الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام عقد النكاح
الوكالة في عقد النكاح جائزة
س - الإنسان يتزوج بنفسه، فهل يجوز له أن يوكل أحداً سواء في تزويجه؟ وهل يشترط تحديد الزوج في التوكيل؟ وما هي شروط التوكيل للتزويج إن كان ذلك جائزاً؟
ج- نعم يجوز للإنسان أن يوكل من يقبل له عقد النكاح فيقول وكلت فلاناً في قبول عقد نكاحي من فلانة ولابد أن يعني له المرأة التي يريد أن يتزوجها ولا يقول مثلاً وكلتك أن تطلب لي زوجة وتعقد عليها وذلك لأن هذا جهل يكون فيه الغرر، وربما يحدث الندم وربما يحدث التقاطع بين الزوجين، لأنه ليس كل من يروق للوكيل يروق للموكل فلابد إذن من تعيين الزوجة التي وكله في عقد النكاح عليها وكذلك يجوز لولي المرأة أن يوكل من يعقد النكاح على موليته بفلان، ولكن لابد أن يعين الزوج أيضاً ويكون الزوج معلوماً عند الولي وعند المرأة ومقبولاً فتبين بهذا أن الوكالة في عقد النكاح جائزة سواء كانت من الزوج يوكل له من يقبل له عقد نكاحه من فلانه أو كانت من ولي الزوجة يوكل من يزوج موليته بفلان.
وشروط التوكيل أن يكون الوكيل ممن تجوز وكالته في هذا العقد، فلو أنه وكل امرأة في ذلك فإنه لا يصح لأن المرأة لا يمكن أن تتولى عقد النكاح بنفسها فإذا وكل رجلاً عاقلاً فلا حرج عليه.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم عقد النكاح على الحائض
س - أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي، ولكن لم أوافق إلا بعد سؤال المملك عن جواز الملك في هذه الظروف أم لا؟ فأجب المملك بأنها جائزة لكنني لم أقتنع بهذه الملكة، فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا؛ وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين؟
ج- إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح، ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض، وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً، ولا بأس به وهنا يجب أن تعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام، وقد تغيظ فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، وذلك لقول الله عز وجل " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ". فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء، ويقع الطلاق.
ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل واقع، وهو أوسع ما يكون من الطلاق، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل، وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، أو يتبين حملها، وقد قال عز وجل في سورة الطلاق " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ". وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع. وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر " مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر، ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض لأنه قد لا يملك نفسه، ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *