الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم العمل عند من يتعامل بالربا
الفتوى رقم (7180)
س: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (1) » . فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
الفتوى رقم (5516)
س: أمامي فرصة للعمل في مكاتب المحاسبين والمراجعين الماليين، والتي تقوم -من بين أعمالها الطبيعية- بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية وغير الربوية، وكذا الإشراف على حسابات الملاهي وشركات السياحة الفندقية، فهل يجوز لي شرعا التقدم لشغل وظيفة بها أحصل منها على راتب شهري؟ علما بأن مؤهلي يتناسب مع تلك الوظيفة. ملحوظة: ومعلوم لدي أن هذه المكاتب لا تقتصر أعمالها على شركات التأمين والبنوك الربوية والشركات السياحية والملاهي، بل تشرف أيضا حسابيا على شركات الاستثمار التجارية والمهن الحرة الشريفة البحتة، مثل: الأطباء والمهندسين والمعلمين وذوي الحرف اليدوية. لذا أرجو إجابة فضيلتكم على سؤالي هذا حتى يطمئن قلبي وأقر بالا. وفقكم الله لما فيه مصلحة المسلمين دينا ودنيا.
ج: إذا كان واقع المكاتب التي تريد العمل بها كما ذكرت من قيامها بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية والإشراف على حسابات الملاهي - فلا يجوز لك العمل لديها في هذه الأمور؛ لأن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم
والعدوان، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) أما إن كان عملك سيكون في غير ما ذكر، من الأشياء المباحة، كحسابات أصحاب المهن الحرة والأطباء فلا بأس بذلك، والأولى الابتعاد خشية المشاركة في الأعمال المحرمة المذكورة آنفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (4206)
س: أنا حارس في عمارة لرجل صيرفي، وأتقاضى راتبا مقابل عملي، وأخشى على نفسي من شبهة ما يعطيني من النقود، فهل علي في أخذها شيء؟
ج: إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه، وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » .
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14839)
س: أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية (تأمين على الحياة) منذ عام 1981 م حتى الآن، وأتقاضى مرتبا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباح سنوية) طوال هذه المدة. ما حكم الدين في العمل أولا، والأجور المذكورة بعاليه ثانيا، وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن، حيث إنني في حيرة وقلق. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل المال بالباطل. والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
ثانيا: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 275
الفتوى رقم (5986)
س: أمامي فرصة للعمل في إحدى المكاتب المحاسبية، والتي تعمل في إعداد وتقييم الحسابات بصورة مالية حسب النظام المتبع في مصر، وكذلك تقييم ومراجعة الحسابات للشركات، سواء كانت خاصة (تضامنية) أو شركات مساهمة (أموال) ، وهذا المكتب يقوم بإعداد حسابات بعض الأماكن الخبيثة، مثل: شركات التأمين وضعية، والكباريهات والسينما ودور اللهو.
كيف أتصرف في مثل هذه الأمور؟ أفتوني في أمري هذا.
ج: لا يجوز العمل في حسابات شركات التأمين والسينما ودور اللهو؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7168)
س5: ما حكم العمل لدى مؤسسة أو شركة تتعامل مع البنك إيداعا وسحبا وتأخذ منه قروضا بالفائدة؟
ج5: لا يجوز العمل بها؛ لما فيه من التعاون على المحرم، وقد قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6502)
س2: هل العمل في البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية جائز وحلال راتبه؟
ج2: لا بأس بالعمل في تلك البنوك إذا كانت لا تتعامل بالربا، ولا بأس أيضا في العمل في الشركات الاستثمارية إذا لم تستثمر أموالها فيما حرم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6413)
س1: إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها، وأعمل محاسبا، وبحكم عملي أقوم بتسجيل عمولة البنك
وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد. فما حكم الدين في عملي؟
ج1: لا يجوز لك ذلك العمل؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (1) » أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
الفتوى رقم (20507)
س: لدينا عمارة في موقع ممتاز، وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله، والآن يتردد علينا مدير البنك السعودي البريطاني، وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيس للبنك بالطائف بها، بمبلغ مغر جدا، ولمدة عشر سنوات، وسوف يدفع خمس سنوات مقدما، ونحن -أصحاب العمارة- في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة، وديون أخرى للغير أحرجنا
منهم من كثرة ترددهم علينا، البعض منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون، والبنك إثمه عليه، ولا إثم علينا؛ لأننا لم نتعامل معه بالربا، ولا مع غيره بحمد الله، وهو مستأجر كغيره من المستأجرين. والبعض منا يقول: إن في ذلك إثما من باب: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) والآن نحن في حيرة من أمرنا، أفتونا مأجورين. هل نؤجر على البنك وإثمه عليه، أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجرنا عليه تلك المعارض؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا.
ج: لا يجوز تأجير المحلات للبنوك؛ لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والمؤجر يدخل في ذلك؛ لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك، والله تعالى يقول:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2) وفي الحلال غنية عن الحرام، وقد قال الله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (3){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (4)
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة المائدة الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 2
(4)
سورة الطلاق الآية 3
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17546)
س: عندي محل تأجير فرش -أي: سرادقات تقام للمآتم والأفراح - ويعمل عندي في هذا المحل ستة عمال، كل واحد يعول أسرة كبيرة ينفق عليها من هذه الحرفة، كما إنني أقوم بسداد التأمينات عن هؤلاء العمال. أرجو من سماحتكم إفادتي عن رأي الدين في هذه الحرفة، مع العلم بأنني لو رفضت تأجير هذه السرادقات سيذهبون إلى محل آخر ويستأجرون منه هذه السرادقات.
ج: المآتم التي يقيمها أهل الميت بعد موت قريبهم لا يجوز تأجير السرادقات عليهم لإقامة المآتم فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم، وقد نهى الله -جل وعلا- عن التعاون عليه فقال:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وكذلك لما يحصل في المآتم من البدع.
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8710)
س: أعمل في شركة تجارية تقوم باستيراد المفروشات والأحرمة والشراشف وما شابه ذلك من الدول الأجنبية، مثل: كوريا وأسبانيا وهي في سبيل ذلك تقوم بعدة إجراءات، منها: 1- تتعامل مع البنوك الربوية التي تحسب فائدة على الرصيد المكشوف، فهي تضع نقودها في تلك البنوك في حسابات جارية، بدون فوائد، ولكن في بعض الأوقات يصير الحساب الجاري مكشوفا، فيحسب البنك فائدة عليه، وتدفع الشركة له تلك الفائدة. 2- تقوم الشركة بالتأمين لدى شركات التأمين على البضاعة المستوردة، والموجودة في المستودع، وكذلك السيارات الخاصة بالشركة. 3- تقوم الشركة بفتح اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان لدى البنوك سالفة الذكر، ويستفيد البنك من ذلك بعمولة كما هي عادة البنوك في ذلك.
والذي أريد الاستفسار عنه ما يلي: أولا: عملي في هذه الشركة محاسب (مدقق حسابات) أقوم وزميلان لي بتسجيل كافة عمليات الشركة في دفاتر محاسبة بالإضافة إلى عمل الإجراءات الآتية: 1- التوجه للبنوك سالفة الذكر لإيداع المتحصلات النقدية بها في حسابات الشركة الجارية بدون فوائد، والقيام بعمل إجراءات فتح اعتمادات مستندية، بما في ذلك الاتصال بمندوب شركة التأمين للقيام بالتأمين على البضاعة والمستودع والسيارات. 2- عمل الحسابات الختامية والميزانية للشركة، وفي ذلك نتعرض لتسجيل الفوائد الربوية التي احتسبها البنك على الشركة نتيجة رصيدها المكشوف، بالإضافة إلى تسجيل أقساط التأمين في السجلات.
ثانيا: ماذا أفعل، أأشترك لي تسجيل فوائد البنك الربوية بالسجلات وكذلك أسجل أقساط التأمين وأتصل بمندوب شركة التأمين لكي يؤمن على البضاعة والمستودع، وهل أذهب إلى البنك لفتح اعتمادات مستندية، أم ماذا أفعل؟ علما بأني سألت زميلا لي سابق عن تلك الفوائد، فأخبرني بأنه تكلم سابقا مع صاحب الشأن فأبدى له أسبابا دنيوية. أفيدوني وأرشدوني إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، لم يجز لك العمل بهذه الشركة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (2) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وفي رواية النسائي:«آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، إذا علموا ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (3) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
(3)
سنن النسائي الزينة (5102) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (6852)
س1: أنا موظف أعمل في شركة أرامكو، في قسم تملك البيوت، هذا القسم يعطي قروضا لبناء مساكن للموظفين، هذه القروض ربوية بنص فتوى منكم، عملي في هذا القسم في وحدة
توزيع الأراضي، ولا علاقة لي بما يخص توقيع القروض أو الشهادة وما شابهها، فهل علي إثم من خلال عملي في هذا القسم الذي يمنح قروضا ربوية؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من عملك في توزيع الأراضي لا في القروض الربوية، فليس في عملك مباشرة للربا، ولكن فيه تعاون مع من يتعاملون بالربا ويباشرونه، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (13674)
س: ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي، ماكينات تصوير، تليفونات) للبنك، وتكلفنا كمهندسين صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه
الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟ وفقكم الله لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13581)
س: أنا موظف في مؤسسة تتعامل مع الفلاحين، تعطيهم الأسمدة والمبيدات وسلف، وتفرض مصاريف إدارية 5 مليم عن كل جنيه في الشهر، وإن لم يقم الفلاح بسداد هذا المبلغ في نهاية موسم الحصاد تفرض عليهم فائدة 8 %. ما رأي الدين في ذلك؟
ج: لا يجوز العمل في المؤسسة المذكورة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم؛ لأن أخذ المؤسسة فائدة على القرض من الربا المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12799)
س: لدي مكتب محاسب قانوني، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات والشركات من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية، أو لأحد البنوك، أو لمصلحة الزكاة والدخل، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم بالرد عليها:
1-
قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة، أي مطالبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك، أي: ربا، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا
الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة، وكشوف البنك، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة. فهل علينا إثم في ذلك، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا؟
2-
ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك؟ 3- قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية، عن حسابات المؤسسة مع البنك، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة، فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات، ورصيد المؤسسة بالعمولات، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة، وبحمد الله لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد، فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك. نرجو الإجابة جزاكم الله كل خير.
ج: لا يجوز لك أن تكون محاسبا لما ذكرت في السؤال؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16449)
س: إنني أعمل في مؤسسة فردية، نشاطها تجارة الذهب والمجوهرات، وعملها كالآتي: أ- لها حسابات بالبنوك عديدة، ولها حساب واحد فقط جار مدين، بمعنى: لا يدفع عليه أو يتحصل منه فائدة، أما باقي الحسابات فهي حسابات مكشوفة، بمعنى: أن صاحب المؤسسة يقوم بسحب المبالغ التي يحتاجها من البنك في حدود التسهيل المعطى له من البنك، والمتفق عليه مسبقا، وذلك بضمان صكوك ملكية لعقارات يحتفظ البنك بالصكوك حتى إذا تعثر صاحب المؤسسة في السداد يقوم البنك ببيع هذه العقارات وتحصيل حق البنك منها، وذلك في مقابل فائدة سنوية يدفعها صاحب الحساب (المؤسسة) هي: 9%. فهل عمل المؤسسة مع البنوك على هذا النحو حلال أم حرام؟ ب- تقوم المؤسسة بشراء الذهب من الورش والمصانع وتجار الجملة بالأجل، بمعنى: يتم أخذ كمية البضاعة التي تحتاجها
ويتم الاتفاق على وقت، وليكن على سبيل المثال شهر، لسداد قيمة البضاعة بذهب قديم (كسر) بنفس وزن البضاعة الجديدة، وأجور تصنيع (مصنعية) تدفع بشيك بعد الاتفاق على سعر أجور الجرام عند الشراء، ثم تقوم المؤسسة في منافذها (محلاتها) ببيعه للجمهور نقدا لمن يريد الشراء، أو بالمقايضة ودفع قيمة الأجور لمن لديه ذهب قديم، ويريد استبداله بجديد، حيث تكون الأجور حسب المشغولات الذهبية التي يشتريها، ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بتحصيل الذهب القديم (الكسر) والنقود من الفروع. هل تجارة الذهب على هذا النحو حلال أم حرام؟ وأوجه نظر فضيلتكم بأنني محاسب المؤسسة، الذي يقوم بمراجعة الفواتير وحسابها، والقيد في الدفاتر المحاسبية، وتحديد قسائم إيداع النقود بالبنوك والقيد في دفاتر البنوك، وعمل التسوية الخاصة بها، وتحصيل الذهب والنقود من المحلات بمرافقة صاحب المؤسسة، وفي بعض الأحيان بمفردي. فهل عملي هذا من خلال عمل المؤسسة حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يعمل في المحلات التي تتعامل بالربا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد «لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (1) » في حديث صحيح.
(1) صحيح مسلم المساقاة (1597) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (1/465) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
فالواجب ترك هذا العمل إلى عمل خال من الربا والكسب المحرم، وهذه المعاملات التي ذكرتها كلها معاملات ربوية، قد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19501)
س: أفيد فضيلتكم أن شركة الشيكات السياحية السعودية، هي: شركة سعودية، تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 1984 م، وهي مملوكة لثمانية بنوك سعودية، وتحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقوم بإصدار شيكات سياحية بالريال السعودي، وشيكات خدمات الحج، لتخدم ضيوف الرحمن من الدول العربية والإسلامية، لكي يتمكن الحجاج من حمل وسيلة نقد واحدة مقبولة لدى معظم المحلات التجارية والفنادق وفروع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية كما يعوض المفقود منها والمسروق عبر تلك الفروع المنتشرة، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية حيث توجد المشاعر المقدسة، إن تسويق هذه
الشيكات في الدول المذكورة غالبا ما يكون بنظام: الدفع المسبق للشيكات، والآخر: باتفاق معين بين الطرفين على أساس أن تدفع مباشرة في حسابات الشركة. هذا علما بأن الشركة لا تتقاضى أي عمولة من الحجاج بالدول المذكورة. عند استلام الشركة لأموال المبيعات، يتم إيداعها في حسابات الشركة مقابل فائدة يتفق عليها كل من البنك والشركة، وهو الخيار الوحيد لاستثمار الأموال العائدة من المبيعات - فترة احتفاظ العملاء بالشيكات- فقط، وذلك وفق السياسة المرسومة، وكذلك تعليمات مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص دون الحاجة للخوض في استثمارات أخرى، نسبة لتوقع تقديم الشيكات في أي لحظة من أيام الأسبوع، وملخص هذا الخطاب هو أنني أعمل مديرا عاما لتلك الشركة، وحيث الدخل الحقيقي للشركة هو العائد من الريع لبقاء تلك الشيكات في أرصدة البنوك حتى يتم صرفها، عليه آمل -أثابكم الله- أن تفيدوني بالفتوى في راتبي الذي أتقاضاه من الشركة لكي أتمكن من اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع الذي لازمني منذ فترة علما أن صلاحيتي ومهامي تتلخص في الآتي:
1-
الإشراف العام على سير العمل بإدارات الشركة وفق الأهداف المحددة لها.
2 -
الإشراف المباشر على خطط الشركة التسويقية.
3-
الاتصال بالمسئولين عن بعثات الحج والعمرة في الدول للاستفادة من منتجات الشركة.
4-
الاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة لتذليل أية مصاعب تواجه الشركة.
5-
توقيع اتفاقيات البيع والشراء للشيكات السياحية بالريال السعودي وشيكات خدمات الحج.
6-
إعداد مواضيع اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
7-
إعداد الاقتراحات والإجراءات التي من شأنها تطوير العمل.
8-
الموافقة على تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالشركة.
9-
الموافقة على الميزانية التقديرية للشركة، ومراجعتها قبل رفعها للجنة التنفيذية.
10-
مخول بالتوقيع المشترك لحسابات الشركة. وأخيرا تقبلوا تحياتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا يجوز العمل في الشركة المذكورة لتعاطيها الربا؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى
يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) فالواجب ترك العمل في هذه الوظيفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويقول الله تبارك وتعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (18563)
س: أعمل في وظيفة محاسب في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة، والتي تصرف رواتب عمالها من مدخولها الحاصل من عائد المشاريع المختلفة التابعة للدولة ولشركات أخرى. المدير المسئول في هذه الشركة نصراني، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية، بسبب تأخر صرف المستخلصات من الدولة، وكما تعلمون أن تلك القروض تكون
بفوائد شهرية، هي فوائد ربوية، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات وتسجيل المصروفات والإيرادات في الدفاتر، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك، علما بأنني نصحت المدير النصراني وقال: إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك؛ لدفع رواتب العمال، وشراء المواد المختلفة للمشاريع، وتسيير العمل، علما بأن المدير عالم وصاحب الشركة الرئيس ي يعمل مستشارا قانونيا في البنك السعودي الأمريكي، وإذا ذكر له ذلك من قبل أحد الإخوان قال: إنه لم يعمل شيئا يخالف النظام. لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة، ووعدت بالاستقالة، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم وصرحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر، بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد من الله علينا بالهداية في هذه البلاد، فلله الحمد والمنة. وسؤالي هو: ماذا أعمل الآن؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيا ودنيويا؟
ج: العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة - لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (1) » ، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله، قال تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) يسر الله أمرك، وأصلح حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(2)
سورة الطلاق الآية 2
(3)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (12215)
س: أعمل لدى شركة الزيت العربية الأمريكية في المنطقة الشرقية في مدينة (بقيق) في أحد مكاتب الشركة، مكتب شئون الموظفين، إن هذا المكتب -يا سماحة الشيخ- يقوم بأعمال ربوية صريحة، لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وقد حاولت بكل من له شأن بهذه القضية الخطيرة،، فلم أجد جوابا ناجعا، وأملا
ساطعا لحل هذه القضية، حتى إنهم -رؤسائي- عرضوا علي كتابة هذه الوثيقة فرفضت ذلك بكل حزم، وقلت لهم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أنهم هددوا بفصلي وأنذروني بأني رافض للعمل، فقلت لهم: انقلوني إلى دائرة أخرى، فرفضوا محتجين علينا بقولهم: إنك ذو خبرة عالية، يصعب الحصول على من يماثلك، فقلت: إذا لن أعمل على كتابة تلك الوثيقة الربوية هذه أو ما يشاكلها، فلم يجيبوا بخير أو شر، تركوني إلا أن زملائي يحاولون إحراجي وإرسال المقترضين من الشركة إلي، فأعود وأرسلهم إلى غيري، فتحدث مشادات ومشاحنات، وإساءات وتهكمات لا يتحملها ذو ضمير صاح، ولا يكون مني إلا أن أرد عليهم الرد الحسن:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) » حديث شريف، مستدلا في ذلك بقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (2) صدق الله العظيم، وقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم:«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (3) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات (4) » - ومن ضمنها - الربا وأعلمتهم أن في الربا ما يقارب ثلاثة وسبعين خطية، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، رغم ذلك لم أجد لديهم أذنا واعية ولا نفسا صاغية؛ لأن هذه المعاملة جاءت من
(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه الفتن (4013) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
(2)
سورة آل عمران الآية 130
(3)
صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
(4)
صحيح البخاري الوصايا (2767) ، صحيح مسلم الإيمان (89) ، سنن النسائي الوصايا (3671) ، سنن أبو داود الوصايا (2874) .
السلطات العليا في الشركة، وليس لديهم سلطة على رفض أوامر الرؤساء. ملاحظة: لقد أرفقت مع رسالتي نسخة من هذه الوثيقة الربوية التي تتعامل بها الشركة الآنفة الذكر. يا سماحة الشيخ: أحيطكم علما أنني أعيل أمي وجدتي وخمس من أخواتي وثلاثة إخوة، وإني عازب وشهادتي ضعيفة، وهي الكفاءة المتوسطة، ولي ما يقارب 7 سنوات وأنا أعمل لدى الشركة، ومن الصعب علي إيجاد عمل آخر بشهادتي المتواضعة، وإلا لكنت قدمت استقالتي والرزق على الله، لكن تركت الاستقالة، وأنا الآن بين خطرين، الوقوع في معصية الله أو الرفض، وبعدها ما بعدها، وأنتم تعلمون وما ينبئك مثل خبير. والسلام عليكم عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته، وجعلكم الله هداة مهتدين تقولون الحق وبه تعدلون وله تعملون.
ج: كل قرض شرط فيه الفائدة فهو ربا، سواء سميت الفائدة رسم خدمة أو سميت بأسماء أخرى؛ لأن الاعتبار بالحقائق لا بمجرد الألفاظ، فإذا اقترض مثلا مائة ألف، وسجل عليه مائة وخمسة آلاف أو أقل من الخمسة أو أكثر، فهذا عقد ربا محرم بإجماع العلماء. وبذلك تعلم أنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا المكتب الذي ذكرت
بأنه يتعامل بالربا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (2) » خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
الفتوى رقم (11238)
س: شركة (ويست إل بي باسفك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية، فرع طوكيو ممثلة لبنك (ويست دوش ليندز الدولي) الذي يحتل درجة ثالثة في قاعة البنوك الألمانية، هو يمثل أحد أهم مراكز التمويل والتجارة عالميا بفروعه بلندن نيويورك باريس طوكيو أوساكا هونج كونج ملبورن موسكو تورنتو وزيورخ ويقدم هذا البنك لعملائه في ألمانيا الاتحادية وخارجها جميع خدمات التمويل والاستثمار.
ولكن يحظر في اليابان حسب لائحة نظام السندات لحكومة اليابان (فقرة 65) على البنوك أن تملك أية مؤسسة تعمل في مجال الأسهم والأوراق المالية؛ لذلك حصلت شركة (ويست إل بي باسفيك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية فرع طوكيو على منح ترخيص فتح شركة مستقلة بالاسم المذكور، وهي تستقل عن الخدمات البنكية تماما في اليابان وهذا الترخيص يعني أن هذه الشركة تشبه سماسرة اليابان الآخرين مائة في المائة، وينطبق عليها كل ما ينطبق عليهم، وتحصل على القيام بخدماتها العمولة المحددة والمقررة من الحكومة اليابانية من أموال المستثمرين. أما طريقة التعامل في هذه الشركة فهي: يحول المستثمر من ماله للاستثمار في أسواق اليابان أو ألمانيا الاتحادية أو لندن أو في ثلاثة أماكن في وقت واحد في حساب الشركة برقم (0546488) في بنك طوكيو فرع يوراكوشو تحت عنوان: (ويست إل بي باسفيك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية فرع طوكيو ويفوض -إذا رغب- هذه الشركة حرية إدارة المال، اعتمادا على خبرتها المهنية، حيث تتصرف فيه نيابة عنه في بيع وشراء الأسهم، حسب ارتفاع السوق وانخفاضها، وتستعمل المال من أجل شراء أسهم شركة إلى أخرى في حدود
المبلغ الذي حول إليها، ثم ترسل التفاصيل عن كل تحويل وتطور في اليوم التالي، وفي حالة عدم تفويض الشركة تتم العملية بعد أخذ رأي المستثمر. وإذا فكر المستثمر في سحب ماله، فلا تعقيد فيه ولا مماطلة، فمجرد أن يصل الخبر للشركة عن هذا الموضوع، تقوم الشركة ببيع جميع الأسهم المسجلة باسمه بسعر ذلك اليوم، ويحول المبلغ الى حسابه في حدود أسبوع فقط. وتضمن الشركة في قسم الأسهم أن لا تستثمر أمواله في المجالات التالية: 1- الاستثمار في الأسهم الربوية، مثل السندات الحكومية أو السندات قابلة التغيير والكفالة المالية وغيرها مما يتضمن أي زيادات ربوية. 2- أسهم الشركات التي تصنع أو توزع الخمر. 3- أسهم الشركات التي تتجر بلحم الخنزير ومشتقاته. 4- أسهم المخاطرة والضرر الذي يتعلق بشيء مجهول وبوقت مجهول. 5- الأسهم التي تتضمن أي نوع من أنواع المقامرة. وبهذه القيود يحصر استثماره في التعامل في الأسهم الحاضرة. إضافة إلى ذلك فإن الشركة لا تستطيع إلا أن تؤكد أن
الشركات التي تتعامل في أسهمها هي شركات تتعامل في إطار مجتمع غير مسلم، مما يعني أنها تقوم من حين لآخر بتمويل عملياتها الاستثمارية بواسطة قروض ربوية من المصارف المحلية والعالمية، فالأمر في مجمله يمكن توضيحه في الآتي: 1- الشركة لا تتعامل مع شركات أو مؤسسات تتعامل في محرم واضح الحرمة. 2- الشركات التي تتعامل في أسهمها لا تملك معاملاتها من الربا بالرغم أنها تنتج منتوجات لا حرمة فيها. 3- الأوراق المالية والتي تحمل عائدا ربويا ليست من اختصاص القسم الذي أعمل فيه. 4- الشركة في مجملها لا تعتبر إسلامية بالمفهوم آنف الذكر؛ حيث إن لها أقساما تتعامل في أوراق مالية وسندات ذات عائد ربوي، غير أن القسم الذي أعمل فيه أنشئ خصيصا للتعامل في الأوراق المالية التي لا تحمل عائدا ربويا. بناء على هذه الإيضاحات، فإنني أرفع إليكم تساؤلاتي الآتية، آملا أن تصلني إجابة مفصلة عنها حتى أتبين الموقف الشرعي في هذا الأمر، والأسئلة هي: 1- هل هذا التعامل التجاري حلال ومشروع (التعامل في الأسهم فقط) ؟
2 -
هل يجوز للمسلم أن يعمل في شركة بهذا الوصف مع مراعاة صعوبة توفر أي عمل آخر في مثل هذا المجتمع؟ 3- إذا كان التعامل جائزا والعمل في هذا النوع من الشركات مشروع؛ هل هناك أي محاذير يجب تجنبها أم لا؟ أرجو من سماحتكم إجابتي عن هذه الأسئلة كتابة، وبصورة مفصلة حتى تتضح الرؤيا أمامي، وأتبين أمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز لك العمل في الشركة المذكورة؛ لكونها تتعامل في الربا الذي هو من أنواع المعاملات المحرمة، وسوف يعوضك الله خيرا من ذلك، إذا تركتها لله وحده؛ لقول الله عز وجل:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (4327)
س: لي دكاكين تقع على طريق الحجاز، وتقدم البنك
الوطني لاستئجارها، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا؟ فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور سيتخذها مقرا للتعامل بالربا المحرم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاون معه في عمل محرم، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (1195)
س: أنا رجل في أمس الحاجة إلى دراسة اللغة الإنجليزية بطريق التخاطب، وأنا طالب في مدارس التجارة الثانوية الليلية، ولا أتمكن من الدراسة في المدارس النهارية لظروف خاصة تضطرني إلى الحصول على ما يساعدني على الأكل واللبس والسكن بمفردي، وقد رغبت العمل في البنك البريطاني؛ لأنه
يحقق لي تعلم اللغة الإنجليزية عمليا، وأتحصل منه على أجرة أستعين بها كما سبق. وقد قيل لي: إن العمل بالبنوك حرام. فهل علي إثم إذا عملت في هذا البنك؟
ج: لا يجوز للسائل أن يؤجر نفسه للخدمة مع أي بنك يشتغل بالربا؛ لأنه بعمله هذا يعين على ذلك التعامل بالربا، وذلك محرم؛ لما ثبت في صحيح مسلم:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء (1) » . وكونك ترغب أن تتعلم اللغة الإنجليزية عمليا فهذا لا يبيح لك أن تؤجر نفسك على بنك يتعامل بالربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (1338)
س1: ما حكم العمل في البنوك الحالية؟
ج1: أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له، أو شهادة عليه وما أشبه
ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله، ففي (صحيح مسلم) وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (1) » . والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها: كتابة أو تقييدا أو شهادة، أو نقلا للأوراق، أو تسليما للنقود، أو تسلما لها.. إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله، وهي كثيرة، وليتق الله ربه، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (2512)
س1: ما حكم العمل بشركات الدخان؟ وما حكم العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا؟
ج1: أولا: شرب الدخان حرام، وإذا كان شربه حراما
فالعمل لإنتاجه زراعة أو صناعة وبيعه وشراؤه حرام كشربه، والكسب من ذلك حرام، وعلى ذلك ينبغي للمسلم أن يطلب الطريق الحلال لكسبه وطعامه وشرابه وملبسه وصدقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا: الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيجب على المسلم اجتنابه واجتناب العمل بالبنوك التي تتعامل به؛ محافظة على دينه وطلبا للسلامة مما حرم الله ورسوله، ويرجو من الله أن ييسر له طريق الكسب الحلال، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3