الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مولده سنة نَيف وَسِتِّينَ وسِتمِائَة
وَتُوفِّي فِي الطَّاعُون سنة تسع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة بِالْقَاهِرَةِ
وَمن الْفَوَائِد عَنهُ
مناظرة بَينه وَبَين الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رحمه الله فِي حد الْوَرع لَا يحضرني مِنْهَا إِلَّا أَنه ادّعى أَن الْوَرع ترك الشُّبْهَة وَأَن الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد قَالَ الْوَرع مَرَاتِب أدناها اجْتِنَاب الْكَبَائِر
ونقلت من خطّ الْوَالِد جَوَابا عَن مُكَاتبَة أرْسلت إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنى مَا نَصه وَأما كَلَام ابْن عَدْلَانِ فِي الْوَرع فتعجبت مِنْهُ والورع دَرَجَات أدناها كل مُسلم مجتنب للكبائر متصف بِهِ
هَذَا فِي الْمصدر وَأما اسْم الْفَاعِل فَهُوَ تَابع للمصدر لَكِن قد يخص فِي الْعرف بِبَعْض الْمَرَاتِب
والشروط هَل تحمل على الْمُسَمّى كَمَا ذكره الْفُقَهَاء فِي السّلم أَو على رُتْبَة خَاصَّة إِن دلّ الْعرف عَلَيْهَا فِيهِ بحث
أما عِنْد اضْطِرَاب الْعرف فَلَا شكّ فِي الْحمل على الْمُسَمّى
وَهَذِه الْكَلِمَات يُمكن أَن تبسط فِي تصنيف ولسنا من أهل الْوَرع إِنَّمَا أَهله سعيد بن الْمسيب وسُفْيَان وَمن الْمُتَأَخِّرين النَّوَوِيّ
انْتهى مَا نقلته من خطّ الشَّيْخ الإِمَام
وَكَانَت الْوَاقِعَة فِي وقف اشْترط واقفه فِي مُبَاشرَة الْوَرع فَأفْتى الشَّيْخ الإِمَام بالاكتفاء فِيهِ بِالْعَدَالَةِ لاضطراب الْعرف فِي حد الْوَرع
قَالَ وَالْعَدَالَة أدنى مراتبه فَيحمل عَلَيْهَا
وَهَذِه مسئلة حَسَنَة تقع كثيرا وَخَالفهُ فِيهَا ابْن عَدْلَانِ
أفتى ابْن عَدْلَانِ فِي وَاقِف مدرسة على الْفُقَهَاء والمتفقهة ومدرس ومعيدين وَجَمَاعَة عينهم
قَالَ وَمن شُرُوط الْمَذْكُور أَن لَا يشتغلوا بمدرسة أُخْرَى غير هَذِه الْمدرسَة وَلَا يكون لوَاحِد مِنْهُم تعلق بمدرسة أُخْرَى وَلَا مُبَاشرَة بِتِجَارَة وَلَا بزازة يعرف بهَا غير تِجَارَة الْكتب وَلَا ولَايَة بِأَنَّهُ يجوز للمقرر فِي هَذِه الْمدرسَة الْجمع بَينهَا وَبَين إِمَامَة مَسْجِد قريب مِنْهَا
وَوَافَقَهُ شيخ الْحَنَفِيَّة فِي زَمَاننَا قَاضِي قُضَاة الْحَنَفِيَّة بالديار المصرية عَلَاء الدّين عَليّ بن عُثْمَان المارديني بن التركماني
قلت وَفِيه نظر لنَصّ الشَّافِعِي على أَن الْإِمَامَة ولَايَة حَيْثُ يَقُول وَلَا أكره الْإِمَامَة إِلَّا من جِهَة أَنَّهَا ولَايَة وَأَنا أكره سَائِر الولايات