهر ابن عرفة لأنه ولده حكما بالتقاطه ثم لا رجوع له عليه قاله (عب)(قوله: على أب إلخ) ومثله الأم إن وجب عليها الارضاع (قوله: موسر إلخ) وإلا فلا رجوع له عليه والقول له في عدمه لأنه غارم كما في الحطاب (قوله: ثبت تعمد طرحه) ببينة أو إقرار لا بمجرد دعوى الملتقط فإن ضل منه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب ولو أيسر حال الإنفاق لحمله على التبرع والهبة (قوله: وحلف أنه لم يتبرع) فإن لم يحلف فلا رجوع له وفي ابن عرفة مقتضى المدونة رجوعه حيث تعمد الأب طرحه ولو أنفق حبسة نظرا لحالة الأب السابقة على الالتقاط (قوله: ولوجه عمد) أي والطرح لوجه من العمد كما لأبي السن خلافا للبساطي (قوله: والقول لأب إلخ) لأنه غارم وكان القياس أو القول للملتقط لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله (قوله: وهو) أي اللقيط (قوله: حر) محكوم بحريته شرعا
ــ
(قوله: كما سبق) أي في باب النفقات (قوله: للأب) لأنه غارم (قوله: يحمل في الموطأ إلخ) يعني أن كلام عمر رضي الله تعالى عنه إنشاء جعل لا إخبار عن الحكم
عمر: "لك ولاؤه وعلينا نفقته" والمراد بالولاء إرثه والعقل عند وقيد هذا بالمسلم قال (عج): ولا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال (وحكم بإسلامه في قرية إسلام) ولو التقطه كافر (كبيتين والتقطه مسلم) تغليبا للإسلام ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج)(ونزع) المحكوم بإسلام (من الكافر وأجبر على الإسلام فإن بلغ وأباه فمرتد وقدم الأكفاء فالأسبق) حيث لم يخش الضياع (ثم القرعة وندب الإشهاد
ــ
لأنها الأصل في الناس الذين لم يتقرر عليهم ملك ولو أقر بالرقبة لأحد ألغى (قوله: والمراد بالواء إلخ) أي لا أنه هو يرثهم ولا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق ودفع بهذا ما يقال: إن قوله: وهو حر يناقض قوله: وولاؤه للمسلمين لمنافاة الحرية للولاء تأمل (قوله: مال الكافر) أي المحكوم بكفره بالتبع لملتقطه في بعض الصور (قوله: في قرية إسلام) ولو كانت بين قرى الكفار (قوله: لبيتين) أي كما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية كبيتين من المسلمين إن كان ملتقطه مسلما وأدخلت الكاف بيتا ثالثا وأما الأربعة فكالقرية يحكم بإسلامه ولو التقطه كافر كما لحطاب لما في عب و (عج) من أنه لا يحكم بإسلامه مطلقا إلا إذا ساوى المسلمون الكفار أو زادوا (قوله: والتقطه مسلم) وإلا فلا يحكم بإسلامه وظاهره أنه إذا كانت القرية لا مسلمين فيها يحكم بكفره ولو التقطه مسلم وهو ما لأبي الحسن تغليبا للدار والذي في الذخيرة أنه إن التقطه مسلم يكون على دينه وهو الظاهر والله أعلم اه (بن)(قوله: ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج) أي في استظهاره عدم إسلامه إذا أنكره أهل البيتين (قوله: المحكوم بإسلامه) بأن وجد في قرية إسلام إلى آخر ما مر (قوله: وقدم الأكفاء) أي في أخذ اللقيط إذا تنوزع في أخذه (قوله: فالأسبق) أي في وضع اليد فإن أخذ غيره بعد وضع يد الأسبق نزع منه ودفع لأسبق (قوله: وندب الإشهاد) أي: يندب
ــ
إلا إذا ثبت أنه كان يرى ذلك مذهبا (قوله: إرثه) من الإضافة للمفعول ولا يرثهم أي وليس المراد ما هو لحمة كلحمة النسب (قوله: كبيتين) أدخلت الكاف الثلاثة وأما أربعة فلا يشترط أن يلتقطه مسلم ثم ظاهر أن في البيتين والثلاثة إذا التقطه كافر لا يكون مسلما وأما إذا التقطه مسلم في بلدة لا مسلمين بها فظاهر الأصل أنه كافر تغليبا للدار وهو ما لأبي الحسن وفي الذخيرة أنه مسلم تغليبا
ووجب إن ظن استرقاقه هو أو وارثه وحرم رده) ويضمنه (إلا أن يأخذ للحاكم أو ليسأل فلانا هل هو ابنه) فلم يقبلاه (ولم يخش ضياعه ولا يلحق بملتقط ولا غيره إلا بوجه) كما سبق (أو بينة وليس لذي شائبة أخذه) لأنه مشغل
ــ
الإشهاد عند التقاطه أنه التقطه خوف الاسترقاق (قوله: ووجب) أي الإشهاد (قوله: وحرم رده) أي يحرم على الملتقط رد اللقيط بعد أخذه إلى موضعه أو غيره لأنه فرض كفاية يتعين والشروع (قوله: ويضمنه) أي يضمن ديته إن شك في أخذه وإن تحقق عدم أخذه فالقصاص (قوله: إلا أن يأخذه للحاكم) أي ليرفعه للحاكم لا لقصد تربيته (قوله: ولم يخش ضياعه) بل تيقن أخذ أحد له لكون الموضع مطروقا فله رده لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض الكفاية حتى يتعين عليه فإن خاف ضياعا حرم رده وضمنه (قوله: ولا يلحق إلخ) أي إذا استلحقه (قوله: إلا بوجه) أي فيلحق به كان المستحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه قبل ذلك أم لا هذا مالا بن عرفة وذكره (تت) وجد (عج) وذهب بعضهم إلى أنه لا يلحق به إلا إذا كان مسلما كان هو الملتقط أو غيره وذكره الزرقاني وقيل: لا يلحق به إلا إذا كان المستحق مسلما غير الملتقط وإنما توقف الاستلحاق هناك على الوجه أو البينة وقد تقدم أن الأب يستلحق مجهول النسب لأن شرط الاستلحاق كما تقدم أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق بالكسر وهذا لما ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاه لمن استلحقه فلذلك توقف على ما ذكر كذا في (عب) وفيه أن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله في هذا (قوله: أو بينة) أي تشهد أن هذا ولده ولا يكفي قولها: طرح له ولد وسواء كان المستلحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه أو لا (قوله: وليس لذي شائبة) وأولى قن (قوله: أخذه إلخ) فإن وقع فلسيده إجازته ورده إلى موضع الالتقاط إن
ــ
للملتقط واستظهره (بن). (قوله: ووجب إن ظن استرقاقه) ولذا قالوا يجب أخذه ولو خاف من نفسه الخيانة لأن الإشهاد يمنعه (قوله: وحرم رده) لأن أخذه فرض كفاية يتعين بالشروع (قوله: ولا يلحق بملتقط إلخ) أورد أن الأب يستلحق مجهول النسب وأجاب (عب) بأن شرطه أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق
(إلا أن يأذن السيد وندب أخذ آبق) إن عرف سيده (وإن جهل ربه كره فإن فعل رفعه لإمام عدل فيوقفه سنة ثم باعه وأخذ النفقة وقيد أو صرفه) لينظر مدعيه (ولا يرد) معه (بدعوى ربه عتقه) وله الثمن (بل) يرد بدعوا، (استيلاء من لا يتهم بحبها إن وجد الولد) وأما البينة فيعمل بها مطلقا (وله) أي لرب الآبق
ــ
لم يخش ضياعة (قوله إلا أن يأذن السيد) أي: فله أخذه ويلزم حضانته ونفقته لأنه بإذنه كأنه هو الملتقط (قوله: وندب أخذ آبق) أي إن علم أمانة نفسه ولم يخف خائنا فإن لم يعلم أمانة نفسه حرم وإن خاف خائنا وجب أخذه حفظا لمال الغير (قوله: إن عرف سيده) إنما اشترط معرفة السيد لأنه يجبر سيده من غير إنشاد وتعريف إذ الإنشاد يخشى منه أن يصل إلى علم السلطان فيأخذه (قوله: رفعه لإمام عدل) رجاء من يطلبه منه وظاهره أنه مطلوب بذلك وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وللرجراجي أن له أن يبقيه ويفعل ما يفعله الإمام (قوله: فيوقفه سنة) في موضع يؤمن فيه من هربه ولا يلزم وضعه في السجن خلافا لظاهر الحطاب فإن أرسله في السنة ضمن ومحل الوقف إن لم يخف عليه الضيعة وإلا بيع قبل السنة كما روى عيسى عن ابن القاسم ابن رشد وهو تفسير المدونة (قوله: وأخذ النفقة) أي من الثمن ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة الدلال ظاهره ولو كانت النفقة من بيت المال لأنه للأحرار ومصالحهم والعبد غني بسيده ويجعل باقي الثمن في بيت المال فإن جاء من يطلبه قابل ما هو مقيد عنده من الأوصاف فإن وافق دفع له (قوله: ولا يرد بيعه بدعوى إلخ) لاتهامه على نقض بيع الإمام بوجه جائز (قوله: وله الثمن) أي يفعل به ما يشاء (قوله: من لا يتهم إلخ) وإلا فلا يرد بيعها وله الثمن يفعل به ما يشاء (قوله: فيعمل بها مطلقا) أي من العتق والاستيلاء
ــ
بالكسر وهنا ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاة لمن استلحقه واعترض بأن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال باقيا على أن الولاء ليس على حقيقته ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله هنا ولعل الأولى في الجواب أنه يشدد في اللقيط لأن الشأن المسارعة لحوزه فيخشى التجاسر على استلحاقه فاحتيج لقوى تدبر (قوله: سنة) إن لم يخش هروبه وإلا بيع ولا يسجن (قوله: إن وجد الولد) رعيا لنسبه.
(عتقه وهبته لغير ثواب ويقام عليه الحد وضمنه) من أخذه (إن أرسله إلا أن يقول خفته ولم تكذبه القرائن لا إن أبق أو تلف) بلا تعمد (ولا يمين) بخلاف المرتهن كما سبق (واستحقه بيمين مع شاهد أو شاهدان) ولو في كتاب قاص لآخر كما سيأتي (وبوصفه إلا أن يقر العبد لمن لا ينكره فله وبدعوى لم يكذبها العبد) بعد الاستيناء فإن أثبته غيره نزع.
ــ
اتهم بحبها أم لا وجد له ولد أم لا (قوله: عتقه) وكذا تدبيره وإيضاؤه وتصدق به على الغير (قوله: وهبته لغير ثواب) أما للثواب فلا تجوز لأنه بيع وبيع الآبق غير جائز (قوله: ويقام عليه) أي: على الآبق حال إباقه (قوله: الحد) ولو رجما وإنما نص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده ولتعلق حق من أنفق عليه بخشية ضياعها بموته في الحد (قوله: وضمنه إلخ) أي ضمن قيمته يوم الإرسال ولو أرسله لشدة النفقة عليه (قوله: إلا أن يقول خفته) أي خفت أذيته في نفس أو مال أو من سلطان بسبب فلا يضمنه إذا أرسله إلا أن يمكنه رفعه للإمام أو التحفظ منه وأن بأجرة فلا يرسله ارتكابا لأخف الضررين المؤلف والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنها من تعلقات الحفظ (قوله: أبق) بالفتح في الماضي وفي المضارع الكسر والضم أيضا (قوله: بخلاف المرتهن) أي فإنه يحلف إذا أبق العبد الرهن أنه لم يفرط وإنما حلف مع أنه أمير أيضا لاتهامه في إبقائة لتعلق نفقته بذمة الراهن بخلاف أخذ الآبق فإن نفقته في رقبة العبد فلا يتهم في إباقه لضياع نفقته (قوله: ولو في كتاب قاض لآخر) يذكر فيه أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانا هرب منه عبد صفته كذا ولا يبحث الآخر عن البينة ولا يطالب إحضارها إليه (قوله: وبوصفه إلخ) أي: واستحقه بوصفه لكن على وجه الحوز وكذا ما بعده فليس له وطء الأمة فيما بينه وبين الناس وله فيما بينه وبين الله إن كان صادقا (قوله: وبدعوى) أي مجردة عن الوصف أو اليمين والشاهد (قوله: قوله بعد الاستناء) في الوصف والدعوى.
ــ
(قوله: لغير ثواب) وأما له فبيع والآبق لا يباع (قوله: ويقام عليه الحد) ولو رجما كاللواط ولا يراعى حق السيد ولا حق المنفق عليه (قوله: بخلاف المرتهن) فإنه يحلف أنه تلف بلا دلسة لأنه قبض لحق نفسه في التوثق فشدد عليه وما هنا أمين محض (قوله: في كتاب قاض) يكتب شهد عندي أن فلان الآبق لفلان.