الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويعتبر النكاح نكاح متعة باطلاً لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهى عنه وأخبر أن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
الفرق بينه وبين نكاح المتعة
س - سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث، فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
ج- نعم لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته، أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً.
والفرق بينه وبين المتعة أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب المغنى موفق الدين ابن قدامه رحمه الله.
الشيخ ابن باز
* * *
رأي فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في هذا النكاح
س - هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟
ج- هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام. وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى " ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط، لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أن يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده، وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وعندي أنا هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلا وقد حرم النبي، صلى الله عليه وسلم، الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه، هذا خلاف الإيمان لقول النبي، عليه الصلاة والسلام، " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".
ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع، فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيه من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله.
الشيخ ابن عثيمين
* * *