الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قتل مسلما متعمدا
س - قال الله - تعالى - " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ". الآية. ذكر الله من قتل مؤمناً ولم يذكر من قتل مسلماً فهل إذا قتل شخص مسلماً يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج- نعم من قتل مسلماً فجزاؤه جهنم، لأن باطل القتيل إذا كان موافقا لظاهرة كان مؤمناً أيضاً فقتاله مستحق للوعيد الأخروي، بنص الآية، وإن كان باطنة مخالفاً لظاهرة فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهرة وليس لنا أن ننقب عن باطنة وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا فملا غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتله، فلما قدمنا بلغ النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال " يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ". رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي، صلى الله عليه وسلم، ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعاً من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ الإنكار من نفس أسامة مبلغاً عظيماً فقال تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجري عل الظواهر وأن من قتل مسلماً متعمداً فو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار، إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمرو الثلاثة التي ذكرها النبي، صلى الله عليه وسلم، بقوله " لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، " والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
اللجنة الدائمة
* * *
عقوبة قتل الغيلة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فبناء على ما تقرر في الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماء، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2 8 1395هـ إلى 11 8 1395هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد، وتداول الرأي، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غاثلة القاتل سواء كان على ماله أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطالبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه - أو العكس ونحو ذلك.
لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله - تعالى - " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ". الآية، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً، وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يرض رأسه بين حجرين.
فأمر، صلى الله عليه وسلم، بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجاري، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق فدل أن قتله حداً لا قوداً.
اما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدا قتلوه غيله، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً، فهذا حكم الخليفة