الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج- ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره، قد يكون القصد منه إكراماً، بتقديم الذبيحة إليه طعاماً يأكل منه هو ورفقاؤه، ومن دعى إلى الاكل معهم، فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحية، ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلكرم ضيفه ". وثبت في حديث أبي شريح الكعبي عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "، جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يحرجه ".
وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه. سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاماً لأكله أم لا، فذلك غير جائز، بل هو شرك يوجب اللعنة، لدخوله في عموم الذبح لغير الله، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأربع كلمات " لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار الارض ". وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، ولو ذكر الذابح عليها اسم الله، لان الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاماً، ومجرد تكريم له، لا أكله منها.
أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف، أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما لكونهما لم تذبح لإعظامه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
حكم البرهة أو العتامة
س - في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين، وبعد استكمال جوانب
القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثاً أو أكثر في بعض الأحيان وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلا بعض الاشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعدول الذي حكموا في القضية وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلا مناص لهم من هذه الأحكام، وتسمى هذه العادة البرهة أو العتامة، كما يقولون وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم، والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه، وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله، صلى الله عليه وسلم، " لعن الله من ذبح لغير الله " أم لا؟ مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة؟ أرجو توجيهي بذلك.
ج- التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ، والانتصار للمعتدي عليه وإصلاح ذات البيت والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة، قال الله - تعالى - " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ". وقال " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ".
أما الذباح التي يذبحها الطرفان المختصمن قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعاً ممن ذبحها شكراً لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو أحسن رغب فيه الشرع وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم وعمل به الصحابة، مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأساليبها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلاح كلاً من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك