الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب المعين، إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك.
الحالة الثانية أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي " أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذ يكون شرطاً له حكم الشروط الأخرى، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فإذا خرجت من هذا الباب أو غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقاً ويكون مظاهراً، فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار؟ بأن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً، ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من لفظه ألا تخرج من البيت مطلقاً حتى ولو تسورت الجدار إلا أن يكون في هذا الباب المعين الذي عينه ما يقتضي الحكم به أو الشرط به فيكون خاصاً بهذا الباب، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المشروط عند الطلاق تابع للشرط
س - رجل قال لزوجته - في حالة غضب - احسبي نفسك مطلقة اليوم أو غداً، ويقصد اليوم الذي سيقدم فيه قضية الطلاق مستقبلاً للمحكمة، ما الحكم؟
ج- الغضب حالة تعتري الإنسان إذا حصل له ما يهجه ويثير أعصابه، وقد أوصى النبي، صلى الله عليه وسلم، رجلا قاله يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فرددا مراراً قال لا تغضب.
واخبر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وامتدح الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب حيث قال النبي، صلى الله عليه وسلم، " ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ".
وبناء على هذا، فإنه ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يستعمل ما يهون عليه
ذلك الغضب، مثل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد روى البخاري ومسلم استب رجلان عند النبي، صلى الله عليه وسلم، فيجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال " إني لأعلم لو قالها لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال هل تدري ما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، آنفا؟ قال لا. قال " إني أعوذ كلمة لو قالها لذهب عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، وأن لا يتسرع فينفذ ما لا تحمد عقباه، وقد ذكر أهل العلم أنه للغضب ثلاث حالات
الحالة الأولى أن يذهب بصاحبه حتى لا يعرف ما يقول ولا يدري ما يقول. وفي هذه الحال لا حكم لأقواله سواء أكان ذلك طلاقاً أم ظهاراً أو إيلاء أم غير ذلك، لأنه في حكم فاقد الشعور والعقل.
الحالة الثانية أن يكون الغضب يسيراً يملك الإنسان فيه نفسه ويملك أن يتصرف كما يريد. وفي هذه الحال يكون ما يقوله نافذاً من طلاق وغيره.
الحالة الثالثة وسط بين هاتين الحالين، بحيث يدري الإنسان ما يقول ولكنه لقوة السيطرة الغضبية عليه لم يملك نفسه فتكلم بالطلاق أو بغيره كالظهار والإيلاء.
فمن أهل العلم من يرى أن قوله معتبر، وأنه إذا أوقع الطلاق في هذه الحال فطلاقه واقع نافذ، ومنهم من يرى أن قوله غير متعتبر وأن طلاقه لا ينفذ ولا يقع، وهذا القول أقرب إلى الصواب لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، " لا طلاق في إغلاق ".
فإذا كان هذا السائل الذي قال لزوجته في حالة غضب ما يقتصي طلاقها فإن طلاقها لا يقع ما دام لا يملك نفسه حينئذ.
وأما قول السائل لها أحسبي نفسك مطلقة اليوم أو غداً، ويقصد اليوم الذي سيقدم فيه قضية طلاق مستقبلاً للمحكمة، فإنه إذا وقع ما رتب الطلاق عليه، وقع الطلاق، لأن المشروط تابع للشرط فإذا وجد الشرط وجد المشروط.
وأما إذا كان لا ينوي الشرط، وإنما نوى أن يطلقها في ذلك اليوم المستقبل فإن له أن يدع الطلاق، فإذا لم يطلقها فلا حرج عليه، ولا تطلق زوجته بذلك لأنه يفرق بين من نوى