الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
إن أقر بعض الورثة بوارث فاجعل لكل من الإنكار والإقرار؛
ــ
(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)
قوله: إن أقر بعض الورثة) أي: وأنكر باقيهم ولم يثبت الإقرار ولا يحلف المقر له مع المقر ولو كان عدلاً على المعتمد وأما الإقرار بدين فيثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين أقل من التركة كعشرة وهي خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من القمر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الورث ثلاثة أولاد أقر أحدهم وقال أشهب: بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعض الشيوخ: سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف اهـ (مخ)(تت) فلو أقر جميع الورثة بدين مختلف كما لو أقر الأول بعشرة والثاني بعشرين والثالث بثلاثين والرابع بأربعين فعلى قول ابن القاسم يأخذ من الأول اثنين ونصفاً ومن الثاني خمسة ومن الثالث سبعة ونصفاً ومن الرابع عشرة فقد وصله خمسة وعشرون ربع المائة وعلى قول أشهب يأخذ من الأول اثنين ونصفاً كابن القاسم ومن الثاني خمسة وخمسة أسداس لأنه أقر له بعشرين أعطاه الأول منها اثنين ونصفاً وبقيت سبعة عشر ونصف على ثلاثة أثلاثاً على كل واحد خمسة وخمسة أسداد فمجموع ما أخذ منه ثمانية وثلث ويأخذ من الثلث عشرة وخمسة أسداد لأنه أعطاه الأول والثاني ثمانية وثلثا تسقط ويبقى واحد وعشرون وثلثان على الباقين أيضاً فمجموع ما أخذ من الأول والثاني والثالث تسعة عشر وسدس الباقي عشرون وخمسة أسداد يعطيها الرابع من عنده وقد اتصل صاحب الدين دينه اهـ (مخ)(تت) عن الغماري على التلمسانية وقد بسط الحوفي وشارحه الكلام في هذه المسألة وأهملها المؤلف كالأصل وشراحه وهي من غرر المسائل قال العلامة البليدي: فابن القاسم يجعل المقر به مائة وأشهب يجعله أربعين اهـ تأمل (قوله: والإقرار) أي: تعمل فريضة المقر.
ــ
(قوله: بوارث) وأما إقرار الوارث بدين فتركناه تبعاً للأصل وقد بسطنا الكلام عليه في حاشية (عب) فعليك بها فإن فيها فوائد.
وإن تعدد مسألة وانظر في ذلك كفرق الرؤس واقسم الجامعة على الإنكار والإقرار
ــ
خاصة في الإقرار كأنه لا وارث غيره لأن المقصود معرفة سهامه في الإقرار وحده (قوله: وإن تعدد) أي: يجعل لكل إقرار مسألة ثم يضرب مسائل الإقرار في بعض على ما تقدم ثم ينظر بينه وبين الإنكار (قوله: وانظر في ذلك كفرق الخ) بالأنظار الأربعة المتقدمة فيكتفي بأكبر المتداخلين وذلك كشقيقتين وعاصب أقرت أحدى الشقيتين بشقيقة وأنكر الباقي ففريضة الإنكار من ثلاثة وفريضة الإقرار من ثلاثة أيضاً وتصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث فتضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة ثلاثة بتسعة فيتسغنى بها عن الثلاثة لدخولها فيها وتقسم على الإنكار لكل بنت ثلاثة وللعاصب ثلاثة وعلى الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة يفضل عند المقرة سهم للمقر بها ويأخذ مسطح المتباين وذلك كأن تقر إحدى الشقيقتين في المسألة السابقة بشقيق فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة وبينهما التباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر وجزء سهم كل هو الآخر كما مر فلكل أخت في الإنكار أربعة وفي الإقرار ثلاثة فنقصت المقرة سهماً يأخذه المقر له ومن ذلك المسألة المعروفة بعقرب تحت طوبة وهي زوج وأم وأخت لأم وعاصب أقرت الأخت ببنت للميتة وأنكر غيرها فالإنكار من ستة والإقرار من اثني عشر أقرت الأخت أنه لا شيء لها وأقرت أن للبنت ستة وللعاصب واحداً فيقسم نصيبها على سبعة وهي سهما هما على تقدير كونهما وارثين فواحد لا يتجزء على سبعة فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين من له شيء من ستة أخذه مضروباً في سبعة وعلى هذا فهي من أربعة وثمانين وذلك لأن الاثنين اللذين للأخت أقرت بهما للبنت والعاصب إلا أن البنت تقر بها تصريحاً والعاصب استلزاماً لا ينقسمان على سبعة ولا يوافقانها فتضرب السبعة في الاثني عشر يحصل أربعة وثمانون وترجع بالاختصار إلى اثنين وأربعين لوجود النصف لما بيد كل واحد أو حاصل ضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر كابنتين وابن أقر الابن بابن آخر وأنكره غيره فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة وبينهما توافق بالنصف والحاصل ضرب نصف أحدهما في كل الآخر اثنا عشر للمقر من فريضة الإنكار اثنتان في ثلاثة بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من
ونقص إقرار كل لمن أقر به فإن اقر واحد بمتعدد تحاص ما نقصه كأن أقر زيد بواحد وعمرو بآخر وتصادق المقر بهما وإلا فلكل نقص من أقر به وإن اجتمع مناسخة وقرار فالمسئلة الأولى جامعة الإقرار؛
ــ
فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر به ويأخذ أحد المتماثلين كأم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بشقيقة للميت وأنكرتها الأم فالإقرار والإنكار كلاهما من ستة فيكتفى بأحدهما للأم في الإنكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم الباقي وللأخت للأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تأخذهما المقر بها ولو أقرت بها الأم لدفعت لها سهمين تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الإنكار والإقرار لاستواء نصيبه فيهما (فرع): أقرت أخت معها عاصب بابنة فقيل: النصف لها ولا شيء للأخت لأن نصفها أخذه العاصب ابن خروف هو الصواب وقيل: لا شيء للبنت وقيل: يقسم اهـ (مخ)(تت). (فرع آخر): أقر ابن بابن فقال الثاني: أنا وارث وأنت لا فالقول قول الأول إن كان ثابت النسب وإلا فقيل: القول قول المقر يدفع له نصف ما بيده قاله أهل العراق وقيل: القول قول المقر به فله جميع المال لاجتمعاهما على أنه وارث قاله زيد والثالث للمقر ربع المال كالتداعي قاله ابن يونس اهـ (مخ)(تت)(قوله: ونقص إقرار كل الخ) هذا إن أفاد الإقرار بأن كان يسقط من يد المقر جزء يأخذه المقر به كابنين أقر أحدهما بثالث أو يأخذه غيره كأن تقر أم بأخوة وهناك أب فالأخوة المقر بهم لا يأخذون شيئاً مما أقرت به الأم وتأخذ الأم السدس ويأخذ السدس المقر به الأب أو يشارك فيه كأن يكون في الفريضة عول يزول في الإقرار فإن ما زاد في حق من له الفرض غير عائل يضرب فيه ذو الفرض العائل مع القمر له كزوج وأم وأخت شقيقة أقرت الأخت بشقيق فإن إقرارها يزيل العول ويأخذ الزوج نصفاً كاملاً غير عائل فيضرب مع المقر له بما زاد له في سهامه بإقرار الأخت لا إن لم يفد كأن يقر ذو الفرض بمن لا يرث في فرضه كأخت بعم أو أحد الزوجين بأخوة لغير أم اهـ (تت) على الغمارية (قوله: كان أقر الخ) تشبيه في الحصاص (قوله: فالمسألة الأولى) أي: في المناسخة (قوله: جامعة الإقرار) فتصحح مسألة الإنكار ومسألة الإقرار من عدد واحد ثم يقسم على كل حال ويطلب الفضل بيد المقر
وخذ مخرج الوصية كأصل مسألة والباقي بعد الوصية مع مسئلة الورثة كالسهام على ثانية المناسخة ولا يتوارث متلاعنان ولو تقدمت الزوجة ولعان أحدهما لغو والول مقطوع بلعان أبيه) عنه (لاحق بأمه وتوأمها شقيقان كالمسبية والمستأمنة
ــ
وتعمل به مثال ذلك شقيقان وزوجة حامل وضعت غلاماً أقرت هي واحد الأخوين أنه استهل ثم مات وأنكر الآخر وقال: بل وضعته ميتاً فيدفع المقر تسعى ما في يده في حال الإنكار للزوجة خاصة وتصح من أربعة وعشرين للزوجة منها ثمانية وللمقر سبعة وللمنكر تسعة لأن الإنكار من ثمانية وكذا الإقرار وموت الابن من ثلاثة فتضربها في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة والإنكار الربع ستة ولكل أخد تسعة ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون سهماً لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة ويفضل عن المصدق سهمان يدفعهما للأم التي لها في الإنكار ستة يجتمع لها ثمانية وللأخ المصدق سبعة وللأخ المنكر تسعة ولا تأخذ الأم منه شيئاً وكان الواجب لها لو أقر الآخر عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فنقصها اثنان (قوله: وخذ مخرج الوصية الخ) يعني أنه إذا أوصى بجزء شائع فطريق العمل في ذلك أن تصح فريضة الميراث من غير وصية ثم يؤخذ مخرج الوصية من أي: عدد يوجد فيه ذلك الجزء الموصى به من غير كسر ثم يجعل مخرج الوصية فريضة برأسها فتخرج منه الوصية ثم ينظر فإن انقسم الباقي من فريضة الوصية على فريضة الورثة فواضح كما إذا ترك ابنين وأوصى بالثلث فإن مخرج الوصية ثلاثة واحد للموصى له والباقي منقسم على الفريضة التي هي اثنان عدد الرؤس وإن لم ينقسم فانظر بينه وبين مسئلة الورثة بالتوافق والتباين على ما تقدم في ثانية المناسخة فالأول أن يموت عن أربعة أولاد ويوصى بالثلث فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية واحد يبقى اثنان أن ينقسمان على البنين الأربعة وتوافق بالنصف فيضرب وفق البنين في مخرج الوصية بستة يخرج منها جزء الوصية اثنان ويبقى اربعة منقسمة على الأربعة والثاني أن يكون الأولاد ثلاثة (قوله: ولو تقدمت الزوجة) أي: ولو سبقت الزوجة الزوج في اللعان (قوله: والولد مقطوع الخ) أي: فلا توارث بينه وبين أبيه بخلافه بينه وبين أمه (قوله: بلعان أبيه) وإن لم تلاعن أمه (قوله: وتوأماها) أي: من الحمل الذي لاعنت فيه (قوله: شقيقان) أي: فيتوارثان على أنهما أشقاء (قوله: والمستأمنة) أي: التي
وهما مع غيرهما لأم كتوأمي الزانية والمغصوبة ولا توارث لذي رق ومال المبعض لسيدة فإن تعدد فالحصاص ولا شيء لمعتق بعضه وسبق حكم المكاتب ولا يرث مخطئ من الدية ولا معتمد غير الولاء) ولا يرث به (ولا مخالف دينا وكل دين ملة
ــ
أمنت وهي حامل ولا يدرى هل من زوج أم من زنا فتوأماها شقيقان لعدم الجزم بفساد النسب (قوله: كتوأمي الزانية الخ) تشبيه في كون توأميها أخوين لأم (قوله: فالحصاص) أي: بقدر ما لهما فيه من الرق (قوله: وسبق حكم المكاتب) وهو أنه يرثه من معه في الكتابة إن كان يعتق عليه (قوله: ولا يرث مخطئ من الدية) أي: ويرث من المال ومن الخطأ ما إذا قتله معتقداً أنه حربي وحلف على ذلك فتبين أنه مورثه وألحق به ما إذا قصد المورث قتل وارثه فقتله الوارث وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث من ماله دون الدية ويستثنى من المخطئ قتل الصبي والمجنون عمداً كما مر أي فلا يرث الصبي ولا المجنون لا من المال ولا من الدية (قوله: ولا معتمد) قال (ر): ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرهاً ولابد من كونه بالغاً عاقلاً أما الصبي فعمده كالخطأ وكذلك المجنون وقوله الغماري شارح التلمسانية ونحوه في الذخيرة والظاهر خلاف ما حكاه (عج) عن الأستاذ أبي بكر أن قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية بالغاً أو صغيراً أو مجنوناً اهـ وهو مشكل وإن صدر به وأقره قلت: ما ذكره (عج) عليه اقتصر ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة ثم قال يرد هنا إشكال وهو أنه يتحقق في البالغ دون الصبي وفي العاقل دون المجنون وأجاب الأستاذ أبو بكر بأنه يجوز في المراهق أن يتصابى وهو محتلم وأن يتجان وهو عاقل اهـ (بن) يعني لو اشترطنا البلوغ أو العقل لأمكن ذلك فسدت المفسدة فلا يقال هذا لا يظهر فيمن اتضح صغره أو جنونه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: غير الولاء) أما هو فيرثه فمن قتل شخصاً له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور ورث ماله من الولاء وهذا هو المشهور انظر (بن)(قوله: ولا يرث به) أي: بالولاء فإذا قتل عتيقه عمداً لم يرثه (فرع): وأما المتأولون فيرث بعضهم بعضاً من الطائفتين كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل اهـ رماصى. (قاعدة): كل فعل مأذون فيه فلا دية ولا كفارة ولا يمنع إرثاً كفحت بئر وعكسه فيه الثلاثة كسائق وقائد اهـ (بدر)(قوله: ولا مخالف دينا) إلا أن يكون الكافر عبد المسلم فإنه يأخذ ماله وكذلك إذا
ــ
(قوله: ولا يرث به) بأن قتل من يستحق عليه الولاء.
ولو غير أهل الكتاب) على المشهور (وحكم بين ورثة كفار رضوا بحكمنا إلا إن أبى بعضهم ولم يكونوا كتابيين وإن أسلم الكل قبل القسم وأبوا فالراجح بحكمنا إلا أهل الكتاب فحكمهم وإن جهل التأخر فالأموات عدم،
ــ
أسلم عبد الكافر ومات قبل بيعه عليه كما للمتيطى (قوله: على المشهور) مقابلة ما في الأصل تبعاً لابن عبد السلام أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداها ملة ورجح أيضاً (قوله: بحكمنا) متعلق بقوله حكم أي: يحكم بينهم في الإرث بحكم الإسلام في المسلم (قوله: لا إن أبى بعضهم) أي: فلا نتعرض لهم ولا عبرة بإباية أساقفتهم (قوله: إلا أن يسلم بعضهم) أي: بعض ورثة من مات كافراً فيحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآتي لشرف المسلم (قوله: ولم يكونوا كتابيين) وإلا حكم بينهم بحكم مواريثهم بأن يسئل أساقفتهم عمن يرث عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يرث (قوله: فالراجح الخ) وقيل بحكم الإسلام مطلقاً وقيل يقسم المال بينهم سوية مطلقاً كالشراكة (قوله: وإن جهل التأخر) أي: تأخر الموت عن المورث كغرق أقارب أو حرقهم أو موتهم تحت هدم (قوله: فالأموات عدم) ويقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين منها تحت هدم مثلاً وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة الميتة معه ابنا لها من غير زوجها الميت معها فللزوجة الربع من مال زوجها وما بقي للعاصب ومال الزوجة الميتة مع زوجها لولدها الحي وسدس مال البنين الميتين لأخيهم لأمهم وباقية للعاصب فموجب عدم الإرث هنا هو الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت والأصل في عدم الإرث بالشك إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وقد توفيت أم كلثوم بنت علي – رضي الله تعالى عنهما – زوجة عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – وابنها منه زيد في وقت واحد فلم يدر أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وذكر الإمام في الموطأ عن غير واحد أنه لم يورث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة فلم يرث واحد منهم من صاحبه شيأ إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك: وكذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا اهـ مؤلف على (عب) وليس من الشك عدم العلم بالأقرب للميت مع شهادة البينة بالاجتماع في جد معين بل
ووقف لظهور أمر حمل يرث ومال المفقود لحكم الحاكم بموته على ما سبق فإن مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم وإن فقد بعض الورثة قدر حياً وميتاً ووقف الشكوك) من كل فيعامل بالأضر،
ــ
يتحالفان ويقسم المال بينهما بالسوية ولا وجه لما في المعيار عند العبدوسي في أخذ بيت المال مع الجزم بأن أحدهما يستحقه ولا محالة كما أجابني به المؤلف حين سألته عن ذلك (قوله: ووقف لظهور إلخ) أي: وقف قسم التركة بخلاف قضاء الدين فلا يؤخر وأما الوصية فكالإرث على المشهور كما في (بن)(قوله: لظهور أمر حمل) بوضعه أو اليأس منه بمضي أقصى أمد الحمل ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه وهو الحمل للوضع كما فعلوا ذلك في المفقهود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالباً فيظن فيها عدم تغير وقف جميع التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كلها قاله ابن مرزوق وهو واضح إن لم يكن ثم حاجب للزوج عن النصف وللزوجة عن الربع وإلا فلا معنى لوقف نحو الزوج والزوجة والأبوين حتى يوضع الحمل وبه قال أشهب وأجيب بأنه ربما تلف الموقوف فلو تعدوا وقسموه وأبقوا لحمل أوفر الحظين لزمهم دونه فلو هلك ما أبقوه له رجع على المليء منهم ثم المليء يتبع المعدم ولو هلك ما لهم لم يرجعوا عليه ولو نما ما لهم رجع فيه دون العكس ابن رشد فلو قسم ذلك الناظر جاز عليه وعليهم اهـ (مخ)(تت) كذا في (السيد)(قوله: ومال المفقود) أي: ووقف مال المفقود (قوله: لحكم الحاكم إلخ) ظاهر في جميع أحواله وهو ما اختاره (ر) و (عج) للخلاف في مدة التعمير حتى من مات بعد مضيها وقبل الحكم من ورثة المفقود لا شيء له كما أفتى به المازري وغيره خلافاً لما في (عب) عن الزرقاني من الافتقار للحكم في بعضها (قوله: بموته) أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة بعضها (قوله: بموته) أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة التعمير والتفصيل في المفقود (قوله: قد رحيا) أي: بالنسبة لبقية الورثة فيحصل لهم زيادة أو نقص (قوله: ووقف المشكوك فيه) وهو حظ المفقود وما يختلف حاله من حظ غيره بحياة المفقود أو موته مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لغير أم وأب مفقود فعلى تقدير حياته المسئلة من ستة إحدى الغراوين للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي واحد وهو السدس وللأب الباقي وهو الثلث ولا شيء
(فإن مضت مدة التعمير فعدم والخنثى) وقد وضحنا ما يتعلق به في ختم مستقل على الأصل (تعمل مسألة أنوثته وذكورته وانظر كالفرق واضرب الحاصل في عدد أحواله) واقسم الجامعة على الأحوال.
ــ
للأخت لإدلائها بالأب وعلى تقدير موته كذلك من ستة للزوج ثلاثة وللأخذت ثلاثة ويعال للأم باثنين لاستغراق الأخت والزوج الستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في كل الآخر بأربعة وعشرين ومن له شيء من ستة أخذه مضروباً في أربعة ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروباً في ثلاثة فعلى موت الأب للزوج تسعة من ضرب ثلاثة له على الموت في ثلاثة وفق الستة على حياة الأب والتسعة هي المحققة له لأنه على حياة الأب له إثنا عشر وعلى موته له تسعة فحظه في حياة الأب أكثر من حظه في موته لأن له نصفاً لكن بالعول فينقص ثلاثة وللأم أربعة على تقدير الحياة لأنها المحققة لها من ضرب واحد لها في الأولى بتقدير حياته في أربعة وفق الثانية وستة على تقدير الموت ويوقف الباقي وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب فإن ظهر أنه حي بعد موت ابنته فللزوج من الموقوف ثلاثة وأخذ الأب الثمانية ولا شيء للأم إذ لا عول على تقدير حياته وإن ظهر موته قبل ابنته فللأخت تسعة كالزوج ورد للأم اثنان تمام الربع (قوله: فإن مضت مدة إلخ) فيكون لكل من الأخت والزوج تسعة ويرد للأم اثنان وهذا في غير المفقود في القتال لما مر أنه يحكم بموته بمجرد انفصال الصفين (قوله: والخنثى) هو من له آلة الرجل والمرأة أو له ثقبة فقط أو له ذكر وفرج أو أنثيان وفرج خلافاً لما في (عب) وفي كونه خلقاً مستقلاً وعدمه وأن أشكاله ظاهري وفي الواقع لا يخرج عن كونه ذكراً أو أنثى مقال بسطه المؤلف في كتابه الختم (قوله: وانظر كالفرق) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: في عدد أحواله) أي: أحوال الخنثى ومراده بالجمع ما زاد على واحد فيشمل الخنثى الواحد فإن للواحد حالتين وللاثنين أربعة ذكران أو أنثييان أو أنثى وذكر أو بالعكس (قوله: واقسم الجامعة) أي: الحاصل من ضرب جزء السهم في أحوال الخنثى فلو هلك هالك عن ولدين ابن وخنثى فبتقدير ذكورته المسألة من اثنين وبتقدير الأنوثة من ثلاثة وبين الاثنين والثلاثة تباين فيضرب كامل أحدهما في كل الآخر بستة تضرب في حالتي الخنثى
(وأخذ كل من مجموع أنصبائه بنسبة الواحد للأحوال فإن بال من واحد أو كان أكثر
ــ
باثنى عشر فعلى الذكورة لكل واحد ستة وعلى الأنوثة له أربعة وللذكر ثمانية فمجموع حظيه في الذكورة والأنوثة عشرة فيأخذ نصفها لأن نسبة الواحد إلى أحواله نصف والآخر اجتمع له أربعة عشر فيأخذ نصفها لما علمت وهذا إن كان يرث بالجهتين ولم يختلف إرثه بهما فإن ورث بالأنوثة فقط كالأخت في الأكدرية أو بالذكورة فقط كابن الأخ فنصف ما يرث إن استوى إرثه بهما كالأخ لأم فله نصيبه كاملاً (قوله: وأخذ كل) أي: من الورثة الخنثى وغيره (قوله: من مجموع إلخ) أي: على تقدير الأنوثة وتقدير الذكورة بتقدير المصنف المسئلة على هذا الوجه لا يرد بحث ابن خروف مع المتقدمين بأنه يلزم على ما قالوه غبن الخنثى في ربع سهم لأن الذكر إذا وجب له سبعة ينبغي أن يجب للخنثى خمسة وربع لأنه له نصف السبعة ثلاثة ونصف الثلاثة ونصف وهو اثنان غير ربع وذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر فصار عليه الغبن في سبع سهم لأن للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبعاً لأن له ثلاثة أرباع ما للذكر فكان للذكر أربعة وله هو ثلاثة فإذا اقتسمت الأنثى عشر على مجموعهما أي: النصيبين كان للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع انظر (عب)(قوله: فإن بال إلخ) أي: الخنثى لا بقيد كونه مشكلاً وهذا شروع في ذكر علامات الاتضاح وأورد أنه كان الأولى تقديمها الوجوب تقديم التصور على التصديق وأجاب المؤلف بأنه اهتم بذكر نصيبه أو لا والبحث له ثم استطرد العلامات المفيدة لتصوره بوجه ما إذ بضدها تتميز الأشياء ومثل هذا الفرض لا يبالى معه بتقديم التصديق على التصور وانظر الختم (قوله: أو كان أكثر) أي: أو كان البول المفهوم من بال وفي العبارة حذف أي: متعلقه لأن البول مصد بال والذي يوصف بالكثرة إنما هو العين ولا يصح أن يكون الضمير عائداً على البول بمعنى العين لأنه لم يتقدم له ذكر وأفعل على غير بابه لأنه يكفي وجود الكثرة في أحدهما وفي (الخرشي) وغيره قال الشعبي: لا ينظر للقلة والكثرة في البول ولا وزن بل النظر لتكرر خروجه اهـ وهو لا يوافق المذهب فيعتبر عندنا الكثرة مطلقاً كما في (حش) والحطاب عن اللخمي عن ابن حبيب.
أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل منى أو حيض فلا إشكال وإن تعارض سبق وكثرة فقولان والظاهر تقديم منى الرجال على الثدي وإلغاء متعارضين غير ذلك ونبات اللحية بعد الحكم بالثدي وعكسه لغو).
ــ
(قوله: أو أسبق): أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر فإن سبق من الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر لما صرح به الشافعية والظاهر جريه على قواعدنا ثم الاختيار بالبول ظاهر حال صغره بحيث لا يشتهي وأما الكبير فإنه يؤمر بالبول إلى حائط أو على حائط وينظر لمحل البول فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر وإن سال بين فخذيه فأنثى وأما من قال بالمرآة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكر فيها فضلاً عن المثال الخارجي بمنزلتها اهـ مؤلف (قوله: أو نبتت له لحية) أي: كلحية الرجال قال محمد بن سحنون: لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى يعني وعملها في الشعر دليل على صحة الذكورة وأنها ليست بيضة فاسدة ثم هذا كما قال اللقاني مخالف لما عليه أهل الطب والتشريح من أن اليمني للشعر واليسرى للولد ولذلك قال الفقهاء من قطعت بيضته اليسرى لا يلاعن لنفي الولد (قوله: أو ثدي) أي: كثدي المرأة وإلا فالثدي يضاف للرجل أيضاً كما يفيده الصحاح (قوله: أو حصل منى) أي: من فرج الرجال كمنى الرجال ومن فرج النساء بصفة منى النساء (قوله: أو حيض) ولو دفعة (قوله: فلا إشكال) أي: بل هو خنثى غير مشكل محكوم بذكورته أو أنوثته (قوله: وإن تعارض سبق وكثرة فقولان) في (حش) استظهار ترجيح الأسبقية وفي ختم المصنف الظاهر بقاؤه على إشكاله (قوله والنماء) عطف على تقدير (قوله: غير ذلك) كالبول مع الإنبات أو ما بعده أو الكثرة أو السبق مع النبات وما بعده أو النبات وما بعده وفي (حش) إذا تعارض الكثرة مع الإنبات وما بعده قدم الإنبات وما بعده وكذا على الأسبقية والظاهر تقديم الحيض ومنى المرأة على نبات اللحية (قوله: ونبات اللحية إلخ) لا مفهوم له بل متى ما حكم بمقتضى علامة ثم طرأ خلافها لم يغير الحكم لأجل الثانية نقله الحطاب عن العقباني عن بعض شيوخه وفي (عب) الذي ينبغي أنه إذا كانت الثانية أقوى اعتبرت وهو مراد المصنف.