الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالْخِلَالِ (وَمَنْ لَا) أَيْ لَمْ يَلْفِظْهُ بَلْ أَكَلَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ خُرُوجِ الدَّمِ (فَلَا حَرَجَ) فِي ذَلِكَ (فَلْيَسْتَتِرْ) بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ السَّاتِرَةِ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شَيْئًا لِيَسْتُرَهُ (كَثِيبًا) الْكَثِيبُ هُوَ مَا يَرْتَفِعُ مِنَ الرَّمْلِ (مِنْ رَمْلٍ) بَيَانُ كَثِيبٍ (فَلْيَسْتَدْبِرْهُ) أَيْ فَلْيَجْمَعْهُ وَلْيُوَلِّهِ دُبُرَهُ (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْمَقَاعِدُ جَمْعُ مَقْعَدَةٍ وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي السَّافِلَةِ أَيْ أَسْفَلِ الْبَدَنِ وَالثَّانِي مَوْضِعُ الْقُعُودِ وَكُلٌّ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ ها هنا مُحْتَمَلٌ أَيْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِأَسَافِلِ بَنِي آدَمَ أَوْ فِي مَوْضِعِ قُعُودِهِمْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّسَتُّرِ مَا أَمْكَنَ وَأَنْ لَا يَكُونَ قُعُودُ الْإِنْسَانِ فِي مَرَاحٍ مِنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ فَيَتَعَرَّضُ لِانْتِهَاكِ السِّتْرِ وَتَهُبُّ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ فَيُصِيبُ الْبَوْلَ فَيُلَوِّثُ بَدَنَهُ أَوْ ثِيَابَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ لَعِبِ الشَّيْطَانِ بِهِ وَقَصْدِهِ إِيَّاهُ بِالْأَذَى وَالْفَسَادِ (مَنْ فَعَلَ) أَيْ جَمَعَ كَثِيبًا وَقَعَدَ خَلْفَهُ (فَقَدْ أَحْسَنَ) بِإِتْيَانِ السُّنَّةِ (وَمَنْ لَا) بِأَنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ مِنْ غَيْرِ سِتْرٍ (فَلَا حَرَجَ)(قَالَ حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ) أَيْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ الْحِمْيَرِيُّ بَدَلَ الْحُبْرَانِيِّ (فَقَالَ) أَيْ عَبْدُ الْمَلِكِ (أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ) بِزِيَادَةِ لَفْظِ الْخَيْرِ عَلَى الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ إِيرَادِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى أَبَا سَعِيدٍ بِغَيْرِ إِضَافَةِ لَفْظِ الْخَيْرِ فَهُوَ لَيْسَ بِصَحَابِيٍّ لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ هَذَا بِغَيْرِ إِضَافَةِ الْخَيْرِ لَا يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ بَلْ هُوَ مَجْهُولٌ وَإِنَّمَا يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن مَاجَهْ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ الْحِمْصِيُّ وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ لَا أَعْرِفُهُ
قُلْتُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَى هَذَا يُوضَعُ
انْتَهَى
([36]
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ)
إِلَخْ أَيْ هَذَا باب في بيان الأشياء التي نهى الِاسْتِنْجَاءِ بِهَا
(الْقِتْبَانِيِّ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ
الْفَوْقَانِيَّةِ وَبِمُوَحَّدَةٍ وَنُونٍ نِسْبَةٌ إِلَى قِتْبَانَ بْنِ رُومَانَ (شُيَيْمَ) بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ مُصَغَّرًا (بَيْتَانَ) بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ (أَخْبَرَهُ) أَيْ أَخْبَرَ شُيَيْمُ عَيَّاشَ بْنَ عَبَّاسٍ (مُخَلَّدٍ) عَلَى وَزْنِ مُحَمَّدٍ (اسْتَعْمَلَ) أَيْ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ (عَلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ) يَعْنِي أَنَّ مَسْلَمَةَ كَانَ أَمِيرًا عَلَى بِلَادِ مِصْرَ مِنْ جِهَةِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَنَابَ رُوَيْفِعًا عَلَى أَسْفَلِ أَرْضِ مِصْرَ وَهُوَ الْوَجْهُ الْبَحْرِيُّ وَقِيلَ الْغَرْبِيُّ كَذَا فِي التَّوَسُّطِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ رُوَيْفِعٍ (مِنْ كُومِ شَرِيكٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ هُوَ بِضَمِّ الْكَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بضمها بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَآخَرُونَ وَضَبَطَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بفتحها
قال مغلطائي إِنَّهُ الْمَعْرُوفُ وَإِنَّهُ فِي طَرِيقِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ (إِلَى عَلْقَمَاءَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ اللَّامِ ثُمَّ الْقَافُ مَفْتُوحَةٌ مَوْضِعٌ مِنْ أَسْفَلِ دِيَارِ مِصْرَ (أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كُومِ شَرِيكٍ) وَهَذَا شَكٌّ مِنْ شَيْبَانَ أَيْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ابْتِدَاءُ السَّيْرِ مِنَ الْكُومِ أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَمِنْ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ كَانَ ابتداء السير وإلى الآخر انتهائه (يُرِيدُ عَلْقَامَ) أَيْ إِرَادَتُهُمُ الذَّهَابَ إِلَى عَلْقَامَ وَانْتِهَاءُ سَيْرِهِمْ إِلَيْهِ وَعَلْقَامُ غَيْرُ عَلْقَمَاءَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ يُرِيدُ عَلْقَامَ
وَفِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ كُومُ عَلْقَامَ مَوْضِعٌ فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ عَلْقَامَ غَيْرُ عَلْقَمَاءَ وَأَنَّ عَلْقَامَ يُقَالُ لَهُ كُومُ عَلْقَامَ (نِضْوَ أَخِيهِ) النِّضْوُ بِكَسْرِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ فَوَاوٌ الْبَعِيرُ الْمَهْزُولُ يُقَالُ بَعِيرٌ نِضْوٌ وَنَاقَةٌ نِضْوٌ وَنِضْوَةٌ وَهُوَ الَّذِي أَنْضَاهُ الْعَمَلُ وَهَزَلَهُ الْكَدُّ وَالْجَهْدُ (عَلَى أَنَّ لَهُ) لِلْمَالِكِ (وَلَنَا النِّصْفُ) أَيْ لِلْآخِذِ وَالْمُسْتَأْجِرِ النِّصْفُ (لِيَطِيرَ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ) فَاعِلَانِ لِيَطِيرَ أَيْ يُصِيبُهُمَا فِي الْقِسْمَةِ يُقَالُ طَارَ لِفُلَانٍ النِّصْفُ وَلِفُلَانٍ الثُّلُثُ إِذَا وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ (وَلِلْآخَرِ الْقَدَحُ) مَعْطُوفٌ عَلَى لَهُ النَّصْلُ وَالْقَدَحُ خَشَبُ السَّهْمِ قَبْلَ أَنْ يُرَاشَ وَيُرَكَّبَ فِيهِ النَّصْلُ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالنَّصْلُ حَدِيدَةُ السَّهْمِ وَالرِّيشُ مِنَ الطَّائِرِ وَيَكُونُ فِي السَّهْمِ
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتَسِمُ الرَّجُلَانِ السَّهْمَ فَيَقَعُ لِأَحَدِهِمَا نَصْلُهُ وَرِيشُهُ وَلِلْآخَرِ قَدَحُهُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ إِذَا احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ فَطَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْمُقَاسَمَةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ مَا دَامَ يَنْتَفِعُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَدَحَ قَدْ يُنْتَفَعُ بِهِ عَرِيًّا مِنَ الرِّيشِ وَالنَّصْلِ وَكَذَلِكَ قَدْ يُنْتَفَعُ بِالرِّيشِ وَالنَّصْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُرَكَّبَيْنِ فِي قَدَحٍ فَأَمَّا ما لا
يَنْتَفِعُ بِقِسْمَتِهِ أَحَدٌ مِنَ الشُّرَكَاءِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الضَّرَرُ وَالْإِفْسَادُ لِلْمَالِ كَاللُّؤْلُؤَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ أَجْزَائِهِ بَطَلَتْ قِيمَتُهُ وَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَإِنَّ الْمُقَاسَمَةَ لَا تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَيَبِيعُونَ الشَّيْءَ وَيَقْتَسِمُونَ الثَّمَنَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنْهُ
انْتَهَى
(مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ) أَيْ عَالَجَهَا حَتَّى تَنْعَقِدَ وَتَتَجَعَّدَ وَقِيلَ كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوبِ فَأَمَرَهُمْ بِإِرْسَالِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا
قَالَهُ بن الْأَثِيرِ (أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا) بِفَتْحِ الْوَاوِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَقْلِيدِ الْخَيْلِ أَوْتَارَ الْقِسِيِّ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ إِمَّا لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ تَقْلِيدَهَا بِذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْهَا الْعَيْنَ ومخافة اختناقها به لاسيما عِنْدَ شِدَّةِ الرَّكْضِ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَطْعِ الْأَوْتَارِ عَنْ أَعْنَاقِ الْخَيْلِ
كَذَا فِي كَشْفِ الْمَنَاهِجِ (بِرَجِيعِ دَابَّةٍ) هُوَ الرَّوْثُ وَالْعَذِرَةُ (أَوْ عَظْمٍ) عَطْفٌ عَلَى رَجِيعٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
[37]
(أَيْضًا) أَيْ كَمَا رَوَى شُيَيْمُ بْنُ بَيْتَانَ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ رَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ (يَذْكُرُ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (ذَلِكَ) الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ (وَهُوَ) أَيْ أَبُو سَالِمٍ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ (مُرَابِطٌ) الْمُرَابَطَةُ أَنْ يَرْبِطَ كُلٌّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ خُيُولَهُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ هُجُومُ الْعَدُوِّ مُعِدًّا لِصَاحِبِهِ (بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ) الْحِصْنُ الْمَكَانُ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِهِ وَجَمْعُهُ حُصُونٌ وَأَلْيُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَضَمِّ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ اسْمُ مَدِينَةٍ قَدِيمًا وَسُمِّيَتْ بَعْدَ فَتْحِهَا فسطاط (بالفسطاط) قال بن الْأَثِيرِ الْفُسْطَاطُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ الْمَدِينَةُ الَّتِي فِيهَا مَجْمَعُ النَّاسِ وَكُلُّ مَدِينَةٍ فُسْطَاطٌ وَقِيلَ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَبْنِيَةِ وَبِهِ سُمِّيَتِ الْمَدِينَةُ وَيُقَالُ لِمِصْرَ وَالْبَصْرَةِ الْفُسْطَاطُ
وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ حِصْنُ أَلْيُونَ بِالْفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلٍ لَا يُنَافِي قَوْلَ بن الْأَثِيرِ لِأَنَّ الَّذِي عَلَى جَبَلٍ هُوَ الْحِصْنُ لَا نَفْسُ أَلْيُونَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا سَالِمٍ الْجَيْشَانِيَّ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُرَابِطًا بِحِصْنِ الَّذِي كَانَ فِي أَلْيُونَ وَأَلْيُونُ وَالْفُسْطَاطُ هُمَا اسْمَانِ لِمَدِينَةِ مِصْرَ وَكَانَ حِصْنُ أَلْيُونَ عَلَى جَبَلٍ وَكَانَ الْجَبَلُ فِي فُسْطَاطٍ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ) أَيْ شَيْبَانُ الْقِتْبَانِيُّ