المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

الفتوى رقم (18332)

س: ما هي‌

‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

؟ وهل عمل الشركة التالي يندرج تحت التأمين الجائز شرعا؟ شركة تزعم أنها تعمل بموجب التأمين التعاوني المجاز من قبل هيئة كبار العلماء وهو كما يلي: توفر الشركة جميع أشكال التأمين: تأمين بحري، تأمين ضد السرقة، تأمين ضد الحريق، تأمين جوي، تأمين هندسي، تأمين طبي، تأمين حوادث شخصية.. إلخ. حيث تطلب الشركة من المؤمن له اشتراكا سنويا، يقدر بحسب نسبة معينة من قيمة الأشياء المؤمن عليها، وتختلف النسبة ارتفاعا وانخفاضا، بحسب نسبة الخطر أو احتمال حدوث الخسارة، وفي نهاية كل سنة تقوم الشركة بحساب الأرباح، ثم توزع جزءا منها للمساهمين. وتقوم الشركة أيضا على مبدأ مهم في التأمين، وهو ما يسمى بإعادة التأمين، ويعني: أن شركة التأمين تشرك معها شركات أخرى في عقود التأمين لديها، وذلك مقابل جزء من الاشتراك يعطى للشركات الأخرى، وعليه فإن هذه الشركات تتحمل جزءا من الخسائر، والعقود بين الشركة الأصلية والشركات الأخرى عقود تأمين تجاري بحت، مع العلم أن أكثر

ص: 265

من 85% من عمل الشركة يقوم على إعادة التأمين، وبدونه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا.

ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام؛ لما يشتمل عليه من المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين، ولا يقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين. أما التأمين التجاري: فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم، ومن الكذب على أهل العلم، فالواجب التنبه لهذه الحيل الباطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

الفتوى رقم (19406)

س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة

ص: 266

الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ. وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه:

ص: 267

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. أما بعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال، ولا أرباح، ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 268

المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم: تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس، والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة؛ ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس، ودحض الكذب والافتراء، صدر هذا البيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 269

السؤال الأول من الفتوى رقم (4997)

س1: نقوم باستيراد بعض البضائع من الخارج، وهذه البضائع قد تصل إلينا ناقصة، بعدة أسباب منها: أن تسرق من

ص: 269

على ظهر الباخرة، أو من على الرصيف في الميناء، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ.. أو غير ذلك من الأضرار، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءا منها في البحر؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة (حسب اجتهاده) ، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة، أو من ميناء الشحن في الخارج، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار، تكون مهمة صعبة لنا، وذات تكاليف باهظة، ونحتاج إلى وقت طويل، لذلك تقوم الشركة هنا (لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون) بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3 \ 1 % (ثلث ريال في المائة) من قيمة الطلبية الكاملة، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها، أم لم يوجد. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز؟ علما أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد

ص: 270

غير صحيح؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ الشركة المتفق معها على القيام بالمطالبة بقيمة البضائع الضائعة أو التالفة واستحصالها ستأخذ المبلغ المتفق عليه عند سلامة البضائع ووصولها إلى أصحابها بلا مقابل، وقد تتكلف عند عدم السلامة في المطالبة بقيمة البضائع أكثر من المبلغ المتفق عليه أو أقل، ودعوى أصحاب البضاعة أنهم لا يغبنون بشيء غير مسلم، إذ أنهم يدفعون المبلغ المتفق عليه للشركة المكلفة بتحصيل قيمة البضاعة بلا مقابل، في حال السلامة، ولا يأمنون أن تفشل الشركة في تحصيل القيمة في حالة تلف البضاعة، اللهم إلا إذا التزمت بدفعها من عندها إذا فشلت في تحصيلها، وهذه مقامرة أخرى تضم إلى سابقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 271

الفتوى رقم (18017)

س: أتقدم لفضيلتكم وكلي أمل بإصدار فتوى حول المواضيع التالية: أولا: نحن لدينا مستوصف في منطقة تبوك يقدم الخدمات

ص: 271

الطبية للمواطنين وغيرهم، وذلك مقابل مبلغ مادي بسيط مقداره 50 ريالا، لإجراء الكشف على المريض، ولكن نريد عمل برنامج مخفض لعلاج المترددين على المستوصف طوال السنة بالصيغة التالية: فقط يدفع المشترك في البرنامج مبلغا معينا تقرره الإدارة والذي يشمل إجراء الكشف الطبي كلما أراد المشترك في البرنامج توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك طوال مدة الاشتراك، بحيث له الحق أن يكشف عليه الطبيب إلى ثلاث مرات في الشهر الواحد إذا دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى المميزات التالية: 1- حصوله على نسبة خصم على الأدوية بواقع 5%. 2- حصوله على نسبة خصم على إجراء العمليات الجراحية 15% في أحد المستشفيات الخاصة. 3- حصوله على نسبة خصم على إجراء التحاليل الطبية والخدمات داخل المستوصف 20%. 4- حصوله على نسبة خصم على تركيبات الأسنان 5%. أما قيمة البرنامج لشخص واحد هو 580 ريالا، وإذا اشترك في البرنامج الأسرة يكون 475 ريالا في السنة الواحدة للشخص الواحد.

ثانيا: برنامج لمتابعة الحامل من أول يوم للحمل، حتى موعد

ص: 272

الولادة بمبلغ 800 ريال، شاملا إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالحمل طوال مدة الحمل، وذلك تردد الحامل إلى عيادة النساء والولادة في الشهر الواحد من مرتين إلى ثلاث مرات، وفي الشهر الأخير من الحمل كل أسبوع مرة واحدة، وذلك من خلال جدول خاص يعطى للحامل، مع المتابعة بعد الولادة زيارتان مجانا في المنزل؟ للاطمئنان على صحة الأم، وكذلك حصول الطفل على كرت علاج مجانا لمدة سنة كاملة لدى عيادة أخصائي الأطفال. ثالثا: برنامج الطفل السليم، وقيمة هذا البرنامج 490 ريالا، ويشمل الكشف على الطفل طوال سنة كاملة، وهي مدة الاشتراك في البرنامج، بالإضافة إلى نسبة خصم على الخدمات التي تؤدى داخل المستوصف، كالأشعة والتحاليل والجراحات البسيطة 20%، والعمليات الكبرى 15% في أحد المستشفيات الخاصة، ويحق للطفل الكشف إلى ثلاث مرات في الشهر، وذلك طوال مدة الاشتراك.

ج: هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحى، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه

ص: 273