الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنفي صحبة أبيها (أو من قبل بنوته أو ملكيته والراجح) مما في الأصل (قبول) توبة (من سب في جانب الألوهية وفي قتل من قال: لو فعلت كذا ما استوجبت هذا) لنسبة الحيف إلى المولى وهو الذي كفر به إبليس حيث قال: أنا خير منه (وتنكيله خلاف) ويشدد على من قال: سبحان زيد بمعنى أنزهه عن فاحشة ولم يعتقد الألوهية.
(باب)
إنما يحد المسلم؛
ــ
فلا (قوله: كنفي صحبة أبيها) وكذا إنكار وجوده عل الظاهر فإن لازم المذهب لا يكون مذهبًا إذا لم يكن بينا (قوله: أو من قيل بنبوته) كالخضر ولقمان ومريم وخال بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس (قوله: أو ملكيته) كهاروت وماروت خلافًا لقول القرافي يقتل سابها (قوله: والراجح قبول توبته الخ) لأنه تعالى منزه عن سائر النقائص لا يلحقه نقص ليس كمثله شيء بخلاف جانب المخلوق (قوله: لو فعلت كذا) كقتل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما.
(باب الزنا)
(قوله: إنما يحد المسلم) أي الشخص المسلم ذكرًا كان أو أنثى فلا يحد الكافر لأن
ــ
(قوله: سب في جانب) زاد في مع مثله للاختصار استقباحًا للفظ إلصاق السب بالجناب المعظم.
(باب الزنا)
يقصر ويمد ولذا جعل ابن المقصور والممدود من صيغ القذف والقصر لغة الحجاز وعليه جاء القرآن وعليه يكتب بالياء ومن مده نظر إلى أنه فعل بين اثنين كالقتال كما في كلام عياض وعليه يكتب بالألف ويأتي في اللغة بمعنى لتضييق ذكره ابن هشام في المثنى وأنشد عليه.
(لا هم إن الحرث بن جبله
…
زنى على أبيه ثم قتله)
(وكان في جاراته لا عهد له
…
وأي أمر منكر ما فعله)
ولا يخفى مناسبته للمعنى الشرعي فإنه مقتض للتضييق بالحد والتغريب وقد ورد أنه من أسباب الفقر (قوله: المسلم) وأما وجهه صلى الله عليه وسلم لليهوديين فهو حكم بينهم بما
بوطء آدمي) لا جنية وفي (بن) تقييده بما إذا كان على وجه التخيل لا التحقق (ممكن لا غير مطيقة (بلا شبهة) لا من غلط أو جهل في غير الواضح (كمن أدخلت ذكر نائم) لا ميت ولا بحائل كثيف (أو بعد موت أجنبية) وأدب في الحليلة (ولا يوجب مهرًا) في الأجنبية والتفويض (كجنايته عليها) فلا أرش لها ويؤدب في
ــ
الحد من المطهرات وليس الكافر من أهلها ولو وطئ مسلمة إلا أن يترافعوا إلينا (قوله: بوطء آدمي) أي تغييب الحشفة أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع لف خرقة خفيفة لا تمنع لذة لا كثيفة أو في هوى الفرج (قوله: لا التحقق) أي فإنه زنا (قوله: لا غير مطيقة) أي: فلا يحد (قوله بلا شبهة) أي بلا شبهة حل (قوله: لا من غلط) بأن ظنها زوجته أو أمته وأما إن قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية فظاهر كلامهم وإن لم يكن صريحًا سقوط الحد مع الحرمة عليه (قوله أو جهل) أي جهل الحكم بمعنى التحريم بأن كان حديث عهد (قوله: في غير الواضح) أما فيه فيحد كأن تكون زوجته أو أمته في غاية النحافة والتي اعتقد أنها هي في غاية السمن أو عكسه أو يكون لا يجهل إلا النادر كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة أو المستعارة (قوله: كمن أدخلت الخ) تمثيل بالأخفى (قوله: لا ميت) فلا يحد لعدم اللذة (قوله: أو بعد موت الخ) أي لو أدخل ذكره بعد موت أجنبية فيحد لالتذاذه بذلك (قوله: ولا يوجب) أي وطء الميتة (قوله والتفويض) أي وفي المنكوحة تفويض (قوله كجنايته عليها) أي على الميتة
ــ
في التوراة لعدم دخولهم تحت الذمة إذ ذاك انظر السيد (قوله: لا جنية) فالمراد بالآدمي الشخص الشامل للذكر والأنثى وكذا قوله المسلم وقوله: بوطء أي: بسببه كان واطئا أو موطوأ ولذا مثل بقوله: كمن أدخلت الخ (قوله: التخيل) ولو إحساساً (قوله: لا التحقق) كأن يتميز جهارًا بحيث لا يشك فيه فيجب الغسل والحد لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا قالوا: في وطء الجني لآدمية ما جرى في وطء الآدمي للجنية (قوله: في غير الواضح) راجع للأمرين قبله فلا يقبل دعوى الغلط مع وضوح الفرق بالنحافة والسمن جدًا بين زوجته وبين من ادعى الغلط فيها مثلاً ولا يقبل دعوى جهل الحكم الواضح كحرمة الخامسة والمرهونة (قوله: كثيف)
ذلك كله (أو في دبرها) أي الأجنبية وفي الحليلة الأدب (أو مستأجرة إلا للوطء من السيد فمحللة) تأتي (أو مملوكة تعتق) ولو يتعليق على الشراء (أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد)؛
ــ
(قوله: أو في دبرها (فيسمى زنا لا لواطا فلا يرجم إلا إذا كان محصناً (قوله: وفي الحليلة الأدب) لحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (قوله: أو مستأجرة) حرة أو أمة آجرت كل نفسها أو آجرها سيدها لوطء أو غيره كخدمة فيحد واطئها خلافا لأبي حنيفة في عدم حده لأن الإجازة عنده عقد شبهة تدرأ الحد وإن حرم عنده الإقدام وحده (قوله: فمحللة) فلا حد خلافاً لـ (عج)(قوله: ولو بتعليق إلخ) أي هذا إذا كانت تعتق بنفس الشراء كالأم والبنت أو كان معلقا عتقها على الشراء (قوله: أو يعلم حريتها) أي أو وطئ بملك من يعلم حريتها وحرمتها عليه وهي ممن لا تعتق عليه فيحد لأنه وطئ من ليست له زوجة ولا مملوكة واختلفت في حدها هي وعدمه إن علمت بحرية نفسها على قولين للأبهرى وابن القاسم قالت (تت) وكذا لو علم أنها ملك للغير بخلاف ما لو تزوجها وهو يعلم أنها ملك للغير فلا تحد لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك اهـ (عب). (قوله: أو محرمة بصهر مؤيد) ووطئها نكاح وأما بملك فلا تعتق عليه فلا حد وزاد مؤبداً لأن تحريم الصهر منه مؤبد وغير مؤبد فالأول: كالعقد على البنت فإنه يؤبد التحريم والثاني: كالعقد على الأم فإنه لا يؤيد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإن عقد على البنت ودخل بها قبل مس الأم لم يحد وبعده حال وقال ابن
ــ
فلا ينتفي الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق بنفس الملك أما العتق بالمثلة قبل الحكم فلا حد (قوله: أو يعلم حريتها) وأما إذا علمت هي بحريتها فقد تقدم الخلاف في ذلك في مبحث الحيازة أخر الشهادات لعذرها مع عدم البينة ولا تصدق ووجه الحد أنه قد يصدقها لو أخبرته ويحد إن علم أنها ملك للغير ووطئها بالملك لا بالزواج لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك (قوله: بصهر مؤبد) وأولى نسب أو رضاع والحد في النكاح أما بملك
يأتى مفهومه (أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية) لم يخرجها من بلادهم
ــ
عبد السلام: الصهر لا يكون إلا مؤبداً إذ حرمة نكاح البيت على الأم غير المدخول بها لأجل الجمع كالأجنبي لا بالصهارة بدليل أنه لو طلق الأم حلت البنت فإذا دخل بالأم صار صهراً وحينئذ لا يكون إلا مؤيد أي فالصهارة متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وإنما الذي يتصف بالتأييد التحريم لا الصهارة وإذا حد بوطء المحرمة بصهر فأولى محرمة النسب أو رضاع بنكاح لأنهما لا يكونان إلا مؤبدين أفاده (عب). (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم لك يدخل بها (قوله: أو خامسة) أي أو تزوج خامسة ووطئها عالما بتحريمها فيحد لأن حلها بعقد ضعيف جداً لا أثر له في درء الشبهة ولا يصدق فيه بعد عقدها أنه كان طلق واحدة من الأربع قبل كما في الزرقانى عن أبي الحسن (قوله: أو مرهونة) أي لم يأذن له الراهن في وطئها وإلا فلا حد كما تقدم في باب الرهن ونص عليه الحطاب هنا (قوله: أو ذات مغنم) أي أو وطئ من له سهم من الغنيمة وأولى غيره ذات مغنم حيز أم لا وإنما حد هذا مطلقاً ولم يحد السارق إلا إذا حيز مع أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جار في الجميع لأن حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز وهي قبل الحوز ليست في حرز مثلها وظاهره حد الواطئ ولو قل الجيش وقيده ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية فلا يحد اتفاقاً واقتصر عليه في التوضيح وقال القشاني تبعاً للخمى: الأظهر أن الخلاف في الجميع للخلاف في الغنيمة هل تملك بمجرد حصولها أو حتى تقسم؟ ابن عبد السلام: والأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش وهذا فيمن له سهم وإلا حد ولو قل الجيش (قوله: لم يخرجها إلخ) صادق بوطئها في بلادهم وبوطئها في بلاد الإسلام بعد دخولها
ــ
ولا تعتق عليه فلا حد. (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم إلخ (قوله أو مرهونة) بغير إذن من الراهن وبه محللة (قوله: أو ذات مغنم) وإنما لم يقطع السارق من الغنيمة لأن شرط القطع الحرز كما سبق وقيد بعضهم حد الزاني بما إذا كثر الجيش لا إن قل ووطئ من له سهم بل استقرب ابن عبد السلام سقوط الحد مطلقاً لتحقيق
فيمكلها (أو مبتوتة وإن في مرة) على الراجح (أو مطلقة قبل البناء أو معتقة فلا عقد) فيهما (أو وطئها مملوكها أو مجنون لا صبي وعزر لائط بنفسه كقبل الخنثى) شيخنا وإن فعل به حدوه وهو مبنى عليه على أنه ليس خلقا ثالثاً وفي دبره الجلد (وأدب بما لا حد فيه وثبت بشاهدين كما حقه وبهيمة ومشتركة ومملوكة محرم وكحائض
ــ
بأمان (قوله: أو مبتوتة) أى وكذا يحد إن وطئ مبتوتة له بعقد وأولى بدونه انتهاء قبل البناء أو بعده وطئ في العدة أو بعدها إلا أن يجهل التحريم كان وطئها بعد الشراء (قوه: على الراجح) خلافاً لمن قال بعدم الحد مراعاة لمن قال بلزوم واحدة (قوله: أو مطلقة) أي دون الثلاث (قوله: بلا عقد فيهما) أى فيحد إلا أن يعذر بجهل كما مر ولا صداق عليه لهما مؤتنف كمن وطئها بعد حنثه ولم يعلم قال الحطاب وأما المطلقة بعد البناء طلاقاً بائنا دون الثلاث فلا حد عليه إن وطئها في عدتها منه وإلا حد وفاقاً لابن مرزوق وخلافاً للزرقاني (قوله: أوطئها مملوكها) أي بغير عقد وإلا فلا حد للشبهة وإن كان غير صحيح (قوله: لا صبى) لأنها لا تنال به لذة بخلاف المجنون البالغ (قوله: كقبل الخنثى) لأنه كثقبة (قوله: وهو مبنى على أنه ليس خلقاً ثالثاً) بل إما ذكر أو أنثى وإلا فمقتضى كونه خلقاً ثالثاً عدم حده (قوله: وفي دبره الجلد) تقديراً له أنثى لدرء حد اللواط (قوله: وثبت بشاهدين) لأنه ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه (قوله: كمساحقة) ولو بين رجل وامرأة أو رجلين أدخل بالكاف مجبوب واطئ ومقطوع ذكر ومدخلة ذكر صبى أو بالغ ميت أو ذكر بهيمة وإن حية في فرجها ومدخلة آلة كالذكر والاستمناء باليد على قول الجمهور (قوله: وبهيمة) يؤدب واطئها وما ورد من القتل فغير ثابت (قوله: ومشتركة) ولو أذن شريكه ما لم يعذر بجهل كما في المدونة (قوله: ومملوكة محرم) أي لا تعتق عليه بنفس الملك كالعمة وبنت الأخ والأخت من الرضاع وأخت الزوجة ولم يجد لعدم انطباق حد الزنا عليه ويلحق به الولد وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية إن قلت: هو لا تسلط له على الفرح شرعاً فمقتضاه الحد فالجواب: أن المراد بالملك التسلط الشرعي وشبهه (فوله: وكحائض) أي ونفساء ومرحمة ومعتكفة.
ــ
الشركة أما من لا سهم له فلا كلام في حده (قوله: فيملكها) إن سباها لا إن
ومعتدة وبنت على أم لم يدخل بها أو على أختها) لعدم التأبيد (وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب خلاف وكأمة محللة وقومت) على الواطئ (وإن أبيا ولا شيء على مكرهة؛
ــ
(قوله: ومعتدة) أي من غيره وطئها بنكاح أو ملك طارئ أو أصلى أو منه ولم ينو بوطئه الرجعة أو بائناً بدون الثلاث ووطئ بغير عقد وتقدم المبتوتة ووطء أمته المتزوجة كوطء أمته المعتدة في عدم الحد ذكره ابن غازى (قوله: وبنت على أم لم يدخل بها) أي إذا وطئ بنتاً تزوجها على أمها التي لم يدخل بها ففيه الأدب وفي عكس الحد كما هو ظاهر المدونة خلافاً للخمى (قوله: أو على أختها) أى أو وطئ أختا تزوجها على أختها ففيه الأدب (قوله: وهل إلا أخت النسب إلخ) أي وهل عدم الحد في نكاح الأخت على أختها مطلقاً أو في الأخت من الرضاع وأما الأخت من النسب فيحد لأن تحريمها أقوى لثبوته بالكتاب وهو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] خلاف (قوله وكأمة محللة) أي وكوطء أمة محللة من مالكها كان المالك زوجة الواطئ أو قريبه أما أجنبياً ففيه الأدب دون الحد ولو عالماً مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل ابتداء قيل: ومن ذلك ما في بعض البلاد من تحليل الأزواج للأضياف يعتقدونه كرماً جهلاً منهم إذا كان الواطئ جاهلاً (قوله: وأن أبي) أي امتنع المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة اقتضاه من عارية الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن كان ملياً وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل فإن حملت فالقيمة من ذمته والولد حر لا حق له وتكون به أم ولد فإن فلس قبل دفع القيمة فربها أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود إلى تحليلها وإن مات فهو أسوة الغرماء انظر (عب). (قوله: ولا شئ على مكرهة) أي: ليس عليها حد ولا
ــ
أدخلها بأمان (قوله: ومعتدة) أى من غيره ووطئها بنكاح أو ملك وكذا لا حد إن وطئ أمته المتزوجة بل الأدب وأنا المعتدة منه فالرجعية ينوى به الرجعة وتقدم الخلاف في كون الوطء بلا نية رجعة والمبتوتة تقدم الحد وأما البائن بدون الثلاث بعد البناء في عدتها ووطئ بلا عقد فلا حد وفي كبير الخرشى أن محل عدم الحد إذا كانت المبتوتة بلفظ الخلع بغير عرض مراعاة لمن يقول أنه رجعى واستحسنه (بن)(قوله: وكامة محللة) ولا عبرة بتحليل الزوجة والجهل عذر آخر لا يخص ذلك
أو مبيعة بالغلاء كأن ادعى شراء أمة فنكل البائع وحلف وحد المكره) على المشهور إذ لا يخلو عن ميل (وعرم المهر للمكرهة ورجع على مكرهه وثبت بإقرار مرة) ومعاودة ماعز لأنه اتهم في عقله (إلا أن يرجع مطلقاً) ولو لغير شبهة ولا يسقط)
ــ
أدب لنفى التعمد عنها (قوله: أو مبيعة بالغلاء) أى أنه لا شئ على حرة مقرة ارزوجها بالرق فباعها لأجل غلاء فوطئها المشترى لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها ويرجع المشترى بالثمن على زوجها البائع لها إن وجد وإلا فعليها لأنها غرته قولاً وفعلاً فإن بيعت حيث لا جوع حدث ونكل زوجها واستظهر ابن رشد عدم حدها لأنها مركهة فإن المشترى ملكها بشرائه كالأمة فإذا امتنعت أكرهها ورده ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعاً ينفى كونها مكرهة واجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعاً لكن بعد انعقاده صارت مكرهة (قوله: كأن ادعى شراء الخ) تشبيه في عدم الحد يعنى أنه إذا وطئ أمة ادعى شراءها وأنكر البائع البيع ونكل عن اليمين وحلف الواطئ فلا حد عليه لأنه قد تبين أنه إنما وطئ ملكه فإن نكل الواطئ حد كأن حلف البائع ولا يتصور حلفهما لأنه حتى حلف البائع ثبت الحد ولا يمين على الواطئ (قوله وحد المكره) ولو كانت المرأة هي المكرهة له ولا صداق عليه حينئذ (قوله: إذ لا يخلو عن ميل) خصوصاً إذا انتشر (قوله: وثبت) أى: الزنا (قوله: بإقرار مرة) فلا يشترط أن يقر أربع مرات كما قال به أبو حنيفة وأحمد (قوله: ومعاودة ماعز إلخ) لأنه – عليه الصلاة والسلام – عاوده حتى يقر أربع مرات (قوله: لأنه اتهم فى عقله) بدليل أنه – عليه الصلاة والسلام – أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فلا دليل فيه لاشتراط أن يقر أربع مرات، وقد استدل لمذهب بخبر الصحيح:"اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا إليها فاعترفت فأمر برجمها فرجمت" فظاهر ما فى الصحيح الاكتفاء بأقل ما يصدق اللفظ عليه وهو المرة الواحدة (قوله: ولو لغير شبهة) أى هذا إذا كان رجوعه لشبهة كظن أن لوطء في الحيض زنا بل ولو كان لغير شبهة.
ــ
كما رد به (بن) على (عب)(قوله: أو مبيعة بالغلاء) فى السيد: لو أضاع الرجل زوجته فتزوجت غيره ظناً أن تركه لها فراق لم تحد وتعذر بالجهل كمن فقدت زوجها ولم ترفع لحاكم وظنت موله وفيه أن الحسن وابن حنبل أجازا الاستمناء باليد كالفصادة فانظر عبد ابن حجر له مر الكبائر مع ذلك (قزله: ولو لغير شبهة) والرجوع لشبهة
مهر المغصوبة بالرجوع (أو يهرب أثناء الحد) لا قبله الذي يفيده الحديث والنظر البحث عن حال الهارب فلا فرق بين أثناء الحد أو قبله (وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها) ولا رجال لاحتمال دخول البكارة ومن أسقط بالرجال أسقط بالنساء لأن شهادتهن وإن ضعفت شبهة كذا في (بن)(أو بحمل لا يلحق ولا تصدق)
ــ
(قوله: أو يهرب) بضم الراء كما في القاموس (قوله: في أثناء الحد) فيسقط عنه الحد ولا يحمل على أنه من شدة الألم قال المؤلف في حاشية (عب): والحق كما يدل قوله – عليه الصلاة والسلام – في قصة ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" أن الهارب يستفسر فإن كذب إقراره ترك لا إن كان لمجرد الخوف (قوله: لا قبله) أي فلا يسقط عنه الحد بل يؤتى به ويستخبر كما قال الرزقانى خلافاً لقول بهرام بأنه يقام عليه الحد انظر (ر)(قوله: وبالبينة) أى المتقدمة في باب الشهادات (قوله: فلا يسقط) أى الحد المترتب بالشهادة (قوله: ببكارتها) أى بكونها عذراء (قوله: لاحتمال دخول البكارة إلخ) أى فلا يكون دخول الحشفة فقط مزيلاً (قوله: ومن أسقط بالرجال إلخ) فما فى (عب) وغيره: من السقوط بالرجال دون النساء تلفيق (قوله: لا يلحق) بأن لم تكن ذات زوج يلحق به الحمل بأن لا يكون لها زوج ولها زوج لا يلحق به الحمل بأن كان صبياً ومجبوبا أو أتت به لدون ستة أشهر من العقد إلا أن تكون من أهل العفة وقالت: كنت نائمة فوجدت بلا وقال الزوج وجدتها عذراء وذات سيد مقر (قوله: ولا تصدق إلخ) لأن ظهور الحمل أوجبه عليها فلا يسقط بدعواها لاحتمال كذبها سدا لذرائع الفساد والأصل عدم
ــ
رجوعه مما سبق أنه لا يوجب الحد فقال ظننت أنه زنا. (قوله: يهرب) بضم الراء (قوله: يفيده الحديث) أى لما هرب ماعز فقال: ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «هلا رددتموه إلى لعله يتوب فيتوب الله عليه» والمراد بالتوبة الرجوع عن الإقرار فإن ظهرت مخايل الصدق في تكذيب نفسه قبل فإن كان من الألم أو الخوف فلا ومعنى لعله يتوب فيتوب الله عليه يصجق فى رجوعه فيقبل فالتوبة بمعنى الرجوع وإلا فالحد لا يسقط بالتوبة (قوله: دخول البكارة) ولو باللين عند الوطء (قوله: ومن أسقط بالرجال) وهى طريقة وهى مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه المصنف (قوله: كذا فى (بن)) أى ردا على (عب) في عدم اعتبار شهادة النساء مع أن
من ظهر حملها (أنها عصبت إلا لقرينة) كاستغاثتها عند النازلة (يرجم من وطئ) وطئا (مباحاً بنكاح لازم) ويلزم منه الصحة (وهو حر مسلم مكلف) وذكر (عج) خلافاً في الانتشار أشهره اشتراطه (ولا مناكرة) فى الوطء (بحجارة معتدلة) قدر ما يطيق الرامى بلا تكلف (ولا بقصد الوجه والرأس) ولا الفرج بل النصف الأعلى على الجملة لأنه مخل المقاتل كما فى (بن)(ولا يحفر له) ولا يربط وقيل: إن ثبت بإقرار لأنه ينفعه هروبه وتجرد المرأة مما يقى الضرب كالفرو (ولا يبدأ بالبينة ثم الإمام) لم يعرف الإمام ذلك (كلائط) تشبيه فى الرجم (مطلقاً) ولو لم يحصن (بلغ
ــ
الغضب (قوله: كاستغاثتها عند إلخ) مع التعلق بالمدعى عليه إن كان صالحاً أو مجهول حال كما مر (قوله: من وطئ) أى غيب حشفته (قوله: مباحاً) احترز به عن الوطء فى الحيض والنفاس والصوم والإحرام والاعتكاف وفى مسلك البول أو الدبر وفى غير المطيقة (قوله: بنكاح) أى بسببه لا بسبب ملك أو زنا (قوله لازم) أى ابتداء ودواماً فخرج نكاح العبد بغير إذن سيده ونكاح المعيب أو المعيبة والمغرور أو المغرورة فلا يكون محصناً وخرج الفاسد الذي يفسخ مطلقاً وأما ما يمضى بالدخول فيحصن إن لزم كما إذا دخل لكن على أحد القولين فى الوطئة الأولى التى حصل بها الصحة كما تقدم فى الإحلال وإن وطئ ثانياً حصن بلا نزاع (قوله: ويلزم منه الصحة) أى فلا حاجة لذكر الصحة بعد اللزوم كما فعل الأصل بناء على أن المراد بها فى كلامه حقيقتها لا الإباحة كما حمله عليه (عب)(قوله: مكلف) لا صبى أو سكران بحلال (قوله: لم يعرف الإمام ذلك) أى لم يعرفه فى حديث صحيح ولا سنة معمول بها والحديث وإن وجد فى النسائى وأبى داود إلا أنه ما صح عند الإمام وتمسك به أبو حنيفة (قوله كلائط) أى وملوط به أو إن لائط فاعل للنسبة كتامر تأمل وليس اسم فاعل من لاط يلوط (قوله: بلغ) وإن يكن
ــ
المقام مقام شهادتين ولذا اقتصر عليهن فى الأصل وعدم السقوط برؤية الرجال أولى لتجاريهم على العورة (قوله: يرحم) أى: وليس له أن يرحم نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له قتل نفسه لأن ذلك للإمام والأولى له أن يستتر بشتر الله ولا يقر كما فى الحديث (قوله: ويلزم منه الصحة) اعتذار عن تركها مع ذكر الأصل لها (قوله: كلائط) فاعل للنسبة كتامر فيشمل المفعول.
ولا يرجم بالغ مكن صبيا وجلد البكر الحر) إذا زنى (مائة وتشطر للرق وإن بشائبة وتحصن من وطئ بعد) حصول (كالعتق) والبلوغ (دون صاحبه) إذا لم يحصل له ذلك (وغرب الحر الذكر والأجرة عليه فإن أعسر فبيت المال) والمسلمين (كفدك وخيبر من المدينة) يومان فأكثر (فيسجن سنة وأخرج إن رجع) لبلده (قبلها وإن غريباً تأنس) مبالغة في التغريب ولا يركن لتغريب نفسه لئلا سكون من شهواته (وأخرج الجلد لزوال مرض كنفاس واعتدال وقت) حرا وبرداً ويحضره أربعة فأكثر
ــ
المفعول بالغا (قوله ولا يرجم بالغ إلخ) وإنما يؤدب أدبا شديداً فإن كان مكرها فلا أدب (قوله: وتشطر إلخ) لقوله تعالى: {فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والعبد فى معنى الأمة من باب لا فارق (قوله: وإن يشأ منه) كمبعض ومدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل (قوله: من وطئ) من زوج أو زوجة (قوله: وغرب الحر الذكر) أى المتوطن فلا يغرب العبد ولو رضى سيده ولا الأنثى ولو رضيت هى وزوجها ولو مع محرم ولا من زنى بفور نزوله ببلد فيجلد ويسجن بها وأشعر قوله: غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفى وظاهره أنه يغرب ولو كان عليه دين وكذلك لأنه يؤخذ من ماله (قوله: والأجرة) أى أجرة حمله ذهاباً وإياباً ومؤنته بموضع سجنه وأجرة الموضع (قوله: عليه) لأنه من تعلقات جنايته (قوله: كفدك) قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاث مراحل (قوله: سنة) من حين سجنه فى البلد الذى نفى إليه (قوله: وأخرج إلخ) أى أخرج مرة ثانية لكمال السنة إن عاد لبلده قبل كمال السنة ولا يشترط إخراجه إلى الموضع الذى كان فيه ولذلك عبر بأخرج دون أعيد وأما إن عاد إلى الزنا بموضع سجنه فإنه يخرج منه إلى غيره سنة وألغى ما بقى من الأولى فلا يكمل عليها ولا يحسب منها شئ كما فى ابن مرزوق (قوله: وأخر الجلد إلخ) أى خوف الهلاك ولذلك لا يؤخر الرجم (قوله: ويحضره أربعة) قيل: ندباً وقيل: وجوباً لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2]
ــ
(قوله: بالغ مكن صبيا) وعكسه يرجع البالغ حيث كان المفعول مطيقاً ولابد من حضور طائفة عند الحد كما في القرآن أقلها أربعة لشهرة العشيرة وقيل: الأمر للندب والرجم فى ذلك كالحد انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: وغرب) فإن زنى فى غربته ابتدئ تغريب سنة أخرى بموضع آخر واندرج ما بقى من الأولى (قوله: الجلد) ولا
على الأشهر (والرجم وضع ظاهرة الحمل وحيضة من أمكن حملها ومضى لزناها أربعون يوماً) إذ لا يتخنق قبلها حمل (أو لها سيد أو زوج لم يستبرها وقام بحقه) ويؤخر أيضاً لرضاع تعين (وللسيد أن يجلد الزانى إن لم يتزوج بغير ملكه وثبت بغير علمه) ولا قيم حد السرقة إلا الإمام فإن أقامه السيد عوقب لئلا يمثل الناس بعبيدهم (وإن أنكر أحد الزوجين الوطء بعد عشرين سنة فالظاهر) من الطرق (تصديقه) رجلاً أو امرأة وقيل: يكفى الطول عن عدم المناكرة وقبل: ترجم المرأة دون الرجل لقلة صبرها (وإن قالت: زنيت معه فادعى الزوجية وأقرا بوطء وادعيا غير طاريين الزوجية أو قالا: لم نشهد ولو طاريين حداً) فى الكل إلا لفشو (وإن أقر بعد إيلاد وبمفسد وطئه بلا ثبوت) كأن قال: وطئت عالماً بأنها ليست رقيقة أو بأنها خامسة (حد) لحق الله تعالى (ولحق) الولد مع عدم البينة فيستغرب الحد ولحوق
ــ
وأقل الطائفة أربعة قيل: ليشتهر الزجر وقيل: ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة وقيل: ليشهدوا بزوال العفة لئلا يقذف بعد أو يشهد (قوله: من أمكن ألخ) وإلا فلا تؤخر (قوله أولها سيد إلخ) أى أو لم يمض لزناها إلا أربعون ولها سيد إلخ (قوله: أولها سيد إلخ) أى أو لم يمض لزناها إلا أربعون ولها سيد إلخ (قوله إن لم يجلد الزانى) وكذلك القاذف والشارب (قوله: إن لم يتزوج بغير ملكه) بأن لم يتزوج أصلاً أو تزوج بملكه فإن تزوج بغير ملكه حرة أو أمة فلا يقيمه إلا الحاكم لما يلحق الحرة أو سيد الأمة من المعرة (قوله: وثبت بغير علمه) عطف لم يتزوج إلخ (قوله: بغير علمه) من إقرار وظهور حمل أو بينة ليس السيد أحدها (قوله لئلا يمثل الناس بعبيدهم) لأن حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف غيره (قوله: وإن أنكر أحد الزوجين إلخ) أى ناصداً بذلك عدم إحصانه (قوله: تصديقه) إذا لم يظهر ما يكذبه (قوله: ولو طاريين) لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد (قوله: فى الكل) أما في الأولى فلإنها لم توافقه على النكاح فلا تفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد (قوله: عالما بأنها ليست إلخ) أى: أو بابها ممن تعتق عليها وتقر بأنه تزوجها بعد أن طلقها ثلاثا مع العلم بالحرمة أو يتزوج من تحرم عليه ويطأ عالماً
ــ
يؤخر الرجم فإنه للهلاك (قوله: بجلد الزانى) وكذا القاذف والشارب (قوله: