الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم أكل البعير الهائج إذا ذبح في غير مذبحه
س - الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم وبعد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السالين وهو بعير هائج أراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم أو غيره، في غير مذبحه فهل يحل أكله؟
ج- التسمية على الذبيحة مشروعة قال - تعالى - " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ". وقال - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". وفي الصحيحين أنه، صلى الله عليه وسلم، قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية " التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء " انتهى. وعلى هذا فالصورة المسؤول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ أو غيره، كما يفعل الصيد الممتنع ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه ندّ على الناس بعير في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله النبي، صلى الله عليه وسلم، " إن لهذهالبهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ".
لكن لو أدركه حيا فإنه ينحره مع المذبح حيث أماكن ذلك، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الصيد " فإن أدركته حيا فاذبحه " الحديث.
اللجنة الدائمة
* * *
حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي
س - تلقت اللجنة الدائمة للإقتاء خطابا من الأخ سيد عزيز باشا السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القيوة على الحيوان ترجوا منه فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا، بقبول أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها وذكر أن هذه الجمعية أشارات في رسالتها
إلى أن القاضي الكبر في تنزانيا، كان قد خطب في الناس بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها أو حيونات قبل ذبحها. وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك. نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع. وموافاتنا بها حتى يتسنى لنا إجابة المذكور باللازم؟
ج- وقد أجابت اللجنة بما يلي
أولا إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل، ولوقطع رقبتها أو نحرها في لبتها بعد ذلك. وقد حرمها الله - تعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة ". وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة. وإن أذركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها لقوله - تعالى - في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع إلا ما ذكيتم ". فاستثنى - سبحانه - من هذه الآية المحرمات وما أدرك منها حيا وذكي فيؤكل، لتأثير التذكية فيه.
بخلاف ما مات منها بالصعق قبل البح أو النحر، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق منالحيوانات إذا بالصعق قبل تذكيته. لأن المصعوقة موقوذة، وقد بين الله في لآية المائدة تحريمها، إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح أو نحر.
ثانيا يحرم صعق الحيوان بضرب، أو تسليط كهرباء أو نحوها عليه، لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن إيذائه وتعذيبه، ومر بالرفق والإحسان مطلقا. وفي تعذيبه، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا. وفي الذبح خاصة، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال " لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا ". وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال " إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقة صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا تتيسر تذكيته
إلا بما يقضي على حياته، كان حكمها حكم الصيد، يرمي بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما، لا يختق ولا بكهرباء أو نحوهما فإن أدرك حياً ذكي وإلا إصابته بما رمي به ذكاه له، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن عن الخذف وقال " إنها تصيد صيداً ولا تنكحا عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ".
وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن صيد المعترض فقال " إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ".
فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يرفقوا بالحيوانات، حتى التي يراد ذبحها فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تياراً كهربائياً مثلاً، ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح أو نحر إلا إذا لم يكن تذكيتها إلا رمياً يضبطه، ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها، فإن لم يمكن ذلك طعن