الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضالة الإبل
الفتوى رقم (5893)
س: وجدت حوارا ولد ناقة، وكان عمره يوم وجدته تقريبا عشرين يوما وأخذته إلى مزرعتي، وربيته وأخذت أذكره للناس حتى علم به كل من حولي، وكان غذاؤه طيلة هذه المدة شعيرا وبرسيما من مزرعتي، والآن له عندي سنتان ولم أجد له صاحبا، علما أنني لا زلت أذكره وأنا عندما وجدته خفت عليه يموت من الجوع أو يأكله الذئب؛ لأنه كان صغيرا، والآن لا أعلم ماذا أفعل به، وهل هو حلال لي أو أنه غير ذلك؟ آمل إفادتي بهذه المسألة، وأنا بانتظار فتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر -من كون ولد الناقة صغيرا لا يقدر على الامتناع من السباع ولا يقدر على ورود الماء- جاز لك إبقاؤه عندك مع إبلك، فإذا جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (153)
س: وجدت حوارا صغيرا ضائعا، تبع ناقة من إبلي وعمره حوالي شهر تقريبا، وهو مدرك من الجوع والظمأ، وقد أنقذناه من حليب الإبل، قمنا نحلب له لبنا من الإبل ونسقيه مدة ثمانية أشهر حتى أنقذه الله ونشأ، وله عندنا الآن أكثر من سنة، وخبرنا الناس الذين حولنا ولم يجيء له طالب، فأفتونا هل هو حلال لنا أو لا؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أن ما تبع ناقتك حوار صغير ضائع لا تعرف صاحبه، وقد خبرت الناس حولك عنه فلم يجيء لطلبه أحد، فإبقاؤه مع إبلك جائز، وحلبك اللبن له وسقيك إياه وقيامك عليه بما يحفظه من الهلاك من المعروف الذي تؤجر عليه؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على حفظ المال، لكن إن جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الحوار وطلبه فعليك أداؤه إليه، وإن رغبت في أجرة مقابل نفقتك عليه وحفظك إياه ودفع صاحبه لك ما تراضيتما عليه فهذا خير، وإن لم يتم التراضي بينكما على أجرة مقابل ما قمت به فمرجعكما في تحديد الأجرة إلى المحكمة في جهتكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (130)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سمو أمير الأحساء عن لسان فهيد بن فريع الجابر إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 719 \ 3 في 7 \ 5 \ 1392 هـ، ونصه: راجعني فهيد بن فريع الجابر، من أهل يبرين مفيدا بأنه ترد عليهم في يبرين إبل جرب كثيرة، لا يعرفون أهلها، وعليها أوسام ويطلبون السماح لهم بطليها؛ لأنها ستتلف على أصحابها، ويطلبون أن يسهم لهم نصيب فيها يعادل نصفها مثلا أو أقل من ذلك حسبما تراه المحكمة لقاء أتعابهم في طليها، وما يتطلبه من مطاردتها وقبضها ومعالجتها وسقايتها حتى تبرأ؛ لذا نود أن تبدوا رأيكم حيال ما ذكر، نظرا لأن تركها يسبب موتها ونشر
العدوى بين الإبل السليمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار (1) » وقال: «لا يورد ممرض على مصح (2) » فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
(2)
أحمد 2 / 406، 434، والبخاري 7 / 31، ومسلم 4 / 1743 برقم (2221) ، وأبو داود 4 / 232 برقم (3911) ، وابن ماجه 2 / 1171 برقم (3541) ، وعبد الرزاق 10 / 404 برقم (19507) ، وابن أبي شيبة 9 / 45، وابن حبان 13 / 482 برقم (6115) ، والطحاوي في (المشكل) 4 / 349 برقم (1660) ، وفي (شرح المعاني) 4 / 303، والبيهقي 7 / 216، 216 - 217، 217، والبغوي في (شرح السنة) 12 / 168 برقم (3248) .
الإمارة، وليس لأحد أن يتولاها بقبض عليها أو علاج لها، أو منع لها من ورود الماء إلا بعد الرجوع إلى الإمارة والمحكمة الشرعية التابعة لهذه الإمارة؛ منعا للفوضى، وقطعا للأطماع، ومنعا للناس من الاحتيال والتسلط على أموال غيرهم، وأكلها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2249)
س: بعد وقعة السبلة، حوالي عام 1349 هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع، فوجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها، والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة. فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألة
التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم.
ج: أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (1) » الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري في اللقطة (2436) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .
الفتوى رقم (8379)
س: نفيدكم أنه فيه قعود من شهر رجب الماضي مكسور، يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها، ويظهر عليه العياب، ولم يوجد