الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام المحادة
لبس السواد عند المصائب شعار باطل
س - هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفي وخاصة إذا كان على الزوج؟
ج- لبس السواد عند المصائب شعار بال لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ".
لأنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويبدله بخير منها، وقد جرى هذا لأم سلمة رضي الله عنها حيث مات زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها فقالت هذا. وقالت وكنت أقول في نفسي من خير من أبي من أبي سلمة؟ فلما انتهت عدتها خطبها النبي، صلى الله عليه وسلم، فكان النبي، صلى الله عليه وسلم، خيراً من أبي سلمة لها وهكذا كل من قال ذلك إيماناً واحتساباً فإن الله - تعالى - يأجره على مصيبته ويخلف له خيراً منها.
أما التربي يزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم لبس السواد وأحكام المعتدة المتوفي عنها زوجها
س - هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلبس أسود؟ أم يجوز أي لون حيث تسمع أن المرأة التي في الحداد وخاصة العاميات تلبس أسود وتجلس على أسود وتصلي على أسود وهناك اعتقادات لديهن ما أنزل الله بها من سلطان نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها من لباس وغيره؟
ج- المتوفي عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال، فإن كانت المتوفي عنها زوجها حائضاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ مات سواء علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد، فابتداء المدة من حين الموت فلو
قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبق عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام، فالحائض عدتها مؤقتة بزمن أو محددة بزمن وهو أربع شهور وعشرة أيام من موته، وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، وربما تكون العدة ساعة أو ساعتين أو أقل ربما تكون سنة أو سنتين أو أكثر لقوله - تعالى - في الأولى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ". ولقوله - تعالى - في الثانية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ". وقد ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسهمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال فأذن لها الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن تتزوج، وفي عدة الموت يجب على المرأة أن تحد والإحداد يتضمن أموراً
الأول أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة.
والثانية أن لا تتجمل بالثياب فلا تلبس ثياباً زينة، ولها أن تلبس ما تشاء من سواها فلها أنه تلبس الأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك لبسه غير متقيدة بلون الأسود.
والثالث ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه سواء كان أسورة أم فلائد أم خلاخيل أم غير ذلك يجب عليها أن تزيل الحلي فإن لم تتمكن من إزالته إلا بقصه وجب عليها قصه.
والرابع ألا تتزين بتجميل أو خد أو شقة فإنه لا يجوز لها أن تكتحل ولا أن تضع محمر الشفاه.
والخامس ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل التطيب في المحل الذي فيه الرائحة المنتنة، أما ما يذكره بعض العامة من كونها لا تكلم أحداً ولا يشاهدها أحد ولا تخرج إلى حوش البيت ولا تخرج إلى السطح ولا تقابل القمر ولا تغتسل إلا يوم الجمعة ولا تؤخر الصلاة عن وقت الأذان بل تبادر بها من حين الأذان فكل هذه الأشياء ليس لها أصل في الشريعة فالمرأة المحادة في مكالمة الرجال كغير المحادة وكذلك في نظرها إلى الرجال إليها كغير المحادة يجب عليها أن تستر الوجه وما يكون سبباً للفتنة ويجوز لها أن تخاطب الرجل ولو من غير محارمها إذا لم يكن هناك فتنة ويمكنها أن ترد على الهاتف وباب البيت إذا قرع وما أشبه ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
* * *