الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد؟
وإن كان كفارة فما نوعها؟
ج- لا تأثير لهذا التحريم في عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه، وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله - تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ". وقوله - تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ". فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مساكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسوا عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
الشروط والعيوب في النكاح
حكم منع المرأة من الذهاب مع زوجها
س - عندما يتقدم أحد الشباب إلى بعض الأسر للزواج منهم، يشترط والد البنت مهراً مرتفعاً، وعندما تتم الموفقة ويتزوج الشاب يرفض والد البنت أن ترافق البنت زوجها إلى بيته، وذلك من أجل أن تبقى تحت خدمته وتقع الزوجة في حرج شديد، هل تذهب إلى بيت زوجها أم تبقى في بيت والدها؟ وقد سبب ذلك مشكلات كثيرة، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوا الناس إلى عمل الصواب نحو هذه الأمور؟
ج- لقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده تخفيف المهور والاقتصاد فيها، وهكذا ولائم الزواج، ليتمكن كل واحد من الزواج بيسر وسهولة، وليحصل بذلك التعاون على الخير وبذل المستطاع في إعفاف الشباب والفتيات.
وقد كتبنا في هذا غير مرة أداء الواجب النصيحة والتواصي بالحق، وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرارات وتوصيات في هذا الموضوع مضمونها الترغيب في تخفيف المهور وعدم التكلف في الولائم وترغيب المجتمع في كل ما يسهل على الشباب حصول النكاح وإني بهذه المناسبة أوصي جميع إخواني المسلمين بالتعاون في هذا الأمر والتواصي به حتى يكثر النكاح ويقل السفاح، ويتيسر للشباب والفتيات إحصان فروجهم وغض أبصارهم، ولا شك أن الزواج من أعظم الأسباب في ذلك كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته.
وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ". متفق عليه. وقال، صلى الله عليه وسلم، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ".
خرجه مسلم في صحيحه.
وقد أمر الله - سباحه وتعالى - عباده بالتعاون على البر والتقوى، وأثنى على عباده المتواصلين بالحق والصبر، فقال - سبحانه - " والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلو بالصبر ".
ولا شك أن التعاون في تخفيف المهور والولائم والتواصي بذلك داخل في هذا الأمر. ومن القوائد في تخفيف المهور والولائم كثرة النكاح وقلة العزاب من الشباب والفتيات وإحصان الفروج وغض الأبصار وقلة الفواحش وتكثير الأمة كما قال النبي،، " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". وأما منع والد المرأة أو أخيها لها من سفرها مع زوجها لتخدمه أو ترعى غنمه أو إبله فمنكر لا يجوز الواجب على ولي الأمر أن يساعد على جمع الشمل واجتماع الزوجين، كما يجب عليه أن يحذر ما يسبب فرقتهما من غير مسوغ شرعي، والذي أوصي به أولياء النساء أن يبادروا بتزويج مولياتهم على الأكفاء ولو كانوا فقراء وأن يعينوهم في ذلك عملاً بقول الله سبحانه وتعالى " وأنكحوا الأيامى منكم