الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحج إلا لأجل العوض المادي.. أو ليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية كبناء مساجد وما إلى ذلك أم لا؟
ج - الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي، لأن الحج من القربات وعلى الوكيل أن يجتهد ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر ويجازى عليها.
الشيخ ابن باز
* * * *
لا وصية لوارث
س - كتب والدي مزرعة يملكها باسم ابنه من بعده، علما بأن له أربع بنات غير هذا الابن، فهل يحوز ذلك؟ ولو قسمت هذه المزرعة على الابن والبنات الأربع كيف يكون التقسيم؟
ج - بين الله عز وجل في كتابه كيف يكون إرث الميت فقال " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". وعلى هذا فإن وصية هذا الوالد لابنه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها. اللهم إلا أن يرضى الورثة كلهم بعد ذلك ويوافقوا على هذا فلا بأس. وإذا لم يوافقوا فإنه يجب أن تعاد هذه المزرعة في التركة وتقسم على الورثة كما فرض الله عز وجل فالتقسيم يكون على الورثة جميعاً. فإذا لم يكن له ورثة إلا هذا الأبن وهؤلاء البنات فإنه يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ثمن هذه المزرعة وما خلفه الميت على أسهم لكل بنت سهم وللأبن سهمان.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم الوصية بأقل من الثلث
س - معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟
وهل تعتبر الأضحية واجبا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟
ج - ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله سعد وهو مريض هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم، " لا " فقال سعد فالشطر، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، " لا "، فقال سعد فالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ". الحديث متفق على صحته.
وثبت عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال " الثلث والثلث كثير " وأوصى الصديق - رضى الله عنه - بالخمس فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض.
أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله بشرط أن لا يزيد عن الثلث وإذا أوصى بأقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك فهو أفضل ولاسيما إذا كان ماله كثيراً، والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمجاهدين في سبيل الله وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية والصدقة على الأقارب ونحو ذلك من وجوه الخير وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك لكونها من القربات الشرعية ومن ذلك الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤونته والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم وما أشبه ذلك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم ذبح الأضحية عن الميت من وصيته كل عام
س - ما حكم ذبح الأضحية عن الميت من وصيته في كل عام؟ هل هو جائز أم لا؟
ج - ثبت شرعية وصية الميت بأن يخرج بعضا من ماله في الصدقات وأعمال الخير التي يصل ثوابها إلى الميت كالحج والجهاد والمساجد، وكتب العلم، وصلة الرحم، والضيافة، وعلى الفقير والمسكين والمدين، ونحوه، وقس على ذلك الأضحية فهي من الصدقات وفيها فضل