المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق، - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق،

ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

‌أجرة المؤذن

السؤال الأول من الفتوى رقم (20388)

س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال:«قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ علما إنني بحاجة لها.

ج1: الحديث ثابت، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (1) »

(1) أحمد 4 / 21، 217، وابن المنذر في (الأوسط) 3 / 62 حديث (1238) وأبو داود 1 / 363 برقم (531) ، والنسائي 2 / 23 برقم (672) ، والحاكم 1 / 199، 201، والطبراني 9 / 52، 56 برقم (8365) ، والحميدي 53 / 403 برقم (906) ، والبيهقي 1 / 429.

ص: 105

وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (1) » وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد الجواز، ورخص فيه مالك؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الترمذي 1 / 409- 410 برقم (209) ، وابن ماجه 1 / 236 برقم (1 / 714) وابن أبي شيبة 1 / 228، والطبراني 9 / 56 برقم (8376) ، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 134.

ص: 106

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20420)

س2: يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة، مثل وقت صلاة الظهر فقط، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان. فما تعليق فضيلتكم على هذا، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر

ص: 106