الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[86]
(أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَاءِ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ لَا بِغَيْرِهِ (وَقَالَ) عَطَاءٌ (إِنَّ التَّيَمُّمَ) عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ (أَعْجَبُ) أَحَبُّ (إِلَيَّ مِنْهُ) أَيْ من التوضي بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ
[87]
(سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ) هُوَ رُفَيْعُ بضم أوله بن مِهْرَانَ الرِّيَاحِيُّ الْبَصْرِيُّ مُخَضْرَمٌ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ
قَالَ الْحَافِظُ هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مَشْهُورٌ بكنية وثقه بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ حَتَّى قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالِكَائِيُّ مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ عَمَّنْ أَدْرَكَهُ (عَنْ رَجُلٍ) أَيْ عَنْ حَالِهِ
3 -
(بَاب أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ)
[88]
هُوَ مَنْ يَحْبِسُ بَوْلَهُ حَقَنَ الرَّجُلُ بَوْلَهُ حَبَسَهُ وَجَمَعَهُ فهو حاقن
وقال بن فَارِسٍ وَيُقَالُ لِمَا جُمِعَ مِنْ لَبَنٍ وَشُدَّ حَقِينٌ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ حَابِسُ الْبَوْلِ حَاقِنًا
وَأَرَادَ الْمُؤَلِّفُ بِلَفْظِ الْحَقْنِ الْمَعْنَى الْأَعَمَّ يَعْنِي حَبْسَ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَلِذَا أَوْرَدَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثَ مِنَ الْقِسْمَيْنِ أَوْ أَرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْخَاصَّ وَهُوَ حَبْسُ الْبَوْلِ وَأَرَادَ بِلَفْظِ الْخَلَاءِ وَبِلَفْظِ الْأَخْبَثَانِ الْوَاقِعَيْنِ فِي الْحَدِيثِ أَحَدَ فَرْدَيْهِمَا وَهُوَ حَبْسُ الْبَوْلِ
(وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ) فِي الصَّلَاةِ
وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَحِبَهُ قَوْمٌ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ (صَلَاةَ الصُّبْحِ) بَدَلَ مِنَ الصَّلَاةِ (ثُمَّ قَالَ) عَبْدُ اللَّهِ (لِيَتَقَدَّمْ أحدكم) للإمامة
(وَذَهَبَ) عَبْدُ اللَّهِ (الْخَلَاءِ) وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ مَقُولَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ) فَيُفْرِغُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي لِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ تَشَوَّشَ خُشُوعُهُ وَاخْتَلَّ حُضُورُ قَلْبِهِ
وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ (عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ) فَأَدْخَلُوا هَؤُلَاءِ بَيْنَ عُرْوَةَ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ رَجُلًا روى عن بن جُرَيْجٍ أَيْضًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ مِثْلَ ما روى وهيب
قاله بن الْأَثِيرِ فِي أُسْدِ الْغَابَةِ وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ رِوَايَةَ مَنْ زَادَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ
كَذَا فِي التَّلْخِيصِ (وَالْأَكْثَرُ) أَيْ أَكْثَرُ الْحُفَّاظِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَشُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَالْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كِنَانَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القطان وزاد بن الْأَثِيرِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ وَمَعْمَرًا (كَمَا قَالَ زُهَيْرُ) بْنُ مُعَاوِيَةَ بِحَذْفِ وَاسِطَةٍ بَيْنَ عُرْوَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقِيلَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَمٍ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا وَاحِدًا وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
[89]
(الْمَعْنَى) أَيِ المعنى واحد وإن تغايرت ألفاظهم (قال بن عيسى في حديثه بن أَبِي بَكْرٍ) أَيْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَاقْتَصَرَ يَحْيَى وَمُسَدَّدٌ عَلَى عَبْدِ الله بن محمد فقط بدون زيادة بن أَبِي بَكْرٍ (ثُمَّ اتَّفَقُوا) ثَلَاثَتُهُمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ فَقَالُوا (أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (فَقَامَ الْقَاسِمُ) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هريرة وبن عباس وبن عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ وَعَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ وَالشَّعْبِيُّ وَخَلَائِقُ
قَالَ مَالِكٌ الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ وَقَالَ بن سعد كان
ثِقَةً عَالِمًا فَقِيهًا إِمَامًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنَ الْقَاسِمِ (لَا يُصَلَّى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لَا صَلَاةَ (بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ) أَيْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامٍ تَتُوقُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ أَيْ لَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي مَوْضِعٍ حَضَرَ فِيهِ الطَّعَامُ وَهُوَ يُرِيدُ أَكْلَهُ وَهُوَ عَامٌّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْضِ وَالْجَائِعِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهِ (وَلَا) يُصَلِّي (وَهُوَ) الْمُصَلِّي (يُدَافِعُهُ) الْمُصَلِّيَ (الْأَخْبَثَانِ) فَاعِلُ يُدَافِعُ وَهُوَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ أَيْ لَا صَلَاةَ حَاصِلَةٌ لِلْمُصَلِّي حَالَةَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعُهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهِ وَذَهَابِ الْخُشُوعِ وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ كَمَالَ الْخُشُوعِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ فِيهِ مَذَاهِبُ مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْأَكْلِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ وَيَجِيءُ بَعْضُ بَيَانِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ
[90]
(ثَلَاثٌ) ثَلَاثُ خِصَالٍ بِالْإِضَافَةِ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا جَازَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ (أَنْ يَفْعَلَهُنَّ) الْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلِ فَاعِلُ يَحِلُّ أَيْ لَا يَحِلُّ فِعْلُهُنَّ بَلْ يَحْرُمُ قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ) يَؤُمُّ بِالضَّمِّ خَبَرٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ (فَيَخُصُّ) قَالَ فِي التَّوَسُّطِ هُوَ بِالضَّمِّ لِلْعَطْفِ وَبِالنَّصْبِ لِلْجَوَابِ
وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ هُوَ مَنْصُوبٌ بِأَنِ الْمُقَدَّرَةِ لِوُرُودِهِ بَعْدَ النَّفْيِ على حد لا يقضي عليهم فيموتوا (بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ) قَالَ الْعَزِيزِيُّ أَيْ فِي الْقُنُوتِ خَاصَّةً بِخِلَافِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ
وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ مَعْنَاهُ تَخْصِيصُ نَفْسِهِ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّكُوتِ عَنِ الْمُقْتَدِينَ وَقِيلَ نَفْيُهُ عَنْهُمْ كَارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ أَوِ الثَّانِي حَرَامٌ فَقَطْ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ
الْحَدِيثَ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ كَالدَّاخِلِ وَعَدَمِهِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ (فَقَدْ خَانَهُمْ) لِأَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَمَانَةٌ وَتَرْكُهُ خِيَانَةٌ (وَلَا يَنْظُرُ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى يَؤُمُّ (فِي قَعْرِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ قَعْرُ الشَّيْءِ نِهَايَةُ أسفله
وَالْجَمْعُ قُعُورٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَمِنْهُ جَلَسَ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُلَازَمَةِ
انْتَهَى
والمراد ها هنا دَاخِلُ الْبَيْتِ (قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ) أَهْلَهُ
فِيهِ تَحْرِيمُ الِاطِّلَاعِ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (فَإِنْ فَعَلَ) اطَّلَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (دَخَلَ) ارْتَكَبَ إِثْمَ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ (وَلَا يُصَلِّي) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَهُوَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ وَالْفِعْلُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَالنَّكِرَةُ إِذَا جَاءَتْ فِي مَعْرِضِ النَّفْيِ تَعُمُّ فَيَدْخُلُ فِي نَفْيِ الْجَوَازِ صَلَاةُ فَرْضِ الْعَيْنِ وَالْكِفَايَةِ كَالْجِنَازَةِ وَالسُّنَّةِ فَلَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْهَا (حَقِنٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ القاف
قال بن الْأَثِيرِ الْحَاقِنُ وَالْحَقِنُ بِحَذْفِ الْأَلِفِ بِمَعْنًى (يَتَخَفَّفَ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ فَفَوْقِيَّةٍ أَيْ يُخَفِّفَ نَفْسَهُ بخروج الفضلة
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وحديث بن مَاجَهْ مُخْتَصَرٌ وَذَكَرَ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أُمَامَةَ وَحَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ
انْتَهَى
[91]
(سَاقَ نَحْوَهُ) أَيْ سَاقَ ثَوْرٌ نَحْوَ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِيَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ تِلْمِيذَيْنِ أَحَدُهُمَا حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ وَالْآخَرُ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِيُّ فَرِوَايَةُ ثَوْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ نَحْوَ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ (عَلَى هَذَا اللَّفْظِ) الْمُشَارِ إِلَيْهِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قَالَ) ثَوْرٌ (إِلَّا بِإِذْنِهِمْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّائِرِ أَنْ يَؤُمَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ بَلْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ (وَلَا يَخْتَصُّ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا يَخُصُّ وَخُلَاصَةُ الْمَرَامِ أَنَّ بَيْنَ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ وَثَوْرٍ تَفَاوُتًا فِي اللَّفْظِ لَا فِي الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ ثَوْرٍ جُمْلَةٌ لَيْسَتْ هِيَ فِي رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ وَهِيَ قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَفِي رِوَايَةِ حَبِيبٍ جُمْلَةٌ لَيْسَتْ هِيَ فِي رِوَايَةِ ثَوْرٍ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ
وَبَاقِي أَلْفَاظِهِمَا مُتَقَارِبَةٌ فِي اللَّفْظِ وَمُتَّحِدَةٌ فِي الْمَعْنَى
كَذَا فِي مَنْهِيَّةِ غَايَةِ الْمَقْصُودِ
وَقَالَ فِيهِ قَدْ زَلَّ قَلَمِي فِي الشَّرْحِ فِي كِتَابَةِ فَاعِلٍ لِقَوْلِهِ سَاقَ فَكَتَبْتُ سَاقَ أَيْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ أَيْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ فَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ كَتَبْتُ مِنِ ابْتِدَاءِ قَوْلِهِ سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ ذُهُولٌ مِنِّي