الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يحل أكله من الحيوانات وما يحرم
قاعدة فيما يحرم من الحيوانات وما يحل
س - هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقران والسنة لم يوضحا كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمات والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل للقياس بالشبه اعتبار في ذلك أم لا؟
ج- الحقيقة أن هناك السؤال وقوله أن الكتاب والسنة لم يبينا ذلك هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة، أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء، فالقرآن الكريم كما قال الله عنه " تبياناً لكل شيء ".
والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحاكها من الإيمان بالقرآن فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين، ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً، يختلفون في العلم، ويختلوفن في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم الإيمان والتقوى فإنه كلما قوي الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به في القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوي العلم بما في القرآن والنسة من الأحكام.
وإني أقول إن القرآن والسنة فيهما الهدى والعلم والنور وحل جميع المشكلات وإن نظامها ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطاً بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطيء كثيراً، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صواباً بما وافقت به الكتاب والسنة، وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط بما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله - تعالي - في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله - تعالي - " هو الذي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ". فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشرابا وانتفاعا
على الحدود التي خدها الله ورسوله،.
هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة حيث قال رسول الله، عليه الصلاة والسلام، " وما سكت عنه فهو عفو ".
وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات فمنها الميتة لقوله - تعالى - " إنما حرم عليكم الميتة ".
ومنها الدم المسفوح لقوله - تعالى - " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دماً مسفوحاً ".
ومنها لحم الخنزير لقوله - تعال - في هذه الآية " أو لحم خنزير ".
وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله " فإنه " أي هذا المحرم الذي وجده الرسول، عليه الصلاة والسلام (رجس) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء (إلا أن يكون) أي ذلك المطعوم " ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه ". أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (رجس) .
ومنها الحمر الأهلية، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس.
ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب السباع يتفرس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم، ومنها كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولد من الحمار إذا نزا على أنثنى الخيل، والخيل مباحة والحمر فلما تولد من المأكول وغيره غلب التحريم فكان حراماً.
وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام أهل العلم والأمر بين إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهو أن الأصل الحل لقوله - تعالى- " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ".
وأما الشبة فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هومحرم أم لا؟ فإننا نلحقه حكما بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم