المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعبداً فعلى آمرهما ويسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ٤

[محمد الأمير المالكي]

الفصل: وعبداً فعلى آمرهما ويسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق

وعبداً فعلى آمرهما ويسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق أو الراكب) ولو أنذر إذ لا يلزم التنحى انظر (عب)(فإن اجتمعوا فالأولان) حيث لا فعل من الراكب (وإن تعدد راكب فالمقدم وعن الجنبين اشتركا وإن شك هل منها أو بفعل فهدر).

(باب)

ــ

فعلى آمرهما) قيمة العبد فى مالة ودية الصبى على عاقلته فإن قتلت رجلاً فى مسك الصبى أو العبد فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع لهم على عاقلة الآمر وخير سيد العبد بين إسلامه فلا رجوع له على الآمر وبين فدائه بدية الحر (قوله: ضمن القائد إلخ) أى إذا لم يكن إلا أحد الثلاثة (قوله: ولو أنذر) لعدم لزوم التنحى إذ من سبق إلى مباح كطريق لا يلزمه التنحى لغيره وقيل ينفع الإنذار (قوله: فالأولان) لأن الراكب كالمتاع الذى على ظهرها (قوله: حيث لا فعل من الراكب) وإلا فالضمان عليه وحده أو معهما إن أعاناه (قوله: فالمقدم) ولو صبياً يقدر على إمساكها لأن لجامها بيده فلو حركها الآخر فعليهما إلا أن لا يقدر المقدم على رفعه أو يكون صبياً عاجزاً عن إمساكها فالمؤخر وحده (قوله: وعن الجنبين الخ) فإن كان ثالث فى الوسط فيظهر أن الضمان على الثلاثة إلا أن يكون بفعل أحدهم (قوله فهدر) لأن الأصل عدم التسبب.

(باب العتق)

وهو لغة الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية كما فى القاموس وذكره عقب الجنايات لجريانه فى كفارة القتل ولأنه يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه

ــ

(باب العتق)

ذكره عقب الجنايات لجريانه فى كفارة القتل ولأن يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج" وروى الترمذى: "أيما مسلم أعتق أمراً مسلماً كان فكاكا له من النار وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة

ص: 293

إنما يلزم عتق بلا حجر).

ــ

يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج" بالفرج وروى الترمذى: "أيما امرئ مسلم أعتق أمرأ مسلماً كان فكاكا له من النار، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقن امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل: ولعل هذه لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فة تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وقوله للمرأة التى أعتقت رقبة: "لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك" قال الدميرى فى شرح المنهاج: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثاً وستين كعمره الشريف أهـ مؤلف على (عب)(فائدة) يقال عتق من باب ضرب كما فى القاموس والصحاح والمصباح ويقال: أعتق العبد مبنياً للفاعل متعدياً للمفعول ولا يقال: عتق العبد بضم العين بدون همز فى أوله بل أعتق فهو عتيق وعتق العبد فهو عتيق وقيل: سمع عتق العبد ثلاثياً متعدياً (قوله: بلا حجر) فلا يلزم عتق المحجور كالزوجة والمريض فى زائد ويلزم عتق السفيه لأم ولده لعدم الحجر عليه فيها إذ ليس له

ــ

مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فى تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أعتقت رقبة: «لو كنت أخدمتيها لأقاربك كان أعظم لأجرك» قال الدميرى فى شرح المنهاج أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثاً وستين كعمره الشريف اهـ وباقى المائة الهدى جاء به على من اليمن ونحره على نيابة عن صلى الله عليه وسلم سيد (قوة: عتق) ولو من كافر لعبده المسلم وولاؤه للمسلمين كما يأتى وله الرجوع عن عتق عبده الكافر إلا إذا بان عنه العبد فإن أسلم أحدهما لزم العتق انظر (ح)(قوله: بلا حجر) وإذا علق السنيه فحصل المعلق عليه

ص: 294

ويلزم من عدم الحجر التكليف ومن الحجر فى العبد رهنه وجنايته (وإحاطة دين) ولو لم يحجر (ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم) ويسكت (أو يطول) لأن الطول مظنة العلم لو أقاده مال (أو يفيد مالاً ولو قبل نفوذ البيع) للعبد فإن السلطان

ــ

فيها إلا التمتع وإذا علق السفيه فيحصل المعلق عليه وهو رشيد فخلاف والأظهر لا يلزمه الصبى إذا جنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه غير مكلفاً قطعاً اهـ مؤلف على (عب)(قوله: ويلزم من عدم إلخ) فإن عدم الحجر أعم وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره لهما مع أن الأعم يغني عن الأخص (قوله: ومن الحجر فى العبد إلخ) أى فلذلك لم يذكر قول الأصل لم يتعلق به حق لازم (قوله: وإحاطة دين) أى بكله أو بعضه بدليل ما بعده (قوله ولو لم يحجر) فهذا أعم من قوله بلا حجر ولذلك ذكره بعده فإن ذكر العام بعد الخاص لا يعد تكراراً فى الحطاب قال ابن رشد فإن كان الديون التي استغرقت ذمته من تبعات لا يعلم أربابها فإن العتق يمضى ولا يرد ويكون الأجر لأرباب التبعات والولاء لجماعة المسلمين اهـ (قوله: رده) أى العتق إن استغرق الدين جميعه وقوله: أو بعضه أى إذا لم يستغرق جميعه فإن لم يوجد من يشترى بعضه بيع كله (قوله: إلا أن يعلم) أى: رب الدين لمحيط بالعتق (قوله: أو بطول) بأن يشتهر العبد بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة كذا فسره ابن القاسم ولابن عبد الحكم أربع سنين (قوله: أو يفيد مالاً) أى: فيه وفاء بالدين الذى عليه ولم يرد العتق حتى أعسر قال مالك لا رد له (قوله: ولو قبل نفوذ إلخ) أى: ولو كانت الإفادة قبل نفوذ البيع كما إذا كان البيع على الخيار (قوله: فإن السلطان إلخ) ظاهر فى أن البائع السلطان أو المفلس أو الغرماء بإذنه وأما بغير إذنه فيرد البيع بعد نفوذه حيث أفاد

ــ

وهو رشيد فخلاف لا يلزمه والصبى إذا حنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه غير مكلف قطعاً ويلزم السفيه عتق أم ولده لأنه لم يبق له فيها غير الاستمتاع ويسير الخدمة لغو كطلاق السفيه (قوله: التكليف) لأن غير المكلف صبى أو مجنون وكلاهما محجور عليه نعم المكره غير مكلف ولا حجر عليه وكأنه اكتفى بتشبيهه بالطلاق فى غالب الأحكام ومعلوم أن طلاقه لا يجوز (قوله: أو يطول إلخ) هكذ اختار ابن غازى نسخة "أو" واختار تبعاً للشارح وابن مرزوق

ص: 295

يبيع مال المدين بالخيار كما سبق فرد الغريم إيقاف والزوج قيل: إبطال وقيل: واسطة والحاكم كمن ناب منابه ولبعضهم:

(أبطل صنيع العبد والسفيه

برد مولاه ومن يليه)

(وأوقفن فعل الغريم واختلف

فى الزوج والقاضى كمبدل عرف)

(وإن سكر حراماً) لما سبق من لزومه العتق والطلاق والحدود والجنايات بخلاف المعاملات (بكأنت حرولو فى هذا اليوم) فيتأبد كالطلاق (إلا لقرينة مدح أو زجر) على معنى تفعل فعل الحر (أو دفع مكس) لأنه إكراه (وبلا ملك لى علبك إلا الجواب) بزجر؛

ــ

مالاً كما فى الخطاب (قوله: فرد الغريم) تفريغ على ما أفاده الكلام المتقدم من نفوذ العتق إن أفاد مالاً قبل نفوذ البيع (قوله: والقاضى) مبتدأ وقوله: كمبدل خبره أى القاضى كمن بدل عنه (قوله: وإن سكر حراماً) إلا أن يكون طافحاً فإنه كالبهيمة (قوله: من لزومه العتق) تشوف الشارع للحرية (قوله: بكأنت حر) أو أعشقتك أو فككتك أو رقبتك أو حررتك (قوله: ولو فى هذا اليوم) ولو قيده بفقط أو قال: من هذا العمل إلا أن يحلف أنه أراد من عمل خاص أو من هذا العمل لا عتقاً فلا عتق ولا يستعمل فى هذا اليوم كما فى المدونة (قوله: إلا لقرينة إلخ) أى تصرف الصريح عن إرادة العتق فلا يلزم العتق ولا فى القضاء (قوله: مدح) كمن عجب من عمل عبده فقال له: ما أنت إلا حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق وإنما أرادت أنت فى عملك كالحر (قوله: أو دفع مكس) وإن وقع فى يمين نحو إن كانت أمة فهى حرة (قوله: لأنه إكراه) ولابد من ثبوت طلب المكس حين ذكر الحرية بعتق أو غيره لأن القرينة بساط اليمين وهو لابد من ثبوته (قوله: إلا الجواب) أى إلا أن يكون ذلك لجواب عن كلام قبله وقع من العبد كأن يكلم

ــ

نسخة ويطول بالواو وانظر (بن)(قوله: ولبعضهم) هو ابن غازة فى تكميل التقييد وانشده (بن) هنا هكذا:

أبطل صنيع العبد والسفيه

برد مولاه ومن يليه

وأوقفن فعل الغريم واختلف

فى الزوج والقاضى كمبدل عرف

ص: 296

(ووهبت لك نفسك) وخدمتك أو غلتك طول عمرك ولا بعذر بجهل (كأرن نواه بكاسقنى الماء وعتق على البائع) ورد الثمن (إن علق على البيع والمشترى على الشراء) ولو تقدم القبول لفظاً لأنه مؤخر معنى عن الإنجاب (وإن قال: إن بعت السلعة فهى صدفة فالأظهر وجوب التصديق بثمنها وقيل: يندب) وعلى كل لا ينقض البيع بخلاف العتق (وبالفاسد فى إن اشتريتك) لتشوف الشارع للحرية (كأن اشترى نفسه فاسداً وعتق إلا لعرف) كقصر المماليك على الذكور

ــ

سيده بكلام فقال له هذا اللفظ وقال: لم أرد به العتق فيصدق (قوله: ووهبت إلخ) وإن لم يقبل العبد ولا يحتاج فى هذا النية لأنه كناية ظاهرة وهى كالصريح كما فى المدونة (قوله: وعتق على البائع إلخ) بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معاً فلا يقال بالبيع قد خرج عن ملكه فكيف يعتق عليه وظاهره العتق على البائع ولو كان البيع فاسداً أو بخيار بعد مضيه (قوله: ورد الثمن) فإن أعسر به البائع اتبع به ولا يرد العتق (قوله: لأنه مؤخر معنى عن الإيجاب) فإن لزوم الحكم فيه إنما هو لكونه بعد قول البائع فى الرتبة (قوله: فالأظهر وجوب إلخ) لأنه التزام (قوله: وعلى كل إلخ) وذلك لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها ولو كانت لمعير بخلاف العتق (قوله: وبالفاسد) أى وعتق على المشترى بالشراء الفاسد لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها وعليه قيمته يوم قبضه لأن عتقخ عليه يفوت رده على بائعه فإن أعسر المشترى بيع من العبد بالأقل من الثمن والقيمة ويتبع بباقى القيمة إن كان الثمن أقل وظاهره كالمدونة ولو اتفق على فساده كوقوع ثمنه خمراً وهو كذلك لما علمت من فوقه بالعتق وقيد بعض بالمختلف فيه (قوله: لنشوف الشارع إلخ) دفع به ما يقال: البيع الفاسد لا ينقل الملك فلم يحصل المعلق عليه والقول بأنه مبنى على الشاذ من انتقال الملك بالفاسد فيه نظر لأنه لا يظهر فى المتفق على فساده إذ لم يقل أحد فيه بانتقال الملك (قوله: كأن اشترى إلخ) فإنه اعتق لتشوف الشارع للحرية ويأخذ سيده ما اشترى به نفسه حيث كان غير خمر ونحوه وكأنه انتزعه منه وأعتقه فإن كان خمراً أو خنزيراً فإن وقع

ــ

(قوله على البائع) ليس متفقاً عليه فقد قيل: يعتق على المشترى لخروجه عن ملك البائع انظر (بن)(قوله: وبالفاسد) ظاهره ولو متفقاً على فساده لأنه يفوت

ص: 297

البيض والعبيد على السود (فيمن أملكه أولى أو عبيدى أو مماليكى الشقص) فاعل عتق (والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمين الحنث) بخلاف البر ولا يلزم من تجدد ملكه مطلقاً على ما فى (بن)(وقبل الخنث والأنثى لا عبيد العبيد ولا يقضى إلا بمعين نجز) ومن التنجيز حصول المعلق عليه وأما اللزوم بالنذر فظاهر على

ــ

عليه مضموناً فى ذمته عتق وغرم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن وقع على عينه أريق الخمر وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع بقيمة ولا غيرها (قوله: فيمن أملكه) أى فى قوله كل مملوك أملكه حر (قوله: الشقص) وكمل عليه باقيه إن كان مليا (قوله: من أمته) أى أمة العبد لأنه عبده وأما من حرة أو أمة لأجنبى فلا يعتق وأما من أمة السيد فهو أولى بالعتق من ولده من أمة نفسه (قوله: وإن بعد يمينه) أى: وإن حدث للولد بعد يمينه وهذا فى صيغة الحنث فقط كعلى عتق عبدى لأدخلن الدار أو إن لم أدخلها وأما فى صيغة البر فلا يعتق ما حدث به يمينه لأنه فى صيغة الخنث على حنث حتى يتم بخلاف صيغة البر (قوله: ولا يلزم من تجدد إلخ) ولو فى صيغة الحنث (قوله: على ما فى (بن)) خلافاً لما ذكروه عن كريم الدين أنه كمن حدث من الأولاد (قوله: لا عبيد العبيد) أى لا يعتق عبيد العبيد عليه لعدم تناول كل لفظ من الألفاظ المذكورة لهم إذ ليسوا مملوكين له بل لساداتهم لأن العبد عندنا يملك وعورضت هذه المسئلة بما فى نذور المدونة فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده أنه حانث ورأى بعضهم أنه اختلاف قول وفرق اللخمة لأن الأيمان يراعى فيها النيات والقصد فى هذه اليمين عرفاً رفه المنة والمنة تحصل بركوب دابة العبد (قوله: ولا يقضى) أى: بل يستمر فى الذمة لأن ذلك عدة جعلها الله من عمل البر يؤمر بها من غير قضاء (قوله: إلا بمعين نجز) أى فيقضى به ناجز أو بعد وقوع المعلق عليه لأنه ناجز مآلاً (قوله: فظاهر إلخ) أى فلا حاجة

ــ

بالعتق وقيده بعضهم بالمختلف فى فساده (قوله: من أمته) الضمير للعبد أو السيد فهو من الكلام الموجه (قوله: مطلقاً) أى فى صيغة البر والحنث على الصواب الذي رجع إليه ابن القاسم ولا يقاس على ما حدث الحمل به بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات فى يمين الحنث لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن (قوله: لا عبيد عبيده) لأنهم ليسوا ملكه لأن العبد عندنا يملك وعورض بما سبق فى الأيمان من حنث من

ص: 298

قاعدة القرب (وهو فى خصوصه) كمن أملكه من نوع كذا فيلزم (وعمومه) ككل من أملكه أبداً فلا يلزم (ومنع من وطء فى صيغة الحنث) إلا أن يؤجل فيطأ حتى يضيق (وكونه على عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق) فى الجملة وإلا فالتكميل فى العضو يحتاج لحكم هنا (ابن القاسم لا يعتق باخترت نفسي إلا بنيته لأن فراقه قد يكون بالبيع بخلاف الزوجة لا تفارق إلا بالطلاق (ووطئ غير مؤجلة

ــ

لذكره وهنا كما فعل صاحب الأصل (قوله: فيلزم) أى فيمن عينه من فى ملكه ومن يتجدد علمه أم لا أن لم يقيد بالآن ولا بأبداً ونحوه فإن قيده بالآن أو بأبداً فيلزم فيمن يتجدد لا فيمن عنده (قوله: فلا يلزم) أى فيمن تجدد ولا فيمن تحته للحرج والمشقة فإن لم يقيد بأبد الزم فيمن تحته لا فيمن تجدد بخلاف الطلاق فى هذا لأنه يلزم فيمن تحته (قوله: ومنع) عطف على خصوصه (قوله: فى صيغو الحنث) وأما فى صيغة البر فلا يمنع (قوله: فيطأ ألخ) أى ويمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده دون الوطء فإن مات فى صيغة الحنث غير المقيدة خرج من ثلثه وإذا مات فى صيغة البر لا يخرج من ثلثه ولا غيره والظاهر أن مثله صيغة حنث مقيدة بأجل قال عب (قوله: وإلا فالتكميل إلخ) وأيضاً التجزئة هنا مكروهة فلا أدب فيها بخلاف الطلاق كما فى (بن) خلافاً لـ (عب)(قوله: ابن القاسم ألخ) إشارة إلى أن التشبيه بالطلاق من حيث هذا الفرع غير تام وقال أشهب لا يحتاج لنية (قوله: لأن فراقه ألخ) فلذلك احتاج لنية (قوله: غير مؤجلة ألخ) أما من ذكر فلا لأنه

ــ

خلف لأركب دابة فلان بركوب دابة عبده فقيل: هو اختلاف قول وفرق اللخمى بأن القصد بهذه اليمين عرفاً قطع المأنية وهى تحصل بداية العبد قال (عب): لا يدخل المكاتب ورد بنص المدونة على دخوله كما فى التوضيح وغيره (قوله: أبدا) ومثله فى المستقبل فلا يلزم فيمن يتحدد ولا فى الحال كالطلاق سواء فإن لم يفيد بأبدا ولا فى المستقبل بل اقتصر على قوله: كل مملوك أملكه حر سواء كان منجزاً أو معلقاً لزمه عتق من يملكه فى حال نطقه لا فيمن يتجدد وهو يخالف كل امرأة تزوجها طالق فإنه لا يلزم فيمن يتجدد ولا فيمن تحته علق أو نجز والفرق تشوف الشارع للحرية انظر (عب) و (حش)(قوله: وكونه على عضو)(بن) التجزئة هنا مكروهة ولا أدب ورد على (عب)(قوله: لحكم) قياساً على عتق الجزء الآتى (قوله: ابن القاسم

ص: 299

ومبعضة ومكاتبة ومشتركة) إلا أن يزوجها كما سبق وهو ظاهر (وإن قال أحداً كما معتقة اختار) حيث لا نية له بخلاف الطلاق (فإن نسى من نواها عتقاً) كالطلاق (ووطئ أثر كل طهر من علق عتقها على حملها) وترجع بالغلة من يوم وطئ وسبق الطلاق بالوطء ولو سابقاً (وإن أمرهما بالعتق فياجتماعهما إلا الرسولين)

ــ

يشبه نكاح المتعة (قوله: إلا أن يتزوجها) أى غير المؤجلة إلخ (قوله: اختار إلخ) فإن امتنع من الاختيار سجن فإن أصر عتق الحاكم أدناهما كما يعتقه إذا أنكر الورثة الاختيار حيث نازعهم العبيد أو اختلفوا أو كانوا صغاراً أو بعضهم وإن مات قبل أن يختار عتق من كل بالنسبة للجميع وقال أشهب ورجع إليه ابن القاسم يختار الورثة (قوله: حيث لا نية) والأصدق بغير يمين فى العتق وبه فى الطلاق (قوله بخلاف الطلاق) أى فإنهما يطلقان معا لأن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار والعقت فرع الملك وهو يجوز أن يشترى أمة يختارها من إماء ولأن العتق يتبعض بخلاف الطلاق (قوله: وسبق الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع (قوله: وسبق الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع من الوطء بل إذا وطئ نجز عليه الطلاق خلافاً لما فى (عب)(قوله: ولو سابقاً) بخلاف العتق فإنها لا تعتق إلا بحمل متأخر عن اليمين فهذه المسئلة مما يخالف العتق فيها الطلاق (قوله: وإن أمرهما) أى: الشخصين أى: فوض لهم عتق رقيقه فى مجلس أو مجالس (قوله: فياجتماعهما) أى: فلا يعتق إلا باجتماعهم فى مكان العبد أو غيره (قوله: إلا الرسولين) أى: اللذين أمرهما بتبليغ العبد أنه أعتقه وفى هذه الحالة لا يتوقف عتقه على التبليغ منهما ولا من أحدهما ويحتمل أن يريد من أرسلهما لعبده على أن يعتقاه إذا وصلاه وفى هذه الحالة لا يستقل أحدهما إلا إذا شرط له الاستقلال لأنهما وكلا على عتقه غير مرتبين وهذا هو الذي أشار له بقوله: بأن فهم إلخ إن قلت: على هذا الاحتمال بلزم اتحاد ما قبل الاستثناء وما بعده قلنا: لا

ــ

إلخ) مما يتفرع على قوله: فى الجملة (قوله: من يوم الوطئ) أى الذي حدث به الحمل أى لا من يوم ظهور الحمل فقط (قوله: ولو سابقاً) لاحتمال أنها حملت منه وتقدم أن له وطئها إن كان استبرأها قبل اليمين لكن بمجرد الوطء يعجل الطلاق (قوله: استقلال) فالمراد رسولين ينشأن العتق أما يبلغان ما صدر منه من

ص: 300

بأن فهم استقلال كل (وإن قال: إن دخلتما فبدخولهما في زمن واحد) حملوه على كراهة الاجتماع وأما إن دخلت الدارين فيحنث بالبعض بخلاف إن دخلت إن أكلت كما سبق (وعتق بنفس الملك) فلا يحتاج لحكم على المشهور (أصل غير المدين) ولو علا ذكراً أو أنثى (وفصله) ولو سفل بالإناث (وأخوته) لا عماته وخالاته إلا

ــ

اتحاد لأنهما في هذه لا يعتقاه حتى يبلغاه بخلاف ما قبل الاستثناء فيوقعاه في أي وقت تأمل (قوله: فبدخولهما) أي فلا عتق إلا بدخولهما وظاهره ولو مترتبين ولا يلزم شيء بدخول أحدهما خلافاً لقول أشهب: تعتق الداخلة لاحتمال أن الشرط لكل منهما ولكن جمع في اللفظ (قوله: على كراهة الاجتماع) خيفة ما يحدث بينهما من الشر (قوله: فيحنث إلخ) أي: فتعتق بدخول أحدهما (قوله: بنفس الملك) أي بالملك المجرد عن الحكم وذلك بالعقد الصحيح البت أو بعد مضي أمد الخيار أو الفاسد ويكون العتق فوتا وفيه القيمة عمد الحق عن بعض شيوخه فإن لم يكن له مال فإنه يباع منه بالأقل من القيمة أو الثمن فإن كان الثمن أقل بيع منه بمقداره وعتق الباقي ويطلب بباقي القيمة دينا قاله أشهب وابن القاسم اللخمي يحمل كلام ابن القاسم على أنه اختلف في فساده والمجمع على فساده لا يعتق إذ لا ينقل ملكاً ولا ضماناً وليس كمثل عتق المشترى لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكماً إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء اهـ نقله العوفي اهـ (بن). (بخ)(قوله: أصل غير إلخ) الأصل في عتق الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) فلا يكون أبوه له لأن المملوك لا يكون مالكاً وفي عتق الفصل قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً} {سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} فنافي بين الولدية والعبودية واقتصر الشافعية على الأب والابن وقاس الحنفية كل محرم وتوسط المالكية فاقتصروا على الحاشية القريبة أفاده المؤلف في حاشية (عب)(قوله: وأخوته)

ــ

العتق فلا يشترط التبليغ (قوله: حملوه ألخ) وإنما يكون الحمل حيث لا نية ولا قرينة بخلافه (قوله: بالبعض) فإن قال: إن دخلتما الدارين فباجتماعهما ولو بواحدة (قوله: وعتق بنفس الملك إلخ) أصل عتق الولد قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} ورد على قولهم في الآية الأخرى {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} فنافي بين الولدية والعمدية وأصل عتق

ص: 301

أن يولد محرماً جاهلاً فينجز لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها لأن يسير الخدمة لغو كما ذكره الخرشي في النكاح عند قوله وملك أب إلخ (وإن) ملك (بلا عوض إن علم الدافع) أنه يعتق (ولو مع دين الآخذ) لأن الدافع قصد بالإعطاء العتق أو قبله) الموهوب (والولاء للآخذ ولو لم يقبل ولا يكمل في) هبة (جزء لم يقبل أو قبله ولي محجور) صغير أو سفيه (و) عتق (بالحكم إن مثله برفيقه أو رقيق رقيقه أو محجوره ولو مكاتباً ورجع) بعد عتقه (بفضل الأرش على كتابته أو قصد)

ــ

أشقاءاً ولأب أو لأم (قوله: إن علم الدافع أنه يعتق) ولا يكفي علمه بالقرابة فقط على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق والفرق والمعاوضة فيها بخلاف ما هنا (قوله: أو قبله إلخ) أي: أو لم يعلم الدافع وقبل الموهوب له وليس عليه دين وإلا بيع فيه (قوله: ولو لم يقبل) مبالغة في قوله: والولاء للآخذ (قوله: في هبة جزء) أي: لمن يعتق عليه (قوله: وعتق بالحكم إلخ) وتبعه ماله على الأقوى كما في (عب)(قوله: أو رقيق رقيقه) أي الذي له انتزاع ماله وأما إن مثل برقيق من لا ينتزع ماله كعبد مكاتبه لم يعتق عليه ولزمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلة مفسدة مفيتة للمقصود فيضمن قيمته ويعتق عليه وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده (قوله: أو محجوره) عطف على المضاف إليه في قوله أو رقيق رقيقه أي: أو رقيق محجوره فيعتق عليه ويغرم القيمة المحجورة وأما إن مثل برقيق ولده الكبير الرشيد فلا يعتق عليه وغرم للابن أرش الجناية إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغزم قيمته إلا أن يكون على الأب دين (قوله: ورجع) أي المكاتب على سيده (قوله: بفضل الأرش إلخ) فإن زادت الكتابة سقط الزائد لعتق المكاتب على سيده (قوله: أو قصد إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فيعتق عليه بالحكم ولو قصد بخصائه استزادة ثمنه لأن قصد زيادة الثمن غير ممدوحة شرعاً فرجع قصدها لقصد تقبيح الصورة

ــ

الولد قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» والمالك لا يكون مملوكاً واقتصر الشافعية على ذلك وقاس الحنفية جميع المحارم وتوسط المالكية فاقتصروا على قياس الحاشية القريبة ويكثر عند المالكية التوسط في الأحكام كما في سجود السهو والقراءة خلف الإمام (قوله: حرم وطؤها) أي: على سبيل التأبيد فخرجت الحرمة المقيدة بحالة كالتزويج (قوله: أو رقيق رقيقه) أي الذي ينتزع ماله لا رقيق المكاتب فيغرم

ص: 302

بكالخصاء زيادة) في الثمن (غير محجور) فاعل مثل (وذمي بمثله كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو برد سن) حتى أذهب منفعتها (أو خرم أنف أو وسم بنار كبغيرها بوجه لا لجمال) هذا ما رجحه (عب) وإن توقف فيه (بن)(كحلق رأس رفيعة ولحية نبيل) كالتاجر مقتضي ترجيح (عب) أنه تشبيه في النفي ومقتضى (بن) ترجيح ما في الأصل من أنه شين فهو تشبيه فيما قبل لا (والقول للسيد والزوج في نفي العمد) لأن الشأن أن الناس لا يمثلون بعبيدهم ولأن الزوج مأذون من الأديب وقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو لم يتكرر (إلا أن يعلم عداهما لا في أن العتق بمال)

ــ

فإن لم يحكم بعتقه لم يعتق وصح بيعه كما بمصر وقال أشهب يعتق بغير حكم (قوله: غير محجور) لسفه أو صبا أو رق أو مرض أو زوجية من زائد الثلث أو دين ولو بعد المثلة وقبل الحكم (قوله: وذمى بمثله) أي وغير ذمي بمثله بل مسلم بعبده مطلقاً أو ذمي بعبده المسلم لا الذمي فلا يعتق عليه وليس المعاهد كالذمي فثلثه بعبده لا توجب عتقاً لأن المعاهد لم يلتزم أحكامنا (قوله: كقلع إلخ) شروع في أمثلة المثلة التي توجب العتق أي: إن قلع الظفر بتمامه مثلة لأنه لا يخلف غالباً إلا بعضه ولا يرد أنه قد تقدم أن قطع الأنملة عيب خفيف في الوخش لا يوجب عليه أرشا إذا حصل الرد بغيره لأنه إنما جعل قلم الظفر مثلة لتشوف الشارع للحرية وإن كان لا يوجب أرشا في الرد بالعيب (قوله: أو جسد) معطوف على إذن أي أو قطع بعض حسد وظاهره من أي موضع كان (قوله: وإن توقف فيه (بن)) بأن مذهب المدونة أن الكي بالنار في غير الوجه ليس مثلة وأن الوسم بغيرها في الوجه القولان فيه متساويان كما يفيد كلام ابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة عن اللخمي (قوله: ترجيح (عب)) أي أنه غير مثلة فلا يوجب عتقا لأنه يعود سريعا (قوله: إلا أن يعلم عداهما) أي فلا يقبل قولهما ويؤدب الزوج ويعتق العبد (قوله: لا في أن العتق بمال) أي ليس القول

ــ

أرشه إلا أن يكون التمثيل متلفاً لمنافعه فيغرم قيمته ويعتق عليه كرقيق الزوجة بل والأجنبي لأنه ملكه بدفع قيمته (قوله: زيادة في الثمن) لأنها منفعة غير شرعية فلا يشترط ما قصده التمثيل ومعنى عمد لشين أنه يعتمد الفعل الذي هو شين ومثلة عادة ويقصده احترازاً عما وقع خطأ أو قصد ضرباً مأذوناً فيه لأدب مثلا وترامى له أو لمداواة فنشأ الشين (قوله توقف فيه (بن)) وقال: الوسم بالنار في غير الوجه ليس

ص: 303

لأن الأصل عدم المال في (ح) عن المسائل الملقوطة ما نصه ولا يجوز بيع الخصى والمجبوب لأنه بمجرد الفعل عتق على مالكه وقيل: يجوز بيعه إذا كان سيده كافراً اهـ (وكمل بالحكم إن أعتق جزأ والباقي له كأن بقى لغيره بالقيمة يوم الحكم) يدفعها لشريكه (إن فضلت عن متروك المفلس) وهو معنى اليسار بها (وبعضها فمقابله والمعتق أو العبد مسلم وعتق باختياره لا ورث من يعتق عليه وابتدأه) أي العتق (لا إن كان حر البعض وقوم) نصيب الثالث (على الأول وإلا) يعلم الأول أو أعتقا معاً

ــ

للسيد في ذلك بل للعبد بيمين (قوله: وكمل بالحكم) على المشهور وقيل: يكمل بنفس العتق وقيل: إن كان الباقي له لم يحتج لحاكم (قوله: إن أعتق) أي سيد غير عبد وسيفه وذمي (قوله: جزأ) أي من قن أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولداً ومكاتب أو رقيق رقيقه الذي ينزع ماله (قوله: والباقي له) موسراً أو معسراً فيعتبر فيمن عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة (قوله بالقيمة) قيد فيما بعد الكاف (قوله: يوم الحكم) أي بالعتق (قوله: يدفعها إلخ) ولا يشترط الدفع بالفعل على المعتمد خلافاً لابن الحاجب (قوله: عن متروك المفلس) أي عما يترك له (قوله: وهو معنى اليسار بها) أي في عبارة الأصل فلا حاجة لذكره مع قوله فضلت إلخ (قوله: وبعضها فمقابله) أي: وإن كان الفاضل عن متروك المفلس بعض القيمة عتق مقابله ولا يقوم عليه المعسر به ولو رضي الشريك بإتباع ذمته (قوله: والمعتق أو العبد مسلم) أي: والمعتق كافر والشريك كذلك نظراً لحق العبد المسلم فإن كان الجميع كفاراً لم يقوم إن لم يرض الشريكان بحكم الإسلام فإن رضيا به نظر فإن أبان العبد المعتق حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا ذكره في الشامل (قوله: لا ورث) فلا يعتق ولا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليا (قوله: وابتدأه) لأنه أفسد الرقبة بإحداث العتق فيها (قوله: لا إن كان حر البعض) أي: فلا تقويم لأن هذا الذي أعتق لم يبتدئ العتق كما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحد الشركاء حصته وهو معسر ثم أعتق الآخر حصته فلا يقوم عليه نصيب الشريك الثالث أن لو كان الثاني مليا (قوله: على الأول) لأنه

ــ

مثله انظره (قوله: بمجرد الفعل عتق) أما أنه مشهور مبني على ضعيف من عدم احتياجه لحكم أو أن المراد عتق بالفعل أي تهيأ للعتق وذلك كاف في منع البيع

ص: 304

(فعلى حصصها إن أيسرا وإلا فعلى الموسر وعجل) التقويم (في ثلث مريض أمن) كالعقار (ولم يقوم على ميت لم يوص) لانتقال التركة (وقوم كاملاً إن اشترياه معاً ولم يبعض الثاني

ــ

المبتدئ للعتق إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه فيقوم نصيب الثالث عليه ولو طلب الأول التقويم على نفسه لأنه لا يستحق إلا كمال وإنما الاستكمال حق للعبد قاله في التوضيح ولا يقوم على الثاني إن أعسر الأول (قوله: فعلى حصصهما) أي فيقوم نصيب الثالث عليهما على قدر حصصهما فإن كان لأحدهما نصفه والآخر ثلثه فقيمة السدس الباقي بينهما على خمسة ثلاثة أخماسها على ذي النصف وخمساها على ذي الثلث (قوله: في ثلث مريض) أي: أعتق في مرضه نصيباً من قن باقية له أو لغيره (قوله: أمن) فإن كان ماله غير مأمون لم يعجل عتق الجزء الذي أعتقه وأخر التقويم لموته فيعتق ما حمله الثلث بعد الموت (قوله: ولم يقوم على ميت) أي: أعتق في صحته أو مرضه جزأ (قوله: لم يوص) أي: بالتكميل فإن أوصى بالتكميل واطلع عليه بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث فقط فإن أطلع عليه في مرضه فيمضي ما أعتقه في صحته ولو زاد على الثلث أو كان ماله غير مأمون وما أعتقه في مرضه يوقف لموته فيخرج ما أعتقه من الثلث ويتعجل تكميل الباقي من الثلث إن كان المال مأمونا وإلا أخر لبعد موته (قوله: لانتقال التركة) لأنها بمجرد موته انتقلت للورثة فصار كمن أعتق ولا مال له ومثله إذا أوصى بعتق جزئه وهو بعد موته فلا يقوم الباقي له أو لغيره لصيرورة ما زاد على وصيته للورثة (قوله: وقوم) أي: في المعتق بعضه في كل المسائل (قوله: كاملاً) لما في تقويم البعض من الضرر على الشريك الذي لم يعتق (قوله: إن اشترياه معاً) وإلا قوم البعض الباقي (قوله: ولم يبعض الثاني إلخ) وإلا قوم البعض الباقي من حصة الثاني لأن من حجة الأول أن يقول إنما يقوم على كاملاً إذا كان الولاء كله لي وأما لو كان بعضه لغيري فلا وهذا إن تأخر الحكم على الثاني بالعتق حتى حصل له مانع من فلس ونحوه وإلا لم يقوم البعض الباقي على الأول بل يعتق على الثاني بالسراية قاله كريم الدين.

ــ

كيمين الحنث (قوله: ولم يبعض الثاني حصته) فإن بعضها الباقي يقوم على الأول قنا وهذا إذا منع من تكميل الحصة على الثاني مانع كفلس طرأ وإلا كملت الحصة

ص: 305

حصته) بالعتق (ولم يأذن) في عتق شريكه (بماله وولده من أمته بعد امتناع شريكة من العتق ونقض) للعتق (بيع الثاني وكتدبيره لاهبته فالقيمة للموهوب إلا أن يحلف ما وهب لذلك ولا ينتقل) الشريك (بعد اختياره عتقاً أو تقويماً ومضى الحكم بعدمه لعسر فإن طرأ يسر فلغو كأن ظهر عسره عند عتق) العبد

ــ

(قوله: ولم يأذن إلخ) في حاشيته على (عب) الصواب حذف هذا القيد لأنه طريقة مفصلة والمشهور الإطلاق ابن عبد السلام وعلى أنه يقوم كاملاً فللشريك الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح (قوله: بماله) متعلق يقوم أي: يقوم كاملاً على أنه رقيق لا عتق فيه مع ماله لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله لأنه تبع له إلا أن يستثنيه السيد (قوله: بعد امتناع إلخ) ظرف لقوله: قوم فيخير الشريك أولاً في العتق وفي البيع (قوله: ونقض للعتق) لأن المشتري دفع عوضاً في شيء وجبت فيه القيمة وهي مجهولة فكأنه إنما باع القيمة (قوله: بيع الثاني) ولو تعددت البياعات علم الثاني بالعتق أم لا إلا أن يعتقه المشترى أو يفوت بيده بمفوت البيع الفاسد أو يبيعه للمعتق بالكسر لأنه بدخوله في ملكه لزمه عتقه للتكميل (قوله: وكتدبيره) أي: الثاني فينقض ودخل بالكاف العتق لأجل والكتابة ويقوم قناً في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ويكون لسيده حصته من القيمة لأنه لما نقض فكأنه لم يحصل منه شيء (قوله: لا هبته) أي: فلا تنقض ويقوم على المعتق (قوله: إلا أن يحلف ما وهب إلخ) أي: إلا أن يحلف الواهب أنه ما وهب لتكون القيمة للموهوب فلا تكون له بل للواهب (قوله: ولا ينتقل) أي: عما اختاره من نفسه أو تخيير المعتق أو الحاكم إلا أن يرضي الآخر (قوله: بعدمه) أي: عدم التقويم (قوله: فلغو) أي: فلا يقوم بعد ذلك لأن الحكم يمنع التقويم لا ينقض (قوله: كأن ظهر إلخ) تشبيه في عدم التقويم (قوله: ظهره) بأن علمه الناس والشريك وإلا قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر كان حاصلاً قبل وأخفاه (قوله: عند عتق العبد) لأن العبرة بيوم العتق.

ــ

على الثاني بالسراية انظر (عب). (قوله: ولم يأذن) هكذا في (عب) لأن إذنه أسقط حقه في نقص التبعيض وفي (بن) أن التقييد أحد طريقتين والثانية ولو أذن وعليها مر الأصل وهي المشهورة فأنظره (قوله: ولا ينتقل الشريك) إلا أن يتراضيا على ذلك (قوله: لعسر)

ص: 306

(الحاضر ثم رفع موسراً ولا يلزم سعي العبد إن أعسر المعتق ولا قبول مال الغير ولا تخليدها) أي القيمة (في الذمة ولو رضي الآخر) منهما (ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه الآن ليعتق الكل عند الأجل وإن دبر حصته قوم إن أيسر ولم يستأذن)

ــ

(قوله: الحاضر) أي وقت العتق والقيام عليه لأنه إن كان حين العتق علم أن عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم إذ الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره وكالحاضر قريب الغيبة مع علم موضعه (قوله: ثم رفع) أي المعتق للبعض (قوله: ولا يلزم سعي إلخ) أي: لا يطلب منه أن يسعى في قيمة بقيته ليدفعها لسيده المتمسك بالرق ليتحرر جميعه إن طلب سيده منه ذلك خلافاً لقول أبي حنيفة بذلك وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته بل يندب للعبد وللسيد على ما بحثه البساطي قائلاً خلافاً فالظاهر كلامهم أنه غير مشروع وفيه أن الندب لا يثبت إلا بالدليل والخبر الذي أخذ به أبو حنيفة زيادة السعاية فيه شاذة وهو: «من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» (قوله: ولا قبول مال الغير) أي: ولا يلزم المعتق قبول مال الغير ليقوم فيه حصة شريكة وكذا لا يلزم الشريك ولا العبد (قوله: ولا تخليدها) أي: ولا يلزم المعتق تخليد القيمة في ذمته لأن شرط وجوب التقويم يسر المعتق (قوله: قوم عليه الآن إلخ) أي: لأن المقصود تساوي الحصتين فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع وظاهره كظاهر المدونة ولو بعد الأجل وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: إن بعد الأجل أخر التقويم إلى انتهائه (قوله: وإن دبر حصته) أفهم أنه مشترك فإن كان يملك جميعه لزمه تدبير باقية وإن دبر كل من الشريكين حصته تقاوياه ليكون مدبراً لأحدهما لاحتمال موت من صار له فيعتق بتمامه (قوله: قوم) ولزمه تدبير جميعه.

ــ

في التوضيح إذا سقط التقويم لعسر فإن الشريك يتبعه بالنقص الحاصل بتبعيض الصفقة فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة (قوله: الحاضر) لأن حضور العبد يدل على أن عدم التقويم لأجل العسر الذي ظهر للناس وأن هذا اليسير وقت الترافع طارئ بخلاف ما إذا غاب العبد فيمكن أن عدم التقويم لغيبته وأن هذا اليسير كان موجوداً (قوله: ولو رضي الآخر) فلا يجبر صاحبه فإن رضيا معاً جاز (قوله: الآن)

ص: 307

وهل من غير مقاواة واقتصر الرماصي عليه في النسبة للمدونة أو معها ونسبة (بن) لها أيضا صادق ومفهوم الشرطين لا تقويم فيه (وإن ادعى عيبه) عند تقويمه (بدئ الآخر بيمين) على نفيه (وإن أذن السيد) ابتداء (أو أجاز عتق عبده جزأ قوم في مال السيد ولو) العبد (المعتق) وبه يلغز سيد بيع في عتق عبده وربما اشتراه نفس

ــ

(قوله: من غير مقاواة) بأن يتزايد إلى أن يقف عند حد فإن وقف على ما قاله الذي لم يدبر رق جميعه وإن وقف على ما قاله الآخر بقى كله مدبراً (قوله: في النسبة للمدونة) وهو ما في عتقها الأول (قوله: ونسبه (بن) لها إلخ) وهو ما في كتاب المدبر منها (قوله: صادق) فيه أنه يمنع من صدقه بالثاني قوله: ولم يستأذن فإن التقييد به إنما هو على عدم المقاواة وأما على المقاواة فلا يظهر تأمل (قوله: عيبه) أي عيب العبد المعتق عيباً خفياً كسرقة وإباق لتقل قيمته ولا بينة له على ذلك وقال: شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه وقيل: ولو لم يقل وقال شريكي (قوله: بدئ الآخر على نفيه) أي: على أنه لا يعلم ذلك لأنها دعوى بمال فإن فكل حلف الآخر أنه معيب بما يعينه فيه ويقوم معيباً (قوله: وإن أذن السيد) أي: لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين حر (قوله: قوم) أي: نصيب الشريك (قوله: في مال السيد) لأنه بإذنه أو إجازته صار هو المعتق حقيقة لأن الولاء له (قوله: ولو العبد إلخ) أي: ولو كان مال السيد العبد المعتق لأنه لا فرق بينه وبين غيره (قوله: وبه يلغز إلخ) قال (تت) في هذا المعنى:

(يحق لجفن العين إرسال دمعه

على سيد قد بيع في عتق عبده)

(وما ذنبه حتى يباع ويشرى

وقد بلغ المملوك غاية قصده)

(ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن

كذا حكموا والعقل قاض برده)

(فهذا دليل أنه ليس مدركاً

لحسن ولا قبح فقف عند حده)

وقوله ليس أي العقل إذا خلى ونفسه قصد به الرد على المعتزلة القائلين بالتحسين

ــ

ظاهره ولو بعد الأجل وقيل: إذا بعد الأجل يؤخر التقويم له (قوله معها) أي مع المقاواة بأن تزايد فيه فإن وقف على المدبر فمدبر وإن وقف على غيره فقن (قوله: يلغز) قال (تت) في ذلك:

ص: 308

عتيقه (وإن أعتق أول ولد فنزل ميتاً) نص على المتوهم (لم يعتق الثاني وعتقا إن شك أيهما الأول) وأولى نزلاً معاً (وإن أعتق جنيناً أو دبره فما لم يزد على أكثر الحمل ولو خفي) والزائد طار في (حش) والمبدأ انقطاع الاسترسال (وإن استرسل زوجها) أو السيد (فالظاهر أو الناقص عن أقل الحمل) لاحتمال طرو غيره (ويبعت) الأمة التي أعتق جنينها (للدين مطلقاً كحملها إن قاموا) أي: الغرماء (قبل الوضع كبعده إن سبق الدين على عتقه ولا يستثنى الجنين بيبع ولا عتق بخلاف

ــ

والتقبيح العقليين فقف عند حده الشرعي (قوله: نص على المتوهم) فأولى إذا نزل حيا (قوله: وعتق إلخ) دفعاً للترجيح بلا مرجح (قوله: فما لم يزد إلخ) أي: فيعتق ناجزاً أو يدبر ما لم يزد على أكثر الحمل (قوله: أو الناقص عن أقل إلخ) بأن أتت به لأقل من ستة أشهر وخمسة أيام (قوله: لاحتمال طرو غيره) أي: غير الزائد والناقص على أقل الجمل أي: لاحتمال أن لا يكون حال قوله المذكور موجوداً فلا يعتق أو يدبر ولذا إذا مات رجل وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولذا فهو أخوه لأمه فإن وضعت لستة أشهر من موته لم يرثه وإن كان لأقل ورث لتحقق وجوده حال حياة أخيه (قوله: مطلقاً) أي كان الدين سابقاً على عتق الجنين أو متأخراً عنه وسواء قام عليه الغرماء بعد وضعها أو قبله لأنها مال من أمواله (قوله: كحملها إن قاموا إلخ) لأنه حينئذ كجزئها ولو كان فيها وفاء الدين (قوله: كبعده إن سبق الدين إلخ) أي: ولم يوف ثمن الأم (قوله: ولا يستثنى الجنين ببيع إلخ) أي: لا يصح بيع حامل في دين أو غيره أو عتقها واستثناء جنينها لحديث: «كل ذات رحم فولدها

ــ

(يحق لجفن العين إرسال دمعه

على سيد قد بيع في عتق عبده)

(وما ذنبه حتى يباع ويشرى

وقد بلغ المملوك غاية قصده)

(ويملكه بالبيع إن شاء فاعملن

كذا حكموا والعقل قاض برده)

(فهذا دليل أنه ليس مدركاً

لحسن ولا قبح فقف عند حده)

أشار للرد على المعتزلة في تحكيم العقل في تحسينه وتقبيحه ولم يرد البرهان القطعي فقد لا تقول المعتزلة بهذا الفرع والضمير في حده للشرع في (عب) أن قال السيد قوموه في مال العبد لا يجاب قال بعضهم: هذا إن أراد قصره على مال العبد

ص: 309

التبرع) كالوصية والهبة فيصح استثناؤه (ولا يتم شراء ولى بمال محجور) صغيراً أو سفيهاً (من بمال محجور) صغيراً أو سفيهاً (من يعتق عليه ولا عبد غير مأذون من يعتق على سيده كأن لم يعين بالإذن وعلم العبد أنه يعتق أو أحاط الدين بالعبد) وعتق إن عين أو لم يعلم ولم يحط (وإن دفع عبد مالاً تشتريه به لنفسك أو لتعتقه فاشترط ماله وإلا غرمت الثمن ثانية وإن كان) الثمن (عرضا معيناً فلسيده الرجوع فيه) أي العبد أو قيمته عند الفوات على القاعدة (وبيع) العبد (فيه) أي الثمن (واتبعت بالباقي ولا رجوع لك عليه وولاؤه لك وحيث غرمت بطل شرط العتق)

ــ

بمنزلتها» ولأنه جزء منها فيعتق بعتقها وإنما لم تعتق بعتقه مع أن من أعتق جزاً لزمه عتق الكل كما مر لعدم تحقق الحمل المستتبع للعتق فإنه لا يتحقق إلا بعد وضعه فكان منفصلا عنها تأمل (قوله: ولا يتم شراء ولي إلخ) أي: أنه إتلاف لمال المحجور على الولى أنه يعتق عليه أم لا (قوله: ولي) أبا أو غيره (قوله: ولا عبد غير مأذون إلخ) لأن ذلك إتلاف لمال سيده فلا يعتق على سيده ولا عليه سواء علم بقرابته لسيده وبعتقه أم لا كان على العبد دين أم لا (قوله: كأن لم يعين) تشبيه في عدم تمام الشراء فلا يعتق على واحد منهما (قوله: أو أحاط الدين بالعبد) أي: أو لم يعلم وأحاط الدين بمال العبد فلا يعتق لتعلق حق الغرماء بما دفع من المال في ثمنه (قوله وإلا غرمت) لأن الشراء بمال السيد فإن العبد لا يتبعه ما له في البيع بخلاف العتق (قوله: على القاعدة) أي قاعدة اشتراء عرض يعرض فاستحق فإن له أن يرجع في عين شيئه إن كان قائماً وبقيمته إن فات (قوله: وبيع العبد فيه) أي: إن كان المشترى لا مال له ولو ابتدأ عتقه لأنه معسر ويباع كله إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق الباقي (قوله: واتبعت بالباقي) أي: إن لم يوف بالثمن (قوله: ولا رجوع لك إلخ) هذا في صورة العتق إذ في صورة الشراء لنفسه لا يتوهم أنه يرجع عليه بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه ولا ولاء لأنه ملك له تأمل (قوله: بطل شرط العتق) لأنه إنما التزم العتق على شرط عدم الغرم.

ــ

(قوله: على القاعدة) في المعارضة على عرض معين بعرض معين إذا استحق أحدهما يرجع المستحق منه بما خرج من يده (قوله: وبيع فيه) مرتبط بقوله: غرمت

ص: 310

وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه) كالمقاطع (إن اشترطت ماله وإلا فرق وإن تنازعا أو أطلقا فلك وإن أعتق عبيداً في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر) كعشرة من أربعين فيجعلون أربعة أقسام (أقرع كالقسمة) دفعاً للتحكم؛

ــ

(قوله: فحر) أي: بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح فإن قلت: هذه وكالة من العبد ووكالته باطلة فالشراء باطل فالجواب: أن توكيل العبد يصح فيما تصح مباشرته كما هنا وذلك أن العبد يجوز له أن يشتري نفسه من سيده فيجوز توكيله على ذلك تدبر (قوله: وولاؤه لبائعه) أي: لا لمشتريه لأنه اشتراه لغيره وهو العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه (قوله: وإلا فرق) أي: وإلا يشترط المشترى ماله فرق للبائع لأن المال ماله (قوله: وإن تنازعا) أي: المشترى والعبد فقال المشترى قلت اشترني لنفسك وقال العبد: لنفسي (قوله: فلك) أي: فالقول لك يا مشترى (قوله: ولو سماهم) خلافاً لقول سحنون: إذا سماهم ولم يحملهم الثلث فإنه يعتق من كل واحد جزء بقدر محمل الثلث من غير قرعة (قوله: ولم يحملهم الثلث) وإلا فلا قرعة (قوله أو أوصى بعتق ثلثهم) أي: مثلا فإن النصف وغيره من الكسور كذلك ومثله إذ أبتل عتق ثلثهم في مرضه وأما في صحته فله الخيار في التعيين ولا قرعة كما إذا أعتق عدداً من أكثر في صحته فإن لم يعين حتى مات انتقل الخيار لورثته كما كان له وقيل: يعتق ثلثهم بالقرعة انظر التوضيح اهـ مؤلف على (عب)(قوله: فيجعلون أربعة أقسام) لأنه ينسب عدد من سماه إلى عدد الجميع ويجزؤن بتلك النسبة (قوله: أقرع) وصفة القرعة فيما عدا المسئلة الأخيرة أن يقوم كل واحد منهم ويكتب اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تتميز واحد من البقية ثم تخرج واحدة وتفتح فمن وجد اسمه فيها عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت فواضح وإن زادت عتق منه بقدر ثلثه وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في الأولى وهكذا وصفة القرعة في المسئلة الأخيرة تختلف فإن عين العدد الذي سماه من أكثر باسمه المعين وحمله الثلث فواضح وإن

ــ

الثمن (قوله: لنفسي) وصح توكيله لأن العبد يصح توكيله فيما يصح له مباشرته وهو يباشر شراء نفسه من سيده كالمقاطعة (قوله: في مرضه) وأما في صحته فله

ص: 311

(وأتبع ترتيبه) كالأكبر فالأكبر (وتبعيضه) كأثلاثهم أو نصف كل فمن كل بنسبة محمل الثلث منهم ولو أقل مما سمى (وتبع) المعتوق (سيده بدين إن لم يشترط ماله ورق) الشخص (بيمين مع شاهد رق أو سبق دين) على عتقه (وإن شهد بالولاء أو القرابة شاهد أو اثنان بسماع) لم يبلغ القطع (استؤني ثم حلف

ــ

لم يحمله سلك فيه ما تقدم وإن لم يعين اسمه وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزؤن حيث أمكن تجزئتهم وإلا نظر للقيمة (قوله: واتبع ترتيبه) فلا قرعة (قوله: كالأكبر فالأكبر) هذا في الترتيب بالوصف وكذا الترتيب بالزمان كأعتقوا فلانا اليوم وفلاناً غداً مثلاً وبالأداة كأعتقوا فلانا ثم فلانا ويقدم من قدمه إن حمله الثلث أو محملة فإن حمل جميعه وبقيت منه بقية عتق من الثاني محمل الثلث أو جميعه فإن بقى من الثلث بقية أيضا عتق من الثالث على نحو ما تقدم وهكذا إلى أن يبلغ الثلث (قوله: وتبعيضه) عطف على ترتيبه (قوله: كأثلاثهم أو نصف كل) إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يضيف الجزء لمفرد أو لجمع لأن القاعدة أن مقابلة الجمع وهو هنا ثلاث بالجمع وهو الضمير تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد (قوله: فمن كل بنسبة إلخ) فإن حمل الثلث ثلث قيمتهم أو نصفها عتق وإن حمل أقل عتق ما حمله (قوله: وتبع المعتوق إلخ) لما مر من أنه يتبعه ماله في العتق دون البيع (قوله: ورق الشخص بيمين مع شاهد إلخ) أي: يمين من مدعى الرق أو الغرماء لأنه مال يثبت بشاهد ويمين فإن نكل حلف العبد فإن نكل رق إلا أن يكون أعتقه آخر فاليمين عليه فإن نكل رد العتق على ما في ابن مرزوق وظاهر كلام بعض اعتماده وفهم منه أنه إذا لم يكن إلا مجرد الدعوى لا يرق ولا يمين على العبد وذلك يخصص مفهوم قوله سابقا: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين

ــ

الخيار بلا قرعة فإن مات قبل أن يختار انتقل الخيار لورثته وقيل: يرجع للقرعة (قوله: كأثلاثهم) لأن هذا من مقابلة الجمع فهو كقوله: ثلث كل وإذا لم تمكن التجزئة بالعدد في القرعة كتسعة من أربعين عدل لقيمتهم فيؤخذ خمسها وثمن خمسها ثم يكتب أسماؤهم وينظر إلى قيمة من خرج اسمه فإن حملها الثلث والقيمة المأخوذة عتق وإلا عتق ما حمله وإن بقيت بقية أخرجت ورقة أخرى

ص: 312

وورث لا يثبت النسب (وإن قال أحد الورثة: ) شهادة أو إقرار (أن المورث أعتق حراً فلغو وملك نصيبه) تبعاً لغيره (فإن ملكه كله عتق) لانتفاء تهمه ضرر الورثة ومعاملة له بكلامه (كنصيب شاهد يعتق شريكه الموسر) وقد ظلمه في القيمة هذا هو المعتمد.

ــ

بمجردها (قوله: لم يبلغ القطع) وإلا فلا استيفاء ويثبت النسب وقصد بهذا عدم معارضة ما هنا لما تقدم في العتق من ثبوت العتق بالسماع وما يثبت به العتق يثبت به الولاء لأن ما تقدم في السماع البالغ القطع وما هنا في غيره (قوله: استؤني) لعله أن يأتي أحد بأثبت مما جاء به (قوله: ثم حلف وورث) لأن الدعوى آلت إلى مال وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب: لا يدفع إليه بالشاهد الواحد قال في التوضيح: وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا أدى إليه كما لو أقامت بعد الموت شاهداً على الزوجية (قوله: ولا يثبت النسب) أي: ولا الولاء لما تقدم أنه لا يثبت بواحد ولا بالسماع لاحتمال أن يكون أصله عن واحد إذ لو ثبت بذلك لم يكن للاستيفاء فائدة (قوله: شهادة أو إقرارا) الشهادة ما كان على يد حاكم والإقرار ما لم يكن كذلك أو الأول: إذا كان عدلاً والثاني: إذا كان غير عدل وهو رشيد (قوله: فلغو) ولا يقوم عليه لأنه ليس هو المعتق وإنما هو مقر على غيره ولا يثبت العتق بشاهد واحد ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر (قوله: كنصيب شاهد) تشبيه في العتق لأن دعواه تتضمن شيئين إقراره بعتق نصيب نفسه وأنه يستحق قيمته على شريكه فألغى الثاني وعمل بالأول فقط (قوله: شاهد) أي وحده وإلا عتق نصيب الشريك ونصيب الشاهد ولا يرجع بقيمته لشهادته لنفسه أنه يستحق قيمته على المشهود عليه والمراد لا يرجع بمجرد الشهادة فلا ينافي أن له أن يحلف مع الشاهد الآخر ويرجع (قوله: الموسر) وإلا فلا يعتق (قوله: وقد ظلمه في القيمة) أي ظلم الشريك المشهود عليه الشاهد بإنكار العتق (قوله: هذا هو المعتمد) مقابله قول أكثر الرواة أنه لا يعتق نصيب الشاهد وقاله أشهب.

ــ

وفعل ما سبق فليتأمل (قوله: شهادة) بأن كان عدلاً مستوفياً لشروط الشهادة (قوله: هو المعتمد) ومقابله عدم العتق لأنه تابع للحكم بالقيمة وكأن المعتمد مشهور مبني على ضعيف من عدم الاحتياج لحكم.

ص: 313