المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 454

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (5512)

س 14:‌

‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

؟

ج14: إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 454

السؤال الثامن من الفتوى رقم (8598)

س8: ما‌

‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

، سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر؟

ج8: حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر أو عرض البحر حكم اللقطة.

ص: 454

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 455

الفتوى رقم (8643)

س: إني قد مريت في يوم من الأيام على محرقة قمائم وحصلت فيها بعضا من الأغراض المتدلية التي تصلح للاستعمال، وإني أخذتها وهي عندي في منزلي، وأرجو من فضيلتكم الإفادة: هل يجوز لي استعمالها، أم علي إثم في ذلك؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت تلك الأغراض مما لا يحرص على مثله- فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 455

الفتوى رقم (13122)

س: كنت أسير في مطار جدة القديم، وهو بالطبع خلاء لا يوجد به سكان سوى طرق للسيارات، وجدت مبلغ 100 ريال ملقية على الأرض، ولصعوبة الإعلان عنها؛ لأن المكان

ص: 455

يتوسط المدينة فعلي الإعلان في جدة كلها، وخفت أن أنتفع بها فتصدقت بها إلى من يستحقها، وأنا لا أملك المائة لأعلن عنها، مع العلم أنني لو أردت الإعلان عنها ففيه مشقة علي لكوني طالبا ولا أملك سيارة، فكيف لي أن أعلن عنها بين مليون نسمة أو أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله، هل علي من ذنب؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه - فلا بأس بذلك، ولا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 456

السؤال الأول من الفتوى رقم (11751)

س1: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

ص: 456

ج1: يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 457

الفتوى رقم (12344)

س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرا من ذهب ملفوفا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علما بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع

ص: 457

له قيمة الخصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 458

الفتوى رقم (12135)

س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري 1398 هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 458

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18389)

س2: أتاني أحد الشباب ومعه فساتين بناتي عارضها للبيع، فسألته: من أين حصلت عليها؟ فقال: كنت مسافرا في خط الدمام فشاهدت كرتونا على جانب الطريق، والفساتين مبعثرة منه، فجمعتها فأتيت بها لك. فاشتريتها منه وبعتها جميعا بمكسب ولله الحمد.

ج2: الأموال التي وجدها الشخص المذكور في الطريق لقطة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى يأتي صاحبها ويسلمها إليه، وما دام قد باعها بالثمن الذي تساويه فقد استعجل في ذلك، وعليه أن يحتفظ بالقيمة حتى تمضي السنة مع التعريف، فإن جاء صاحبها في خلالها وجب عليه دفعها إليه، وإلا فإنه يتصرف فيها بعد السنة، ومتى جاء صاحبها دفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 459