المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌{باب إحياء الموات} - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٤

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: ‌{باب إحياء الموات}

جعل المثل) بالتمام (إلا باستحقاق العوض مطلقا) ولم لم يتم لخروجه عن سنة الجعل (فكالإجارة الفاسدة) أجر المثل.

{باب}

(الموات أرض لا اختصاص بها واستحقت بإحياء ولو) كان (طال اندارسها بعد

ــ

(قوله: المثل بالتمام) ردا له إلى صحيح نفسه وإن لم يتم العمل فلا شيء له وأورد على ذلك المجاعة على رد الآبق بنصفه فإنه إن وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف يوم قبضه لأنه بيع فاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها في رجوعه لملكه نصف العبد حينئذ ووجه الورود أن العمل لم يتم لعدم قبض ربه (قوله: إلا باستحقاق العوض إلخ) أي: إلا أن يجعل له العوض مطلقا.

{باب إحياء الموات}

(قوله: لا اختصاص بها) أي: بوجه من الوجوه الآتية.

ــ

(قوله: جعل المثل) ما لم يخرجا بالفساد إلى باب آخر فحكمه كالمجاعلة على رد الآبق بنصفه فإذا وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف قيمته يوم قبضه لأنهما خرجا للبيع الفاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها فيرجوعه لملكه نصف العبد (قوله: أجر المثل) بقدر ما عمل ولا يتوقف على التمام بخلاف جعل المثل وهذا مما يدل على ما قلنا أنهما إن خرجا لباب آخر فحكمه وذلك أنها لما لم يوقعا العوض على التمام خرجا عن الجعل كما قلنا إلى الإجارة فلو أنهما ضربا أجلا للتفتيش عليه كشهر مثلا كانت إجارة صحيحة ولو لم يأت به كما أسلفنا وحيث لم يضربا زمنا كانت إجارة فاسدة ترجع إلى أجر المثل والله سبحانه وتعالى أعلم.

{باب إحياء الموات}

(قوله: الموات) بفتح الميم الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها ويطلق أيضا على ما لا روج فيه وأما بالضم فهو الموت نفسه قاله الجوهري (قوله: لا اختصاص بها) لا بملك ولا بانتفاع فخرجت الأحباس والحريمات الآتية (قوله: واستحقت)

ص: 8

مجرد إحياء) لا إن تداولتها الإملاك ببيع أو هبة فلا يزول الاختصاص بالطول بعد الاندراس (وحلف الأول إن لم يطل) أنه ما أعرض عنها حيث لم يسكت على الثاني (وللثاني لقيمة قائما إن جهله) أي: جهل الأول وإلا فمفلوعا (وللبلد والبئر والشجرة والدار ما يحتاج له عرفا) من الحريم كمحتطب البلد ومرعاها وما لا يضر بالبئر ولا يضيق على واردها (وإن اجتمع دور انتفع كل بما لا يضر الآخر) من الساحة ولا تختص واحدة بحريم (وأقطع الإمام ما انجلى أهلها) مطلقا (وموات العنوة) وإن ملكا (وافتقر) الإقطاع (لحيازة

ــ

(قوله: حيث لم يسكت إلخ) وإلا كان دليلا على تسليمها للثاني (قوله: القيمة قائما) للشبهة (قوله: ما يحتاج له عرفا) فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما يضر ومن ذلك حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه وحرمة الصلاة فيما إن كان مستجدا كما في المدخل وغيره (قوله: ومرعاها) وهو ما تلحقه الماشية غدوة وترجع منه للمبيت بالبلد (وقوله: وما لا يضر إلخ) أي غاية ما لا يضر إلخ وإلا فما لا يضر لا يمنع منه أحد تأمل فلا حد لحريم البئر عند مالك وابن القاسم لاختلاف حوال الأرض وقال ابن نافع: حريم العادية خمسون ذراعا ولحريم غيرها خمسة وعشرون وعكس أبو مصعب (قوله: ولا تختص واحد بحريم) إلا أن تكون أقدم في الأحياء وثبت له الحريم قبل غيره (قوله: وأقطع) أي: للفقير وغيره (قوله: مصلقا) أي: مواتا أم لا ولا ينافي ذلك كون أرض العنوة وقفا بمجرد الاستيلاء لأن المراد أرض تركها أهلها لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء بها ولا غرس (قوله: وافتقر الإقطاع لحيازة) أي: بالعمارة إلا أن ينص على عدمه

ــ

أي: ملكا كما يفيده ما ذكرناه بلصقه من تداول الأملاك وإنما اعتبرنا بالاستحقاق ليشمل الإحياء بدور في ساحة موات من حيث الحريم كما يأتي في قولنا: وإن اجتمع دور إلخ (قوله: وللبلد) جار ومجرور خبر مقدم وقوله: ما يحتاج مبتدأ مؤخر واللام للاختصاص إشارة للحريم (قوله: وما لا يضر بالبئر) فلا يمكن من خفر بقربها مرحاضا مثلا ينضح على مائها (قوله: ولا يضيق على واردها) مثله حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه وحرمة الصلاة إن كان مسجدا كما في المدخل وغيره (قوله: وافتقر لحيازة) هذا ما في الخرشي تشهيره

ص: 9

لا مساكنها) أي العنوة (ومزاعها إلا إمتاعا وأرض الصلح لأهلها) كما سبق فليس له فيها إقطاع أصلا (وحمى لعموم الحاجة) كدواب الغزو والصدقة والفقراء لا لنفسه كما سبق في الخصائص (دارسا) من أرض عفاء (قل) بأن لا يضر بالناس (ولنائب الإمام الحمى) وإن لم ينص له عليه (كالإقطاع إن جعل له) وإن لم يعين له المقطع له والفرق أن الإقطاع تمليك (ولا يحيى ذمي بقرب العمارة) كما نص عليه

ــ

وهذا أحد قولين والآخر عدم افتقاره إلى حيازة وذكر الجزيرى في وثائقه أنه الراجح (قوله: لا مساكنها) أي: لا يقطع مساكنها ملكا لأنها وقف بمجرد الاستيلاء كما تقدم في الجهاد (قوله: إلا امتاعا) أي: تمليكا للمنافع مدة الحياة فلا يتصرف فيه يبيع ولا هبة ولا غيرهما (قوله: وأرض الصلح) أي: معمورا أو مواتا (قوله: فليس فيها إقطاع أصلا) أي: لا ملكا ولا إمتاعا (قوله: وحمي) الحمى بكسر الحاء وفتح الميم والقصر كما في المشارق وهو أن يحمى الإمام موضعا خاصا يمنع فيه رعى كلئه ليتوفر لرعى دواب خاصة وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه (قوله: والفقراء) دون الأغنياء (قوله: كما سبق في الخصائص) من أن الحمى لنفس الإمام من خصائصه عليه الصلاة والسلام (قوله: من أرض عفاء) أي: ليس لأحد فيه أثر بناء أو غرس (قوله: بأن لا يضر بالناس) أي: بأن يكون فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع (قوله: إن جعل له) قيل أو كان بالأمصار الكبار (قوله: إن الإقطاع تمليك) بخلاف الحمى (قوله: بقرب العمارة) بأن يكون مما يرتفق به وتمر عليه الماشية في غدوها ورواحها خلافا لما يوهمه الأصل أي: بأن للذمي الإحياء بإذن (قوله:

ــ

وهو ظاهر لأنه من العطية قال: أعني (الخرشي) ولو أقطعه على أن عليه كل عام كذا عمل به قلت: ومن هذا التزامات مصر ويكتبون في تقاسيطها مقاطعة وهي من مادة الإقطاع ولما كانت في نظير عوض عبروا بالمفاعلة ومن قال: الإقطاع لا يحتاج لحيازة وفي (بن) وغيره ترجيحه رآه من باب الحكم لا من باب العطية (قوله: لا مساكنها) لما سبق أنها حبس كالمزارع (قوله: عفاء) أي: ليس لأحد به أثر بناء أو غرس

ص: 10

المتقدمون خلافا لما يوهمه الأصل (كالمسلم إلا بإذن) أما البعيد فلا يحتاجان فيه لإذن وسبق في الجزية منع الذمي من جزيرة العرب (وهو) أي: الإحياء (تحصيل ماء أو إزالته أو عظيم بناء أو غرس أو تحريك الأرض) للزرع كالحرث (أو إزالة شجر أو تسوية لا تحويط أو رعى كلأ أو إزالة شوك أو حفر بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح،

ــ

إلا بإذن) وإلا ففي إمضائه ولزوم إخراجه قولا أصبغ وابن القاسم (قوله: البعيد) أي: عن البلد وحريمها (قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: وسبق في الجزية) اعتذار من عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: عظيم بناء) من إضافة الصفة إلى الموصوف (قوله: أو تحريك الأرض إلخ) أما مجرد الزرع من غير تحريك فليس بإحياء وإن اختص بالزرع (قوله: أو إزالة شجر) بقطع أو حرق (قوله: لا تحويط إلخ) إلا أن يكون العرف أنه إحياء (قوله: وجاز بمسجد إلخ) أي: لا بمدرسة وأضرحة الصالحين كما في المعيار (قوله: بمسجد) كسر جيمه سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد اه مؤلف على (عب)(قوله: سكنى إلخ) ما لم يضيق أو بحجر فيه ولذا قالوا بهدم ما بنى في المسجد واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها تضيق المسجد أي: ما لم تكن من نفس بانيه اه مؤلف (عب)(قوله: لرجل) أي: دون المرأة (قوله: تجرد للعبادة) أي: من صلاة بالليل وقراءة قرآن وذكر وتعلم علم وتعليمه فلا تجوز لغير المجرد لأنه إنما شرع بناؤه للعبادة فلا يجعل لغيرها (قوله: وعقد نكاح) بل استحبه بعضهم فيه (قوله:

ــ

(قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: أو تحريك الأرض) أما مجرد الزرع من غير تحريك فليس إحياء وإن اختص بالزرع (قوله: بمسجد) كسر جيمة سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد (قوله: سكنى) ما لم يضيق أو يحجر فيه ومنه الخزن به ولا كراء بعد الوقوع وإن حرم وقد قالوا بهدم ما بنى في الوقف واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها تضيق المسجد ما لم تكن من نفس بانيه (قوله: وعقد نكاح) استحبه بعضهم فيه

ص: 11

وقضاء دين وقتل كفأر وثعبان) وأولى عقرب (وقيلولة كمسافر بغير المدن) وإلا كره (كالتضييف) تشبيه في الجواز بغير المدن حيث لا تقدير (وإناء لكبول إن خاف كسمع) وسبق (ودخول مباح الأكل لنقل كحجر) لطهارة فضلته (وقفل

ــ

وقضاء دين) أي: يسير يخف معه الوزن أو العد لا كثيرة فيكره كدفع المرتبات (قوله فأولى عقرب) فإنه أشد إيذاء من الفأر وتقديرها أقل منه ومن الثعبان (قوله: وإلا كره) أي: وإلا يكن لمسافر أو كان من المدن كره وتبع في هذا (عب) وتعقبه (بن) بأن القيلولة جائزة ولو في غير المدن وإنما القيد في المبيت ليلا ونبعه في حاشية (عب)(قوله: وإناء لكبول إلخ) فيستثنى ذلك من قاعدة حرمة المكث في المسجد بالنجاسة ولو كان الإناء مما يرشح كالفخار إن لم يجد غيره أو لم يكن ساكنا فيه كما يدل عليه كلام ابن رشد فإن لم يجد إناء بال فيه وتغوط إن لم يكن المبيت بغيره ابن العربي وكذا الغريب إذ لم يجد من يدخل دابته عنده فإنه يدخلها في المسجد (قوله: إن خاف إلخ) فإن تحقق ذلك وجب والظاهر أنه يقدم ثوبا معه غير محتاج إليه ولا يفسده الغسل على أرض المسجد فإن كان يفسده الغسل لم يفعل كما في المسألة الرعاف إن خشي تلوث ثوبه ابن رشد لسدنة المسجد الذين لا غنى لهم عن مبيت به لحراسه اتخاذ طرف للبول كخائف السبع وبحث فيه ابن عرفة بأن ما يحرس بها اتخاذه غير واجب وصونها عن ظرف البول واجب ولا يدخل في نقل بمعصية قال (عب): ويفهم منه أنه إن وجب الحراسة للبسط المحبسة به وشرط محبسها وضعها لوقت صلاة ليلا أو نهارا جاز اتخاذه الإناء للبول وقد يكون هذا مراد ابن رشد بقوله: لا غنى لهم عن مبيتهم به إلخ. فلا يرد بحث ابن عرفة ورده (بن) بأنه إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء البول فيه لم يتبع المؤلف وهو ظاهر (قوله: لنقل كجعر) أي: منه أو غلأيه وكره لغيره ذلك لأنه استعمال

ــ

للبركة وشهرة النكاح (قوله: وقضاء دين) إلا أن يكثر التشاغل فيكره (قوله: وأولى عقرب) لأنها أشد إيذاء من الفأر وأقل تقديرا منه ومن الثعبان (قوله: وقيلولة) بالتنوين فقوله كمسافر كافه للتشبيه وهو في البيات وأما القيلولة فجائزة مطلقا وقد كان عمر بن عبد العزيز –رضي الله تعالى عنه- يقيل على سطح المسجد النبوي وهذا موافق لما في حاشية (عب) ردا عليه (قوله: إن خاف كسبع) منعه

ص: 12

بغير أوقات الصلاة) وإلا منع لأنه تحجير (وبصق لطف) وإلا كان تقديرا (بمعصب ومترب وكره بمبلط ومفروش وحائط ومسح ولا يحك فيه كسكنى غير متجرد) تشبيه في الكراهة (وفرش ومتكأ إلا لضرورة) كبرد أو حر (أو ما حفر) كالفروة (ووضوء طاهر الأعضاء وإيقاد نار) إلا لبخور أو استصباح (ودخول كخيل) من نجس الفضلة (لنقل وتعفيش بطاهر وبيع بتقليب) ما لم يلزم عليه جعل المسجد

ــ

له في غير ما حبس له وطوافه عليه الصلاة والسلام في المسجد على بعير يمكن أنه فعله ليرتفع للناس ليأخذوا عنه المناسك (قوله: بغير أوقات الصلاة) أي: وقراءة العلم مثلا فلا يمنع منه إلا أن يضيق على المصلين ولم يكن بنى للتدريس (قوله: بمعصب) فوق الحصباء أو في خلالها على ظاهر نقل المواق خلافا لـ (عب) هنا ومثل المحصب المترب (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: وفرش) أي: اتخاذه في المسجد ليجلس عليه لمنافاته التواضع (قوله: ووضوء طاهر الأعضاء) ولو سقط وضوء في طست كما في الحطاب فإن لم يكن طاهر الأعضاء حرم (قوله: لو قود) هو ما يحرق من حطب ونحوه ويطلق على الفعل (قوله: بتقليب) لا مجرد العقد (قوله: ما لم يلزم عليه جعل المسجد

ــ

من الخروج منه نهارا أو ليلا لمن اضطر للمبيت به وهل من الضرورة الحراسة كما لابن رشد وبحث فيه ابن عرفة بأن اتخاذ ما يحرسه في المسجد غير واجب وصونه عن النجاسة واجب (عب) يمكن أنه في بسط شرط الواقف دوام فرشها كما يأتي أنه يتبع شرطه ولو كره (بن) إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء البول به لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع من لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع عللها (قوله: بمعصب) فوق أو في خلالها خلافا لـ (عب) وما يقال كفارتها دفنها لعله بيان للأكمل ويمكن أنه مراد (عب)(قوله: ولا يحك فيه) أي: لا ينشر البصاق الرطب في الجدار بحكمه أما بعد جفافه فهو حك عنه وقد فعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (قوله: لنقل) وأما الغريب إذا لم يجد مكانا لدابته فجائز إدخالها المضرورة ولو نجسة الفضلة (قوله: ووضوء) ولو جمع ماءه

ص: 13

سوقا فيحرم (وسل سيف) وحرم للإخافة بل في فتاوى الحنفية أنه ردة (ورفع صوت فوق الحاجة) ولو بعلم (إلا بتلبية أو تكبير رباط وحرم إن آذى كتخليط القارئين وكسكنى امرأة ولو تجردت وتقدير وإن بطاهر) والتعفيش باليابس (ومكث بنجس غير معفو إلا لضرورة) كالنعال (وتعليم صبيان) لأنه مظنة العبث كما في (شب)(وإخراج ريح) وقال ابن العربي: يجوز إن احتاج له كما يجوز بالبيت شيخنا والريح بصوت بحضرة الناس حرام (وسكنى فوقه) بالأهل لأن له حكم المسجد إلا أن تتأخر المسجدية فتكره (وجازت السكنى تحته والماء في المملوكة) بئر

ــ

سوقا) بأن يكون بكسمسار (قوله: فيحرم) أي: ولا يفسخ كما في الحطاب (قوله: ورفع صوت إلخ) وكذلك السؤال فيه وكان بعض من تقدم يشدد فيه حتى ربما أمر بإخراج السائل إلى السجن (قوله: فوق الحاجة) بأن يزيد على إسماع المخاطب أو القدر المطلوب في الصلاة (قوله: ولو تجردت) أو كانت مسنة إذ ربما اشتهاها بعض الرجال فإن لكل ساقطة لاقطة (قوله: ومكث) أي: أو مرور كما في تكميل التقييد (قوله: بنجس) ولو ستره بطاهر على الراجح وقيل: يجوز وعليه فيضع النعل في شيء طاهر يكنه والمتنجس كالنجس فإن أزيل عن النعل أو نحوه المتنجس عينها بغير المطلق كحكهما خارج باب المسجد لم يمنع المكث فيه الدين لأن بعض العلماء ذهب إلى طهارته بذلك (قوله: وتعليم صبيان إلخ) ومثل المسجد في ذلك كل ما يحكم له بحكمه وسواء كان عامرا وداثرا وذلك جرحة في شهادة المعلم إن علم كما في المعيار (قوله: وإخراج ريح) ولو خاليا لحرمة المسجد والملائكة (قوله: وسكنى فوقه) وكذلك الخزن فيه والراجح لا كراء كما في نوازل الأحباس من المعيار خلاف ما ذكره هنا (قوله: بالأهل) لما بدونه فجائز من باب أولى مما تقدم في قوله: وجاز بمسجد سكنى إلخ (قوله: إلا أن تتأخر إلخ) بأن ينوى حال بناء المسجد أو قبله بناء محل فوقه للسكنى أو بنى علوا وسفلا لنفسه ثم جعل السفل مسجد الله على التأبيد وأبقى الأعلى ساكنا بالأهل (وقوله: وجازت السكنى تحته) وأما قبر

ــ

بإناء كطشت لأن لم يعد له (قوله: تعليم صبيان) وهو جرحة في شهادة المعلم إن علم كما في المعيار فإن قذروا أو لم يتحفظوا من النجاسة حرم (قوله وإخراج ريح) ولو خاليا (قوله: تحته) وأما قبر في أرضه فلا يجوز كدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا

ص: 14

أو صهريجا أو غيرهما (مملوك) يجوز منعه وبيعه وإن كان الأولى خلافه (وإن ورد عليه من خيف شدة أذاه) يدخل غير العاقل تعليبا (وجب مواساته بما فضل وله الثمن إن وجد معه) ولا تشغل ذمته كما سبق (و) وجب المساواة بالفضل (هدرا)

ــ

في أرضه فلا يجوز الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا لمصلحة كما في (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع وقلع (قوله: المملوكة) أي: ذاتا أو منفعة كبركة وقفها شخص على ذريته فقط أما مالك الانتفاع فقط صهريج على ساكني بيوت واقف كقايتباي بالصحراء ونحوه شرط لكل بيت قربة ماء كل يزم فليس له منعه ولا بيعه ولا هبته وله أن يعطيه لمن هو من أهل الحبس إما بعينه كمن له عيال كثيرة لا تكفيه قربته كل يوم وآخر تكفيه قربته يومين وأما من عموم الفقراء (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: تغليبا) أي: للعاقل على غيره في التعبير بما هو من خواص العاقل (قوله: ولا تشغل ذمته) أي: خلافا للخمى من إتباعه به إن كان مليا ببلده (قوله: ووجب المواساة بالفضل) فإن لم يفضل لم يجب وينبغي وجوب بذله إذا خيف تلف بعض زرع به وهلاك جميع زرع الجار ارتكابا لأخف الضررين مع غرم قيمة البعض الذي يتلف لرب المال على من يأخذه (قوله: هدرا) كذا في المدونة واعترضه ابن يونس بأن إحياء المهج أعظم فمقتضاه أن يكون هدرا ولو كان معه الثمن أو يكون له الثمن هنا بالأولى واختار أن له الثمن هنا وأجاب التونسي بأن الماء في مسألة الزرع لا ثمن له عندهم لكونه فاضلا عن حاجة صاحبه بخلافه لإحياء من خيف شدة أذاه لوجوب تقديمه على دواب رب الماء ومواشيه وزرعه وأجاب بعضهم بأن من انهارت بئره لا اختيار

ــ

لمصلحة ما ف (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع قلع (قوله: أو صهريجا)، والذي عبر عنه في الأصل بالمأجل بفتح الجيم (قوله: أو غيرهما) كأواني في بيته سال بها المطر أو بنفس ساحة داره فإن سال المطر بموقوف جرى عليه حكم وقفه فيما يظهر فإن حوزه الماء من جملة منافعه (قوله: تغليبا) وإن كان

ص: 15

جبرا (لزرع جارك إن وضعه على بئر فانهدمت وشرع في إصلاحها) فإن زرع على غير بئر أو لم يشرع فلا حق له (وإن حفرت بئر ماشية ببادية فلا منع لك إلا أن تشهد) عند حفرها (بالملكية) فلك منع غيرك (وقدم المجهود فإن استووا قدم ربها ثم المسافر) فلم يبق للحاضر إلا التأخير (والدواب كأربابها) في الترتيب فيقدم دابة ربها ثم دابة المسافر ثم الماشية على ترتيب الدواب وقيل: يقدم المسافر بدوابه ومواشيه ليسير لحال سبيله (وإن سال ماء بمباح سقى الأقرب) له (فالأقرب

ــ

عنده (قوله: جارك) قال الأقفهسي: المراد به كل من يمكنه السقى من البئر وإن لم يكن ملاصقا فإن كان أقرب وطلب من الأبعد فليس له أن يقول خذ من الأقرب كما في (حش)(قوله: وشرع في إصلاحها)(حش) الظاهر أن هذا حيث كان ما يأخذه من الملاء لا يكفيه وإلا فلا يشترط الشروع (قوله: فإن زرع إلخ) لمخاطرته وتعريضه للهلاك إلا أن يكون ابتداء زرعه على بئر الجار فليس له منع الفضل إلى زمن يحفر فيه بئر إلا أن يحتاج إليه (قوله: أو لم يشرع) أي: من الإمكان للإصلاح وإلا وجب بذله له (قوله: فلاحق له) قال ابن عرفة: وفي القضاء له بقدر مدة الإصلاح إن كان فيه فائدة نظر (قوله: فلا منع لك) بل يجب دفع الفضل هدرا ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث عنه لأن نيته بحفرها أن يكون له قدر كفايته بخلاف بئر الزرع (قوله: فلك منع غيرك) لأن الحفر حينئذ إحاء (قوله: وقدم المجهود) أي: كان رب الماء أو غيره والظاهر ارتكابا لأخف الضررين أن تقديمه بقدر ما يزيل الجهد لا يجميع الري (قوله: فإن استووا) أي: استوى الواردون على الماء في الجهد أو في عدمه ويقدم حينئذ بجميع الري (قوله: فلم يبق للحاضر إلا التأخير) إشارة إلى وجه عدم التصريح به مخالفا للأصل (قوله: ليسير لحال سبيله) لأن هذا هو

ــ

أصل وضع من للعاقل (قوله: فلا حق) لمجازفته في الأول وتقصيره في الثاني (قوله: ببادية) وأما بئر الرجل التي في حائطه بحيث يضره الدخول بها فله المنع كالتي في داره كما نقله (بن) عن ابن رشد أول البحث (قوله: وقدم المجهود إلخ) ويقضى لمن قدم بإعارة آلة السقى المحتاج إليها من ربها (عب) وهذا ما لم يجعل الآلة للأجرة وإلا أخذ الأجرة وتبعه بها إن لم توجد وهو تابع لابن عبد السلام وقال ابن عرفة: مقتضى الروايات خلافه فكأنه لأن شأن الآلة أن لا يتخذ للكراء. (قوله ثم الماشية)

ص: 16

للكعب) فإن قابلهما ثالث وزرع عليهما ولكل حكم مقابله (إلا أن يسبق الأبعد إحياء) فيقدم ولو لم يخش هلاكه كما حققه (ر)(وسويت الأرض واعتبر الكعب في الأعلى والأسفل) كحائطين (فإن استون في القرب قسم) بينهما بالسوية على الأظهر والماء المملوك بالقلد كما سبق في القسمة (ولا يمنع صائد) وأولى وقيد من نار وظل شجر ولو أتى بالسمك وطرحه في الماء في العنوة وغيرهما أراد الصيد أو على الراجح (ولا كلأ) عشب (إلا أن يضرا) أي: الصائد والراعي (بكزرع): وحريم (أو يبور أرضه ليرعاها) فله منع غيره.

ــ

العلة في تقديمه على غيره فلو لم تقدم مواشيه مع دوابه ضاعت ثمرة تقديمه على غيره (قوله: وزع عليهما) أي: على الأقرب والأبعد وقوله: ولكل حكم مقابله فما قابل الأقرب له حكمه وما قابل الأبعد له حكمه (قوله: ولو لم يخش هلاكه) خلافا لما وقع في كلام (عج) ومن تبعه من أن محل تقديمه إذا خيف عليه وإلا فلا يقدم فهما لما وقع في كلام سحنون على التقليد من أنه فرض مسألة (قوله: وسويت الأرض إلخ) أي إذا كان الأقرب في أرضه ارتفاع وانخفاض أمر بتسويتها إن أمكن وليس له حبسها للكعب من غير تسوية فإن لم يكن وكان السقى في المرتفع لا يبلغ للكعب حتى يكون في غيره أو كثر اعتبر لكل حكمه وجعلا كحائطين إحداهما أقرب من الأخرى (قوله: بالسوية) أي: لا بحسب زرع كل (قوله: والماء المملوك بالقلد) أي: ويقصم الماء المملوك بالقلد من غير تبدئة للأقرب على غيره لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ابن عرفة. عياض: وابتداء زمن الحظ من حين ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ولو بعدت أن كل أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد شركتهم في الماء لأن على ذلك قومت الأرض حين قسمها وإلا فمن وقت وصوله لأرضه اه (قوله: كما سبق في القسمة) ولذلك لم يذكره هنا تبعا للأصل (قوله: ولا يمنع صائد) في الماء المباح والمملوك لأنه لا يملك لعدم انضباطه وعدم جواز بيعه (قوله: ولا كلا) بالقصر مهموز إلا أن يكون محوطا عليه وسواء الرطب واليابس

ــ

لإمكان ذكاتها ولأن الحاجة لها دون الحاجة للدواب عادة (قوله: للكعب) ثم هل يرسل لمن بعده جميع الماء أو يمسكه للكعب ويرسل ما زاد الأول قول ابن القاسم وان اختار ابن رشد الثاني وأما الرحا فمؤخرة عن المزارع والبساتين لأن الحكمة

ص: 17