الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فائدة} ما انكشف عنه البحر للأقرب له على المعول عليه كما في (حش) عن البدر وقيل: فئ.
{باب}
ــ
وهذا في الأرض المملوكة وأما غيرها كالفيافي فقال ابن رشد: الناس فيه سواء اتفاقا وكذا من سبق إليه وقصده من بعد تركه ورعى ما حوله عند ابن القاسم وروايته في المدونة، وقيل: يكون أحق بقدر حاجته وقيل إن حفر بئرا فهو أحق قاله المغيرة وهو أعدل وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن له ف ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البئر باطلة.
{باب الوقف}
الوقف مصدر وقف مجردا وبالهمز لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا أي أقلعته
ــ
الأصلية المقصود من الماء النبات لنصوص القرآن لا رحا ونحوها وهذا أسهل من الفرق الذي ذكره (عب)(قوله: كما في حش) عند الكلام على حم الدور وفيه أيضا أنها لا تكون لمن دخل البحر أرضه أي: لا تعوض له وهذا في أرض البحر التي فيه أصالة أما أرض معين لشخص طغا عليه الماء ثم انحسر عنها فهي لربها الآن استحقاقه لم يزل غايته طرأ مانع وزال وهذا فيما نشأ عن ذات البحر إما بفعل فاعل كحفر الترع فعلى كل فاعل عهدة ما نشأ عن فعله.
{باب الوقف}
مصدر وقف من باب وعد وبالهمز لغة رديئة كتب السيد إلا في أوقفت عن كذا أي: أقلعت عنه وأوقفته عن كذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا شيئا تبررا ولا يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان علة وجه التفاخر لا التبرر ذكره النووي وكتب السيد عند قول الأصل الآتي أو على بنيه دون بناته أن المناوى على "الخصائص" بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخليل باق إلى الآن وكانت مصر وإقطاعها وقفا على كنيسة الروم أقول إنما ادعى الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: أنه لم يثبت عن الجاهلية ولم ينفه عن الأنبياء ولا عن أهل الكتاب المتقدمين فهو تخصيص نسبي.
(صح وقف مملوك،
ــ
عنه وأوقفته عن كذا كتبه السيد (قوله: صح وقف) ولا يحتاج لحكم حاكم خلافا للحنفية (قوله: مملوك) وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ونحوه ولو كان الموقوف جزأ شائعا غير قابل للقسمة كان الجزء له أو لغيره على الأقوى في ذلك ويجبر لواقف على البيع فيما لا ينقسم ويستقصى في الثمن لحق الوقف وعلى القسم في غيره إن أراد الشريك ذلك وجعل الثمن في مثل وقفه جبرا على ما في العمل القلشاني إن قصد المجلس أضرار شريكه بتحبيسه وثبت ذلك ولو بقرينة فالحبس باطل وانظر (بن) وشروح العاصمية وشمل قوله: مملوك المعلق كأن ملك دار زيد فهو وقف ومن ذلك أن يلتزم أن ما يبينه بالمحل الفلاني وقف ثم بنى فيه فإنه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك على ما أفتى به الجميزي المؤلف هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكر أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وشمل أيضا لو تعلق به حق لغير مالكه كالمرهون والمؤجر بالفتح إن أراد بوقفه الآن أنه بعد خلاصه بعدم اشتراط التنجيز وإلا فر يصح لتعلق حق الغير بهما وخرج بقوله: مملوك وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجاز المالك لخروجه على غير عوض بخلاف بيعه وما ذكره ابن عرفة عن سماع محمد بن خاله من صحة وقف السلاطين مع عدم ملكهم ما حبسوه فإنهم وكلاء المسلمين وقد تأوله القرافي في الفرق الخامس عشر بعد المائة على ما حبسه الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في التكميل فجعل القسم الثاني من وقف الفضولي، وقد سأل السلطان العلماء زمن العز بن عبد السلام عن الوقف
ــ
(قوله مملوك) وإن لم يصح بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد والعبد الآبق وشمل الجزء الشائع كان الباقي له أو لغيره فيصح وقفه ويجوز على المعمول به من الخلاف ويأتي فيه قول الأصل: وحيز بجميعه إن بقى فيه للراهن فالواقف هنا كالراهن وسواء قبل القسمة أولا ويجبر الواقف على القسم إن أراد الشريك وعلى البيع فيما لا ينقسم ويستقصي في الثمن لحق الوقف ويجعل ثمنه في وقف مثله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه: الملوك فقراء مدينون بحسب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة وأكل الأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرير الدين عليه باطلة فيخرج ذلك عن هذا الخلاف وثانيها: الإرث لأنه ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال عن الوجه الشرعي وعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز اه وفي الذخيرة إن وقفوا على مدرسة أكثر مما يحتاج إليه بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف إلا على المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من غير متول ولا ينفذ قال سحنون: والأحوط تجنب وقف السلاطين إن لم يحتج إليه
ــ
(عب) وفي الجبر قولان، ووجه عدم الجبر كما يأتي في عدم الجبر على ذلك فيما بيع لتوسعة مسجد أو طريق ذهاب عين الذات الموقوفة فإن ثبت قصد إضرار شريكه بوقف حصته ولو بقرينة بطل الوقف وشمل المملوك ما تعلق به حق للغير كالمؤجر والمرهون إن أراد وقفا بعد خلاصه لأنه لا يشترط التخيير وشمل الملك المعلق كأن ملكت دارفلان فهي وقف كتب شيخنا أن الجيزي أفتى بأن من التزم أن ما بنيه بالمحل الفلاني فهو وقف ثم بنى فيه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك، ورأيته أيضا بخط سيدي أحمد (نف) شارح الرسالة بطرة (عج) وانظر هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كماذ كرأو يدخل فيه ما يقطع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وخرج وقف الفضولي فباطل بخلاف تصرفه بمعاوضة
وإن منفعة)،
ــ
لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذ معلوم أوقافهم العمل بالموقوف عليه لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك بالتأليف الجلال السيوطي (قوله وإن منفعة) أي: وإن كان المملوك منفعة كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجازة إذ لا يشترط فيه التأبيد كما يأتي
ــ
كالبيع فصحيح موقوف على الإجازة كما مر فإن أجاز هنا فلابد من استئناف وقف ومن جملة وقف الفضولي أوقاف السلاطين كما لابن غازي في التكميل لأنه من أموال المسلمين وكتب عبد الله ما نصه: قد سأل السلطان زمن العز بن عبد السلام عن الوقف في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه المملوك فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من التصرفات المنهى عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه فإن تبرعات المدين المتأخرة عن تقرر الدين عليه باطلة فيتخرج ذلك على هذا الخلاف ثانيهما: الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال على الوجه الشرعي وإعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز قال سحنون: الأحوط تجنب معلوم أوقاف السلاطين لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذه العمل بالموقوف عليه حيث كان من يأخذه مستحقا في بيت المال لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك الجلال السيوطي، ومثل السلاطين الأمراء الذين من أطرافهم فإنهم نوابهم فما يقع من الملتزمين من التصرف في البلاد بغير المصالح باطل لأنهم معزولون عن ذلك شرعا، وبالجملة قد اختلطت الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله: إن منفعة) كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجارة لأنه لا يشترط التأبيد
ولو خلو وقف آخر كما في (حش)(أو مثليا كطعام) ونقد
ــ
(قوله: ولو خلو وقف) أي: ولو كانت المنفعة خلو وقف لجواز بيعه وارثه وأخذه في الدين وحقيقة الخلو أن يحتاج الربع الحبس على مسجد مثلا لإصلاح ولا ربع يعمر منه فيدفعه الناظر لمن يأخذ منه دراهم في نظير إسقاط الحق ويحصل عليه حكرا عن كل شهر مثلا فيصير له في الربع بما دفعه منفعة خلو أو يكون الوقف آيلا للخراب فيكريه الناظر لمن يعمره ويجعل عليه شيئا لجهة الوقف فما قابل ما صرفه هو الخلو فيتصرف فيه تصرف الملاك ولا يجوز للناظر إخراجه ولو وقع الإيجار سنين معينة كتسعين سنة فإن العرف قصد التأبيد وهو كالشرط أو الساكن في الجوانبت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة كما يؤخذ مما أفتى به الناصر كما أفاده (عج) الثالثة: أن تكون أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبنى فيها دارا مثلا على أن عليه كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصفا فضة ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها: خلو، وإذا اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم بيع حصته في البناء فلشركائه الأخذ بالشفعة وإذا حصل في البناء ففي الصورتين الأوليين الإصلاح على الناظر وصاحب الخلو على قدر ما لكل وفي الأخيرة على صاحب الخلو وحده واعلم أن الخلو من ملك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه والفرق بينهما أن مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه كإمام وخطيب ومدرس وقف عليه بالوصف المذكور بخلاف مالك المنفعة فإنما يقصد به الانتفاع بالذات بأي منتفع كمستعير لم يمنع من إعارته ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن ينتفع به غيره فإنه يسقط حقه منه، ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله والخلو من ملك المنفعة فلذلك يورث وليس للناظر أن يخرجها عنه وإن كانت الإجارة مشاهرة ولا الإجارة لغيره فلذلك قال (عج): واعلم أن العرف
ــ
كما يأتي ويصح لمالك الذات أن يوقف منفعتها مدة (قوله: ولو خلو وقف آخر كما في (حش) قال في الحاشية المذكورة: اعلم أن الخلو يصور بصور* منها: أن يكون الوقوف آيلا للخراب فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عندنا بمصر أن الأحكام مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة والعرف عندنا كالشرط فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولى أمر الأرض إخراجه نعم إن حصل ما يدل على القصر على زمن الإجارة لا على الأبد فإنه يعمل بذلك نحو أن مدة الاحتكار كذا وكذا اه (تنبيه) قد تقدم أن الخلو اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها الدراهم والحاصل أو وقف الأجرة متفق عليه بين (عج) وغيره كما أفاده بعض شيوخنا ومخالفة (عج) لغيره إنما هي في وقف المنفعة والحق مع غيره والحاصل أن تلك المنفعة بعضها موقوف وبعضها غير موقوف وهو المسمى بالخلو فيتعلق به الوقف أما إن كان لذمي خلو في وقف لمسجد فإنه يمنع من وقفه على كنيسة مثلا قطعا بالعقل والنقل هذه عبارة الحاشية وقوله بالعقل؛ أي لأن الوقف الأصلي حامل لمنفعة الخلو ولا يصح أن يحمل المسجد للكنيسة ولنقل النصوص الدالة على أن المطلوب إذلال الكفر وهذا ينافيه وما نقله عن بعض الشيوخ من أن وقف الأجرة متفق عليه والخلاف إنما هو في وقف المنفعة يرد عليه أن الأجرة ناشئة عن المنفعة وما ذكره عن (عج) من تأبيد الحكر ولو ذكر أجل كستين سنة يرد عليه أن ضرب الأجل على هذا يصير لا فائدة فيه إلا أن يقال ضربه في مقابلة المقبوض ومعه أيضا تأبيد الحكر فتكون الدراهم عجلت في نظير شيئين الأجل المضروب والتأبيد بالحكر ينظر في ذلك ثم إن الخلو ربما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصر* فإن قائل الخلو إنما هو في الوقف لمصلحة وهذا يكون في الملك* قيل له: إذا صح في الوقت فالملك أولى لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء نعم بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلا بإذن وهذا قياسه على الخلو ظاهر خصوصا وقد استندوا في تأييد الحكر للعرف والعرف حاصل في الجدك وبعض الجدكات وضع أمور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه كما يقع في الحمامات وحوانيت القهوة بمصر
ــ
يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر فصارت المنفعة مشتركة بينهما ما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو فيتعلق به البيع والوقف والإرث الهبة ويقضي منه الدين وغير ذلك ولا يسوغ للناظر إخراجه من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهذه بعيدة عن الخلوات فالظاهر أن للمالك إخراجها كتب عبد الله ما نصه قد أفتى شيخنا عبد الباقي بإبطال وقف الخلو فراجعه ولده سيدي محمد بفتوى الشيخ أحمد السنهوري وبفتوى الناصر اللقاني بجواز بيعه وارثه فرجع عن فتواه المذكورة اه وفتواه التي رجع عنها تبع فيها شيخه (عج) وحاصل كلامه أن منفعة الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء المحبس أن لا يتعلق به حق للغير وجوابه: أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل قال (عج): ولا يلزم من ملك منفعة الخلو وقفها فإن المالك تكون أرض حبس فيؤجرها الناظر لمن يبني بها دارا ويجعل عليه شيأ كل شهر وأقل ما تكرى به فالمنفعة التي لباني الدار هي الخلو وذكر (عج) عدم صحة وقف الخلو مخالفا الفتوى أشياخه قال: لأن منفعة الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء الحبس أن لا يتعلق به حق للغير ولا يلزم من ملك المنفعة الخلو صحة وقفها فإن المالك قد يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى بقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها لحربي وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق
ــ
الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ولك شرط ذلك أن لا يكون ربع يعمر به* الثانية: أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد لتكميل أو عمارة ويكون الدكان يكرى الشهر بثلاثين نصفا مثلا ولا يكون هناك ريع ويكمل به المسجد أو يعمر به فيعمد الناظر إلى أن يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى لقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق الوقف بمنفعة يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به وقد علمت جوابه من اختلاف محل الوقفين والحقين نعم يظهر كلام (عج) في الصورة الثانية من صور الخلو السابقة في كلام (حش) فإنه لم يحدث عمارة إنما أخذ دراهم عمر بها المسجد وجعل الحانوت بخمسة عشر بعد أن كانت بثلاثين فصارت منفعة الحانوت الوقف بعينه مشتركة بين صاحب الخلو والناظر فكيف يوقفها ثانيا فتدبر
(للسلف) على الأرجح (أو عبدا على مرضى إلا أن يقصد الضرر) به (ولا يطأ الأمة ككل من منفعتها لغيره على أهل التمليك) ولو حكما كالمسجد (كمن سيولد وذمي ولو لم تظهر قربة) كغنى (أو اشتراط أن يأخذ من الناظر
ــ
الوقف بمنفعته يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به قال المؤلف: وفيه أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل فتأمل (قوله: للسلف) أي للانتفاع بما ذكر ورد مثله ورد المثل ينزل منزلة دوام العين وأما وقفه على أن ينتفع به مع بقاء عينه فباطل (قوله: على الأرجح) مقابله الكراهة أو المنع (قوله: وعبدا إلخ) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق (قوله: لا أن يقصد الضرر به) أي فلا يصح وظاهره أن حصول الضرر من غير قصد غير كاف والذي يفيده .. قل حلولو عن المتيطي كفايته كما في حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فلا تتعلق بها خدمة (قوله: ككل من منفعتها لغيره) كالمخدمة والمستعارة والمرهونة (قوله: كمن سيولد) مثال للأهل في ثاني حال ليعلم منه بالأولى الأهل حين الوقف ليصح على من ذكر ويوقف لزومه والغلة إلى أن يولد فيعطاها ويلزم فإن أيس من حملها أو مات ببطنها أو نزل ميتا بطل ورجعت الغلة للمالك (قوله: وذمي) عطف على مدخول الكاف أذ هو من الأمثلة أي من تحت ذمتنا وإن لم يكن له كتاب (قوله: ولو لم تظهر قربة) مبالغة في الصحة لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات وجاز أيضا إن كان لصلة رحم وإلا كره وعبر بعدم الظهور إشارة إلى أنه منها في الواقع (قوله: أو اشترط إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فهو مبالغة في
ــ
(قوله: للسلف) ورد المثل كبقاء العين كتب السيد: كان في قيسارية فاس ألف أوقية للسلف فكانوا يؤدونها نحاسا فاضمحلت وأما وقف قمح مثلا تزين به الحوانيت فباطل لأنه ليس منفعة شرعية كوقف ما تزين به أخشاب الموتى عند حملها فإنه بدعة (قوله: إلا أن يقصد لضرر) وأولى إذا كان الضرر حاصلا عند الوقف بالفعل ولو لم يقصده فإن القصد إنما أوجب الفساد لتعلقه بالفعل نعم إذا لم يكن حال الوقف ولا قصده ثم طرأ لا يعمل به والوقف صحيح (قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فتسقط عنها الخدمة (قوله: من الناظر) كتب
ويصرف ولزم بالصيغة وإنما يتم بالحوز) في شرح الرسالة ولا يكفي فيه الجد في الحوز بخلاف الهبة لأنها خرجت عن ملكه بالمرة،
ــ
الصحة لأن قبض الغلة لا يبطل حوز الوقف (قوله: ويصرف) أي لا ليأكل فيبطل الشرط ويصح الوقف (قوله: ولزم بالصيغة) ابن الحاجب ولو قال ولي الخيار وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا أنه يوفى له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليه باع ونحو ذلك اه مؤلف على (عب). (قوله: وإنما يتم بحوز) أي إذا كان على معين وأفتى ابن رشد بكفاية الإشهاد على الحوز لتعذر الحوز لكون الموقوف بمحل بعيد طريقه مخوفة (قوله: في شرح الرسالة) ينظر في هذا الشارح فإني لم أره فيما وقفت عليه من شروحها كيف و (عج) و (تت) و (تحقيق المباني) و (القلشاني) و (ابن ناجي) نعم في (نف) و (تحقيق المباني) ذكر تلك في الرهن فليراجع (قوله: بخلاف الهبة) ومن قبيلها كما في (القلشاني) وحاشية شيخنا العدوي على الرسالة قسمة ماله بين أولاده في حياته
ــ
شيخنا ما صورته فرع نقل الناصر اللقاني أنه يشترط في ناطر الوقف ما يشترط في الوصي اه. (قوله: ولزم بالصيغة) قال ابن الحاجب: ولو قال ولي الخيار وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفي له بشرطه كما قالوا إنه يوفي له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المجلس عليه باع ونحو ذلك (قوله: في شرح الرسالة) يعني لسيدي أحمد (نف) فإنه لما قال صاحب الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فه ميراث قال الشيخ (نف) ما نصه: تنبيه: ظاهر كلامه بطلان الهبة وما معها بمجرد الموت ولو وجد الموهوب له في جوزها وهو قول ضعيف والمذهب ما عليه العلامة خليل من أنه إن وجد وسارع في حوزها فمات لم تبطل ولفظه وصح أن قبض ليتروى أوجد في القبض أوفى تزكية شاهد الهبة عند إنكار الواهب فلم يحصل شيء من ذلك حتى مات إلخ فلم يتعقبه إلا في الهبة وأقره في الحبس وهذا الإقرار هو الذي عنيناه بالفعل وأما الصدقة فأخت الهبة وأما التعليل فهو زائد على كلام الشارح مستنبط مما ذكروه في وجه كفاية الجد غي حوز الهبة وعدم كقايته في حوز الرهن وإنما زدنا كلمة بالمرة هنا لما يأتي أن الوقف في ملك الواقف حكما غاية الأمر أن أدمج على
(بعدم إحاطة الدين والموت والمرض والجنون ولو بعد طروها) ثم زالت فبصبح (وإن صدر في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كبقية التبرعات) كما في الرسالة وغيرها (ولا يصر عود كالكتاب) ولو للانتفاع كما في (بن) ردا على (ر)(وتغييره بالكراس حوز فإن حيز بعضه ثم وما لم يحز ملك) ولا يتبع الأكثر وأدخلت الكاف الخيل والسلاح شيخنا ويثبت الوقف بالكتابة على الكتاب إن قيد بعمل مشهور أو وجد فيه وإلا فلا لكنه عيب يرد به (وبطل على المعصية
ــ
(قوله: بعدم إحاطة إلخ) فالباء للملابسة حال من حوز فلا تمنع المذكورات إلا التمام فقط وليست مطلقة للوقف من أصله خلافا لما يوهمه الأصل لأن ذلك حق للغرماء أو الوارث فإذا أجاز ومضى (قوله: والموت) ولو حكما كالأسر والفقد (قوله: ولو بعد طروها إلخ) أي ولو كان الحوز بعد أن طرأت هذه الموانع ثم زالت لأن الحوز حينئذ كأنه في الصحة (قوله: ولا يضر عود إلخ) أي بعد الحوز وصرفه في مصارفه (قوله: ولو للانتفاع) بالمطالعة فيه (قوله: ردا على (ر) أي في قوله بالبطلان وفي القلشاني على الرسالة وقراءة الكتاب إن عاد إليه الخفيف قال ابن عرفة: ويكون فيها لحفظها من السوس فيصير كرياضة الدابة (قوله: تم) أي ما حيز فقط (قوله: ولا يتبع الأكثر) فكل على حكمة مطلقا كان المحوز الأكثر أو الأقل خلافا لما في (عب) من تبعية الأقل غير المحوز الأكثر (قوله: وأدخلت الكاف الخيل) أي ونحوها من كل مالا غلة له (قوله: شيخنا ويثبت الوقف إلخ) قد ذكر ذلك الحطاب عند قوله: الأصل بحبست (قوله: وبطل ويرجع ملكا لا مراجع الأحباس (قوله: على معصية أي جميعه فإن كان بعضه معصية وبعضه غيرها ووقع الوقف علهما فإن حيز ما على غير المعصية صح الوقف عليه وكذا كان كل من مرتبته على ما تفيده الذخيرة في أقسام الوقف المنقطع الأول والآخر الآتى ومفهوم ومعصية صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر
ــ
عادته في الاقتصار على زبد المعاني المرادة تحاشيا من سآمة التطور (قوله: بعدم إحاطة الدين والموت) الباء للمعية والحق إن وجد ذلك للغرماء والورثة فإن أجازوه مضى (قوله: شيخنا إلخ) ذكره عند قول الأصل بحبست (قوله: عيب) لأن النفس تكرهه لاحتمال صدقة فلذا يجب التفتيش عنه (قوله: على معصية)
كعلى حربي أو كنيسة وإن من كافر) لخطابهم بفروع الشريعة وإن كنا لا نتعرض لهم (ومنه) أي وبطل من الكافر (على كمسجد) من أمور الدين (لا كقنطرة على الظاهر وكره على بنيه دون بناته)،
ــ
أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد وأما الوقف على شرب الدخان مثلا فالظاهر بطلانه ولو قلنا بجوازه لما تقدم أنه لابد من أهل القرية وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في جهة قربة من الجهة التي وقف عليها اه مؤلف على (عب)(قوله كعلى حربي) أي من كان ببلاد الحرب وإن لم يكن متصديا للقتال (قوله: أو كنيسة) كان على عبادها أو على مرمتها (قوله: وإن من كافر) مبالغة في بطلان الوقف على الكنيسة وفي كلام عياض في شرح مسلم ما يفيد أنه باطل إن أبطلوه وأن لهم الرجوع فيه إن أسلموا (قوله: لخطابهم إلخ) ولذلك إذا أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطى لهم الثلث والباقي للمسلمين وإذا خلت كنيسة من أهلها فرواتب الكنيسة لمن حبسها وإلا فبيت المال اه ذكره المؤلف بحاشية (عب) عن البليدي (قوله: لا كقنطرة) أي ونحوها مما ليس قربة دينية (قوله: على الظاهر) خلافا لاستظهار ابن عرفة رده إن لم يحتج إليه (قوله: وكره إلخ) أي تنزيها على ما عليه أبو الحسن وابن ناجي وغيرهما قال ابن هلال: وبه العمل وإن كان ذلك رواية ابن زيادة عن مالك (قوله: على بنيه دون بناته) أي ابتداء أو بعد تزوجهن كأن يشترط أن من تزوجت منهن سقط حقها والمراد بنية وبناته لصلبه وأما على بني بنيه دون بنات بنيه فجائز وكذا
ــ
مفهومه صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد ولابد من أصل القربة كما مثلنا وإن لم تظهر كما سبق فلا يصح الوقف على شرب الدخان وإن قيل بجوازه فيما يظهر وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في جهة قريبة من الجهة التي وقف عليها (قوله: لخطابهم بفروع الشريعة) ومن هنا ما كتب السيد عند قول الأصل أو لم تظهر قربة ونصه فرع أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطي لهم الثلث والباقي للمسلمين اه. بدر عن العتبية وكتب أواخر المبحث هنا ما نصه: فرع: إذا خلت كنيسة من كفار فرواتب الكنيسة
على أقرب الأقوال (وإعطاؤهم ماله بغير قسمة الإرث وأبطل الحوز) مفعول مقدم (عوده لسكنى الدار قبل عام) مطلقا (أو بعد أن وقف لمحجوره إلا أن يشهد
ــ
في بنيه وبناته دون بنات بناته وفي بعض بنيه دون بعض بناته وفي أخوته دون أخواته أو على بني شخص دون بناته (قوله: على أقرب الأقوال) هي سبعة الثاني: الجواز من غير كراهة الثالث: البطلان وهو رواية ابن القاسم وعليه مر الأصل الرابع: قسمه على كل حال وإن مات المحبس الخامس: فسخه إلا أن يحاز فيمضي ودخل فيه البنات ولو كره المحبس عليهم السادس: مثله إلا أنهم لا يدخلون إلا بالرضا السابع: لا يفسخ ولا يدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس عليهم (قوله: وإعطاؤهم ماله) إلا أن الأول أشد كراهة (قوله: لسكنى الدار) كانت الدار سكناه أو لا وكذا لبس الثوب وركوب الدابة (قوله: مطلقا) أي كان على محجوره أو غيره (قوله: أو بعده إلخ) عاد بإرفاق أو كراء وهذه طريقة ابن رشد وفي المتيطية قول ابن القاسم: وهو المشهور المعمول به أن المحجور كغيره وعليه قول ابن لب ونظمه الإمام المرواز فقال:
رجوع واقف لما قدر وقفا
…
بعد مضي سنته قد خففا
على صبي كان أوذي رشد
…
واعترضت طريقة ابن رشد
قال المؤلف: وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا القول جرى العمل وعليه عول المتيطي اه. تاودى على العاصمية (قوله: إلا أن يشهد إلخ) ولا يكفي الإقرار لأن المنازع الغرماء أو الورثة ولا يشترط أن يقول رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله:
ــ
لمن حبسها وإلا فبيت المال ويجوز جعلها مسجدا ويصرف منه اه. (قوله: أقرب الأقوال) فقد قيل بالبطلان وعليه مر الأصل وقيل بالجواز وفي (ح) خلاف طويل عند قوله: واتبع شرطه إلخ ونقل السيد عن التوضيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "إنه نظير قوله تعالى {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} وأما لو وقف علي الذكور ومن بعدهم على الإناث فتردد بعض شيوخنا وأفتى بعضهم بالمنع كذا كتب شيخنا وهذا غير شرط النظر للذكور كما لا يخفى (قوله:
بالوقف وبإخلاء الدار) حيث كانت سكنه (ويصرف الغلة للمحجور فلا يضر حوزه) له (وحوز كالمسجد) والقنطرة (تمكين الناس وصح حوز المحجور) ولو صبيا ميز (لنفسه) وإن كان الأولى حوز الولي أو غيره بإذنه (وجهل سبق الدين يبطل الوقف على المحجور) لضعف الحوز (وبطل على نفسه وإن شاركه غيره فلكل حكمه) ومن
ــ
وبإخلاء الدار) عطف على قوله: بالوقف (قوله: حيث كانت سكنه) وإلا فلا يشترط الإشهاد بل يكفي صرف الغلة (قوله: ويصرف الغلة) كلها أو جلها قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف فقط كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق بالسكنى من نصف وغيره في الهبة متميز بخلاف صرف الغلة (وقوله: وإن كان الأولى حوز إلخ) ليخرج بذلك من الخلاف الواقع في قبض المولى عليه ما حبس عليه (قوله: وجهل سبق الدين إلخ) أي مع وجود الشروط المتقدمة في الوقف على المحجور وإلا فهو باطل من أصله ولو تقدم على الدين (قوله: يبطل الوقف إلخ) فيباع في الدين تقديما للواجب وهذا إن حازه له الواقف وأما إن حازه له الأجنبي فلا يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: على المحجور) أما على الرشيد أو الأجنبي وقد حاز لنفسه فلا يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: وبطل على نفسه) ولو بعد غيره كحبس على زيد وعمرو ثم بعد موتهما على نفسي (قوله: فلكل حكمه) أي فما كان عليه باطل وما كان على غيره صحيح إن حيز قبل المانع ويكفي حوزه وحده إن
ــ
حيث كانت سكنه) وإلا كفى الإشهاد على الوقف وعلى صرف الغلة ولا يشترط أن يقول: رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله: ويصرف الغلة)، أي: كلها أو جلها قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف بطل النصف فقط كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق به السكنى من نصف وغيره في الهبة وهو المقيس عليه متميز فيتجه أن كلا على حكمه ولا يتأتى ذلك في صرف الغلة (قوله: لضعف الحوز) هذا إذا حازه له الولي وكان هو الواقف فإن حازه له أجنبي لم يبطل إلا بتحقق سبق الدين (قوله: فلكل حكمه) وقولهم: إذا جمعت الصفقة حلالا وحراما فسدت كلها خاص بالمعاوضات لأنه يشدد فيها ألا ترى يضر فيها الجهل ولعدم الضرر في فسخها لأخذ كل عوضه
هنا مقطوع الأول والآخر والوسط (وبشرط النظر له) للتخريج (إلا أن يخرج) من تحت يده قبل المانع (وعلى الوارث بمرض الموت،
ــ
كان معينا وإلا فلابد من حوز الجميع وقولهم: الصفقة تفسد إذا جمعت حلالا وحراما مخصوص بالمعاوضات المالية للتشديد فيها وعدم الضرر بفسخها لأخذ كل عوضه بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: ومن هنا مقطوع الأول إلخ) نبه على ذلك القرافي في الذخيرة حاصله أن الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع منقطع الأول منقطع الآخر منقطع الطرفين منقطع الوسط منقطع الطرفين والوسط فالأول: كالوقف على نفسه أو على معصية أو على ميت لا ينتفع ثم على الفقراء والثاني: كالوقف على أولاده ثم على معصية والثالث: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع والرابع: كالوقف على أولاده ثم على معصية ثم على الفقراء والخامس: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين أي أهل الحرب من الكفار بجهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة قال أعنى القرافي: والظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح إن أمكن الوصول إليه ولا يضر الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان فجاز أن يعم أو يخص كالعوارى والهبات ولوصايا وقال الشافعي: يمنع منقطع الابتداء وحده أو مع الانتهاء وقال أبو حنيفة: يمنع منقطع الانتهاء، وقال أحمد: يمنع منقطع الانتهاء والوسط قال (عج): وفي قسمان يعلم حكمهما مما تقدم وهما منقطع الابتداء والوسط ومنقطع الانتهاء والوسط ذكره المؤلف بحاشية (عب)(قوله: وبشرط النظر له) أي وبطل الوقف بشرط النظر له ما لم يحكم به حاكم أو يكون الوقف على محجوره فإنه الذي يتولى أمره فالشرط مؤكد (قوله: وعلى الوارث بمرض إلخ) أي وبطل الوقف على الوارث في مرض الموت ولو حمله
ــ
بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: والوسط) أل للجنس والمراد بالوسط ما قابل الطرفين فقد يتعدد الوسط والأقسام سبعة في العطف بثم مثال الانقطاع في الثلاث وقف على نفسي ثم على الكنيسة والمسجد ثم على الحربيين فانقطاع الوسط ولو باعتبار بعضه فإن حكم بالوقف على نفسه حاكم يراه مضى كاشتراط النظر لنفسه (قوله: وبشرط النظر له) ما لم يكن وقفه على محجوره
إلا مسألة أولاد الأعيان) وهي (على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم فمن الثلث يقسم على عدد الفريقين) ذكورا وإناثا (ثم ما ناب أولاد الأولاد حبس) يستوي فيه الذكر والأنثى إلا لشرط (وما ناب الأولاد إرث لجميع الورثة) معهم على قسمة المواريث (ولو شرط خلافه ونقض القسم بموت أحد الفريقين أو ولادته) مضاف
ــ
الثلث خلافا لـ (عج) لأنه كالوصية ولا وصية لوارث فإن أجازه باقي الورثة صح (قوله: إلا مسألة أولاد الأعيان) أي فلا يبطل الوقف فيها على الوارث تعلق حق الغير بالوقف فإن ما ناب أولاد الأعيان يرجع لوارثهم بعد موتهم قال سحنون: وهي من غرر المسائل وقل من يعرفها كذا في البدر (قوله: وذريتهم) فإن لم يقل وذريتهم بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد وأخذ لأولاد ما نابهم إرثا وما ناب أولاد الأولاد وقفا كما في (عب) عن التوضيح (قوله: فمن الثلث) فلابد من حمل الثلث له (قوله: على عدد الفريقين إلخ) ولو شرط أن الذكر مثل الأنثيين فلا عبرة به من باب أولى من عدم اعتباره فيما لأولاد الأعيان وظاهره القسم على عدد الفريقين ولو اختلفت حاجتهم وهو قول ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم وسماع عيسى عنه القسم على قدر الحاجة وظاهر نقل (ر) ولكن ارتضى (حش) الأول لتقديم ابن عرفه له إذ لا يلزم من كونه مشهور قول ابن القاسم أنه المشهور على الإطلاق (قوله: أرث إلخ) أي حكمه حكم لميراث في القسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف المالك (قوله: معهم) أي مع أولاد الأعيان (قوله: على قسمة المواريث) أي إلا أن يحبس على بقية الورثة أيضا فإنه يكون للجميع بالسوية ابتداء ثم ما ناب الورثة بقسم على حكم الميراث ولا يعتبر شرطه فيهم كما في _بن) خلافا لـ (عب) وإلا أن يجيز بقية الورثة فلا شيء لهم أصلا (قوله: ولو شرط خلافه) أي خلاف حكم الميراث (قوله: ونقض القسم إلخ) وقسم على عدد الفريقين الموجود ثم ما ناب أولاد الأعيان قسم عليهم وعلى الورثة وعلى أخيهم الميت فإنه يحيا بالذكر ولكن نصيبه لوارثه مغضوضا على الفرائض ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا فيصير بيده
ــ
فالنظر له والشرط مؤكد كتبه السيد (قوله: مسئلة أولاد الأعيان) حاصلها
للفاعل فمن ثم لا يتصرف أحد فيما بيده وإنما هو انتفاع (لا بموت الورثة غيرهما فنصيبه إرث عنه) ولو بيت المال ما دام من أولاد الأعيان أحد (فإن انقرض الأولاد رجع الكل لأولاد الأولاد) ثم مراجع الأحباس (بحبست ووقفت وتصدقت بقرينة) نحو لا يباع (كذكر العنب) فهو قرينة الوقت كصدقة عليه وعلى عقبه (وإلا فهو تمليك) له (وفرق ثمنه إن كان) صدقة (على مساكين بالاجتهاد وإن وقف على
ــ
نصيب بمعنى الوقف من القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه (قوله: فمن ثم إلخ) أي من أجل أنه ينقض القسم بموت واحد وحدوثه (قوله: غيرهما) أي غير الفريقين (قوله: فنصيبه إرث عنه) أي حكمه حكم الإرث في القسم وإن منع من التصرف (قوله: ما دام أولاد الأعيان) وغلا رجع لأولاد الأولاد كما قال فإن انقرض إلخ (قوله: رجع الكل إلخ) أي ولو ما بيد الورثة غيرهما لأن أخذهم إنما كان بالتبع لأولاد الأعيان (قوله: ثم مراجع الأحباس) أي ثم إذا انقرض أولاد الأولاد برجع الوقف مراجع الأحباس الآتي بيانها (قوله: بحبست ووقفت) أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بينه وبين الناس ولو خص قوما دون قوم وكالإشاعة بشروطها فإنه يثبت الوقف بها وكذا بكتابة على أبواب المدارس والربط والأحجار القديمة وعلى الحيوان (قوله: بقرينة) قيد في قوله: تصدقت فقط دون الصيغتين قبله فإنهما يفيد أن التأبيد بلا قرينة كما في (الحطاب) وغيره (قوله: نحو لا يباع) سواء كان على معين أو على جهة لا تنقطع كالفقراء وأما التقييد بنحو السكنى والاستغلال فإن كان على جهة لا تنقطع فكلا يباع وإن كان على معين ففيه نظر والأظهر أنه كالتقييد بلا يباع ذكره (عج)(قوله: وإلا فهو تمليك) أي وإلا توجد قرينة فهو تمليك للمتصدق عليه يصنع به ما شاء (قوله: وفرق ثمنه إلخ) لأن بقاءه يؤدي إلى النزاع لأنه قد يكون الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي إلى النزاع بخلاف ما إذا بيع وفرق ثمنه فينقطع النزاع لأنه لا يلزم التعميم كما في الوصية قال الحطاب: وهذا إن كان بيعة مصلحة وإلا فرق هو (قوله: بالاجتهاد) أي اجتهاد الحاكم أو غيره ممن له ولاية
ــ
استحسان دائر بين الإرث والوقف (قوله: بحبست) بالتشدد ويخفف ويقال:
كمسجد) وقنطرة (فتعذر فيه نقل لمثله) كتدريس لمسجد آخر (وإن رجى انتظر وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم) احتياطا للفقراء (وإن قال: وهي لآخركما فملك) له وعلى عشرة حياتهم أو لأجل لا يملك إلا بعدهم ورجع غير ذلك إن انقطع مصرفه لأقرب فقراء عصبة الواقف وشاركتهم
ــ
ذلك (قوله: فتعذر فيه) بأن لم يرج عوده بترميم أو إحداث لخلاء البلد وفساد الموضع الذي هو به (قوله: لمثله) أي حقيقة إن أمكن وإلا ففيما ماثله من القرب (قوله: وعلى اثنين) أي وإن أوقف على اثنين سواء قال حياتهما أم لا وأخذ من هذه المسئلة أن من أوقف على شخص حياته وبعده على ذريته ثم على أولادهم وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إن مات من الذرية نصيبه لأولاده لا للباقي من الذرية ولا يمنع من ذلك قوله: الطبقة العليا تحجب لطبقة السفلى كما ذكره ابن رشد في البيان وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما وأن معنى قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى أن الفروع لا تدخل مع الأصول ولا تشاركهم انظر الحطاب (قوله: احتياطا للفقراء) أشارة إلى الفرق بين هذه وبين قوله وعلى عشرة حياتهم إلخ وحاصل الفرق أن هذه لما كان الوقف فيها مستمرا احتيط لجانب الفقراء ولما كان في الآتية يرجع ملكا احتيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر جميع الصدقة مدة حياتهم وفي الحطاب في باب الهبة أن الفرق بين المسألتين فيما إذا كان مشاعا أما إن كان لكل واحد شيء معين فإن مات نصيبه للواقف فانظره (قوله: حياتهم) أي أو حياة الواقف أو حياة زيد (قوله: لا يملك إلا بعدهم) فمن مات نصيبه لأصحابه (قوله: غير ذلك) وهو ما كان على جهة معينة لم يكن مرجعه لأحد (قوله: إن انقطع مصرفه) من الجهة التي شرط الواقف صرفه لها (قوله: لأقرب فقراء إلخ) أي نسبا وولاء بدليل ما يأتي من أن بنت المعتق تدخل في المرجع وهم في الترتيب على ولاية النكاح فإن زاد عن كفاية الأقرب ففي رد الباقي عليه أو للأبعد منه قولان الماخوذ من كلام المواق ترجيح الأول فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم وهكذا عصبة
ــ
احتبس انظر حاشيتنا على (عب) في مبحث وقف الحيوان (قوله: احتياطا للفقراء) إشارة للفرق بينه وبين مسئلة العشرة بعده (قوله: عصبة الواقف) نسبا أو
فقيره لو رحلت عصبت) مع بقاء واسطتها لا كبنت البنت (لم تبعد عنهم وقدم الإناث إن ضاق عن كفاية العام وكن أقرب) لا البنات على البنين (وهو حبس يستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط خلافه) والمشهور لا دخل للواقف ولو فقيرا
ــ
عصبتهم وهلم جرا فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فللفقراء على المشهور (قوله: فقيرة) تبع فيه ما للزرقاني والبدر و (عج) والذي للقاني و (عب) وسلموه له عدم اشتراط فقرها بالفعل لأنها فقيرة بالطبع فإن شأن المرأة الحاجة (قوله: لو رجلت عصبت) أي لو قدرت رجلا عصبت وذلك كالأم والعمة والأخت وبنت الابن وبنت العلم وبنت المعتق والخالة من قبل الأم وبنت البنت وبنت العم (قوله: مع بقاء واسطتها) أي بقاء من أدلت به من غير تغيير (قوله: لا كبنت البنت) أدخلت الكاف بنت العمة فإنهما لو رجلا مع بقاء الواسطة لا يكونان عصبة (قوله: لم تبعد إلخ) بل ساوت عاصبا موجودا أو كانت أقرب فلا يشترط القرب كما في التوضيح وغيره فإن بعدت لم تعط بالأولى من العاصب الحقيقي (قوله: وقدم الإناث إلخ) معنى تقديمهن اختصاصهن بما يغنيهن كما في المواق لا إيثارهن بزيادة عليه فقط خلافا لبعض (قوله: وكن أقرب) أي من الذكور (قوله: ولو شرط خلافه) أي في أصل الوقف لأن المرجع ليس إنشاء وقف وإنما بحكم الشرع عند انقطاع المحبس عليه وأما شرطه في المرجع بأن قال: إن انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يعمل به على الظاهر لأن المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه كذا في (بن) وحاشية المؤلف على (عب) خلافا لما في (عب) من استظهار عدم العمل به (قوله: والمشهور لا دخل إلخ) لما تقدم أنه يرجع حبسا ينتفعون به انتفاع الوقف وقياسا على ما قالوه في الزكاة إذا عزلها ثم صار فقيرا قبل
ــ
ولاء (قوله: فقيرة) هل هو الفقر المتعارف وهو ما للبدر و (عج) ومن وافقهما أو المرأة فقيرة بالطبع ولو غنية وهو ما في (عب)(قوله: بقاء واسطتها)، أي: من غير تقدير رجولية فيها (قوله: ولو شرط خلافه) يعني شرط أصل الحبس لا يسري للمرجع وأما ما نص على ذلك في العمل فالظاهر العمل به لأن المرجع بهذا الاعتباد كأنه محبس عليه كما لـ (بن) خلافا لـ (عب)(قوله: لا دخل للواقف) كما إذا عزل
(ولا يشترط تنجيز) ومنه وعدم شرط التأبيد يجوز شرط الإدخال والإخراج (وحمل في الإطلاق عليه كتسوية الذكر والأنثى ولا بيان المصرف وصرف في الغالي بالبلد وإلا ففي وجوه البر وإن رد المعين الرشيد فللفقراء) ولا يشترط قبول غيره
ــ
الدفع للفقراء أنه لا شيء له (قوله: ولا يشترط تنجيز) أي لا يشترط في الوقف التنجيز بل يصح فيه الأجل وإن بطل بحدوث الدين قبل الحوز كما مر (قوله: ومنه وعدم شرط) أي ومن أجل عدم شرط التنجيز ومن أجل عدم اشتراط تأبيد الوقف يجوز إلخ (قوله: وحمل في الإطلاق عليه) أي حمل في حالة الإطلاق وعدم التقييد بزمن على التنجيز (قوله: قوله كتسوية الذكر إلخ) أي كما يحمل عند الإطلاق وعدم تفضيل أحد على أحد على تسوية الذكر للأنثى في المصرف (قوله: ولا بيان المصرف) عطف على قوله: تنجيز أي: ولا يشترط في صحة الوقف بيان المصرف وهذا بخلاف العمري فلا يلزمه شيء حتى يتعين المعمر بالفتح والفرق أن لفظ الحبس أكثر ما يستعمل على وجه القربة بخلاف لفظ العمرى ونقل الحطاب قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها (قوله: وصرف في الغالب) أي إن تعذر سؤال المحبس (قوله: وإلا ففي وجوه) أي وإلا يكن غالب بأن لم يكن لهم أوقاف أصلا أو لهم ولا غالب فيها (قوله: وإن رد المعين إلخ) فقبوله شرط في اختصاص وهذا إن جعله وقفا قبله من عين له أم وأما إن قصده بخصوصه فإن رد عاد ملكا للمحبس (قوله: ولا يشترط قبول غيره) أي غير المعين الرشيد إذ لو
ــ
زكاته وصار فقيرا لا يأكل منها (قوله: شرط الإدخال والإخراج) وفي السيد عن البدر أفتى الناصر بأنه لا يعمل بشرط الإدخال والإخراج فانظره والظاهر أنه يتخرج على ما سبق أول الباب عن ابن الحاجب وابن عبد السلام في اللزوم ولو شرط خلافه (قوله: ولا بيان المصرف) نقل (ح) قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها
(وإن قال على ولدى ولا ولد له فعن الإمام له الرجوع ابن القاسم) لا يرجع (حتى ييأس) والظاهر انتفاعه بالغلة قبل فإن بقي حتى ولد لزم قطاع (واتبع شرطه إن لم يحرم) ولو كره وفي (حش) إن اشترط أذان جماعة معا إذ نوى فرادى (كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج أو إن استولاه ظالم رجح له) ملكا أو لورثته (أو
ــ
شرط لما صح على الفقراء ونحوهم ولتعذره من المساجد ونحوها (قوله: ابن القاسم إلخ) في (عب) أن مقتضى بهرام أن محل الخلاف ما لم يكن قد ولد له سابقا وإلا انتظر بلا نزاع (قوله: قبل) أي قبل الإياس (قوله: فإن بقي إلخ) أي بقي بلا رجوع (قوله: واتبع شرطه) ولو في كتاب فقه أو بالسماع كما في الحطاب آخر باب الشهادات لأن ألفاظ الواقف كنص الشارع يجب اتباعها ومن ذلك شرط أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن احتج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة لأن القصد الانتفاع كما في الحطاب فإن شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إن لم يفرط فليست عارية كما في السيد عن الحطاب فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به اه مؤلف على (عب)(قوله: ولو كره) كشرط أن يضحى عنه كل عام (قوله: وفي حش إن اشترط إلخ) مثله في (عب) والحطاب عند قول الأصل وبطل على معصية وأفاد به أن محل اتباع شرطه ولو كره إن لم يمكن إلا فعل المكروه فإن أمكن فعل غيره لم يتعين اشرطه فإن لم يمكن اتباع لفظه كشرطه انتفاعا بكتاب في خزانة ولا يخرج منها ولا ينتفع به إلا بمدرسته التي بناها بصحراء ولطلب علم بها أيضا وتعذرا بها فتخرج لغيرها للانتفاع بها عملا بقصده عنه تعذر لفظه كما تقدم (قوله: الموقوف عليه) وكذا غرم ماؤه كما في الحطاب وهل وكيله كذلك أو لابد أن يثبت عند القاضي العذر الذي لا يبيع والسداد في الثمن خلاف؟ (قوله: إن احتاج) شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح
ــ
(قوله: واتبع شرطه)(عب): عند قول الأصل وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء قول الواقف: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى معناه أن كل أصل يحجب فرعه فقط لا فرع غيره على فتوى ابن رشد خلافا لفتوى عصرية ابن الحاج وهو غير صاحب المدخل كما في البدر ثم إذا انقرضت العليا هل يستوي بين أفراد
لفلان منه كذا كل عام وقضى) ما عجز في الماضي مما يأتي إلا أن يقول من غلة كل عام ويبطل شرط إصلاحه،
ــ
شرط البيع بدون قيد الاحتياج ولابد من إثبات الحاجة والحلف عليها وأنه لا مال له ظاهر أو لا باطنا إلا أن يشترط الواقف أن يصدق فيها بلا يمين فيعمل بذلك أفاده (عب) وغيره (قوله: وقضى ما عجز إلخ) بأن لم يحصل من العام الأول ما يعطى منه أو يفي بحقه (قوله: مما يأتي) وكذا عكسه بأن لم يوجد في ثاني عام فيعطى من فاضل ربيع الأول (قوله: إلا أن يقول من غلة إلخ) فلا يؤخذ من عام لغيره (قوله: وبطل شرط إصلاحه إلخ) وأما الوقف نفسه فصحيح وتكون مرمته من غلته فإن أصلح م شرط عليه رجع بما تفق لا بقيمته منقوضا بخلاف عارية أرض لمن يبني بها ثم بعد مدة يكون البناء للمعير فإنه يمنع فإن وقع فعليه قلع بنائه وعليه كراء ما سكن لأن اعارية لما فسدت صارت كالعدم ورجع للكراء قال في المدونة: ولك أن تعطيه قيمته مقلوعا ولا ينقضه والفرق أن الباني في العارية إنما بنى
ــ
السفلى وهو لـ (ح) أو يعطي لكل سلسلة ما لأصلها وهو ما للناصر وكذا في ترتيب الواقف الطبقات بينهم كعلى أولادي ثم أولاد أولادي وهذا حيث لم يجز عرف بخلاف ذلك فيعمل به لأن ألفاظ الواقفين مبناها على العرف ثم أحال على أصله في تتمات منها: إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته قدم الأخوة على بني العم على الأظهر وإذا قال: الأقرب فالأقرب دخل الذي للأب مع الشقيق لأنه إنما يزيد بالقوة لا بالقرب ومنها: أن الواقف إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته من أهل الوقف فمات الولد فإن منابه لمن في درجته ولو مع حياة أصولهم ولا يمنع ذلك قوله من أهل الوقف لأنهم أهل مآلا نقله (ح) عن فتوى بعض مشايخه قال: ولم أر في ذلك نصا وبحث فيه (عج) فانظره في (ح) يجوز مخالفة شرط الواقف إذا تعذر الانتفاع معه كشرط أن لا يخرج الكتاب من المدرسة فلم يوجد من ينتفع به فيها لأن غرض الواقف الانتفاع فيقدم غرضه على لفظه وكذا شرط أن لا يزيد في التغييرة على كراستين فاحتيج للزيادة بالمصلحة فإن شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إنه لم يفرط فليست عارية حقيقية كما في السيد عن (ح) فإن أريد
أو توظيفه) بشيء يؤخذ عليه كل سنة مثلا (على مستحقيه) لخروجه للإجارة بمجهول (إلا أن يقول ويحاسب به من العلة) فيجوز على الأصح (وأكريت له إن يصلح المستحق وإن بنى محبس عليه ومات ولم يبين فحبس) ما بناه
ــ
لنفسه لينتفع فهو متعد والباني هنا إنما بنى لرب الدار لأن الوقف على ملكه قال عبد الحق في النكت: فإن قلت: في مسألة الوقف بنى أيضا لينتفع بنفسه قلت: شأن بناء المرمة والإصلاح اليسارة فلم يكن كالباني لنفسه لقلة النفع في ذلك نقله أبو الحسن كما في (بن)(قوله: أو توظيفه) عطف على إصلاح (قوله: على مستحقيه) متعلق بشرط (قوله: أو عدم بداءة إلخ) عطف على إصلاح أي وبطل شرط عدم بداءة بإصلاح لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله بل يبدأ بمرمته لتبقى عينه والانتفاع به (قوله: ومنه النفقة) أي من الإصلاح النفقة وأشار بذلك إلى الاعتراض على الأصل في ذكرها (قوله: وأكريت له) أي للإصلاح فيخرج الساكن فإذا حصل الإصلاح وانقضت مدة الكراء عاد الوقف للمستحق وهذا جواب عن سؤال مقدور وهو إذا كان شرط الإصلاح على المستحق باطلا فكيف يفعل إن احتاج الوقف لإصلاح لا غلة له يصلح منها قال البدر القرافي: أخذ من هناك أن عمارة ما فيه خلو على صاحبه وعلى الوقف بقدر ما لها من الانتفاع وبه أفتى الشيخ سالم السهوري خلافا لفتوى الشيخ أحمد السنهوري بأنها على الوقف (قوله: إن لم يلح المستحق) شمل إمام المسجد وهو فتوى العبدوسي كما في المعيار (قوله: وإن بنى) أي أو غرس (قوله: محبس عليه) أي بالشخص أو بالوصف الإمامة ومفهومه أن الأجنبي يكون ما بناه ملكا له وهو ما في النوادر فله نقضه أو قيمته منفوضا ولو أذن له الناظر في العمارة كما في البدر وهذا إن لم يحتج له الوقف وإلا وفي من غلته بمنزلة بناء الناظر (قوله: ولم يبين) وإلا فله ولورثته نقضه أو قيمته منقوضا ولو أذن له (قوله: فحبس ما بناه) لا يقال شرط
ــ
بشرط الرهن التذكير للرد عمل به (قوله: أو عدم البداءة بالإصلاح) فالبدء بالإصلاح واجب شرعا ولو شرط الناظر خلافه لأنه من ضروريات الواقف ولوازمه (قوله: محبس عليه) الشخص أو بالوصف كالإمام ومفهومه أن الأجنبي يكون ما بناه كما في النوادر فيأخذ نقضه أو قيمته منقوضا ولو أذن له الناظر كما في
(وفضل الناظر الاحوج ثم قريب الواقف من غير معينين في غلة وسكنى ولا يخرج ساكن استغنى لغيره إلا لسفر انقطاع،
ــ
الحبس الحوز قبل المانع وهذا لم يحز قبله لأنا نقول: لما كان تابعا لما بنى فيه أعطى حكمه (قوله: وفضل) ولو بتقديمه على غيره ويكون ذلك باجتهاد الحاكم لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق بالموقوف عليهم (قوله: الأحوج) أي لا غيره ولو كان ذا اعيال كما هو مفاد بهرام وقال كريم الدين: يفضل لأنه مظنة الحاجة (قوله: ثم قريب الواقف) أي ثم إذا استوا في الاحتياج فضل قريب الواقف وأعطى الفضل لمن يليه فإن لم يكن أقرب ولم يسعهم أكرى عليهم وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فله ذلك كما في الحطاب (قوله: من غير معينين) متعلق بقوله الأحوج فإن كان على معينين سوى الناظر بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير والصغير والحاضر والغائب في الغلة والسكنى (قوله: في غلة إلخ) متعلق بقوله فضل (قوله: ولا يخرج ساكن) أي بوصف استحقاق الأحوجية إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف ففقد فيه كما في الحطاب أو يمكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له نجابة كما في المعيار أو يشترط الواقف أن من استغنى لا شيء له أو يرى الناظر ذلك مصلحة (قوله: استغنى) لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق ومن هناك أن من جلس بموضع في المسجد في الصف الأول وقام لحاجة من وضوء ونحوه ويعود بالقرب فإنه أحق به كما في العتبية قال ابن ناجي: ومن هذا المعنى قيام الطالب من درس العلم الحاجة ويعود قال: وكذا قال شيخنا أبو معدى: لا يجلس غيره من أصحابه في مكانه إذا سبقه إذا كان لكل موضع معلوم له كما هو الآن لأن ذلك مقصود من المجلس للعرف المقتضى لذلك (قوله: إلا لسفر انقطاع) أي فيأخذه غيره فإن سافر ليعود لم يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه لأنه مالك انتفاع وقال الباجي وغيره: يكريه إلى أن يعود وفي حمل سفره مع جهل حاله على
ــ
(البدر) وهذا إن لم يحتج له الوقف وإلا وفى من غلته بمنزلة بناء الناظر لأنه قام عنه بواجب (قوله: ولا يخرج ساكن) إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف الحاجة وشرط
أو بعيد ونفقة فرس الغزو من بيت المال) ولو وقفت على معين فإن كانت له غلة فمنها وإلا فعليه إن قبل ذلك وإلا فلا شيء له (وإن عدم عوض سلاحا وبيع ما تعذرت منفعته المقصودة) ولابد من أصل النفع حتى يباع (غير عقار وجعل في مثله أو شقه فإن لم يوحد فصدقة كقيمة المتلف وفضل الذكور) عن النزوان من نعم الوقف (وما كبر من الإناث في إناث) يلدن،
ــ
الانقطاع أو على الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني (قوله: أو بعيد) أي يغلب على الظن عدم عوده منه (قوله: من بيت المال) ولا يلزم المحبس ولا المحبس عليه ولا نؤجر (قوله: فعليه) أي المعين (قوله: وإلا فلا شيء له) أي ويرجع لربه ويبطل الوقف كما لابن عرفة (قوله: فإن عدم) أي بيت المال حقيقة أو حكما بأن لم يمكن التوصل إليه (قوله: عوض سلاحا) أي بيع وعوض سلاحا ونحوه مما لا يحتاج لنفقة إذ هو أقرب لغرض الواقف ولا يعوض به مثل ما بيع ولا شقصه لأنه يحتاج لنفقة (قوله: ما تعذرت منفعته المقصودة) بأن صار لا ينتفع به فيما حبس عليه كثوب يخلق وفرس يكلب وعبد يعجز وأما نحو الزيت والقناديل والحصر إذا صارت لا منفعة فيها فقال أبو الحسن: يجوز بيعها وتصرف في مصالحه وذكر في المعيار عن بعضهم أنها لا تباع وتبقى حتى يحتاج لها المسجد ويجوز نقلها لمسجد آخر احتاج كما في (القلشاني) و (حش)(قوله: ولابد من أصل النفع إلخ) فإن من شروط البيع أن يكون المبيع منتفعا به (قوله: وجعل في مثله) أي: مما ننتفع به في الوجه الذي وقف به (قوله: فإن لم يوجد) أي: فإن لم يوجد شخص (قوله: فصدقة) أي: في الجهة الموقوف عليها (قوله: كقيمة المتلف) تشبيه في أنها تجعل في مثله أو شخصه إلخ (قوله: وفضل الذكور) أي: وبيع فضل الذكور (قوله: وما كبر في الإناث) ولو في الغنم لأنها وإن كان فيها منفعة الصوف فهي قليلة اللبن (قوله: في إناث إلخ) أي: وجعل ثمن ما بيع في إناث ومثل ذلك ما كبر من الذكور مما لا يباع منها لكونه محتاجا إليه ثم طرأ الحاجة له لعدم ما كان فيه من
ــ
الواقف أن من استغنى لا حق له ككل من فقد فيه الوصف الذي قيد به الواقف كما في (ح) في المعيار إن مكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له نجابة لا يستحق فيما قيد بطلبه العلم (قوله: فلا شيء له)، أي: يبطل الوقف
(ولا يباع العقار له وإن خربا بجديد إلا لتوسع كمسجد الجمعة وطريق) ومتبرة واستظهر صرف هذه لبعضها للضرورة (وأمر المحبس عليهم بجعل ثمنه في مثله
ــ
المنفعة ولكنه يشتري بثمنه مثله أو شخصه لحاجة الإناث له (قوله: ولا يباع العقار له) أي: لا يجوز له بيعه قال ابن الجهم: لأنه يوجد من يصلحه بإجازته سنين فيعود كما كان قال ابن رشد: وفيها له بيعه أي: للإمام بيع الريع إذا رأى ذلك مصلحة وهي إحدى روايتين لأبي الفرج عن مالك وكذا لاتباع أنقاضه ولابن لبابة وغيره إجارته وأفتى ابن عتاب بمنع نقل مسجد خرب إلى مسجد آخر وبعدم بيعه وذكر ابن أبي زمنين أنه ينتفع به في بناء مسجد ويترك ما يكون علما له لئلا يدرس أثره. اه. قلشاني على الرسالة (قوله: وإن خربا بجديه) أي: وإن كان العقار الحبس خربا يباع ليعوض به عقار جديد ولو صار البقعة لا منفعة فيها أصلا وفي نوازل ابن رشد على ما نقله عن القلشاني حوازه إذا ثبت عند حاكم وفي التادوى على العاصمية جريان العمل بالجواز وهو مذهب الحنفية (قوله: إلا لتوسيع إلخ) أي: إلا أن يكون بيع العقار لتوسيع كمسجد إلخ تقدم عن العقار أو تأخر وأفهم قوله: لتوسيع أنه لا يباع لإحداثه (قوله: كمسجد) أي: في نفسه لا في نحو ميضأة والفرق أن إقامة الجمعة فيه واجبة والوضوء في الميضأة لا فضل فيه بل في البيت أفضل وللناظر هدمها وبناؤها بيوتا للحاجة (قوله: الجمعة) أي: لا غيرها ولو لجماعة كما في (حش) خلافا لما في (عب)(قوله: صرف هذه) أي المسجد والطريق والمقبرة (قوله: وأمر المحبس) أي: من غير قضاء عل المشهور لأنه لما جاز اختل حكم الوقفية المتعلقة به (قوله: بجعل ثمنه) أي: ما بيع لتوسيع كمسجد وفي (بن) أن الوقف على غير معينين كالفقراء يوصف به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقف الثواب في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره ا. هـ مؤلف على (عب).
ــ
(قوله: وإن خربا بجديد) هذا هو المشهور في المذهب قال مالك: بقاء أحباس السلف دراسة دليل على منعه وإلا لكانوا أولى بفعله وهناك رواية بجوزا الاستبدال الذي يقول به غيره إذا خرب ولا ريع يعمر به (قوله: وأمر المحبس عليهم إلخ) من غير قضاء على المشهور لأنه لما جاز بيعه ضعفت أحكام الوقفية فيه في (بن) أن الوقف على غير معين كالفقراء يوسع به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقفه الثواب
والأرجح إن هدم الوقف كغيره بالقيمة) كما نقله ابن عرفة عن المدونة وقيل تجب إعادته ووفق الناصر بحمل الأول على ما إذا تلف النقض انظر (حش)(والحاقد ولد البنت ولو سفل ودخل في الذرية) فإن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم (وولدى فلان وفلانة أو الذكور والإناث وولدهم) عطف على مدخول في (كأن حذف دال التذكير والتأنيث على الأظهر) من القولين (لا نسلى وعقبى)
ــ
(قوله: إن هدم الوقف) عمدا كان أو خطأ كان لهادم له الواقف أو الموقف عليه أو غيرهما (قوله: بالقيمة) أي يضمن بالقيمة فيقوم قائما ومعدوما ويؤخذ ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية ولا يلزم من أخذ القيمة جواز البيع لأنه أمر جر إليه الحال كإتلاف جلد الأضحية وجزاء الصيد (قوله: وقيل تجب إعادته) وعليه مر الأصل تبعا لابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية واقتصر عليه في النوادر وعليه لو أعاده على غير صفته حمل على التبرع إن زاده فإن نقصه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقض تردد فيه البساطى (قوله: بحمل الأول) أي: وحمل الثاني على ما إذا كان باقيا (قوله: ولد البنت) ذكرا أو أنثى (قوله: ودخل) أي: الحاقد ولو سفل إن لم يحد الواقف حدا (قوله: الذرية) بضم الدال المعجمة أفصح وأشهر من كسرها من ذرأ الله الخلق خلقهم (قوله: وولدهم) راجع لكل من الصيغتين (قوله: عطف على مدخول إلخ) أي: في قوله وولدى فلان إلخ (قوله: كان حذف حال التذكير إلخ) نحو ولدي وولده أو ولدهم فيتناول
ــ
في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره (قوله: تجب اعادته) هو الذي مر عليه الأصل ولا يستدل له بحديث صومعة جريح لما برأه الطفل وقد هدموها نعيدها لك ذهبا فقال: "لا إلا من طين كما كانت" وإن كان أصل المذهب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لكن هذه قضية تراض منهم وكلامنا في الحكم الجبري عند المشاحة (قوله: انظر حش) قال: نقلا عن (عج) قيمته بتمامه قائما إن فوت النقض وإلا فانفصه الهدم وهو ما بين قيمته قائما ومنقوضا وسواء كان الهادم الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما قالوا وعلى طريقة الأصل إن اعاده أزيد يحمل على التبرع (قوله: وولدى فلان فلانة) كتب السيد ما نصه فرع إذا قال وقف على ولدى فلان وصى على ولدى فلان وفلانة فإن غير من سمى من أولاده
قيل: جرى العرف بدخوله فيه (وأولادي وأولاد أولادي وشمل الأخوة أنثاهم) تغليبا (ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير) والصغيرة (وبنوا أبي أخوته الذكور وأولادهم
ــ
لفظ النسل والعقب الحافد (قوله: قيل جرى العرف إلخ) قاله الوانشر يسى وألفاظ الواقف تجرى على العرف لا في مبنى عليه كما هنا (قوله: وأولادي إلخ) أي: ولا يتناول الحافد لفظ أولادي وأولاد أولادي وكذا ولدي وولد ولدي فقط (قوله: أنثاهم) ولو لأم (قوله: ورجال إخوتي ونساؤهم) وكذا إن لم يجمع بينهما على الظاهر وفاقا لـ (عب) للعرف وخلافا لما كتبه شيخنا عدوى على (عب)(قوله: وبنو أبي إلخ) أي وتناول وقول الواقف وقف على بني أبي إخوته الذكور أشقاء أو لأب ويدخل أيضا ابنه الذكر وفي دخوله نفسه إن كان ذكرا وعدم دخوله قولان مبنيان على الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه وعدمه ولا يرد على القول بدخوله ما مر من بطلان الوقف على النفس لأنه في القصدى ولو بالتشريك وما هنا تبعي لعموم كلامه هنا لكن ظاهر النصوص العموم في القصدى وغيره كما لـ (عج) وعرف مصر أنه لا يدخل هو ولا ولده ولا أبوه ولا أمه (قوله: الذكور) قال (تت): تعقيب ابن شاش هذا بأن قوله: بنى وبنى وبنى ويشمل الإناث وأجاب ابن عبد السلام بأن لفظ بنى يطلق بمعنى الحنان والشفقة فدخل البنات وبنى أبي عرفه يستعمل للمفاخرة والتعصب وذلك يخص الذكور ا. هـ مؤلف على (عب).
ــ
يدخل والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه للتخصيص بخلاف الوقف فله غرض في نفع البعض لفقره اه (وقوله: قبل جري العرف) إشارة إلى أن مبنى الحكم في ألفاظ الواقفين العرف كما سبق فيتغير بتغيره ما لم يصرح الواقف بما يخالف العرف (قوله: وأولادي وأولاد أولادي) عدم دخوله هنا لعرف أيضا وما في (الخرشي) من أن الفرق إضافة الأولاد هنا لنفسه بخلاف وأولادهم فقد صرفهم عن نفسه تكلف الإناث وأجاب ابن عبد السلام بأن لفظ بني يطلق بمعنى الحنان والشفقة فدخل البنات وبنى أبي عرفا يستعمل للمفاخرة والتعصب وذلك خاص بالذكور
وآلى وأهلي العصبية ومن لو رجلت عصبت وأقاربه جهتيه) من الأب والأم ذكورا وإناثا قربوا وبعدوا (وإن نصرى) ذميين (ومواليه من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه ولو بالجر) ولا يدخل على مذهب المدونة المولى الأعلى إلا لقرينة (وقومه عصبته فقط والطفل والصغير للبلوغ ثم الشباب والحدث للاربعين ثم الكهل للستين) والغاية التمام كما في (حش)(ثم الشيخ وشمل ذلك) أي الأطفال وما بعده (الأنثى كالأرمل) الأعزب (وإن قامت قرينة فيها) دخولا وخروجا وأولى الشرط العرف (وهو في ملك الواقف حكما) فيحنث به الحالف على الملك القرافي: ويستثنى من ذلك المساجد لقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} (فله منع
ــ
(قوله: وآلى وأهلى إلخ) أي: وشمل قول الواقف آلى وأهلى العصبية من أب وابن وجد وإخوة وبينهم الذكور وأعمامهم وبينهم الذكور وشمل أيضا امرأة لو كانت رجلا لكان عصبة كأخت وعمة وبنت ابن وبنات عم ولو بعدن وشمل كلامه كونها قبل التقدير عصبة بالغير أو مع الغير كأخت مع أخ أو مع بنت وكونها غير عاصبة أصلا كأم وجدة (قوله: وأقاربه إلخ) أي: وشمل قوله أقاربه جهتيه أي: أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم (قوله: قربوا أو بعدوا) كان من يقرب لأمه من جهة أمها أو جهة أبيها (قوله: وإن نصارى) أي: وإن كان من ذكر من أقارب جهيته نصارى لصدق اسم القرابة عليه وقد عزا هذا القرافي في الذخيرة لمنتقى الباجي عن أشهب (قوله: ومواليه) أي: يشمل مواليه كل من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه فيشمل من أعتقه الواقف أو أبوه وإن علا أو فرعه وإن سفل وأما عتقائي وذريتهم فلا يتناول من لا صلة أو فرعه ولاؤه (قوله: ولو بالجر) فيشمل ولد المعتق بالفتح ومعتقه (قوله: عصبته فقط) أي: دون الإناث ومن لو رحلت عصبت قال عبد الحق عن بعض شيوخه: ينبغي الرجوع في ذلك للعرف إن كان عرف (قوله: التمام) أي: تمام الأربعين أو الستين (قوله: كالأرمل) أي: يشمل الذكر والأنثى وكذا المجاورون كما أفتى به الحطاب (قوله: الحالف على الملك) أي: على عدم دخول ملك فلان (قوله: ويستثنى من ذلك المساجد) فإنه لا ملك لأحد فيها لاتفاق العلماء على أنها من باب الإسقاط ولأنها تقام من الجمعة والجماعة والجمعة لا تقام في المملوك (قوله: فله منع إلخ) أي: إن أصلح وإلا فليس له المنع
ــ
(قوله: فله منع إلخ) وإن كان الأفضل أن لا يمنع التعاون على الخير.
من يريد إصلاحه) لئلا يغيرا أمارته (لا الغلة) بل هي للمحبس عليه (ولا يفسخ كراء كراء المثل اللازم لزيادة واكرى لإصلاحه ولو منتهى الإجارة ولمن مرجعها) أي الدار (له كالعشرة والموقوف عليه) يكرى (سنتين وناظر غيره أربعا
ــ
ولغيره إصلاحه كما لابن عرفة قال بهرام: والأولى تمكين من أراد أن يبنيه إذا كان ذلك على وجه من وجوه الخير وأراد الباني إلحاق ذلك بالوقف لأنه من التعاون على الخير (قوله: كراء المثل) أي: وقت العقد بما يقوله أهل المعرفة إن صدرت إجارته أولا بدون أجرة المثل وبلغ شخصا آخر أجرة المثل فسخت إجارة الأول إلا أن يلتزم الزيادة فإنه يكون أحق كما في (حش) و (بن) خلافا لـ (عب) ولو أكرى الناظر بدون أجرة المثل ضمن تمامه إن كان مليا وإلا رجع على المكترى لأنه مباشر ولا رجوع لأحدهما على الآخر وهذا ما لم يعلم المكترى بأنها دون أجرة المثل وإلا فهو ضامن من أيضا (قوله: لزيادة) أي لأجل زيادة زادها شخص آخر (قوله: وناظر غيره إلخ) أي: وأكرى ناظر غير الموقوف عليه أربعا من الأعوام إن كان الوقف على غير معينين وإلا أكرى كالسنتين والثلاث.
{فرع} الناظر أمين فيصدق في مصرف الوقف ولا يلزمه بيان ذلك عند القاضي إلا أن يكون منهما أو يشترط الواقف ذلك فيعمل به إذا تعذر شرط الواقف صدق الناظر في مصرفه أيضا إذا ذكر أن العادة كذلك في مصرفه اه وفي الحطاب ولا يعزل القاضي ناظرا إلا بجنحة وللواقف عزله وفي الدر للقاضي أن يجعل شيئا من الوقف للناظر إذا لم يكن له شيء وأفتاء ابن عتاب بأن الناظر لا يحل له أخذ شيء من الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين له الواقف شيأ ضعيف وفيه بعد ذلك ما نصه: فرع: المرتب لا ينعزل بجنحة وليس للناظر عزله بل يرفع للقاضي لينهاه فإن عاد عزله القاضي اه ومنه يؤخذ أن العزل والتعزير للقاضي لا الناظر إلا أن يجعل له (قوله: أربعا) أي: لا أزيد خوف الاندراس هذا ما ذكره المواق عن عمل قضاة
ــ
(قوله: كراء المثل) وأما دونه فلجهة الوقف غريمان الناظر والمستأجر وقرار الضمان على الثاني لأنه المباشر لاستيفاء المنفعة (قوله: منتهى الإجارة)(حش) ولو أزيد من أربعين عاما مع شرط تعجيل الأجر ليعمر.
ولا يفرق إلا الماضي) من الغلة هذا في المعقب لاحتمال طروء مستحق بخلاف الفقراء إذ لا يلزم التعميم.
ــ
قرطبة وفي كتاب مزيد عنهم زيادة سنة وفي الحطاب أن أكرى أكثر فسخ إلا أن يكون الباقي يسيرا كالشهرين أو يكون نظرا انظره.
(قوله: ولا يفرق إلا الماضي) أي: لا يفرق الناظر إلا غلة ما مضى زمته قال ابن غازي في تكميل التقييد: سئل أبو محمد عبد الله العبدوسي هل يجوز مع أحباس فاس بتمامهاثم يعمل من معاليمها الخرب من المساجد فأجاب نعم ويقدم الأهم فالأهم ويكون ذلك سلفا لما أخذ منه من المساجد اه بدر.
{فرع آخر} لا يجوز أن يستلف من الوقف قبل إبان الاستحقاق تأمل الفرعين فلعل الأول مخصص للثاني اه مؤلف على (عب).
(قوله: لاحتمال طرو إلخ) فيلزم إحرامه واعلم أن نحو الإمام والمؤذن كالأجير له بحساب ما عمل كان الوقف خراجيا أو هلاليا وأما القراء فإن شرط عليهم أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وإلا فكالتدريس فمن مات أو عزل قبل استحقاق الخراج أو قبل طيب الثمر وحصاد الزرع فلا شيء له ومن كان موجودا حين استحقاقه وقسمته استحق، ومن وجد حين الاستحقاق ولم يوحد حين القسم فهل يستحق أولا؟
خلاف هذا ما يفهم من كلام ابن عرفة قيل: لأن نحو التدريس إحسان وارتزاق في الأصل فينقطع بالموت أو العزل وفيه أنه وإن كان في الأصل كذلك إلا أنه صار بالعمل بالمحل المعين كالإجارة فلا يسقط أجر عمله وأيضا يلزم أخذ المتولى وقد بقى من السنة جميع معلومها بوصف عمل لم يعمل منه إلا يسيرا، وهو يشبه أكل أموال الناس بالباطل ولذلك في نقل المواق والوانشيريسى ومن وافقهما أنه لا يستحق المقرر إلا من وقت تقريره خراجيا كان الوقف أو هلاليا قال (عب): وهو وجيه لئلا يكون عمل الأول بلا شيء وهو خلاف غرض الواقف.