الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهَذِهِ الطّرق الَّتِي أقصدها والأنحاء الَّتِي أعتمدها وَمن الله أعْتَمد العون وَمن الخسارة فِيمَا نرجو ربحه أسأله الصون فبه الْقُوَّة والحول وَمِنْه الْإِحْسَان والطول فَإِن لم تفض من رَحمته سِجَال ويتسع لمسامحته مجَال فالتباب والخسار والتنائي عَن منَازِل الْأَبْرَار ونعوذ بِاللَّه من عمر وَعمل تقتحمهما النَّار
وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي المُرَاد وَالله ولي التَّوْفِيق والإرشاد إِنَّه على مَا يَشَاء قدير وبالإجابة جدير
آخر الْخطْبَة الْمشَار إِلَيْهَا فرحم الله منشيها وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
فَوَائِد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ومباحثه
أَكثر من أَن تحصر وَلكنهَا غَالِبا مُتَعَلقَة بِالْعلمِ من حَيْثُ هُوَ حَدِيثا وأصولا وقواعد كُلية كَمَا يَرَاهَا النَّاظر فِي مصنفاته وَلَا سِيمَا فقه الحَدِيث والاستنباط مِنْهُ فقد كَانَ إِمَام الدُّنْيَا فِي ذَلِك فَلَا معنى للتطويل بذكرها ولكننا نذْكر بعض مَا بلغنَا عَنهُ مِمَّا هُوَ مُخْتَصّ بِالْمذهبِ
خِيَار التصرية هَل مُسْتَنده التَّدْلِيس الصَّادِر من البَائِع أَو الضَّرَر الْحَاصِل للْمُشْتَرِي وَقد يعبر بِعِبَارَة أُخْرَى فَيُقَال هَل مُسْتَنده التَّغْرِير أَو الْغرُور فِيهِ وَجْهَان مشهوران يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا مَا لَو تحفلت بِنَفسِهَا بِأَن ترك الحلاب أَيَّامًا نَاسِيا لشغل عرض أَو صراها غَيره بِغَيْر إِذْنه وَالأَصَح عِنْد صَاحب التَّهْذِيب وَبِه قطع القَاضِي الْحُسَيْن ثُبُوت الْخِيَار خلافًا للغزالي
وَلَو صراها لَا لأجل الخديعة ثمَّ نَسِيَهَا فقد حكى ابْن دَقِيق الْعِيد عَن أَصْحَابنَا فِيهِ خلافًا وَلم نر ذَلِك فِي كَلَامهم صَرِيحًا لكنه يتَخَرَّج على أَن المأخذ التَّدْلِيس أَو ظن المُشْتَرِي فعلى الأول لَا يثبت لِأَنَّهُ لم يقْصد الخديعة وعَلى الثَّانِي يثبت لحُصُول الظَّن
وَلَو شدّ أخلافها قصدا لصيانة لَبنهَا عَن وَلَدهَا فَقَط قَالَ ابْن الرّفْعَة فَهُوَ كَمَا لَو تحفلت بِنَفسِهَا
قلت وَهِي كالمسئلة الَّتِي حَكَاهَا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين لَكِن فِي تِلْكَ زِيَادَة النسْيَان وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْط فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الْقَصْد صَحِيحا لم يحصل تَدْلِيس وخديعة وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول إِن التَّدْلِيس حَاصِل بعد تبيينه وَقت البيع وَهُوَ عَالم بِهِ لِأَن هَذَا الْمَعْنى حَاصِل فِيمَا إِذا تحفلت بِنَفسِهَا وباعها وَهُوَ عَالم بِالْحَال
وَابْن الرّفْعَة سقط عَلَيْهِ من كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين لَفْظَة لَا فَنقل المسئلة عَنهُ على أَنه صراها لأجل الخديعة ثمَّ نَسِيَهَا ثمَّ اعْترض بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَن تكون هَذِه من صور الْوِفَاق وَهَذَا اعْتِرَاض صَحِيح لَو كَانَ الْأَمر كَمَا نَقله لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون قد حصل التَّدْلِيس وَالظَّن وَلَا يُفِيد توَسط النسْيَان
فَإِذا المسئلة الَّتِي ذكرهَا ابْن الرّفْعَة وخرجها على مَا إِذا تحفلت بِنَفسِهَا هِيَ مسئلة الشَّيْخ تَقِيّ الدّين والمسئلة الَّتِي نقلهَا ابْن الرّفْعَة عَن الشَّيْخ بِحَسب النُّسْخَة الَّتِي وَقعت لَهُ غَلطا مسئلة أُخْرَى يَنْبَغِي الْجَزْم فِيهَا بِالْخِيَارِ نبه على ذَلِك وَالِدي أَطَالَ الله بقاه فِي شرح الْمُهَذّب
صحّح الشَّيْخ تَقِيّ الدّين حَدِيث الْقلَّتَيْنِ وَاخْتَارَ ترك الْعَمَل بِهِ لَا لمعارض أرجح بل لِأَنَّهُ لم يثبت عِنْده بطرِيق يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ شرعا تعْيين لمقدار الْقلَّتَيْنِ
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ذكر بَعضهم أَن المسئلة السريجية إِذا عكست انْحَلَّت وتقريرها أَن صُورَة المسئلة مَتى وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا أَو مَتى
طَلقتك
فَوجه الدّور أَنه مَتى طَلقهَا الْآن وَقع قبله ثَلَاثًا وَمَتى وَقع قبله ثَلَاثًا لم يَقع فَيُؤَدِّي إثْبَاته إِلَى نَفْيه فَانْتفى وَعكس هَذَا أَن يَقُول مَتى طَلقتك أَو مَتى أوقع طَلَاقي عَلَيْك فَلم يَقع فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَحِينَئِذٍ مَتى طَلقهَا وَجب أَن يَقع الثَّلَاث الْقَبِيلَة لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون الطَّلَاق القبلي بَائِنا على النقيضين أَعنِي وُقُوع الْمُنجز وَعدم وُقُوعه وَمَا يثبت على النقيضين فَهُوَ ثَابت فِي الْوَاقِع قطعا لِأَن أَحدهمَا وَقع قطعا فالمعلق بِهِ وَاقع قطعا
وَهَذِه مُقَدّمَة ضَرُورِيَّة عقلية لَا تقبل الْمَنْع بِوَجْه من الْوُجُوه وأصل المسئلة الْوكَالَة
قَالَ وَالِدي رحمه الله وَهَذَا فِيهِ نظر وَإِنَّمَا يلْزم وُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق بالنقيضين الْمَذْكُورين لَو قَالَ إِن طَلقتك فَوَقع عَلَيْك طَلَاقي أَو لم يَقع فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ يَقُول لَهَا أَنْت طَالِق فَحِينَئِذٍ يحكم بِأَنَّهَا طلقت قبل ذَلِك التَّطْلِيق ثَلَاثًا عملا بِالشّرطِ الثَّانِي وَهُوَ عدم الْوُقُوع لِأَن الطَّلَاق الْمُعَلق مَشْرُوط بِأحد أَمريْن إِمَّا الْوُقُوع وَإِمَّا عَدمه فِي زمن وَاحِد مُسْتَند إِلَى زمن قبلي وَلَا يُمكن الحكم بالوقوع القبلي استنادا إِلَى الشَّرْط الأول وَهُوَ الْوُقُوع للُزُوم الدّور
وَأما الْوُقُوع فِي ذَلِك الزَّمن القبلي مُسْتَندا إِلَى عدم الْوُقُوع فَلَا مجَال فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يُقَال لَو وَقع فِيهِ لوقع قبله لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يحمل الْقبلية على الْقبلية المتسعة الَّتِي أَولهَا عقب التَّعْلِيق أَو على الْقبلية الَّتِي تستعقب التَّطْلِيق فَإِن كَانَ الأول لم يكن وُقُوع الطَّلَاق قبله لِأَنَّهُ يكون سَابِقًا على التَّعْلِيق وَحكم التَّعْلِيق لَا يسْبقهُ وَهَذَا فَائِدَة فَرضنَا التَّعْلِيق على
وَاعْلَم أَن الشَّيْخ تَقِيّ الدّين رضي الله عنه توفّي وَلم يبيض كِتَابه الْإِلْمَام فَلذَلِك وَقعت فِيهِ أَمَاكِن على وَجه الْوَهم وَسبق الْكَلَام
مِنْهَا قَالَ فِي حَدِيث مطرف عَن أَبِيه رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدره أزيز كأزيز الْمرجل من الْبكاء إِن مُسلما أخرجه وَلَيْسَ هُوَ فِي مُسلم وَإِنَّمَا أخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل وَلأبي دَاوُد كأزيز الرَّحَى
وَمِنْهَا قَالَ فِي بَاب صفة الصَّلَاة وَعَن وَائِل بن حجر قَالَ صليت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يسلم عَن يَمِينه السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن وَعَن يسَاره السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر إِن أَبَا دَاوُد خرجه وَلَيْسَ فِي كتاب أبي دَاوُد وَلَا فِي شَيْء من الْكتب السِّتَّة هَذِه الزِّيَادَة من طَرِيق وَائِل وَهِي حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن وَحَتَّى يرى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر وَهُوَ من طَرِيق ابْن مَسْعُود فِي النَّسَائِيّ وَفِي أبي دَاوُد وَلَيْسَ عِنْده الْأَيْمن والأيسر
وَمِنْهَا فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي السَّهْو جعل لفظ مُسلم لفظ أبي دَاوُد وَلَفظ أبي دَاوُد لفظ مُسلم
وَمِنْهَا فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده (أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولى سبعا) الحَدِيث ذكر أَن التِّرْمِذِيّ أخرجه وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ كثير بن عبد الله عَن أَبِيه عَن جده وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيّ هَكَذَا
وَمِنْهَا فِي الْكَفَن وروى النَّسَائِيّ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ حَدِيثا فِيهِ وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (إِذا ولي أحدكُم أَخَاهُ فليحسن كَفنه) ثمَّ قَالَ وَأخرجه أَبُو دَاوُد
وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ هُوَ عَن أبي سعيد وَلَا أخرج هَذَا أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد وَإِنَّمَا هَذَا اللَّفْظ فِي التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي قَتَادَة وَالَّذِي فِي أبي دَاوُد من حَدِيث جَابر وَلَفظه (إِذا كفن أحدكُم أَخَاهُ فليحسن كَفنه) وَنَحْو هَذَا اللَّفْظ فِي مُسلم وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر لَا من حَدِيث أبي سعيد
وَمِنْهَا فِي فصل فِي حمل الْجِنَازَة وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ (كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَيا) ذكر أَن مُسلما خرجه وَإِنَّمَا خرجه أَبُو دَاوُد
وَمِنْهَا حَدِيث بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده فِي السَّائِمَة فِي الزَّكَاة وَذكر أَن التِّرْمِذِيّ خرجه وَلَيْسَ فِيهِ
وَمِنْهَا فِي أَوَاخِر فصل فِي شُرُوط الصَّوْم أخرجه الْأَرْبَعَة وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ حسن غَرِيب ثمَّ قَالَ وَلَا أرَاهُ مَحْفُوظًا وَهَذَا يَقْتَضِي أَن قَوْله وَلَا أرَاهُ مَحْفُوظًا من كَلَام التِّرْمِذِيّ وَالَّذِي فِي التِّرْمِذِيّ وَقَالَ مُحَمَّد وَلَا أرَاهُ مَحْفُوظًا
وَمِنْهَا حَدِيث الصعب بن جثامة لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ ذكر أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ فِي مُسلم وَإِنَّمَا هُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ