الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج- حكم النذر شرعاً أنه مكروه فقد ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر وقال " إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ". وذلك أن بعض الناس إذا مرض أو خسر أو أذي ينذر صدقة أو ذبحاً أو مالاً إذا زال عنه المرض أو الخسران ويعتقد أن الله لا يشفيه إو يربحه إلا إذا نذر هذا النذر، فأخبر النبي، صلى الله عليه وسلم، " أن الله لا يغير به شيئاً مما قدره وقضاه ولكنه - أي الناذر - بخيل لا ينفق إلا بعد عقد النذر.
- يلزم الوفاء بالنذر إن كان عبادة كنذر صلاة أو صوم أو صدقة أو اعتكاف، ولا يجوز إن كان معصية كقتل وزنا وشرب خمر، وأخذ مال ظلماً ونحوه وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.. إلخ.
ويخير إذا كان النذر مباحاً كأكل وشرب ولباس وسفر وكلام عادي ونحوه بين الوفاء به أو كفارة يمين.
- إذا كان نذر طاعة لله صرف للمساكين والمستضعفين كطعام وذبح كبش أو نحوه فيصرف للمساكين والمستضعفين فإن كان عملاً صالحاً بدنياً أو مالياً كجهاد وحج وعمرة لزم الوفاء به فإن خصصه بجهة اختص بها كالمساجد والكتب والمشروعات الخيرية ولم يجز صرفه لغير ما عينة فيه.
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم النذر لغير الله وهل هو شرك أم لا
؟
س1- ما حكم النذر لغير الله؟
ج1- النذر لغير الله شرك، لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثير، منها قوله - تعالى - " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ". فصرفها لغير الله شرك.
س2- في النذر لغير الله - تعالى - فطائفة تقول " لا نذر إلا لله - تعالى - وهو لغير الله - تعالى - كفر وشرك لأنه عباده وهي لغيره - تعالى - كفر، وطائفه أخرى تقول النذر لهم
عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله، فما هو الحق في ذلك؟
ج2- النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منها لغيره فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله - تعالى - لمن نذر له، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذراً أو ذبحاً أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركاً مع الله غيره داخلاً تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى " إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ". وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين، فأعتقد هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيراً عاجزاً عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما أشتكت إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، أنا أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها فقال " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي نبيك (1) ". وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت لا نذر إلا لله - تعالى - وهو لغير الله - تعالى - كفر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
(1) البخاري 6/193 ومسلم 12/7 شرح النووي أبو داود 3/804، ابن ماجه 2/769.