المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فائدة حكم الاعتكاف] - طرح التثريب في شرح التقريب - جـ ٤

[العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[حَدِيث إذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[فَائِدَة زَكَاة الْكَنْز]

- ‌[فَائِدَة حُكْم زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة]

- ‌[فَائِدَة مَانِع الزَّكَاة]

- ‌[فَائِدَة هَلْ الْكُفَّارِ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة]

- ‌[فَائِدَة هَلْ فِي الْمَال حَقّ سِوَى الزَّكَاة]

- ‌[فَائِدَة زَكَاة الخيل]

- ‌[فَائِدَة اجْتِهَاد النَّبِيّ]

- ‌[حَدِيث الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ]

- ‌[فَائِدَة جرح الْبَهِيمَة]

- ‌[فَائِدَة قولة وَالْمَعْدِن جُبَار]

- ‌[فَائِدَة حُكْم الرِّكَاز]

- ‌[فَائِدَة زَكَاة مَا وجد فِي طَرِيق مَسْلُوق أَوْ مَمْلُوك]

- ‌[فَائِدَة بَيَان مِنْ يَصْرِف لَهُ الْخَمْس]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَشْتَرِط أَنْ يَبْلُغ الرِّكَاز النصاب لِوُجُوبِ الْخَمْس]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَشْتَرِط حُلُول الْحَوْل فِي الرِّكَاز لِوُجُوبِ الْخَمْس]

- ‌[فَائِدَة لَا فرق بَيْن أَنْ يَكُون الرِّكَاز ذهبا وَفِضَّة أَوْ غَيْرهَا]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَشْتَرِط فِي إخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ الرِّكَاز أَنْ يَكُون الْوَاجِدُ لَهُ مُسْلِمًا]

- ‌[فَائِدَة مِنْ يَتَعَيَّن عَلَيْهِ إخْرَاج الْخَمْس مِنْ الرِّكَاز]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَدْخُل الْمَعْدِن تَحْت أسم الرِّكَاز]

- ‌بَابُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَقْبَلْ صَدَقَتَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ

- ‌[حَدِيث لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ]

- ‌[فَائِدَة الْمُبَادَرَة بِالصَّدَقَةِ وَاغْتِنَام إمْكَانهَا]

- ‌[حَدِيث لَوْ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا]

- ‌[فَائِدَة الْحَثّ عَلَى الصَّدَقَة وَالْإِنْفَاق فِي الْقِرْبَات]

- ‌[فَائِدَة الْإِنْفَاق إنَّمَا يَكُون عِنْد وجود الْقَابِلِينَ لَهُ]

- ‌[فَائِدَة تَقْدِيم وفاء الدِّين عَلَى الصدقات]

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمِسْكِينِ

- ‌[فَائِدَة حُكْم الِاسْتِقْرَاض وَالِاسْتِدَانَة]

- ‌[فَائِدَة التَّمَنِّي فِي الْخَيْر]

- ‌[حَدِيث لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ]

- ‌[فَائِدَة الصَّدَقَة عَلَى الْمُتَعَفِّف]

- ‌[بَابُ الصَّدَقَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حَدِيث وَاَللَّهِ إنِّي لَأَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً إلَى فِرَاشِي]

- ‌[فَائِدَة اسْتِعْمَال الْوَرَع وَتَرَك الشُّبُهَات]

- ‌[حَدِيث إنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ]

- ‌[فَائِدَة الصَّدَقَة عَلَى النَّبِيّ]

- ‌[فَائِدَة الفرق بَيْن الصَّدَقَة والهدية]

- ‌[فَائِدَة العبرة فِي الْعَطَاء]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَشْتَرِط فِي كُلّ مِنْ الْهَدِيَّة وَالصَّدَقَة الْإِيجَاب وَالْقَبُول]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَشْتَرِط أَنْ يَكُون بَيْن المهدي والمهدى إلَيْهِ رَسُول]

- ‌[فَائِدَة العبرة فِي قَبُول الْهَدِيَّة]

- ‌[فَائِدَة هَدِيَّة الْكَافِر]

- ‌[فَائِدَة خاتم النُّبُوَّة]

- ‌[فَائِدَة اسْتِثْنَاءُ الْبَائِع جُزْءًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَإِبْقَاؤُهُ لِنَفْسِهِ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ

- ‌[فَائِدَة وَقْت وُجُوب زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[فَائِدَة زَكَاة الْفِطْر عَلَى التَّخَيُّر]

- ‌[فَائِدَة الواجب إخراجه فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[فَائِدَة مِقْدَار الصَّاع]

- ‌[فَائِدَة زَكَاة الْفِطْر عَلَى الْعَبْد]

- ‌[فَائِدَة زَكَاة الْفِطْر عَلَى الْأُنْثَى]

- ‌[زَكَاة الْفِطْر عَلَى الصَّغِير]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يزكى عَنْ الْجَنِين]

- ‌[فَائِدَة هَلْ تجب الزَّكَاة عَلَى الْكَافِر فِي عَبْده أَوْ نَفْسه]

- ‌[فَائِدَة وَقْت خُرُوج الزَّكَاة]

- ‌[فَائِدَة تَقْدِيم الزَّكَاة قَبْل حُلُول وَقْتهَا]

- ‌[فَائِدَة ضَابِط مِنْ يَخْرَج الزَّكَاة]

- ‌[فَائِدَة مصرف الزَّكَاة]

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَالتَّعَفُّفِ

- ‌[حَدِيث إنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْك]

- ‌[الْيَمِين إذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْمُنَاسَبَة لِلشِّمَالِ لَا يُوصَف بِهَا الْبَارِئ عز وجل]

- ‌[فَائِدَة يَمِينَهُ تَعَالَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ]

- ‌[فَائِدَة تَقْدِيرِ الرِّزْقِ بِيَدِ اللَّه]

- ‌[حَدِيث لَا حَسَدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ]

- ‌[فَائِدَة حقوق الْإِنْفَاق]

- ‌[حَدِيث الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى]

- ‌[فَائِدَة كَلَام الخطيب بِكُلِّ مَا يصلح وَمَا يَكُون مَوْعِظَة أَوْ عِلْمًا أَوْ قربة إلَى اللَّه]

- ‌[فَائِدَة الْإِنْفَاق فِي وُجُوه الطَّاعَات]

- ‌[فَائِدَة كَرَاهَةُ السُّؤَالِ وَالتَّنْفِيرَ عَنْهُ]

- ‌[حَدِيث الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ]

- ‌[حَدِيث الشَّيْخُ عَلَى حُبِّهِ اثْنَتَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ]

- ‌[حَدِيث لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ]

- ‌[فَائِدَة تَرْجِيحُ الِاكْتِسَابِ عَلَى السُّؤَالِ]

- ‌[فَائِدَة الِاكْتِسَاب بِعَمَلِ الْيَد]

- ‌[فَائِدَة الِاكْتِسَابُ بِالْمُبَاحَاتِ]

- ‌[حَدِيث لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك]

- ‌[فَائِدَة الْبَيْع بِالْغَبَنِ الْفَاحِش]

- ‌[فَائِدَة الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌{كِتَابُ الصِّيَامِ}

- ‌«الصِّيَامُ جُنَّةٌ

- ‌[فَائِدَة قَوْلُ الصَّائِم إنِّي صَائِم]

- ‌[حَدِيث خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ]

- ‌[فَائِدَة جَزَاء الصَّائِم]

- ‌[فَائِدَة حُكْم السِّوَاك للصائم]

- ‌[فَائِدَة مضاعفة جَزَاء الْأَعْمَال الصَّالِحَة]

- ‌[حَدِيث لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ]

- ‌[فَائِدَة صوم شَهْر رَمَضَان قَبْل رُؤْيَة الْهِلَال]

- ‌[فَائِدَة صوم يَوْم الشَّكّ]

- ‌[فَائِدَة ثُبُوت رَمَضَان بِعَدْلِ وَاحِد]

- ‌[فَائِدَة إذَا رَأَى أَهْل بَلْدَة هِلَال رَمَضَان فَهَلْ يَلْزَم أَهْل بَلْدَة أُخْرَى]

- ‌[فَائِدَة الْمُنْفَرِد بِرُؤْيَةِ الْهِلَال هَلْ يَصُوم وَحْده]

- ‌[فَائِدَة رُؤْيَة الْهِلَال لَيْلًا]

- ‌[حَدِيث إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ]

- ‌[فَائِدَة هِجْرَانِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ]

- ‌[فَائِدَة الْقَسْم عَلَى ترك الْأَزْوَاج شَهْرًا]

- ‌[حَدِيث إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ]

- ‌[فَائِدَة مِنْ طلع عَلَيْهِ الْفَجْر وَهُوَ مَجَامِع]

- ‌[فَائِدَة مِنْ احتلم بِاللَّيْلِ فَأَصْبَحَ صَائِمًا]

- ‌[فَائِدَة الْحَائِض أَوْ النُّفَسَاء إذَا انْقَطَعَ دَمهَا لَيْلًا ثُمَّ طلع الْفَجْر]

- ‌[حَدِيث النَّهْىُ عَنْ الْوِصَالِ]

- ‌[فَائِدَة قَوْلُ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى قَوْله صلى الله عليه وسلم إنِّي أطعم وأسقى]

- ‌[حَدِيث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ]

- ‌[حَدِيث لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ]

- ‌[فَائِدَة نَكَحَ امْرَأَة وَهِيَ صَائِمَة فَهَلْ لَهُ الْحَقّ فِي تَفْطِيرهَا]

- ‌[فَائِدَة نَفَقَة الْمَرْأَة مِنْ غَيْر إِذْن زَوْجهَا]

- ‌بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌[حَدِيث الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي فِي الْوِتْرِ]

- ‌[فَائِدَة بَقَاءُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاسْتِمْرَارُهَا]

- ‌[حَدِيث مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ]

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ وَالْمُجَاوَرَةِ

- ‌[حَدِيث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ]

- ‌[فَائِدَة حُكْم الِاعْتِكَاف]

- ‌[فَائِدَة جَوَازُ أَنْ يُقَالَ رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّهْرِ]

- ‌[فَائِدَة الِاسْتِمْرَارِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ]

- ‌[فَائِدَة إمَامَةُ الْمُعْتَكِفِ]

- ‌[فَائِدَة اعْتِكَافِ النِّسَاءِ]

- ‌[فَائِدَة اخْتِصَاصُ الِاعْتِكَافِ بِالْمَسَاجِدِ]

- ‌[فَائِدَة لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ الصَّوْمُ]

- ‌[حَدِيث أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُعْتَكِفٌ]

- ‌[فَائِدَة مُمَاسَّةَ الْمُعْتَكِفِ لِلنِّسَاءِ وَمُمَاسَّتَهُنَّ لَهُ]

- ‌[فَائِدَة الْيَدَيْنِ مِنْ الْمَرْأَةِ لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ]

- ‌[فَائِدَة اسْتِخْدَامِ الزَّوْجَةِ فِي الْغُسْلِ وَالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[فَائِدَة الْمُعْتَكِفَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ]

- ‌[فَائِدَة مُمَاسَّة الْحَائِضِ فِي تَرْجِيلِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَغَسْلِهِ فِي الِاعْتِكَاف]

- ‌[حَدِيث أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ]

- ‌[فَائِدَة رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ]

- ‌[فَائِدَة مُدَّةَ الْوَحْيِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالرُّؤْيَا]

- ‌[فَائِدَة تَزَوُّدُهُ عليه الصلاة والسلام فِي تَحَنُّثِهِ]

- ‌[فَائِدَة أَوَّلُ أَزْوَاج رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَائِدَة لَا يُضْرَبَ الصَّبِيُّ عَلَى الْقُرْآنِ إلَّا ثَلَاثًا]

- ‌[فَائِدَة أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ]

- ‌[فَائِدَة إنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ]

- ‌[فَائِدَة معني الرَّجَفَان]

- ‌[فَائِدَة لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ الْفَازِعُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا دَامَ فِي حَالِ فَزَعِهِ]

- ‌[فَائِدَة قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي]

- ‌[فَائِدَة مَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُلِمَّةٌ]

- ‌[فَائِدَة صِلَةُ الرَّحِمِ]

- ‌[فَائِدَة مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبٌ لِلسَّلَامَةِ]

- ‌[فَائِدَة مَدْحُ الْإِنْسَانِ فِي وَجْهِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ]

- ‌[فَائِدَة تَأْنِيسُ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ مَخَافَةٌ مِنْ أَمْرٍ]

- ‌[فَائِدَة كَمَالُ خَدِيجَةَ رِضَى اللَّه عَنْهَا وَجَزَالَةِ رَأْيِهَا]

- ‌[فَائِدَة اعْتِكَافَ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ]

الفصل: ‌[فائدة حكم الاعتكاف]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ انْتَهَى.

(الثَّانِيَةُ) الِاعْتِكَافُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسُ وَالْمُكْثُ وَاللُّزُومُ، وَفِي الشَّرْعِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَازِمَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] وَقَالَ {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] وَقَالَ {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: الِاعْتِكَافُ لُزُومُ الْمَرْءِ شَيْئًا وَحَبْسُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ بِرًّا كَانَ أَوْ إثْمًا وَأَمَّا الْمُجَاوَرَةُ فَهِيَ بِمَعْنَاهُ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ بِأَنَّهَا الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُمْ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِعَطْفِهَا عَلَيْهِ فِي تَبْوِيبِ الشَّيْخِ رحمه الله وَكَأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهَا لِذِكْرِهَا فِي حَدِيثِ حِرَاءَ فِي قَوْله عليه الصلاة والسلام «جَاوَرْت بِحِرَاءَ شَهْرًا» وَلَيْسَ حِرَاءُ مَسْجِدًا فَلَا يَكُونُ فِيهِ اعْتِكَافٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُجَاوَرَةَ فِيهِ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الِاعْتِكَافِ، وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ إنَّهَا بِمَعْنَى الْمُلَازَمَةِ وَالِاعْتِكَافِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْخَيْرِ وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِمَسْجِدٍ لَكِنْ قَالَ بَعْدَهُ وَالْجِوَارُ الِاعْتِكَافُ هُنَا انْتَهَى.

وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَازِمُهُ مِنْ حِرَاءَ مَسْجِدٌ أَوْ يَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً لِمَنْ جَوَّزَ اعْتِكَافَ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ وَهُوَ الْمَكَانُ أَعَدَّهُ فِيهِ لِلصَّلَاةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فَلَا تَكُونُ الْمُجَاوَرَةُ فِيهِ إلَّا فِي مَسْجِدٍ كَالِاعْتِكَافِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَحَكَى وَالِدِي رحمه الله فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُجَاوَرَةَ الِاعْتِكَافُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالْجِوَارُ وَالِاعْتِكَافُ وَاحِدٌ وَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَرَأَيْت الْجِوَارَ وَالِاعْتِكَافَ أَمُخْتَلِفَانِ هُمَا أَمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ كَانَتْ بُيُوتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اعْتَكَفَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ، قِيلَ لَهُ فَإِنْ قَالَ إنْسَانٌ عَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَفِي جَوْفِهِ لَا بُدَّ؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ قَالَ عَلَيَّ جِوَارُ أَيَّامٍ فَبَابُهُ أَوْ فِي جَوْفِهِ إنْ شَاءَ؛ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْهُمَا. قَالَ وَالِدِي وَقَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ انْتَهَى وَذَهَبَ أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ إلَى الثَّانِي، فَقَالَ فِي الرَّوْضِ إنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا وَهُوَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إلَّا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْجِوَارُ قَدْ يَكُونُ خَارِجَهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى.

[فَائِدَة حُكْم الِاعْتِكَاف]

1

(الثَّالِثَةُ)

ص: 166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

فِيهِ اسْتِحْبَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي كُتُبِهِمْ: الِاعْتِكَافُ جَائِزٌ قَالَ وَهُوَ جَهْلٌ انْتَهَى.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْته اعْتَكَفَ إلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ لِشِدَّتِهِ وَأَنَّ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ سَوَاءٌ فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَفِيَ بِشُرُوطِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ، هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا» ، فِيهِ فَرْقَدٌ السِّنْجِيُّ ضَعِيفٌ، وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حِبَّانَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ خَبَّرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «مَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا وَلَيْلَةً يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ عز وجل خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَيْضًا» وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(الرَّابِعَةُ) وَفِي تَأَكُّدِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَسَبَبُهُ طَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ «اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَقَالَ إنِّي أُرِيت لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ فَإِنِّي أُرِيت أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْت الطِّينَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ» ، وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ» الْحَدِيثُ، وَفِيهِ، فَقَالَ «إنِّي اعْتَكَفْت الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْت الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أَتَيْت فَقِيلَ لِي إنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ» الْحَدِيثَ، وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي رَمَضَانَ بِحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ» وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا بِدُونِ لَفْظَةِ «عَشْرٍ» .

(الْخَامِسَةُ) الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ هِيَ اللَّيَالِيُ وَكَانَ يَعْتَكِفُ الْأَيَّامَ مَعَهَا أَيْضًا فَلَمْ يَكُنْ يَقْتَصِرُ عَلَى اعْتِكَافِ اللَّيَالِيِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ

ص: 167