الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحة) أنت حر (بعد موت فلان معتق لأجل من رأس المال).
(باب)
(ندبت كتابة أهل تبرع،
ــ
منهما فإن مات فلان انتظر موت السيد وإن مات السيد قبل فلان عتق إن حمله الثلث وصار كمعتق الأجل فيستمر للورثة من الخدمة إلى أن يموت فلان وإن لم يحمله خير الورثة فيما لم يحمله الثلث بين الرق والعتق (قوله: معتق لأجل) فلا يلحقه دين ويخدم للأجل (قوله: من رأس المال) وأما إن قال في مرضه فمن الثلث ويخدم الورثة حتى يتم الأجل وهو حرّ فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا قاله في المدونة اهـ (عب).
(باب الكتابة)
ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على معجل ولذا قال في المدونة: لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اهـ مؤلف على (عب). (قوله: ندب كتابة الخ) أي: ندب لأهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ومحل الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا فلا تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب مكاتبته وما وراء ذلك شيء آخر فالكلام في الندب لا في الصحة وإن كانت لازمة للندب إلا أنها غير مقصودة أو في المفهوم تفصيل فإن كان صبيًا أو مجنونًا كانت مكاتبته باطلة وإن كان سفيهًا محجورًا عليه أو زوجة أو مريضًا في زائد الثلث كانت صحيحة متوقفة وليست باطلة كما في العتق لأنها هنا بعوض وتصح
ــ
يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو وهو لا يعلق عليه انتهى (بن).
(باب الكتابة)
ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج على معجل ولذا قال في المدونة: لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اهـ (قوله: أهل تبرع) فغيره لا
وحط جزء و) ندب (كونه آخرًا ولم يجبر العبد) عليها على المشهور (بكبعتك نفسك بكذا) فأولى كاتبتك (وحمل على التأجيل) وإن لم ينص عليه على المعتمد (وجازت بغرر كجنين وجد) لا قبل الحمل به وكآبق يملكه العبد وعبد فلان غير الآبق
ــ
من السكران بناء على أنها عتق تشوف الشارع للحرية وتبطل على أنها بيع على ما مر في البيع (قوله: وحط جزء) أي وندب للسيد حط جزء من الأجزاء عن مكاتبه (قوله: وندب كونه آخرًا) ليحصل له الاستعانة به على تنجيز العتق (قوله: ولم يجبر العبد عليها) أي: على قبول كتابة سيده نظرًا لما فيها من المعاوضة ومحل عدم الجبر إن لم يكن معه غيره في الكتابة كما يأتي وإلا اتفق على الجبر (قوله: على المشهور) مقابله المأخوذ من المدونة الجبر مطلقًا وقول اللخمى: الجبر إذا جعل عليه مثل خراجه وأزيد منه بشيء قبل (قوله: بكذا) الباء للمعاوضة نحو اشتريت العبد بدرهم وانظر لو ترك بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع وقد جهل الثمن أو لا وعليه كتابة المثل واستظهر ولا ينافى ذلك أن المكاتب به ركن من أركانها تنعدم بانعدامه لأن الركن أن لا يشترط العدم لاشتراط القدر تأمل (قوله: وإن لم ينص الخ) فلا يشترط الدخول عليه وإن لزم ولو دخل على الإطلاق (قوله: على المعتمد) خلافًا لما صححه عبد الوهاب وغيره من عدم لزوم التأجيل وأنه يجوز وقوعها حالة (قوله: وجازت بغرر) لعدم شبهها بالعوض في النكاح لأن الأصل في العتق أن يكون مجانًا فلا يضر كونه على شيء مترقب الوجود أو على شيء سبق له وجود (قوله: يملكه المكاتب) وإلا لم تجز (قوله: غير الآبق) وإلا لم تجز ولم تصبح وإذا كان غير آبق فعليه تحصيله من فلان ولا يعتق إلا به كما قال ابن ميسر كما في
ــ
تندب ثم قد تكون باطلة كمن مجنون وصبى غير مميز وقد تكون صحيحة موقوفة على الإجازة كزوجة ومريض فوق ثلث مالهما وفي الصبي المميز والسفيه والسكران تخريج الخلاف على أنها بيع فيصح ويتوقف على إجازة وليهما أو عتق فتبطل (قوله: آخرًا) لتعجيل العتق وبالحط فيه وقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله} (قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله} (قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب} (قوله: كاتبتك) ولو لم يقل بكذا وترجع لكتابة المثل (قوله: وإن لم ينص عليه) فيرجع للتأجيل في كتابة مثله.
(لا لؤلؤ لم يوصف وخمر فكتابة المثل) راجع للخمر وهل مثله اللؤلؤ أو تبطل من أصلها خلاف وفي (عب) محل كتابة المثل في الخمر إذا كان حال كفرهما ثم حصل إسلام وإلا بطلت لكن توقف فيه (بن)(وبيع طعامها قبل قبضه) عطف على فاعل جاز (وفسخها في مؤخر أو فضة عن ذهبها) لأنها ليست كغيرها من الديون (ومكاتبة ولى المحجور بالمصلحة) لا على حال لأنه ينتزع (ومكاتبة من لا يكتسب
ــ
بهرام و (تت) والمواق (قوله: لا لؤلؤ لم يوصف) فلا تصح به الكتابة (قوله: أو تبطل من أصلها) وهو ما رجحه ابن مرزوق و (عج)(قوله: وإلا بطلت) أي: وإلا يكونا كافرين بأن كانا مسلمين أو أحدهما بطلت وفي (عب) أيضًا محله إذا وقعت على خيرٍ موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلب لكن عزى لأبي الحسن أنه يخرج حرًّا ولا يتبع شيء فأنظره ومحله أيضًا حيث لم يؤد نصف الخير قبل الإسلام وإلا رجع بعده لنصف كتابة مثله كما في الشرح عن العتبية وعليه فإن أداه كله قبل إسلام أحدهما ثم أسلم خرج حرًا ولا يتبع بشيء (قوله: وبيع طعامها) لأنها ليست كالمعاوضة المحضة ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وفسخها في مؤخر) كمنافع دار يستوفى النجوم من أجرتها (قوله: لأنها ليست كغيرها الخ) تعليل لجواز هذه الأمور أي أن الكتابة ليست كغيرها من الديون الثابتة في الذمة حتى يمتنع الفسخ في مؤخر وفضة عن ذهب للصرف المؤخر بل كخراج موظف فله أن ينتقل من شيء لآخر لتشوف الشارع للحرية (قوله: ومكاتبة ولى) عطف على صغيرًا أو مجنونًا (قوله: بالمصلحة) أي: المستوية في الكتابة وعدمها فإن انفردت لخوف تلفٍ بإباق أو غصب مثلاً وجب (قوله: لا على حال الخ) أي: لا يجوز عتق الولي على مال معجل لأنه إذا شاء انتزعه من الرقيق لمحجوره (قوله: ومكاتبة من لا يكتسب) أي: وجاز مكاتبة من لا يكتسب بالفعل لصغر مثلاً وأما القدرة عليها فلابد منها وإنما لم تكن مندوبة لأن الندب في الآية مشروط بالخيرية وهي القدرة
ــ
(قوله: بالمصلحة) وقد تجب إذا خيف غصب العبد مثلاً ولا تجب للربح أنه لا يجبر على التنمية بل الحفظ.
وبيعها أو جزء لا نجم من مختلفة) فإن عرف قدره ونسبته للنجوم فكالجزء (ومكاتبة مريض بلا محاباة وإقراره بقبضها إن ورثة ولد وإلا) بابن حابى أو لم يرث ولد (ففي الثلث ومكاتبة عبيده؛
ــ
على الأداء ولا يلزم من القدرة على الكسب القدرة عليه (قوله: وبيعها أو جزء) أي: جاز بيع الكتابة أو جزء منها معين كربع لكن إن كان بيعها لغير المكاتب فلابد من حضوره ولا يكفى قرب غيبته كما في الدين لأن ذاته مبعة على تقدير عجزه فلابد من معرفتها واغتفار الغرر فيها إنما هو في عقدها لا في بيعها خلافًا لابن عبد السلام وإن كانت عينًا فتباع بعرض نقد أو أن كانت عرضًا فبعرض مخالف أو بعين نقدًا وإلا كان دينًا بدين كذا في المدونة وإذا طلع المشترى على عيب بالمكاتب فإن أدى فلا كرم له وإلا فله رده ويرد جميع ما أخذ من كتابته وليس كالغلة (قوله: لا نجم) لكثرة الغرر (قوله: فكالجزء) أي: يجوز بيعه لوقوع الشراء على شيء معين معلوم وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة (قوله: ومكاتبة مريض) عطف على فاعل جاز والإضافة من إضافة المصدر للفاعل (قوله: وإقراره بقبضها) عطف على كتابة أي: وجاز إقرار المريض بقبضها (قوله: إن ورثة ولد) أي: لا غيره ولو الأب (قوله: ففي الثلث) أي: فمحاباته وإقراره في الثلث فإن حملهما صح الإقرار والمحاباة ولا كلام للورثة وإلا خير الورثة بين إمضاء الإقرار والمحاباة وبين أن يعتقوا مبلغ الثلث بتلا كذا لابن مرزوق والذي في نقل الطخيخي أنه إذا حمل بعضه بطل ما حمله وغيره فلا يصدق للتهمة إلا ببينة (قوله: ومكاتبة عبيده) أي: وجاز مكاتبة عبيده بعقد واحد فإن تعدد المالك بلا شركة بينهم لم يجز جمعهم بعقد واحد إن شرط حمالة بعضهم ولكن يمضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط
ــ
(قوله: وبيعها) فإن أدى للمشترى فحرّ والولاء للأول لأنه انعقد له فلا ينتقل عنه نعم إن عجز رق أو مقابل ما اشترى للمشترى وإن أطلع المشترى على عيب في المكاتب فرد به رد ما استوفاه منه فليس كالغلة ولابد من شروط البيع لا ذهب بورق حيث كان البيع لغير العبد (قوله: عبيده) ويسأتى حكم الشركاء وأما إن تعدد المالك بلا شركة فلا يجوز جمعهم في كتابة واحدة حيث شرط جمالة بعضهم عن بعض ولكن يمضى عند سحنون بعد الوقوع لتشوف الشارع للحرية
فتوزع على قوتهم وهم حملاء ورجع الدافع إلا عن زوج ومن يعتق من الأقارب (ولا تحط عنهم بكموت واحد) وغصبه (بل باستحقاقه) برق أو حرية (وللسيد العتق) منهم (إلا قويًا لا يقوون بلاه أو لم يرضوا فإن عجزوا) بعد رد عتقه (عتق) ورجع بما أدى (والخيار وإن بعد ومكاتبة شريكين،
ــ
(قوله: فتوزع على قوتهم) أي على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة لا على قدر قيمة رقبة كل واحد ولا على عددهم ولا على قوتهم من حيث القوة نفسها إذ لا يلزم من ذلك القوة على الكسب ولا تعتبر القوة بعد يوم العقد فلو انعقدت على صغير معهم لا يقدر على الكسب لم يتبع بشيء ولو قدر بعده وقبل انقضائها وقال الطخيخي إن لم يقدر على الكسب من يوم الكتابة إلى انقضائها لم يتبع بشيء (قوله: وهم حملاء) فيؤخذ المليء عن المعدم ولا يعتق أحدهم إلا بتمام الجميع ولو طرأ لأحدهم العجز بعد ذلك وسواء شرط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا بخلاف حمالة الديون لا تكون إلا بالشرط وأما الزمن منهم يوم العقد فلا شيء عليه أصالة ولا حمالة كما مر (قوله: ورجع الدافع) أي: على بقيتهم بحسب حصته من الكتابة ووارثه ومن انتقل الحق إليه بغير إرث كهو (قوله: إلا عن زوج الخ) ولو أثره بالدفع عنه فليس كفداء الكافر (قوله: ولا تحط الخ) بل يؤخذ جميعها أو بقيتها ممن بقى ولو واحدًا منهم (قوله: بل باستحقاقه الخ) لكشف الغيب أنه كاتب من لا يملك (قوله: وللسيد العتق منهم) فتسقط حصته عن أصحابه إن كان قويًا وإلا وزعت على أصحابه كمن مات (قوه: إلا قويًا) أي: على السعي أو له مال (قوله: لا يقوون بلاه) ولا يعتبر رضاهم (قولهم: أو لم يرضوا) أي: أو قدروا بلاه ولم يرضوا (قوله: عتق) لأنه إنما رد عتقه لحقهم فإذا سقط حقهم نفذ عتقه (قوله: ورجع بما أدى) لأنه إنما أدى وهو حر (قوله: والخيار الخ) أي: وجاز الخيار في عقد الكتابة أي: في حل عقدها وفي إجارته لهما أو
ــ
ويبطل الشرط (قوله: قوتهم) أي: حال العقد فلا شيء على عاجز لا أصالة ولا حمالة ولو قدر بعد (قوله: حملاء) أي: لا بعتق أحد إلا بأداء النجوم كلها ويؤخذ بعضهم عن بعض ولو من غير شرط بخلاف حمالة الديون فلا تكون إلا بشرط وليس المراد الحمالة الاصطلاحية فإنها إنما تكون في الديون الثابتة في الذمة بل
بمال وعقد واقتضاء واحد) مشترك على حسب ما لك (لا أحدهما ولأحدهما تقديم الآخر) في القبض (ورجع بحصته) مما قبض (إن عجز وأذن قبل الأجل لطالب
ــ
لأحدهما أو لأجنبي يومًا أو جمعة أو شهرًا أو أزيد بخلاف البيع لأنه يخاف فيه أن يكون زاد في الثمن مكان الضمان فيلزم ضمان بجعل وما استفاده العبد زمن الخيار له حيث تمت كتابته بناء على أنها عتق إلا أن يشترط السيد ماله (قوله: بمال) أي متحد قدرًا وصفة وأجلاً ونجمًا وإلا امتنع لأنه يؤدى إلى عتق البعض دون تقويم لأنه إنما يكون على من أنشأ العتق دون من أنشأ سببه وهو الكتابة (قوله: واقتضاء واحد) وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضى دون صاحبه فسد الشرط ولا يفسخ العقد على المعتمد وكان ما أخذ بينه وبين شريكه مع رقبة العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها (قوله: لا أحدهما) أي: لا يجوز كتابة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه وإن أذن له لأنه مخاطرة لأن أحدهما يأخذ نجمًا والآخر اغتلالاً ولتأديته لعتق البعض دون البعض (قوله: ورجع) أي من قدم صاحبه لأنه سلف منه له (قوله: وأذن قبل الأجل الخ) أي: وكان الإذن قبل حلول الكتابة لطالب التقديم وأما إذا حلت الكتابة كلها وأخذ أحدهما جميع حقه منها برضا شريكه وأخر شريكه المكاتب بماله من الكتابة فإنه إذا عجز المكاتب فلا رجوع لمن قدم على من قدمه بشيء مما أخذه لأنه ليس مسلفًا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه والعبد بينهما كما كان قبل الكتابة ويفوز الذي تقدم بما أخذ وكذا إذا كان السائل بعد حلولها في تقديم أحدهما المكاتب فلا رجوع والعبد بينهما وأما إذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون العبد بينهما وتسليم حصته رقًا
ــ
معناه ما عرفت أي: قولنا لا يعتق أحد الخ (قوله: واقتضاء واحد) فإن شرط الاستقلال بالقبض بطل الشرط وكان ما قبض بينهما (قوله: لا أحدهما) لأنه مخاطرة أحدهما يأخذ نجومًا والثاني يأخذ غلة والشركة تقتضى التساوي (قوله: قبل الأجل لطالب) لأنه كأنه سلفه والعبد بينهما كما كان فإن حل الأجل فلا رجوع له لأنه ليس مسلفًا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه وكذا إذا كان الطالب تقديم أحدهما المكاتب وإذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول
وإن صالح أحدهما) بإذن الآخر (ثم عجز) العبد (فإما رد ما ينوب الآخر) مما صالح به والعبد بينهما (أو أسلم شقصه إلا أن يقبض الآخر أكثر فلكل ما أخذ) وأولى تساويهما (والعبد بينهما وإن مات فنصيب غير المصالح من تركته وباقيها لهما وصيغة العتق من أحدهما؛
ــ
لشريكه كما في المدونة (قوله: وإن صالح أحدهما) أي صالح أحدهما العبد بأقل من حصته (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز فإن أطلع عليه بعده وقبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خير بين أن يشارك المصالح فيما قبض أو ملك حصته حينئذ فإن اختار الثاني انتقل الخيار للمصالح في إسلام ذلك أو دفع حصته والاشتراك في العبد (قوله: أو أسلم شقصه) أي: رقا للذي لم يصالح فيصير كله رقا والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئًا فإن قبض دون المأذون دفع له حصته مما زاد على ما قبض الآذن حتى يتساويا (قوله: فلكل ما أخذ) ولا رجوع له على الآخر بشيء لأنه قد رضي ببيع نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة (قوله: وإن مات) أي: المكاتب بعد أخذ المصالح ما صالح به وإلا أخذ ما صالح به وأخذ الآخر حصته من النجوم واشتركا فيما بقى فإن لم يف ماله بما هو لهما تحاصا فيه بحسب ما لكل وإن قبض كل بعض ماله حاص بما بقى (قوله: فنصيب غير المصالح الخ) وإن لم يحل أجلها لأنها تحل بالموت (قوله: وباقيها لهما) أي: على قدر حصصهما في المكاتب (قوله: وصيغة العتق من أحدهما) أي: في الصحة إلا فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أرد إبتالها وأن لا يعود إليهم شيء منها وأما الصحيح
ــ
جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون العبد بينهما وتسليم حصته رقا لشريكه كما في المدونة (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز أطلع عليه بعده فإن قبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خيَّر بين أن يشارك المصالح فيما قبض ويعتق العبد وبين تمسكه بحصته رقا فإن اختار الثاني ملك مصالح الرضا بذلك أو يدفع له حصته وشارك في العبد (قوله: وإن مات) أي: بعد قبض المصالح به وإلا فهو أيضًا في التركة فإن لم يوفه ما تحاصا (قوله: من أحدهما) أي في حالة صحته أما في
وضع لنصيبه) فيملكانه إن عجز (إلا أن يقصد العتق فيقوم إن عجز وإن كاتب معلق النصف ببر ثم حنث فوضع) وبصيغة الحنث عتق (وتصرف
ــ
فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقًا له قاله ابن يونس (قوله: وضع لنصيبه) أي: من النجوم لا عتق حقيقة فإن كان بينهما نصفين سقط عنه نصف كل نجم ولا يعتق نصيبه (قوله: فيملكانه) تفريع على كونه وضعًا لا عتقًا حقيقة وإنما ملكاه لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم رجع رقيقًا وقد حل له ما أخذه منه (قوله: إلا أن يقصد العتق الخ) أي: إلا أن يقصد بصيغة العتق العتق تصريحًا أو فهم عنه ذلك فيعتق الآن ويقوم عليه حصة شريكه إن عجز وإنما لم يقوم عليه من الآن لأن فيه نقل الولاء الذي انعقد لشريكه (قوله: فوضع) أي: ولو قصد بالصيغة العتق وإنما لم يعمل به في هذه وعمل به فيما قبلها أنه لما كان حال اليمين في ملك سيده قطعًا فنبة العتق حصلت حينئذ ولم يكن حال النفوذ الذي هو المعتبر في ملك سيده لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع لم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ ولو كان ذلك عتقًا لكمل عليه عند وجود المعلق (قوله: وتصرف الخ) أي: وجاز تصرف المكاتب ببيع وشراء ومشاركة ومقارضة وتزويج رقيق ومكاتبة رقيقة لانتفاء العضل وإلا لم يجز فإن عجز المكاتب الأعلى أدى الأسفل للسيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع الولاء للسيد الأسفل ولو عتق بعد ذلك كما في المدونة وإسلام رقيقة الجاني أو فداؤه أو إقرار بمال أو تعزير كقصاص لم
ــ
خال مرضه فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو حمل على الوضع فيعجز رق للورثة وإنما غرض الموصى تبتيل وصيته فلم يحصل عرضه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقًا له وقاله اهـ (حش)(قوله: يقصد العتق) أي: تحرير الرقبة حقيقة من الآن (قوله: فوضع) من أن قصده بالعتق المعلق الحرية حقيقة لأنه لم يكاتبه إلا بعد لكن لما كان المعتبر حال النفوذ والحنث وهو إذ ذاك ليس في ملكه لأن الكتابة بيع فلوحظ في هذا الفرع كون الكتابة بيعًا كما في (الخرشي). (قوله: وبصيغة الحنث عتق) بأن يقول نصفك حر لأفعلن ولم يفعل وهل بكتابته يكون الحنث لأنه يكون عازمًا على الضد وهو ما أفاده بعض شيوخنا أو لا حرره كذا في (حش)(قوله: وتصرف) فله تزويج أمته ويوكل على العقد وكمكاتبة عبده طلبًا
إلا بمظنة عجز ومعيب) كالزواج (إلا بإذن كسفر بعد أو حل فيه نجم وللعبد تعجيز نفسه ولو خالفه السيد على الأرجح (إن لم يظهر له مال) وإلا فلا ولو أنفقا لحق الله تعالى كما في (حش)(عج) ولا يعجز نفسه أيضًا إذا كان معه أحد في الكتابة (ثم ظهوره) بعد (لغولا لسيده) فليس له تعجيزه (ولو اشترطه بل يرفع للحاكم وتلوم لمرجوه
ــ
يتهم فيه وإلا لغا كإقراره بقتل عمدًا فاستحيا مولى المقتول على أن يأخذه فليس له ذلك لأن العبد يتهم أن يكون أراد الفرار من سيده بإقراره المذكور ويبطل حق المقر له ما لم يكن مثله يجهل ذلك ويدعى الجهل فيحلف ويقتص له منه وكإسقاط شفعة (قوله: إلا بمظنة عجزه) بأن يكون تصرفه في الأمور المتقدمة على غير وجه النظر وكالعتق ولو لقريبه والهبة لغير الثواب والصدقة وإقرار بجناية خطأ ولا يلزمه شيء من ذلك وإن عتق ولو لمن لا يتهم عليه (قوله: ومعيب كالزواج) ولو كان نظرًا فإن رده سيده بعد دخوله فسخ وترك للزوجة ثلاثة دراهم ولا يتبع بما بقى إذا عتق فإن أجازه سيده جاز إذا لم يكن معه أحد في الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم فإن كانوا صغارًا فسخ تزوجه على كل حال (قوله: إلا بإذن) أي: فله التصرف بما هو مظنة العجز والمعيب (قوله: كسفر بعد) أي: ليس له فعله إلا بإذن وإن لم يحل فيه نجم (قوله: أو حل فيه نجم) أي: أو لم يبعد السفر وحل فيه نجم لا بعضه فإن مطلق سفر مقتض لذلك خلافًا لما فى (الخرشي) وأما القريب الذي لا يحل فيه نجم فليس له منعه منه (قوله: وللعبد تعجيز نفسه) أي: بعد حلول الكتابة كلها (قوله: ولو خالفه السيد الخ) خلافًا لما في الأصل من اشتراط الاتفاق (قوله: ولا يعجز نفسه أيضًا إذا كان الخ) ويؤخذ بالسعي عليهم صغارًا وإن تبين لدده عوقب قاله ابن المواز كره بهرام (قوله: ثم ظهوره بعد لغو) ظاهره ولو ثبت ببينة بعد ذلك إن كان أخفاه لأنه لم يظهر لأحد حين طلبه التعجيز (قوله: فليس له تعجيزه) أي: دون رضاه (قوله: وتلوم لمرجو) أي: مرجوا ليسر.
ــ
للفضل كسفيه فإن عجز الأعلى أدى الأسفل للسيد وعتق وولاؤه له (قوله: نجم) لا بعضه خلافًا لما في (الخرشي) إذ كل سفر لابد أن يحل فيه بعض (قوله: ولو خالفه السيد) خلافًا لما في الأصل (قوله: أيضًا) أي كما لا يعمل بشرط تعجيل السيد
كأن غاب عند الحلول ولا مال له) تشبيه في الرفع للحاكم (كالقطاعة) على حال أو فسخ الكتابة تشبيه في تعجيز الحاكم والتلوم ولا يعمل بشرط عدم التلوم أيضًا (وقبض الحاكم إن غاب السيد وإن قبل الأجل) لأن الحق للمكاتب (وفسخت بموته وإن عن مال إلا لداخل) معه بشرط أو غيره ويكون الشرط في الولد المحمول به قبلها كالأجنبي (فتعجل) ويرجع مستحق تركة المكاتب على المحمول عنه حيث لم
ــ
(قوله: كأن غاب) أي: بغير إذن سيده قريبًا أو بعيدًا كان مليًا هناك أن لا لاحتمال تلف ما بيده قبل مجيئه أو إرساله فإن غاب بإذنه لم يعجزه بذلك ولو طال (قوله: تشبيه في الرفع) أي لا في التلوم كما قال الزرقاني وقال بعض القريب كالحاضر يتلوم له وإلا فلا (قوله: كالقطاعة) بفتح القاف وكسرها أفصح وهو اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة سميت به لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له بتمام الحرية بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده قاله عياض (قوله: أو فسخ الكتابة) أي: فسخها في شيء يأخذه وإن لم يكن حالاً فالقطاعة لها صورتان (قوله: وقبض الحاكم الخ) أي: لزمه قبضها من المكاتب فإنه وكيل من لا وكيل له ويخرج حرًا (قوله: أن غاب السيد) أي: ولا وكيل له خاص (قوله: وإن قبل الأجل) أي وإن أراد المكاتب تعجيلها قبل الأجل وسواء كانت النجوم عينًا أو عرضًا (قوله: لأن الحق للمكاتب) أي: الحق في الأجل وذلك لأن القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب ولأنها بمنزلة القرض (قوله: وفسحت بموته) أي: فسخت الكتابة بموت المكاتب قبل وفاء نجوم الكتابة وقبل الحكم على السيد بقبضها أو الإشهاد عليه بأن أتى بها ولم يقبلها في بلد لا حاكم به (قوله: وإن عن مال) أي: وإن مات عن مال يفي بكتابته (قوله: ويكون الشرط في الولد الخ) أي: يكون اشتراط الدخول في الولد الخ (قوله: فتعجل) لأنه يحل بالموت ما أجل (قوله: ويرجع مستحق الخ) فإن كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بحصة ما أدى
ــ
(قوله: الحق للمكاتب) أي: في الأجل لأنه تخفيف عنه ويقوم مقام الحاكم عند عدمه إشهاد جماعة من المسلمين على حضور النجوم فلا تفسخ الكتابة إذا مات بعد كما في (حش)(قوله: فتعجل) لأنها تحل بالموت (قوله: مستحق تركة المكاتب) ولو كان المستحق هو السيد حيث لا وارث غيره فيرجع على الأجنبي
يعتق على المكاتب كما نقله (بن) عن العقباني (ويرث الباقي من معه) في الكتابة (ويعتق عليه) لا كزوجة (ولمن معه) ولدًا أو غيره (السعي) حيث قوى (إن مات ولم يخلف وترك متروكه لولد قوى أمين وإلا) يكن ولد (فلأم ولد كذلك) قوية أمينة فالولد مقدم وتباع في تحريره كما سبق (وإن استحق أو تعيب العوض
ــ
عنه من مال الميت وخاص به غرماء بعد عتقه كما في (بن) عن ابن عرفة (قوله: ويرث الباقي) أي: من ماله (قوله: ويعتق عليه) أي: والحال أنه ممن يعتق عليه ولو بعد عن غيره كأخ معه دون ولد ليس معه وإن كان في كتابة أخرى فإن كانا معه في كتابة واحدة فالإرث على فرائض الله تعالى فيقدم الابن على الأخ وبنتان في الثلثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد وإنما لم ترثه ورثته في كتابة أخرى لأن شأن المتوارثين التساوي في الحرية حال الموت وهو هنا غير محقق لاحتمال كون أصحاب أحدى الكتابتين أقوى على الأداء من أصحاب الكتابة الأخرى وتأديتهم قبلهم (قوله: لا كزوجة) فلا ترثه (قوله: ولدًا أو غيره) فلا مفهوم للولد في الأصل (قوله: ولم يخلف) أي: لم يخلف وفاء بأن كان لم يخلف شيأ أصلاً أو ترك قليلاً لا يوفى بالكتابة (قوله: وترك متروكه لولد الخ) ولا يعطى لغير من ذكر ولو قريبًا بل يتعجله السيد من الكتابة ويسعون في بقيتها خلافًا لقول الخرشي أن المراد الوارث ولد أو غيره كما في (بن) و (حش)(قوله: قوى) أي: على السعي (قوله: وإلا لا يكن ولد) أي: قوى أمين (قوله: فلام ولد كذلك) أي: قوية أمينة فإن لم يكن لها أمانة ولا قوة أخذه السيد (قوله: وتباع الخ) إن توقف عتق ولده الذي معها في الكتابة ولا أمانة له ولا قوة على ثمنها ولوامة كما إذا لم يترك شيأ أصلاً وكان بيعها بعتق الولد لا إن كان مع أم الولد أجنبي في الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة فيه وفيها ويرقان والظاهر أنه إذا كان معه فيها ولده وأجنبي معًا مراعاة لولد فتباع هي لأجله (قوله: كما سبق) في مسائل بيع أم الولد (قوله: العوض) أي: عوض
ــ
بحصة ما أدى عنه ويحاص به غرماءه بعد عتقه كما في ابن عرفة (قوله: من معه) فأخوه الذي معه في الكتابة مقدم على ابنه الذي ليس معه فليس هذا على حكم الإرث الحقيقي (قوله: في تحريره) بأن لم يترك أبوه المكاتب غيرها وسبق ذلك في
فبمثل الموصوف) ولو مقومًا (كعوض معين) من مثل أو قيمة (فيه شبهة وإلا) يكن له شبهة (رجع لما كان له) من الرقية كان له مال أو لا كما قرره شيخنا (وبيعت كتابة كافر لمسلم والولاء كالتدبير) للمسلمين أو يكون قرابة مسلمون كما سبق (وكفر بالصوم
ــ
الكتابة أو القطاعة أو العتق على المال (قوله: فبمثل الموصوف) أي: فيرجع بمثل الموصوف (قوله: ولو مقومًا) خلافًا لما في الحطاب وغيره من الرجوع بقيمته لأن الموصوف غير العزيز يرجع بمثله (قوله: كعوض معين) أي: كما يرجع بعوض المعين إذا وجد معيبًا أو استحق ومعلوم أن المعين لا يكون إلا في القطاعة فإن الكتابة لا تكون إلا غير معين (قوله: فيه شبهة) قيد فيما بعد الكاف والشبهة من إيجار أو عارية (قوله: كما قرره شيخنا) أي: وخلافًا لما في (الخرشي) و (عب) من الرجوع بالعوض إذا كان له مال (قوله: كتابة كافر) من الإضافة للفاعل ولمسلم في موضع المفعول اشتراه مسلمًا أو أسلم فإن عجز رق لمشتريه (قوله: كان أسلم) أي: بعد الكتابة (قوله: إلا أن يسلم السيد) أي: فالولاء له لأنه قد ثبت له حين كتابته والعبد كافر ومعنى الولاء هنا الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له ولا يمنع النصراني من فسخ كتابة عبده النصراني إلا أن يسلم العبد فإن أسلم السيد دونه فقال اللخمي: له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره ما لم يسلم العبد (قوله: وكفر بالصوم) أي: أن المكاتب إذا لزمته كفارة يكفر بالصوم في كفارة يصام فيها ولو وجب تقديم غيره عليه في الحر فلا يطعم ولا يعتق
ــ
مسائل بيع أن الولد (قوله: معين) وإنما يكون في القطاعة لأن الكتابة في الذمة وهي لا تقبل المعينات (قوله: رجع) على القاعدة السابقة في المعاوضة بعرض معين على عرض معين (قوله: قرره شيخنا) خلافًا لقول (الخرشي) و (عب) إن كان له مال أخذ منه (قوله: كأن أسلم) أي: العبد بعد الكتابة فإن استمرا على كفرهما لم يمنع سيده من فسخ كتابته كأن أسلم السيد وحده عند ابن القاسم وأما لو أسلمت أم ولد الكافر فهل يتميز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى إسلامه أو يموت وكان يقول تباع لأن إيلاد الكفر ليس له حرمة اهـ (بدر) وأما إن وطئ كافر أمة مسلمة فأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها ويكون الولد كافرًا تبعًا لأبيه اهـ (جيزي). (بدر) راجع باب الجهاد (بليدي).
ولغا شرط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو قليل خدمة بعد التوفية وكثيرها نجم وعجزه عن الأرش عجز (موجب للرق ولو كانت الجناية على السيد ويخير السيد في إسلامه
ــ
لمنعه من إخراج المال بغير عوض (قوله: ولغا شرط الخ) أي أن اشتراط في عقد الكتابة وطء المكاتبة ما دامت مكاتبة لاغ (قوله: واستثناء حملها) أي: وللسيد استثناء حملها الموجود في بطنها من زوجها وكذا ما يولد للمكاتب من أمته منه لا من غيره فيعمل به (قوله: أو قليل خدمة) عطف على وطء أي: ولغا شرط قليل خدمة بعد توفية ما عليه من نجوم الكتابة والتقييد بالقليل لعبد الحق عن بعض الأشياخ والأكثر على إلغاء الكثير أيضًا إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهرها انظر (بن)(قوله: وكثيرها نجم) أي واشتراط كثير الخدمة في عقد الكتابة نجم يلزمه الوفاء به لأنه لما كثر فكأن عقد الكتابة عليها وعلى المال لكون مقصوده بخلاف القليلة فإنها في حكم التبع وسكت عما إذا وقع عقد الكتابة على خدمة فقط فيعمل بذلك قليلة أو كثيرة ولا يعتق إلا بعد تمامها وعما إذا اشترط خدمته في زمن الكتابة فيعمل بها فإذا أدى النجوم سقطت كما في المدونة ولا يتبع بشيء قاله ابن المواز (قوله: وعجزه عن الأرش الخ) لتعلقه برقبته (قوله: موجب للرق) أي: لا قبله لأنه أحرز نفسه وماله فإن أدى الأرش استمر مكاتبًا على ما كان عليه قبل الجناية (قوله: ولو كانت الجناية على السيد) بالغ عليه لدفع توهم أنه لا
ــ
(قوله: بعد التوفية) أما قبلها فيتبع فإن أدت النجوم سقطت الخدمة كما في المدونة (قوله: وكثيرها نجم) كذا لعبد الحق عن بعض الأشياخ وفي بعض: الأكثر على أن الكثير كالقليل إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهره وإنما تبعنا عبد الحق لقولهم تصح المكاتبة على الخدمة فقط ولا يعتق إلا بعد وفائها نعم قليل الخدمة بعد النجوم تبع فلذا تسقط كتب السيد ما نصه: فرع: شرطه إن شرب خمرًا لا يكون مكاتبًا لاغ أيضًا بخلاف شرط العتق لأجل أنه إن أبق ينقض عتقه فمعتبر فانظر هل التفرقة بين العتق لأجل والكتابة لكونها بعوض وقد حصل وعليه فلا فرق بين الإباق والخمر أو بالعكس كما بحثه (عج) قال: لأن الإباق أضر بالسيد من الشرب قلنا وكذا الخمر لكثرة مفاسدها فربما لحقت السيد اهـ كاتبه و (عج) راعى كون ضرره محققًا بخلاف الثاني اهـ (قوله: ويخير السيد في إسلامه) أي: بعد عجزه (قوله:
كالقن (وأدب الواطئ وعليه نقص البكر المكرهة وإن حملت خيرت في البقاء والأمومة فتحط حصتها إلا لضعف مصاحبها أو امتناعه وإن قتل فهل قيمته للسيد قنا أو مكاتبًا روايتان وإن اشترى من يعتق على السيد صح؛
ــ
أرش عليه فيه لأنه ماله (قوله: كالفن) أي: كما يخير في إسلام العبد القن الجاني أو فدائه فإن أسلمه للمجني عليه رق له وإلا رق لسيده (قوله: وأدب الواطئ) أي أن السيد إذا وطئ مكاتبته يؤدب إلا أن يعذر بجهل ولا أحد عليه للشبهة القوية لخبر: "المكاتب عبد ما بقى عليه شيء" وكالجهل الغلط والنسيان وإنما لم يمنع وطء المدبرة لأنها لم تملك نفسها بخلاف المكاتبة (قوله: وعليه نقص البكر الخ) ولا شيء في الثيب أو البكر الطائعة (قوله: خيرت في البقاء) أي: على كتابتها وتكون مستولدة ومكاتبة ونفقتها لأجل الحمل زمن حملها على السيد على الأرجح فإن أدت نجومها قبل الوضع عتقت وتستمر نفقتها للوضع كالبائن وإن عجزت عتق بموت سيدها من رأس المال وله وطئوها عند عجزها (قوله: والأمومة) أي: وفي تعجيز نفسها وانتقالها إلى أمومة (قوله: فتحط حصتها) أي: عمن معها في الكتابة وكذا يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة عمن معها (قوله: إلا لضعف مصاحبتها الخ) أي: فلا خيار لها في الأمومة ويتعين بقاؤها على الكتابة (قوله: فهل قيمته الخ) وتحسب لمن معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه كما في المدونة خلافًا لما في (عب) و (الخرشي) وأما إن جني عليه فيما دون النفس فالأرش على أنه مكاتب قطعًا لأن حكم الكتابة لم تبطل لبقاء ذاته ويأخذه السيد ويقاص به في أحد النجوم كما في المدونة خلافًا لما في (عب) من الاستظهار (قوله: وإن اشترى من يعتق على سيده صح) وله بيعه ووطء الأنثى ولا يعتق عليه ولو اشتراه
ــ
كالقن) أي: ابتداء كتب السيد القن يستوي فيه المذكر والمؤنث (قوله: وأدب) ولم يحد لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لكنها أحرزت نفسها فأدب (قوله: في البقاء) ولها نفقة الحمل فإن عجزت رجعت أم ولد (قوله: قيمته للسيد) وتحسب لمن معه في الكتابة ولا يرجع عليه شيء إذا كان ممن لا يجوز ملكه كما في المدونة خلافًا لما في (عب) و (الخرشي) وأما إن جني عليه فيما دون النفس فالأرش على أنه مكاتبه قطعه لأن حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته ويأخذه السيد ويقاص به من النجوم كما في المدونة وخلافًا لما في (بن) استظهارًا (قوله: صح) ويجوز ابتداء
وعتق إن عجز والقول لنا فيها) أي: الكتابة من سيد أو عبد لأن الأصل عدمها (وللسيد في) نفى (الأداء وفي القدر والأجل والجنس القول للعبد إن أشبه) ولو أشبه السيد (ثم سيد انفرد به) أي: الشبه (ثم) إذا لم يشبها (تحالفا ورد للمثل) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف اللخمى والقول لمدعى العين إذا لم يخرج عن الشبه (ورجع معين) جماعة أو واحد (لم يقصد الصدقة) يصدق بعدم القصد أصلاً (لعجز
ــ
عالمًا ولا على السيد لأنه أحرز نفسه وماله فليس المكاتب كالمأذون وصرح في التوضيح بجواز الشراء ابتداء (قوله: وعتق الخ) أي: أن من يعتق على السيد إذا عجز العبد يعتق على السيد (قوله: من سيد) لأنه إقرار بالعتق ودعوى لعمارة ذمة العبد بالمال (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما جزم به ابن عرفة لأنها دعوى مال فإن نكل حلف المكاتب وعتق وهذا ما لم يشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا يمين فيعمل به كما في وثائق الجزيري (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر (قوله: والأجل) أي: أصله أو قدره وانقضائه (قوله: القول للعبد) أي: بيمين لتشوف الشارع للحرية (قوله: ثم سيد انفرد به) أي: القول له بيمين (قوله: لمدعى العين) أي: من سيد أو عبد (قوله: أو واحدًا) فلا مفهوم لقول الأصل جماعة (قوله: لم يقصد الصدقة) وإلا فلا رجوع لأنه ملكها بحوزه وقصد الصدقة لا ينافى الإعانة (قوله: يصدق بعدم الخ) كما يصدق
ــ
وله بيعه ووطء الأنثى ولو اشتراه عالمًا فليس المكاتب كالمأذون لأنه أحرز نفسه وماله (قوله: من سيد) ولا يمين عليه لأنها من دعوى العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرد دعواه (قوله: أو عبد) وعليه اليمين كما في (بن) ردًا على (عب) لأن السيد أقر بالعتق وادعى عمارة ذمة العبد بالنجوم فصارت الدعوى مالية (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما لابن عرفة فإن نكل حلف العبد وعتق كما لابن عرفة فإن اشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا يمين عمل به كما في وثائق الجيزي (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر ولدًا أعاد كلمة في (قوله: جماعة أو واحد) فلا مفهوم للجماعة في الأصل (قوله: لعجز) من فروع ذلك ما إذا أوصى شخص بمعونة زيد المكاتب فعند تنجيز الوصية ظهر عجز زيد المكاتب وعدم قدرته على الوفاء لا يعطى للمكاتب ولا لسيده شيء لعدم
أو فضل وصدق)؛
بفكاك الرقبة (قوله: أو فضل) أي: زائد على فكاك رقبته إذا عتق وظاهره كالمدونة ولو كان الفضل يسيرًا أو قيدت بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وفضله من دفع لامرأة نفقة وكسوتها ثم
ــ
حصول غرض الموصى وهذا جواب حسن عما أنشده في الديباج لغزًا لقاضى القضاة أبى محمد عبد الرحيم بن شرف الدين بن المعز:
(ألا فاسألو ذا الفضل من كان بارعًا
…
لزيد سماه من ثلث ماله)
(عن المرء يوصى قاصدًا وجه ربه .... وفي العلم أفنى عمره باشتغاله)
فإن يك ذا قل وفقر وفاقة
…
حرمناه ذاك المال فارث لحاله)
وإن يكن الموصى له متمولاً
…
دفعنا له الموصى به بكماله)
(أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو غنى
…
لعمرك ما رزق الفتى باحتياله)
(فلا تعتمد إلا على الله وحده
…
ولا تستند إلا لعز جلاله)
وفي (عب) في باب الوصايا عند قول الأصل: ودخل الفقير في المسكين كعكسه ما نصه: لطيفة: إذا أوصى بدينار ينفقه غاز مثلاً يملك ألف دينار لا دونها لم يعط لغاز مسكين أو فقيرًا ومن يملك دون ألف وألغز به (عج) نظمًا فقال
(قد ينفذ إلا يصا لذي مال كثير
…
ولا يصح لعديم أو فقير)
(نحو وصية لمن ينفق في
…
لذي غنى ولفقير لا يصح)
هذا ما في (عب) وأنت خبير أنه إذا صرح الموصى بوصف اتضح العمل به فإنه إذا أوصى لسلطان لم يجز لغيره فأين اللغز وأين اللطف مع تصريح الموصى في وصيته فكأنهما حوما على ما ذكرناه فلم يصادفاه والأمر لله سبحانه وتعالى قال الجزولي: من دفع إليه مال على ظن أنه صالح أو عالم أو فقير ولم يكن فيه ذلك الوصف حرم عليه أخذه وكتب السيد ما صورته من وهب لرجل شيأ يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز (قوله: أو فضل) ظاهره كالمدونة
أنه ما قصد الصدقة إذ لا يعلم إلا من جهته (وأن أوصى بكتابة فإن جمل الرقبة ثلثه فكتابة المثل وإلا فلا ورثة تنجيز ما حمل) أو يكاتبوه (وإن أوصى له بنجم معين فإن حمل الثلث قيمته جاز فيعتق قدره إن عجز وإلا أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث
ــ
مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرًا فإنه يرد مال الآخر إليه وإن لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه قال: ومن دفع إليه مال لكونه صالحًا أو عالمًا أو فقيرًا ولم تكن فيه خصلة حرم أخذه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أنه ما قصد الخ) إلا لعرف بخلافه (قوله: وإن أوصى) ولو في حال صحته (قوله: فإن حمل الرقبة الخ) اعتبر كون الثلث يحمله نظرًا إلى أنه أوصى بعتقه لأن الكتابة عتق على أحد القولين (قوله: فكتابة المثل) على قدر قوته فإن أدى فالأمر ظاهر وإن عجز عن البعض فهل يرجع كله رقًا لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم أو يرق منه بقدر ما عجز فقط تنفيذ الغرض الموصى بقدر الإمكان فيه نظر (قوله: وإلا فالمورثة الخ) أي وإلا يحمله الثلث (قوله: قيمته) أي: النجم (قوله: جاز) أي: ما أوصى به (قوله: فيعتق قدره) أي: قدر ذلك النجم واستمر عليه بقية النجوم على تنجيمها فإن وفاها خرج حرًا وإلا رق ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإلا أجاز الخ) أي: وإلا يحمل الثلث قيمة النجم فعلى الوارث أحد الأمرين لئلا يبطل ما أوصى به الإجازة للوصية أو تنجيز محمل الثلث (قوله: من كل نجم) أي: لا من النجم المعين خاصة لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم ينجزها الورثة وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإن لم يعين) أي: واختلفت والأفكار لمعين (قوله: بنسبة واحد لها) أي: إلى عددها فإن كانت ثلاثة حط عنه من كل نجم الثلث أو أربعة فالربع وهكذا (قوله: من محمل الثلث) أي: فيعتق قدره وقوله وعدمه أي: فإما أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث
ــ
يسيرًا كان الفضل أو كثيرًا وقيد بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد تقدم فيه وجاز أخذ محتاج ورد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأته نفقة سنة أو كسوتها ثم ما أحدهما وفضلة مؤن عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في
وحط من كل نجم بنسبته) أي المنجز (وإن لم يعين حط من كل بنسبة واحد لها ثم على ما سبق) من محمل الثلث وعدمه (وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) أي: الأقل منهما (وأنت حر على أن عليك ألفًا لزم) العتق والمال (وخير العبد في نحو على أن تدفع) مما صرف له (إلا أن يقول أنت حر الساعة أو ينويها).
ــ
وحط من كل بنسبته (قوله: بمكاتبه) أي بكتابة مكاتبه لا برقبته لا يقال حينئذ هو عين قوله: أو بما عليه لأنا نقول هو عينه في المعنى والمقصود ذكر الصيغ التي من الموصى وإن اتحد معناها وقررت الأولى بظاهرها وأنه أوصى له برقبته (قوله: أو بعتقه) أي: أو بوضع ما عليه (قوله: جازت إن حمل الثلث الخ) والأخير الوارث في إجازة ذلك وفي إعطاء محمل الثلث أو عتقه وبحط من كل نجم بنسبته فإن عجز رق قدر محمل الثلث أو ما أجازه الوارث فيما أوصى به أو بما عليه وعتق بقدره فيما إذا أوصى بعتقه (قوله: أي الأقل منهما) احتياطه لجانب العتق في الإيصاء بالعتق وأما في المسئلتين قبله فالمنظور له قيمة الكتابة فقط كذا في (حش)(قوله: وأنت حر الخ) الفرق بين هذا والكتابة أنها بيع ولا يجبر أحد على الشراء (قوله: على أن عليك الخ) أو على ألف (قوله: وخير العبد الخ) أي: في أن يقبل ويلزم المال ولا يعتق إلا بأداء الجميع أو يرد ويبقى رقيقًا ولا يوسع في الزمن بحيث يضر السيد ولا يضيق بحيث يضر بالعبد (قوله: على أن تدفع) أي: أو تؤدى أو إن أديت أي: إذا أوصى (قوله: مما صرف له) فيه إشارة للفرق بين على أن عليك ألفًا وبين على أن تدفع ألفًا وحاصله أنه في هذه جعل الدفع إليه وفي تلك ألزمه المال (قوله: إلا أن يقول أنت حر الخ) أي: فيلزم العتق والمال.
ــ
الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرًا فإنه يرد ماله الآخر إليه وإن لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه.