المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌(باب حد السرقة)

قذف بعد موته أو أبعد إن سكت الأقرب) ولا كلام للزوجين فإن عدمت العصمة فالأخوات والجدات (وله العفو) إن لم يوص به الميت (قبل الإمام كبعده إن أراد الستر وإن قذف فى أثنائه ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير) دون النصف (فيكمل الأول).

(باب)

(تقطع اليمنى) إلا الأعسر فيراه على قاعدته كما فى (ح) و (عج). (من الكوع وتحسم)

ــ

القيام (قوله: ولو أبعد إلخ) لأن المعرة لاحقة لجميعهم على حد سواء وليس كالدم يختص بالقيام به الأقرب وأشار بالمبالغة لرد قول أشهب: يقدم الأقرب فالأقرب (قوله: وله العفو) أى للمقذوف أو وارثه العفو ولا يجوز له أخذ مال عليه لأنه أخذ مال عن العرض ويرد ولا شفعة إن كان على شقص (قوله: قبل الإمام) أما بعده فلا لإنه صار من حق الله ومثل الإمام نائبه ويجوز العفو عن التعزيز والشفاعية فيه ولو بلغ الإمام قاله الخطاب إلا أن يكون من أهل العداء (قوله: إن أراد الستر) أى إن أراد المقذوف الستر على نفسه بأن يخشى أنه إن أظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به القاذف أو يخشى أن يقال ما لهذا حد فيقال: قذف فلانا أو يخشى أن المحدود يظهر للناس فى المقذوف عيباً أو يخشى ضرراً فى ماله (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: ابتدئ لهما) أى ابتدأ لهما حداً واحداً (قوله: فيكمل الأول) أى ثم يستأنف للثانى.

(باب حد السرقة)

(قوله: من الكوع) وقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] عام خصصته السنة (قوله: وتحسم بالنار) أى تكوى بالنار بأن توضع فة زيت مغلى على النار فلينقطع جريان

ــ

(قوله: ولو أبعد) فليس كالدم خلافاً لأشهب (قوله: وله العفو) الضمير للمستحق أصلياً أو وارثاً (قوله: الإمام أو نائبه) ويجوز العفو فى التعزيز والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام كما فى (ح) إلا أن يكون فى أهل العداء.

(باب حد السرقة)

(وتحسم بالنار) لئلا ينزف الدم فيقتله فهو واجب مستقل على الأظهر لا من

ص: 266

بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى) على المعول عليه (من الكعب) فهى ثانى مرتبة (ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس) حتى يحسن حاله (وإن ابتدئ بيده اليسرى أجزأ) ولو عمداً كما فى (شب) وغيره وتعقب ما فى الأصل

ــ

الدم باحتراق أفواه العروق لئلا يتمادى به الدم فيموت فالجسم من حق السارق لا من تمام الحد وحكى فيه ابن عسكر قولين وعلى أنه من تمام الحد فهو واجب على الإمام وعلى الآخر فهو واجب عليهما وتنظير الحطاب فيه قصور كذا فى (حش)(قوله: إلا لشلل) أى فساد بين كما فى الحطاب وظاهره ولو انتفع بها وهو قول ابن وهب وقال أصبغ: إلا أن ينتفع بها وسواء كان الشلل قبل الحكم بالقطع أو بعده على الظاهر كما فى (حش) وكالشلل العدم (قوله: على المعول) وهو الممحو ومقابله المثبت بدله قطع يده اليسرى (قوله: ثم يده) أى ثم بعد رجله اليسرى يده اليسرى وقوله: ثم رجله أى اليمنى (قوله: ثم عزر إلخ) أى ثم إذا سرق بعد قطع الأعضاء الأربعة أو كانت معدومة أو بها شلل عزر وحبس باجتهاد الحاكم ولا يقتل خلافاً لأبى مصعب (عب): والظاهر أن نفقته وأجرى الحبس عليه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين (قوله: وإن ابتدئ بيده اليسرى إلخ) الأولى وإن ابتدئ بغير محل القطع لكن محل الإجراء إذا حصل القطع بين عضوين متساويين أما إذا قطع الرحل وقد وجب قطع اليد فلا والحد باق ويقطع القاطع أو يؤدى الدية (قوله: وتعقب ما فى الأصل) أى تعقب ابن مرزوق ما فى الأصل من أنه إذا ابتدئ باليسرى عمداً فالقود ةالحد ثابت بأنه لم يره لغير ابن الحجاب وهو تبع

ــ

تمام الحد فإن أمكن إمساك الدم بغير النار كدهن مثلاً كفى (قوله: إلا لشلل) وأولى عدم (قوله: على المعول عليه) وإن كان الممحو كما سبق فى الممحوات الأربع (قوله: بيده اليسرى) ومثله من باب لا فارق تقديم لرجل المؤخرة فى القطع على الرجل الأخرى أما تقديم الرجل على اليد التى تقطع قبلها فلا ولو خطأ وفيه الدية وإن كان الواجب قطع الرجل اليسرى فى ثانى مرة فعدل لليد لم يجز فالأجزاء إذا كان العدول من أحد المزدوجين لصاحبه (قوله: ما فى الأصل) أى من القود فى العمد والحد باق تعفبه ابن مرزوق بأنه لم يره لغير ابن الحاجب وهو تبع ابن شاس التابع لوجيز الغزالى.

ص: 267

(فبعدها رجله اليمنى) لأن سنة القطع من خلاف (بسرقة من لا يعقل) لصغر أو غيره (من حرز مثله) عادة (أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة) ولو ناقصة راحت ككاملة (أو ما يساويها بالبلد؛

ــ

ابن شاس التابع لوجيز الغزالى (قوله: بسرقة) متعلق بقوله: نقطع (قوله: من حرز مثله) كدار أهله إن لم يكن يخرج منها أو بلده إن كان يخرج ومع سارق له (قوله: راحت ككاملة) بأن كان النقص بما يختلف به الموازين كان التعامل بالعدد أو بالوزن فإن لم ترج لم تقطع (قوله: خالصة) أى من الغش ولو رديئة المعدن فالمغشوشة لا قطع بها ولو راجت ككاملة إلا أن يقل الغش جداً (قوله: أو يساو بها) لأى عوض تساوى قيمته ثلاثة دراهم وقت الإخراج من الحرز بتقويم العارف فإن لم تساو قيمته وقت الإخراج لك فلا قطع ولو كانت قيمته قبله أو بعده زيد وإن اختلف المقومون فإن اجتمع عدلان على مساواته ما ذكر قطع وإلا فلا (قوله: بالبلد) أى بلد السرقة حيث كان يتعامل بالدراهم فيها أو كانت موجودة فيه وإن لم يتعامل بها وأما إن لم توجد ولم يتعامل فيها إلا بالذهب فالتقويم به فإن لم يتعامل فيها إلا بالعرض قوم باعتبار أقرب البلاد إليهم المتعامل فيها بالدراهم قاله عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية ابن رشد هو خطأ صراح لاحتمال كساد السلعة ببلد السرقة بحيث لا تساوي ثلاثة دراهم بها وتساوى فى غيرها أكثر فيؤدى للقطع فى أقل من نصاب وأجيب بأن الضرورة داعية لذلك نظير اعتبار قيمة جزاء الصيد فى أقرب موضع لمحل التلف إن لم يكن له قيمة بمحله ولو سلم ما قاله ابن رشد لزم إهمال الحد فيما ذكر أصلا وإن كانت الحدود تدرأ بالشبهات قال ابن مرزوق: وإنما لم يقوم الذهب والفضة بغيرهما لأن فى الحديث: "القطع فى ربع دينار" فلا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر لوزنه وقطع – عليه الصلاة والسلام – فيما قيمته ثلاثة دراهم ففى نفس الثلاثة أحرى لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء وقيم المتلفات

ــ

(قوله: من لا يعقل) أى حر وأما العبد فمال من الأموال (قوله: حرز مثله) كبيت أهله أو حارته أو خارجاً مع خادمه أو غيره ولو سارقاً له كما يأتى من عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما معه (قوله: يساويها) والعبرة بوقت السرقة إن طرأ كساد أو غلاء (قوله: بالبلد) فإن لم يتعامل فى بلد السرقة إلا بالعروض اعتبر

ص: 268

وإن كماء) مما أصله مباح (أو جارح) غير كلب (لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظناً) أى النصابان (فلوساً أو الثوب فارغاً أو شركة غير مكلف) كصبى ومجنون (لا أب)؛

ــ

ووزنها قيمتها فلا تقوم ويجب القطع أيضاً فى المجمع منهما أو من أحدهما مع عرض (قوله: وإن كماء) بالغ عليه لمخالفة أبى حنيفة (قوله: غير كلب) إذ الكلب لا قطع فيه لأنه لا يباع ومنه لا قيمة له (قوله: لتعليمه) فإن منفعته شرعية فإن لم يكن معلماً قطع إن كانت قيمة لحمه فقط أو مع ريشه أو ريشه فقط نصاباً (قوله: أو جلده بعد ذبحه) أى جلد الجارح غير الطير كالسبع ولا يراعى قيمة لحمه لكراهته أو مراعاة للقول بالحرمة فسارق لحمه لا يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم (قوله: إن زاد دبغه) أى على قيمة أصله بأن يقال ما قيمته غير مدبوغ أن لو كان يباع للانتفاع به؟ فإذا قيل: درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغاً؟ فإذا قيل: خمسة قطع فإن لم يزد دبغه نصاباً يقطع سارقه كما لو سرقه غير مدبوغ (قوله: أو ظناً إلخ) فلا يعذر بظنه (قوله: أو الثوب إلخ) أى أو ظن الثوب المسروق الذى لا يساوى نصاباً فارغاً فإذا فيه نصاب قطع إن كان مثله يرفع فيه نصاب لا إن كان خلقاً ولا إن سرق خشبة أو حجر فظنه فارغاً فإذا فيه نصاب فلا يقطع لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة تساوى نصاباً فيقطع فى قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب العصى المفضفضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلاً والفرق بين ظن المسروق فلوساً وبين العصى المفضفضة حيث لا قطع فيها من ظلام أو ليلاً أن ذاتها دون نصلب وذات المسروق المظنون فلوساً نصاب والفرق بيم ظن الثوب فارغاً وبين العصى غير المفضفضة لا قطع فيها أن الثوب جرى العرف بوضع ما وضع فيها بخلاف العصى (قوله: أو شركة غير مكلف) وإن لم يذب كل واحد نصاب لأن غير المكلف كالعدم قاله ابن مرزوق (قوله: لا أب) أى لا شركة أب وكذا أم وجد وإن علا ولو لأن لشبهته القوية فى

ــ

قيمته فى أقرب البلاد إليه كجزاء الصيد على الأظهر انظر (عب). (قوله: مما أصله مباح) كالحطب خلافاً لأبى حنيفة (قوله: غير مكلف) ولا يعذر بأنه لا ينوبه نصاب فى الشركة لأن غير المكلف كالعدم نسبة السرقة إليه كما فى (حش)

ص: 269

عاقل وخائن (ولا طير لإجابته) فى المحاكاة إذ لا عبرة بمنفعة غير شرعية (ولا إن تكمل بمرار) أو من أحراز شتى إلا أن يخرج من واحد نصاباً كما فى (ح) ولا يشترط اتحاد المالك (إلا أن يقصده ابتداء) ولو مفرقاً (وقطع المشتركون إلا أن يمكن الاستقلال فمن أخرج نصاباً) ولو بمناب القسمة (وإن دفعه لآخر فى الحرز بكبيع) وإيداع (قطع المخرج العالم؛

ــ

المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع على أصله لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهته فى مال فرعه وظاهره عدم قطع شريكته ولو نابه نصاب أو أكثر وإذا كان لا قطع على شريك أبى رب المال فأولى شريك رب المال نفسه (قوله: ولا طير لإجابته) أى: ولا بقطع سارق طير لإجابته يساوى نصاباً كالبلابل والعصافير التى تدعى فتجيب ولاغراب الذى يتكلم والدرة وأبو زريق: (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع أن تكمل إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع إن تكمل إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا يشترط اتحاد المالك) أى فى النصاب المخرج من الحرز (قوله: إلا أن يقصده ابتداء) أى النصاب ويعلم ذلك بإقراره أو بقرينة كإخراج دون نصاب مما وجده مجتمعاً فى محل واحد من قمح أو متاع ثم يرجع مرة أو أكثر فيخرج تمام النصاب فيحمل فى ذلم على أنه قصد إخراج ما أخرجه فى أكثر من مرة قصداً واحداً وإن لم يقطع لم يقد على إخراج أكثر مما أخرجه أولاً وفى الحطاب أن أخذ النصاب من مجموع غرائز بنحو سرقة لا يقطع لأن غرارة كل متاع حرز فى نفسه وبه أفتى الإمام مالك وخالفه الفقهاء ثم راجعوا إليه وكان أول من رجع إليه ربيعة (قوله: وقطع المشتركون) أى: فى إخراجه وفى رفعه على ظهر أحدهم وخرج به وحده ولولا هم لم يقدر على رفعه وإن لم ينب كل واحد نصاب (قوله: الاستقلال) أى: استقلال كل واحد بإخراجه (قوله: فمن أخرج إلخ) أى فالمقطوع من أخرج نصاباً دون غيره (قوله: ولو بمناب القسمة) أى قسمته مع أصحابه (قوله: وإبداع) أى: وقضاء دين (قوله: قطع المخرج العالم) أى بأنه سارق أى: وإلا فلا قطع على واحد

ــ

عن ابن مرزوق (قوله: عاقل) وإلا اندرج فى المجنون السابق وأولى شركة نفس المالك نعم إن استقل السارق ونابه نصاب قطع كما يأتى هنا كما لـ (بن) عن ابن عاشر (قوله: أحراز شتى) كغرائز قمح فى السوق كما أفتى به مالك وخالفه الفقهاء ثم رجعوا له قال السيد: وكان أول من رجع له ربيعة شيخة (قوله:

ص: 270

وإن كذبه ربه) لحق الله تعالى ولعله رحمه والمسروق فى بيت المال على الظاهر إلا أن يرجع ربه (وإن ادعى إرسال المالك لم يقبل ولو صدقه إلا أن يشبه) مكاناً وزمانا وحالا (لا) يقطع إن سرق (ملكه المرهون أو المستأجر كأن ملكه قبل إخراجه) بكارث (ولا غير محترم كخمر وطنبور إلا أن يساوى الوعاء أو الخشب) بعد كسره (نصاباً ولا كلب مطلقاً) ولو معلماً مأذونا للنهى عن ثمنه (ونحو أصحية) وهدى (بعد ذبحها إلا من معطى) صدقة أو غيرها (ولا ذو شبهة كجد وإن علا لأم) ولا عبد لزيادة الضرر على السيد؛

ــ

(قوله: وإن كذبه ربه) أى وإن كذب رب الشئ المسروق فى أنه ملكه وهو مبالغة فى القطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب به (قوله: على الظاهر) مقابله ما فى (عب) و (الخرشى) من أنه يبقى بيد السارق أى: على وجه الحيازة (قوله: ولو صدفه) إذ لعله رحمه (قوله: إلا أن يشبه مكاناُ إلخ) بأن دخل من مدخل الناس وخرج من مخارجهم فى وقت يشبه أنه أرسله فيه وكان فى خدمته أو عياله (قوله: لمرهون إلخ) وأولى المعار وإن تعلق به حق للغير (قوله: قبل إخراجه) وأما إن ملكه بعده بهبة ونحوها فيقطع إن بلغ الإمام وإلا فلا (قوله: كخمر) وإن لذمى ويوجع السارق أدباً وغرم قيمتها للذمى إن أتلفها (قوه: طنبور) بضم الطاء ويقال طنبار فارسى معرب (قوله: بعد كسره) ظاهره أنه لا تعتبر قيمته إلا بعد كسره بالفعل ولا يكفى تقدير الكسر وفى حلشيته على (عب) الظاهر كفايته إما قد تفقد عينه كما فى (بن) موافقة لظاهر ابن شاس نعم كسره واجب مستقل لأنه من المنكرات (قوله: للنهى عن ثمنه) فلا يباع بخلاف الجارح غير المتقدم (قوله: ونحو أضحية إلخ) لأنها تباع ولأنها وجبت بخلاف (قوله: بعد ذبحها) وقبله يقطع ولو نذرت لأنها تتعين به (قوله: إلا من معطى إلخ) لأنه يجوز له بيعه لملكه له (قوله: ولا ذو شبهة) أى قوية بدليل قوله: بخلاف الولد إلخ فإنه ذو شبهة إلا أنها ضعيفة (قوله: كجد إلخ) وأولى الأب والأم لخبر: "أنت ومالك لأبيك"(قوله: ولا عبد) أى سرق من مال سيده أما من مال ابنه فيقطع ولو كان فى حضانة أبيه (قوله: لزيادة الضرر على السيد) بضياع المال وقطع العبد

ــ

وإن كذبه ربه) فى إقرار، بالسرقة (قوله: طنبور) بضم الطاء ويقال: طنبار فارسى

ص: 271

(بخلاف الولد وبيت المال ولا من الغنيمة قبل حوزها) وحد بعده كما سبق وفى (بن) تقييده بما إذا قل الجيش (وقطع شريك حجب) عما سرق منه (إن سرق نصاباً فوق حقه من المال فى المثلى وإلا) بأن سرق مقوماً (فما سرق والحرز ما لا يعد الواضع فيه مفرطاً) عادة (وإن لم يخرج هو كأن رمى زجاجاً فانكسر أو ابتلع ديناراً وخرج أو ادهن بما يحصل منه نصاب) بعد وإلا كالأكل وإن ضمنه

ــ

(قوله: وبيت المال) ولو غير منظم ومنه الشون (قوله: تقييده بما إذا قل الجيش) لعل الأولى بما إذا كثر الجيش وأما إذا قل الجيش فلا قطع إلا إذا سرق حقه كما فى حاشيته على (عب)(قوله: حجب إلخ) بأن أودعاه عند أجنبى أو مفتاحه عند الآخر أو جعل مفتاحه بيد الآخر للحفظ والإحراز وإلا فكغير المحجوب (قوله: من المال) ما سرق وما لم يسرق (قوله: وإلا فما سرق) والفرق أن المقومات تقصد أفرادها لاختلاف الأغراض فيها فلم يكن ما أخذه جميعه له بخلاف المثلى (قوله: ما لا يعد الواضع فيه إلخ) وإن لم يكن الوضع قصد أو قوله بن عرفة: الحرز ما قصد بما وضع فيه حفظه تعريفه للمحرز فى حد ذاته أن الشأن فيه ذلك وليس المراد أنه يشترط فى القطع قصد الوضع انظر (بن). (قوله: وإن لم يخرج هو) أى السارق فالصفة جارية على غير من هى له فلذلك أبرز الضمير (قوله: كان رمة إلخ) فلا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز (قوله: أو ابتلع ديناراً) أى مما لا يفسد بالابتلاع وإلا فلا قطع وضمنه وأدب (قوله: بما يحصل منه نصاب بعد) أى بعد خروجه إذا

ــ

معرف اهـ سيد (قوله: بخلاف الولد وبيت المال) أى بخلاف شبهة الولد فى مال أبيه وشبهة بيت المال أى الشبهة فيه بالإضافة لأدنى ملابسة فما ذكر شبهة ضعيفة لا تسقط القطع وأولى شبهة الفقير فى مال الغنى إذا لم يعط من بيت المال لأن أموال المسلمين مرتبة ثانية فى المواساة بعد بيت المال (قوله: تقييده بما إذا قل الجيش) يعنى تخصيصه بإخراج هذا الفرد منه فلا تقطع فى القليل إلا إذا سرق فوق حقه نصاباً كالشركة الآتية فهذا كما يقال: {اقتلوا المشركين} [التوبة: 5] يخصص بلا تقتلوا أهل الذمة وإلا وضح أن يبدل قل بكثر أى حمله على الكثير (قوله: فما سرق) لأن كل مقوم يراد لعينه (قوله: الواضع) أى شأنه أن لا يعد الواضع فيه مفرطاً ولا يشترط قصد الوضع فيه بل لو سقط من رب المال دراهم فى الحرز من غير شعور بها

ص: 272

(أو أشار إلى شاة فخرجت والقبر حرز لجائز) من الكفن وما يسد به اللحد لا ما لم يشرع (كفناء الخباء) حرز للخباء وما فيه (والحانوت والقطار للدواب وما عليهن والجرين ولو بعد) عن البلد (والآدمى إن سارقاً لما معه) فيقطع السارق عن السارق ولا يقطع من

ــ

ساوت أى قيمته نصاباً (قوله: أو أشار إلى شاة) أى يعلف أو غيره من الأصوات والمناداة بالاسم (قوله: فخرجت) ظاهره وأن لم يأخذها وهو مفاد ما فى النوادر وهو المعول عليه فإن المدار على الإخراج من الحرز وإن لم يأخذه وذ كرابن مرزوق عن اللخمى ما يفيد اشتراطه ونحوه لتت والزرقانى لأن الإشارة كالإخراج الحقيقى لأنه خارج الحرز (قوله: لجائز من الكفن) شمل المزعفر والمورس فيقطع سارقه وهو مفاد الذخيرة والمراد الجائز أصالة أو عند فقد غيره كالحرير والظاهر حمله على التكفين به عند وجود غيره إذا جهل الحال درأ للحد بالشبهة (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا يقطع سارق الميت بغير كفن (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا قطع سارق الميت بغير كفن (قوله: الخباء) أى الخيمة وكذلك كل محل اتخذه الإنسان منزلاً وسواء كان أهليه أم لا (قوله: والقطار) بكسر القاف وهو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض ويقطع بمجرد الحل وأن لم يبن به بخلاف ما إذا كانت مجتمعة من غير قطار فلابد أن يبين منها (قوله: وما عليهن) أى وحرز لما عليهن من محمول أو أكان أو سرج أو برذعة (قوله: والآدمى) أى الحى المميز ولو نائماً بدليل ما يأتى (قوله: لما معه) إلا الغنم بالمرعى فلا قطع على من سرق منها بحضرة ربها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وأبى الحسن وغير واحد وكذا الثياب بنشرها الغسال وتسرق بحضرته فلا قطع وما لأبى الحسن على المدونة وكأن وجه ذلك تشتيت الغنم وعدم ضبطها ونشر الثياب قريب من ذلك فصار الآخذ خائناً أو مختلساً (قوله: ولا يقطع من

ــ

ففيها القطع (قوله: فخرجت) ظاهره ولو لم يأخذها وهو أحد قولين (قوله: والجرين) جمعه جرن بضمتين كما لـ (بن) أما بالسكون فمفرد كما فى (عب) فى السيد فرع: سرقة الفول من الساحل يغطى بحصير فيها القطع ليلاً أو نهاراً غاب عنه ربه أم لا كما فى المدونة وقال محمد: لا قطع ثم قال: راجع التوضيح (قوله: والآدمى لما معه) استثنى منه أبو الحسن على المدونة الغنم فى المرعى والثياب نشرها الغسال كأنه للانتشار قال ابن عاشر: إن قول المصنف كل شئ بحضرة ربه محله إذا لم

ص: 273

سرق المال وصاحبه كالدابة براكبها أو السفينة بأهلها كأنه لم يخرجه من حرزه (وسفينة من كالخن) والطارمة (أو بحضرة ربه) ولو لم يخرجه منها أو كان من الركاب (أو أخرجه أجنبى منها أو خان للأثقال) ويقطع من أخرج خفيفاً من بيوته لحوشه (أو زوج فيما حجر عنه) ذكراً أو أنثى (أو موقف لدابة) لبيع أو عادة (والبحر لكفن من رمى به أو سفينة بمرساة) مطلقاً (أو مطمر) مخزن حب

ــ

سرق المال وصاحبه) لأنه لم يزل عن حرزه وهو مصاحبة ربه (قوله: كالخن) قال فى القاموس: والخن بالكسر السفينة الفارغة فعلى هذا إطلاقه على المكان المخصوص مجاز اهـ سيد مؤلف على (عب)(قوله: أو كان من الدكان) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: أو أخرجه أجنبى) أى أو لم يكن بحضرة ربه وأخرجه أجنبى لا من الركاب فلا قطع لأنه من غير حرز (قوله: أو خان للأثقال) أى: للأثقال أى الأعدال فيقطع سارقها بمجرد إزالتها عن موضعها سواء كان من مكانه أو أجنبياً إذا كانت تباع فيها وإلا فلا قطع حتى يخرجها (قوله: من بيوته) أة الخان (قوله: أو زوج فيما حجر عنه) أى أن الزوج ذكراً أو أنثى يقطع بسرقته من مال الآخر إن كان فى مكان حجر عنه أن يدخله أو يفتحه من بيوت الدار وإنما يعتبر الحجر يغلق لا بمجرد حجر بالكلام وأما إن سرق مما لم يحجر عنه فلا قطع لأنه حينئذ خائن لا سارق إلا أن يكون بحضرة ربه وحكم أمة الزوجة حكمها فى السرقة من مال الزوج وحكم عبد الزوج حكمه إذا سرق من مال الزوجة (قوله: أو موقف دابة) فيقطع السارق منه وإن لم تربط أو غاب ربها فى موقف البيع وإلا فلغا قطع إلا إذا ربطت (قوله: لكفن من رمى به) فإنه غاية المقدور فى حفظه واحترز بقوله: رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه من ثيابه وكلامه ظاهر إذا دام به الميت فى البحر فإن فرقة الموج عنه ودلت قرينة على أنه كفن به أو رؤيا متقاربين فى التفريق فانظر هل يكون البحر حرزاً له أم لا؟ قاله (عب)(قوله: بمرساة) بفتح الميم من المجرد وبضمها من المزيك كما فى القراءة محل الرمى (قوله: مطلقاً) أى كان معتاداً أم لا بقرب العمران أم لا معها من يحرسها أم لا وأما إن سرق مرساتها بكسر الميم أى:

ــ

يكن صاحبه بحرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه من الحرز فحرز الحضور إنما يعتبر عند عدم حرز الأمن اهـ (بن)(قوله: لكفن من رمى به) أما ثياب الغريق فلا

ص: 274

(قرب) من البلد (أو مسجد لجميع ما به) كحصر وبسط تترك فيه وبلاط وقناديل (بإزالته وإن لم يخرج) خلافاً لما فى الأصل (أو حمام لمن لم يؤذن) وإلا فخائن (وصدق أنه ظنها ثيابه إن أشبه) لبسه ودخل فى قلوبنا: لم يؤذن من دخل للسرقة أو تسور أو نقب (أو خدع عبداً) فخرج له (أو أخرجه عن جميع الدار المأذونة عموماً) كدار المفتى (م البيوت المحجورة) بها متعلق بإخراجه لا إن أبقاه فى عرضها (لا

ــ

الآلة فيقطع لأن البحر حرر لها (قوله: قرب من البلد) أى بحيث يكون نظر ربه عليه فلا قطع إن بعد بعدم الحرز قال السيد البليدى: لعل الفرق بين المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى من الحرزية ولو بعد ثم قال: ويمكن أن يفرق بين ذلك وبين القبر تأنف النفوس فى الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول فلا يكون فى البعد حرزاً اهـ ذكره المؤلف على (عب). (قوله: أو مسجد إلخ) وإن لم يكن عليه غلق عند مالك وهو استحسان ولابن القاسم قول لا قطع إلا إذا تسور عليه بعد غلقه كما فى الحطاب وهو أقيس لأنه فى غير ذلك خائن (قوله: تترك فيه) أى ليلاً ونهاراً حتى صارت كالحصر وإن لم تكن وقفاً كما فى الحطاب، وأما إن تركت مرة مثلاً نسياناً فسرقت فلا قطع وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يكن من أجلها وكذا لا قطع فى متاع نسيه ربه بالمسجد ومن سرق من داخل الكعبة إن كان فى وقت أذن له فيه بالدخول لم يقطع وإلا قطع لإخراجه لمحل الطواف ومما فيه القطع حليها وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر فى الأساطين انظر الحطاب (قوله: خلافاً لما فى الأصل) أى من اشتراط الإخراج فيما به (قوله: أو حمام) حرز لما فيه من ثياب داخل ومن آلات (قوله: لمن لم خداع عبداً) أى مميزاً فإن غيره لا يخدع (قوله: لا إن أبقاه فى عرصتها) أى ساحتها العامة كتب السيد ما صورته فرع:

ص: 275

مأذون خصوصاً كضيف مما حجر عنه ولو خرج) بالسرقة (عن جميعه) أى المنزل (ولا إن نقله) عن موضعه (ولم يخرجه) عن الحرز (ولا فيما على صبى) وحده (أو معه وإن تأول آخر) داخل الحرز (قطع المخرج فإن التقيا فى النقب قطعا كأن ربطه فجذبه الخارج لا مجرد نقب) ولا على الآخذ بعد إلا أن يتواطأ فيعامل بنقيض القصد

ــ

بيوتها غير المحجورة لأنه نهائن ولو جرت العادة بوضعه فى المحل العام (قوله: لا مأذون إلخ) أى فلا قطع لأنه خائن بالإذن وإنما قطع الزوج فيما حجر عنه لقصد الحجر عنه بخصوصه والضيف إنما قصد فى العموم وما قصد بالخصوص أقوى مما قصد بالعموم (قوله: كضيف) أو مرسل لأخذ حاجة منها (قوله: على صبى) أى غير مميز فلا يعد حافظاً لما عليه وهو فى دار أهله على إحدى الروايتين وخرج بقولنا: غير مميز مخادعة المميز فإنها حرابة كما يأتى (قوله: وحده) أى لا حارس معه وإلا قطع سارق ما عليه (قوله: قطع المخرج) أى منهما كان هو الداخل أو الخارج (قوله: فإن التقيا فى النقب) أى: فأخرجاه معاً (قوله: كان ربطه فجذبه الخارج) تشبيه فى قطعهما وهذا فى المدونة قال اللخمى: وكان الأصل على قول ابن القاسم فى مسئلة المناولة أن لا يقطع الداخل لأن معونته فى الحرز وفرق بأن فعل الربط أثره مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ولا كذلك فعل المناول (قوله: لا مجرد نقب) أى من غير أن يخرج منه شئ ولو خرج بنفسه وعلى الناقب ضمان ما خرج بسبب نقبه إلا أن يكون معه ربه ولو نائماً (قوله: ولا على الأخذ بعد) لأنه صار غير حرز (قوله: فيعامل بنقيض القصد) أى فيقطع المخرج على مذهب المدونة لأن النقب لا يخرج المكان عن كونه حرزاً ولابن شاس وتبعه ابن

ــ

فى التوضيح عن أبى عبد البر أن السوق المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها بناء يمنع أى: كالجملون والشرب لا يقطع من حوانيته إلا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال: وهو فرع مهم نقله فى قول ابن الحاجب فالدور والحوانيث حرز إلخ اهـ (قوله: ولم يخرج) فى السيد لو أخرجه ثم عاد به فأدخله الحرز قطع أيضاً قاله فى الذخيرة اهـ (بدر) وفيه بعد ذلك ما صورته فرع: إذا قتله رب الدار وهو يخلص متاعه فهدر وإلا فالدية فإن قتله بعد انفصاله عن الدار وبعده عنها فإنه يقاد له من رب الدار اهـ تبصرة وكتب عبد الله إذا

ص: 276

حفظاً للأموال (ولا مختلس خفية يذهب جهاراً وغاصب كأن وجد فى الحرز فهرب به) لأنه كالمختلس (أو أخذ دابة بكباب مسجد) مما ليس سوق بيع ولا موقفاً دائماً (أو سحب ثوباً من بعضه الخارج أو ثمراً من رؤس الشجر إلا بغلق فخلاف وإن جذ فسرق قبل الجرين فثالثها: يقطع إن كدس) كالجرين (وشرطه التكليف) ويتضمن الطوع فلا قطع على مكره ولو بضرب لأنه يدرأ بالشبهة وأما جواز الإقدام فلا ولو بالقتل كذا فى (بن) ردا على من قال لا يسقط القطع إلا بالقتل وأنه يبيح (وإن سكر حراماً) ويحمل عليه إلا إن يخالف حاله وإن سراق المتقطع أخر حده لإفاقته ولا قطع إن شك هل سرق حال إفاقته (أو ذميا لمثله) خلافاً لمن قال: لا نتعرض لهم

ــ

الحاجب يقطعان حفظاً للأموال حفظاً للأموال ومعاملة لهما بنقيض قصدهما لكن قال ابن عرفة أن ذلك سرى لاب شاس من وجيز الغزالى (قوله خفية) أى يأخذ خفية (قوله: أو أخذ دابة بكباب إلخ) لأنه موقف غير معتاد (قوله: أو سحب ثوباً إلخ) تغليباً لجانب درء الحد بالشبهة وهى هنا كون بعض الثوب بغير حرز مثله (قوله: من بعضه الخارج) أى عن احرز والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر (قوله: من رؤس الشجر إلخ) أما إن قطع وعلق ثانياً فلا قطع ولو تعلق كالملتقط من الساقط (قوله: فخلاف) فى قطع السارق (قوله: فثالثها إلخ) والأول: القطع مطلقاً والثاني عدمه مطلقاً (قوله: إن كدس) أى جمع بعضه لبعض حتى يصير كالشيء الواحد فإن لم يكدس فلا قطع لعدم شبهه بالجرين (قوله: وشرطه) أى القطع المفهوم من تقطع اليمين (قوله: التكليف) فلا يقطع صبى ولا مجنون (قوله: رداً على من قال إلخ) كـ (عب) و (الخرشى)(قوله: وأنه) أى القتل (قوله: وإن سكر حراماً) وأخر لصحوه فإن قبله أجزأ (قوله: ويحمل عليه) أى يحمل على السكر الحرام عند الشك لأنه الغالب (قوله: وإن سرق التقطع إلخ) أى إذا سرق المجنون المتقطع الجنون حال إفاقته أخر قطعة لإفاقته وأما إذا سرق فى حال فلا قطع (قوله: ولا قطع إن شك إلخ) لدرء الحد بالشبهة (قوله: أو وذميا لمثله إلخ) لأن السرقة من الفساد فى الأرض فلا

ــ

وهب رب المال المسروق لسارق إن كان قبل بلوغ الإمام فلا قطع وإن بلغ الإمام فالقطع كما وقع لصفوان حيث قال لسارق رائه: "هو صدقه عليه" فقال صلى الله عليه وسلم: "هلا

ص: 277

(لا رقيقاً من ملك سيده) كما سبق (وثبت بإقرار) وإنما يكون بالطوع كما سبق وحكموا بضرب المعروف بالعداء وسجنه فيعمل بإقراره (وقبل رجوعه ولو بلا شبهة) والشبهة كأن يظن أخذ ملكه المرهون سرقة (وإن شهد رجل وامرأتان أو أحدهما وحلف) وأولى إن نكل فحلف المدعى؛

ــ

يقر عليها والحق لله تعالى لا للمسروق منه (قوله: لا رقيقاً من ملك سيده) أى لا يجوز قطع رقيق سرق من ملك السيد أو من مال رقيق آخر ولو رضى السيد لعموم خبر: "عبدكم سرق متاعكم" ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه ولا فرق بين القن وذى الشائبة كأم ولد ومكاتب وغيرهما ولا يضمن له المال إذا أعتقه لأنه يتركه له مع قدرته على استثنائه عند عتقه عد مبرئاً له منه وأشعر قوله: ملك سيده أنه يقطع بسرقته من ملك أصله أو فرعه ولو فى حجر (قوله: وثبت بإقرار) أى موجب القطع كما يثبت بالبينة وتركه لوضوحه ولا يجوز كتم الشهادة إذا رفع السارق للإمام لتعيين الحق لله بوصوله لنائبه ويحبس حتى تزكى البينة إن احتيج لها وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرنى ولك الأمان لأنه خديعة لأن أمانه هذا لا يمضى وقاعدة تحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور ربما نفت الكراهة الآن قاله المؤلف على (عب)(قوله: وإنما يكون بالطوع) أى: إنما يكون الإقرار مع الطوع أما مع الإكراه فلا يكون إقرار أفلا يلزمه شئ ولو أخرج السرقة لاحتمال وصولها من غيره إلا أن يقر بعد الإكراه (قوله: وحكموا إلخ) وهو قول سحنون وحمل قول ابن القاسم بعدم العمل بإقرار المكره على غير المتهم فلا يخالف قول سحنون كما فى (عب) وغيره (قوله رجوعه) أى عن الإقرار فى محض الله لا فى المال (قوله: بلا شبهة) ككذبت فى إقرارى (قوله: وأولى إن نكل إلخ) أى أولى فى الغرم وعدم

ــ

كان ذلك قبل أن تأتينا" (قوله: ملك سيده) أو ملك رقيق آخر له لا ملك ابنه وأبيه (قوله: بإقرار) وكره مالك قول الحاكم للمدعى عليه أخبرنى وعليك الأمان لأنه خديعة فإن أمانه هذا لا يلزم وقاعدة تحدث للناس أقضية ربما نفت الكراهة الآن (قوله: وقبل رجوعه) أى: بالنسبة لحق الله تعالى وهو القطع ولا يسقط عنه ضمان مال من أقر له بالسرقة (قوله: وأولى إن نكل) فذا لم يذكره وإن ذكره الأصل

ص: 278

(أو أقر السيد) دون العبد ولا حاجة ليمين كما فى (بن)(فالغرم بلا قطع) فى الجميع (وإن أقر العبد) فقط (فالعكس وضمن إن لم يقطع) مطلقاً كأن وجد عين المسروق (أو أيسر من) وقت (الأخذ إليه) أى: إلى القطع (وسقط الحد إن سقط العضو) بعد بسماوى أو قصاص أو جناية (لا بعدالة ولو طال الزمن)

ــ

القطع إذا ادعى على شخص سرقة ماله ولا بينة وتوجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها وحلف المدعى فى دعوى التحقيق وفى هذا إشارة إلى الجواب عن عدم ذكره هذا الفرع تبعاً للأصل (قوله: أو إقر السيد) أى بسرقة عبده (قوله: ولا حاجة إلخ) أى من المقر له بل مجرد أقرار السيد كاف فى الغرم وإقرار العبد كاف فى القطع خلافاً لما فى (عب)(قوله: فالعكس) أى القطع بلا غرم فإن كان عليه مع ذلك شاهد فالغرم والقطع ولا يقبل رجوع العبد عن إقراره كما فى (عب)(قوله: إن لم يقطع) إما لعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة أو المسروق أو لكونه مأخوذاً من غير حرزٍ أو يسقط العضو بعد ثبوت السرقة عليه بسماوى أو جناية عليه عمداً أو خطأ (قوله: مطلقاً) أى: كان باقياً أو تلف باختياره أو بغيره كان موسراً أم لا ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين (قوله: كأن وجد عين المسروق) أى يأخذه ربه مطلقاً من غير تفصيل (قوله: أو ايسر إلخ) أى أو قطع وكان موسراً من الأخذ للقطع لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان فإن أعسر لم يضمن ولو أيسر بعد القطع لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته (قوله: بعد) أى ثبوت السرقة وإلا انتقل للعضو الذى يليه (قوله: أو قصاص) تقدم موجه على السرقة لا إن تأخر فلا قصاص بل يقطع للسرقة وتتعين الدية للمجنى عليه لأن حق الله آكد (قوله: أو جناية) وليس على الجانى إلا

ــ

وفاعل نكل المدعى عليه بالسرقة بدليل قوله: وحلف المدعى أى: دعوى مجردة عن البينة فالغرم بلا قطع بالأولى من عدم القطع فى الفرع قبله. (قوله: فى (بن)) أى: تعقباً على (عب)(قوله: كأن وجد عين المسروق) تشبيه في أخذ ربه له مطلقاً ولو قطع وهو معمر لأنه إنما يسقط عن المعسر ابتاع ذمته لئلا يجتمع عليه عقوبتان القطع والاتباع (قوله: أو قصاص) أى سبق موجبه قبل السرقة وإلا قدمت لحق الله تعالى كما سبق (قوله: أو جناية) وعلى الجانى الأدب فقط لأن العضو غير معصوم

ص: 279