الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أجرة المؤذن
السؤال الأول من الفتوى رقم (20388)
س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال:«قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ علما إنني بحاجة لها.
ج1: الحديث ثابت، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (1) »
(1) أحمد 4 / 21، 217، وابن المنذر في (الأوسط) 3 / 62 حديث (1238) وأبو داود 1 / 363 برقم (531) ، والنسائي 2 / 23 برقم (672) ، والحاكم 1 / 199، 201، والطبراني 9 / 52، 56 برقم (8365) ، والحميدي 53 / 403 برقم (906) ، والبيهقي 1 / 429.
وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (1) » وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد الجواز، ورخص فيه مالك؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الترمذي 1 / 409- 410 برقم (209) ، وابن ماجه 1 / 236 برقم (1 / 714) وابن أبي شيبة 1 / 228، والطبراني 9 / 56 برقم (8376) ، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 134.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20420)
س2: يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة، مثل وقت صلاة الظهر فقط، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان. فما تعليق فضيلتكم على هذا، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر