الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النحر في اللبة والحلق، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنهما بعث النبي، صلى الله عليه وسلم، بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مني ألا أن الذكاة في الحلق واللبة.
الرابع التسمية فيقول الذابح عن حركة يده بالذبح بسم الله، والاصل في هذا قوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ". وقال - تعالى - " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ". فالله - جل وعلا - غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سنته عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ". فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي
1، 2 أن يكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة لقوله، صلى الله عليه وسلم، " وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
3-
4 حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال " أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين ".
5-
توجيهها إلى القبلة، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر.
6-
تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي بعد خروج روحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث النبي، صلى الله عليه وسلم، بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أوراق يصبح في فجاج مني بكلمات منها لا تعجلوا الأنفاس قبل أن نزهق. رواه الدارقطني
* * *
التذكية الشرعية
س - بعض الناس عند الذبح يقطع رقبة ذبحه على فترتين أي أنه يجرى السكين على