الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20224)
س3: إذا أخذت إجازة إلى منطقة تبوك وفي أثناء إجازتي رغبت الذهاب إلى إحدى المناطق الأخرى، مثل مكة المكرمة أو الرياض أو أي جهة في المملكة فهل يجوز لي ذلك في مدة إجازتي، أو لا بد من الإذن من العمل حتى ولو كان عندي إجازة؟
ج3: إذا أخذت إجازة ممن يملك إعطاءك الإجازة فإن وقت هذه الإجازة أصبح حقا لك، تتصرف فيه في حدود الأمور المشروعة، ومن ذلك ما ذكرته في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الأجرة إلى أهلها
الفتوى رقم (2790)
س: لقد عمل عندي رجل يمني دهان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000 ريال) ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من
قاضي بلدنا استلام المبلغ ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثه، وقد مضى على وفاته أكثر من عام، وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم، وقالوا: إن له أخا سوف يحضر لاستلام ماله من حقوق، ومضى مدة ولم يأت من يستلم ماله من حقوق، أرجو توجيهي أثابكم الله بالطريقة التي تبرأ ذمتي بها، وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي، حفظكم الله.
ج: عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه، وتتأكد منه وتسلمه إياه ما دمت قد عرفت أن له أخا سيحضر لأخذ حق أخيه عندك، ولو طالت المدة، وإن نميته له في تجارة ونحوها فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك، وتأخذ منه سندا بتسلمه ذلك منه، فهو أحوط وأيسر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6530)
س3: ما حكم من يماطل بأجرة العمال ولم يسددها بسرعة،
علما بأنها موجودة لديه؟
ج 3: لا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الحوالات (2287) ، صحيح مسلم المساقاة (1564) ، سنن الترمذي البيوع (1308) ، سنن النسائي البيوع (4691) ، سنن أبو داود البيوع (3345) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2403) ، مسند أحمد بن حنبل (2/380) ، موطأ مالك البيوع (1379) ، سنن الدارمي البيوع (2586) .
الفتوى رقم (6556)
س: فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة 36 متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره 1360 ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره 1640 ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تعرف المكتب الذي سجل لديه، ومكاتب الترحيل عادة يسجلون رقم السيارة واسم صاحبها، وأنه مطلوب لصاحب المكتب، مما يدل على معرفته له، فعليك أن تتعرف عليه بواسطة رقم سيارته أو غير ذلك، وأن تخلص معه بما يبرىء ذمتك من أجرته، فإن تنازعتما فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10421)
س: لقد كنت سائق سيارة، وصار بها حادث، فذهبت إلى إحدى الشركات العامة، فاستأجرت منها آلة لرفع هذه السيارة على عربة نقل كبيرة، وفي أثناء الرفع تعطلت الآلة بسبب رفع السيارة، وحصل بيننا سوء تفاهم بسبب تعطل الآلة، وذهب سائق الآلة ولم يأخذ شيئا من الإيجار، وذهبت بعد فترة طويلة إلى الشركة التي استأجرت منها الآلة ولم أجد الآلة ولا صاحب الآلة ولا الشركة التابعة لها الآلة، ولا أعرف لهما أي مكان حتى الآن. فماذا أفعل في هذا؟ وفقكم الله على ما فيه الخير، أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها، فإن وجدته فأخبره، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك، وتدفع الأجرة لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14834)
س2: خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ (250 ريالا) أجرة خياطة، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه، فماذا أفعل؟ خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة خمسة أثواب بخمسمائة ريال، وقد سلمني ثلاثة أثواب، ودفعت له ثلاثمائة ريال، وبقي لي ثوبان عنده، وله عندي مائتا ريال أجرة خياطتها، ولم أراجعه في وقتها، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل؟ وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال، وبقي لي عنده ثوب واحد، وقد تغير العامل بآخر. صاحب تغير زيوت سيارات، غير زيت سيارتي ولم يكن
معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو ثلاثون ريالا، ثم ثأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله، وأرجو الإفادة سريعا حتى أتخلص من هذه المعاصي.
ج2: أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16020)
س1: سألني سائل فقال: كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره 2500، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب 2000 ريال فقط، وقال: إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه، وكذلك فأنا ما زلت في فترة الاختبار، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل؟
ج1: يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (1) » وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما، ولا يجوز لك
(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
الأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14556)
س: كانت لدي خادمة تعمل براتب شهري قدره 600 ريال، حسب العقد المبرم معها، وبعد مضي ثلاثة أشهر من استقدامها حيث لا يوجد شغل كثير سوى طفل واحد وتنظيف المنزل وقد وافقت على ذلك حيث عرضت عليها مبلغ 500 ريال، واستمرت في استلام باقي الأشهر على 500 ريال فقط، ثم أخذت أفكر هل هذا الذي عملته عين الصواب أم أخذت حقا من حقوقها؟ مع العلم أنها لم تطالبني، ثم جمعت المبلغ المتبقي عن كل شهر وعملت به شيكا وأرسلته لها وأعيد مرة أخرى، وهكذا بعثته ما يقارب سنة، ثم جددت الشيك وبعثته مرة أخرى حوالي خمس عشرة رسالة وبرقية واحدة، وتعاد الرسائل لعدم صحة العنوان، رغم أن هذا العنوان هي أرسلت لي حوالي ثلاثة رسائل تطمئن عن صحة الأولاد، وأنها وصلت بالسلامة، وقد احترت في هذا الأمر، وأخشى من العقوبة في الآخرة، ويشهد الله
عليه إنني لم أقصد أخذ حقها، ويا ليتها رفضت، فماذا أفعل بالمبلغ، هل آخذه لي أم أتصدق به عنها؟ أفيدوني حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وتعذر عليك إيصال المبلغ المتبقي إلى الخادمة - فإنك تتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15902)
س1: أفيدكم إنني أحضرت سباكا لترميم منزلي، ورمم المنزل من جهة السباكة، وبقيت المواسير المؤدية إلى الجورة، وأحضر هذا السباك عاملا لكي يحفر مكان المواسير. واتفق معه على أن يحفرها بمبلغ 300 ريال كاملة من أول نقطة إلى آخر الجورة، وعندما حفر نصف المسافة توصل إلى منطقة صخر بسيطة وقال لي بعد ما ذهب السباك: قل للسباك يزودني 200 ريال وأخلصها لك بيوم واحد، مع العلم أنه قال للسباك: هذا الحفر يستغرق يومين، وأنا أعرف أنه كاذب يستطيع أن يحفرها بيوم واحد، فقلت له: احفرها هذا اليوم وأزودك 200 ريال بناء على
كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني.
ج1: ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19622)
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال؟
ج4: الأصل أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«المسلمون على شروطهم (1) » الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
الفتوى رقم (17668)
س: أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال (800) ، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال (800) ، وكان في البندقية خراب وصلحته، وقد رحت للحملة، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ 800 ريال، ولم أخسر شيئا، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن، ولا خبره
ولا أدري أين هو، ولا أعرفه من قبل، إلا ذاك الوقت، فماذا يلزمني في ذلك المشوار الذي هو البندقية؟ آمل إفتائي في الموضوع جزاكم الله خيرا.
ج: عليك البحث التام عن المذكور حتى تعثر عليه وتسلمه ثمن كراتين الخضار، فإن لم تجده بعد البحث فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإما البندقية فإنها أصبحت ملكا لك حسب الاتفاق الذي تم بينكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (8444)
س2: رجل صاحب مصلحة وعمل جييء بمروحة إليه لتصليحها، وبعد الانتهاء من تصليحها طلب منه صاحب العمل أجرة يده مقدارها (6 دنانير) فرأى صاحبها بأن ذلك كثير جدا، فمضى ولم يدفع ثمن تصليحها، ومضى على وجود هذه المروحة عند صاحب المصلحة سنة كاملة؛ ولغاية الآن لم يعد صاحبها. علما بأن صاحب المصلحة لا يعرف صاحب المروحة، ولا بيته ولا يدري ما يفعل بها، فما هو حكم الشرع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج2: يجتهد في البحث عن صاحبها باسمه أو بمعرفة أحد من جماعته، وإذا لم يستطع الوصول إلى صاحب المروحة ومعرفته فإنه يبيعها ويأخذ أجرة تصليح المثل، والباقي يتصدق به عن صاحبها فإن جاء يوما وسأل عنها أخبره بما صنع فإن أجازه وإلا دفع له ما تصدق به، ويكون الأجر له فيما تصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج3: لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة) ؛ لأنه لا يحل أخذ مال
امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14266)
س2: في عام 1400 هـ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن. ما العمل تجاه ذلك المبلغ؟ أفيدونا ببراءة الذمة، والله يحفظكم.
ج2: عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15741)
س: أفيدكم أنني استأجرت عمالا من بنجلاديش لعمل حوش بلك منذ خمس سنوات، وكان المبلغ (6000) ستة آلاف ريال أجرة كاملة، وقد سددته دفعات خلال فترة العمل، وانتهى العمل وبقي له في ذمتي ألف ريال (1000) وبعد ذلك بأيام قبضت الشرطة على هذا المقاول، حيث اتضح أنه لا يحمل إقامة نظامية، وتم تسفيره ولم أتمكن من تسليمه المبلغ المتبقي في ذمتي، وقد انتظرت مدة خمس سنوات لعله أن يعود، ولكنه لم يعد، مع العلم إنني أعرف اثنين من العمال الذين قاموا ببناء الحوش معه، وطلبوا مني هذا المبلغ وقالوا: إنهم سوف يسلمونه له، ولكني أعلم إنهم كاذبون، لذا أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة: 1- هل أسلم هذا المبلغ لهؤلاء العمال الذين يطلبون مني ذلك وتبرأ ذمتي بذلك رغم علمي بكذبهم؟ 2- أم أنتظر فترة أخرى لعله أن يعود؟ مع العلم إنني لا أعرف له عنوانا، ولم يقم بإرسال رسالة ولا شيء يذكر، ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟ 3 - أم أتصدق بهذا المبلغ عنه؟ علما أنه مسلم إن شاء الله حسب ما يظهر لنا.
ج: أولا: يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه. ثانيا: إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (18898)
س6: كانت لدي خادمة تعمل في المنزل، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها، ولكنني غير متأكد منه؛ لأن بلدها بعيدة، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها، فما الحكم في ذلك؟
ج6: لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية
عنها، فإذا أتت الخادمة وطالبت برواتبها دفعها إليها، إلا أن تسمح بالصدقة التي حصلت منه بالنية عنها، وما تصدق به فهو صدقة له إذا لم تسمح بذلك، وسيخلفه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17043)
س1: كان لدي عامل كافر وهرب بعد مدة ثلاثة أشهر اشتغلها عندي ولم يعد حتى الآن، وقد بقي عندي له راتب شهر، فماذا أعمل بهذا الراتب؟
ج1: تبحث عن عنوان العامل المذكور في أوراقه التي لديك، أو تسأل عنه مكتب الاستقدام الذي جاء عن طريقه، وترسل ماله لديك من الدراهم إلى عنوانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10923)
س: عملت عند أحد الناس في عمل ومعي مجموعة من العمال، وكلهم مسلمون، ومعنا في العمل ثلاث نساء، وإنني أغض بصري كلما أمكن ذلك، ونعمل من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر، وأحيانا ننتهي من العمل قبله، وعندما تحين صلاة الظهر نذهب إلى الصلاة وأيضا نصلي الضحى، ونترك العمال وهم فيهم من يؤخرها عن وقتها، ومنهم تاركها، وأنا أعمل بالشهر ومرتبي بالتحديد شهريا 90 جنيها مصريا، وعندما أردت أن أتوقف عن العمل ذهبت إلى صاحب العمل، وأخذت حقي، وعندما أخذت المال وهو مقابل عملي وسوست لي نفسي إنني لا أستحق هذا المال، علما بأن صاحب العمل أعطاني حقي، ولم يقل لي إنك لا تستحقه، ووسوست لي نفسي إنني لا أستحقه؛ لأنني أذهب إلى الصلاة وأترك العمال في العمل، ثم أواصل العمل بعد الصلاة، وإنني أقلهم جهدا في العمل، ثم قال لي أحد العمال: إنك لا تستحق هذا المال مقابل عملك، علما بأن هذا العامل حالق اللحية ويشرب السجائر، فصدقته، فهل المال الذي أخذته مقابل العمل مال حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أخذ الأجرة كاملة
مقابل عملك، وذهابك لأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة لا يؤثر على استحقاقك للأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11016)
س3: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم إنه دفع كذا وكذا، أو إن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (1) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي
يعمل عنده الرجل يعلم بكل هذه الأمور، والرجل هذا كان يفعل كل هذه الأمور وأمور متشابهة في أخذ الأموال، وهو لا أتذكر الآن إنه متأكد من أنه كان يأخذها وهو يعلم بحرمتها أم لا، لا أتذكر بالضبط الآن، أي: لا أدري بالتأكيد بأنه كان يفعل هذا وهو يعلم إنه حرام أو لا، وأصحاب هذه الأموال لا يعرف عناوينهم الآن، ويغلب على ظنه أن جملة ما جمعه بعد مصاريفه العادية والشخصية في الحياة جمع حوالي ألف وخمسمائة جنيه (1500) فهل يخرج من ماله هذا المال، ويخرجه في أعمال خيرية، ويهب الأجر بنية البرء من حقوق الناس، والأجر لأصحاب هذه الأموال؟ مع العلم بأنه الآن والحمد لله لا يعمل في هذا المجال، وكل أعماله الآن يبتغي منها الرزق الحلال، ويتحرى بدقة جدا؛ لهذا حيث إن الله هداه بعد العمل في هذا المجال والحمد لله. فما الحل؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت عليه التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ورد ما أخذه منهم ظلما إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وإن لم يتيسر رده إلى أربابه تصدق به عنهم على الفقراء، أو أنفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12079)
س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا» وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من غشنا فليس منا» وفي رواية: «من غش فليس منا (1) »
(1) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد 2 / 242، 417، ومسلم 1 / 99 برقم (101، 102) ، وأبو داود 3 / 732 برقم (3452) ، والترمذي 3 / 606 برقم (1315) ، وابن ماجه 2 / 749 برقم (2224، 2225) ، والحاكم 2 / 9، وابن أبي شيبة 7 / 290، والطحاوي في (المشكل) 3 / 367 برقم (1331) ، وابن حبان 11 / 270 برقم (4905) ، والطبراني في (الكبير) 10 / 138، 11 / 177برقم (10234، 11553) ، وفي (الصغير) 1 / 261، وابن الجارود 2 / 158 برقم (564) ، وأبو عوانة 1 / 57، والبيهقي، 5 / 320، والبغوي 8 / 166، 167برقم (2120، 2121) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14459)
س: إنني أعمل بمؤسسة بيع المفروشات، ومسؤول عن أحد فروعها، والراتب 1500 ريال شهريا، ولكن العمل شاق 12 ساعة متصلة، وعهدة ومسئولية، ووعدني صاحب المؤسسة شفهيا بأن يعطيني 1 % من نسبة المبيعات، وبعد الجرد كان بدون عجز والحمد لله، وعند السفر لم يعطيني سوى 5000 ريال، وكان يحق لي 36000، وهي نسبتي من جملة مبيعاتي، وذلك كان بعد العمل عنده 3 سنوات؛ لأن النسبة يأخذونها عند كل سفر، أي: بعد الجرد، علما بأنه كان يوجد زيادة 11000 ريال، وسلمتها لهم، ولو أخفيتها لم يعرفوا عنها شيئا، ومسئولو المحلات الأخرى ومنهم اثنان غير مسلمين يأخذون النسبة كاملة، وعدم إعطائي حقي كاملا؛ لأنه يعرف بأنني لست أتركه؛ لأنني تركت العمل الحكومي بمصر وفرص العمل للملتحي في القطاع الخاص بمصر غير متوفرة، وأعرفكم بأنني حصلت من المحل بدون علمه على حوالي 6000 ريال، وذلك بسبب بعض الأشياء القديمة صلحتها
وبعتها، وبعض البضاعة لم يتم جردها علي سهوا، علما بأن ذلك لم يسبب لأحد من العاملين بضرر، فهل إذا أخذت هذا المبلغ يكون من ضمن حقي؟ ونظام المؤسسة استلام وجرد، وإذا نقص أي شيء من العهدة أنا الذي أتحمله، وأيضا محدد علي السعر في الثلاجة مثلا 2000 ريال، وأعرف محلات تبيعها بـ 1900 ريال، فهل أنصح الزبون وأعرفه مكان المحلات الأخرى، أو أبيع له بـ 2000 ريال؟ علما بأنه لا فائدة من الكلام مع صاحب المؤسسة في أي موضوع.
ج: أولا: تشكر على تسليم مبلغ 11000 ريال التي وجدت عندك زائدة، وهذا يدل على الأمانة، وهي خلق شريف من أخلاق المسلم. ثانيا: عليك بدفع المبلغ الآخر لصاحب المؤسسة، وأخبره بالواقع، فإن أعطاك شيئا بطيب نفس فاقبله، وأما النسبة التي لك عند صاحب العمل فاطلبها منه بالوجه المشروع، وإن تنازعتم فالمرجع في ذلك المحكمة. ثالثا: عليك بالبيع في محل كفيلك حسب ما حدد لك من أسعار المؤسسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16311)
س1: إنني أعمل بالبريد، وأزيد على صاحب الرسالة، فمثلا الرسالة تستحق 1.5، أقول: ادفع 2.5، وأضع على الرسالة وهكذا، فهل آخذ هذه الدراهم أو أتركها؟
ج1: لا يجوز أن تأخذ من الناس إلا وفق النظام البريدي، ولا يجوز أن تزيد على ما يقرره نظام البريد، والمحصول كله للجهة المختصة، وليس لك إلا راتبك المقرر للوظيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9084)
س2: هناك أحد الزملاء كان موظفا بإحدى الشركات بالمملكة وكان محصل إيرادات يومي، وعند نهاية حساب اليوم يحتاج بعض الأيام إلى مبلغ من المال لقضاء حاجاته، فكان يسحب
من ذلك الإيراد العائد للشركة، ويوم تلو يوم إلى أن وجد أن مجموع ما سحبه بلغ أكثر من 50 ألف (خمسين ألف) وقد تردد مرارا كثيرة فيما يعمله، واستقال من الشركة، وخاف من أن يعيدها فيتهم بالسرقة، ويدخل السجن، وبالتالي يطرد من الوظائف، وقد احتار بين السكوت والتوبة إلى الله، وبين معاناة ضميره الذي ظل يؤنبه، وبناء على ذلك فقد ندم أشد الندم، وتاب إلى الله توبة نصوحا، وأقسم على نفسه أمام الكعبة المشرفة ألا يعود إلى عمل مثل ذلك مهما كانت ظروفه، والآن يسأل ماذا يعمل، وكيف يرد تلك الأموال، وهل يتصدق بها أم ماذا يعمل؟ كذلك فإن ظروفه الآن لا تمكنه من القضاء. أفيدونا أفادكم الله: ما هو الحل الصحيح لتلك المشكلة وفق أحكام الدين الحنيف؟
ج2: ما حصل من هذا الموظف من كبائر الذنوب؟ لأنه ظلم لأصحاب الشركة وخيانة لهم، وعليه مع التوبة والاستغفار أن يرد ما أخذه ظلما إلى الشركة بأي شكل، وبأي طريق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11347)
س: أنا أعمل بالميكانيكا، وأذهب إلى إحدى الورش لتصليح ماكينة، فأنا آخذ من وراء هذه الشغلة من صاحب الورشة بعض الفلوس، وذلك من وراء صاحب هذه الماكينة، فأريد أن أعرف ذلك وجزاكم الله خيرا؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذا لا يجوز؛ لأنه خيانة لمن ائتمنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12100)
س: لدينا ورشة لإصلاح السيارات، وأحيانا حين الكشف على السيارة يتضح لنا وجود عدة أعطال في الماكينة أو الجيربوكس قد تكلف الزبون مبالغ كبيرة في إصلاحها، ونوضح للزبون ذلك، فيفضل صاحب السيارة استبدال الماكينة أو الجيربوكس القديمة بأخرى جديدة لتقارب قيمتها مع تكاليف إصلاح الماكينة القديمة، وبعد انتهاء الإصلاح واستلام السيارة نعرض
على صاحب السيارة الماكينة القديمة أو الجيربوكس فيتركها قائلا بأنه لا يريدها، أحيانا يحضر زبون آخر سيارته للإصلاح، وقد تحتاج ماكينة السيارة أو الجيربوكس إلى قطعة معينة لا تكون متوفرة في السوق، فنقوم بأخذ القطعة المطلوبة من المكائن القديمة التي تركها أصحابها من قبل، ونقوم بتركيبها لسيارة الزبون الجديد، ونحاسبه على قيمة القطعة باعتبارها مستعملة، أي: بثمن أقل من ثمن القطعة الجديدة المماثلة، فهل علينا إثم في بيع قطع الماكينات القديمة التي تركها أصحابها لنا بمحض إرادتهم دون مقابل؟ أفتونا مأجورين. كذلك لدينا قسم لإصلاح وتصنيع الراديترات، ونقوم أحيانا بتركيب راديترات جديدة لسيارات الزبائن، نظرا لتلف الراديرات المستعملة بها، وعدم صلاحيتها للاستعمال، وأيضا يترك الزبائن الراديترات القديمة؛ ولأنها مصنوعة من النحاس فإننا نقوم ببيعها كخردة بالوزن بسعر الكيلو حوالي ثلاثة ريالات، فهل في تصرفنا هذا إثم؟ وبماذا تنصحوننا أثابكم الله، وفي انتظار رد سماحتكم ندعو الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، والله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين.
ج: لا حرج إذا كنتم أخبرتم صاحبها الذي سمح بها لكم
بالحقيقة من غير تدليس، وأخبرتم المشتري بالحقيقة، وأن القطعة التي تركبونها في سيارته مستعملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13447)
س2: عملت عند أحد الأشخاص، فلم يعطني أجري كاملا، بل يبقي عنده جزءا من المال، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة، ولو بالمرافعة إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19186)
س2: أعمل في محل للبقالة، ومنذ شهور لم أحصل على
مرتبي، وعندما أطلب منهم راتبي الشهري يقولون: إن شاء الله، ولا يدفعون الراتب إلا كل أربعة أشهر أو ستة، أو بعد انتهاء عملك وسفرك إلى بلدك تأخذ راتبك كاملا، والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يجوز أن آخذ راتبي من البقالة شهريا بدون علمهم، وعند انتهاء عقد عملي معهم أعلمهم أنني حصلت على مرتبي من البقالة، ولا أطالبهم بعد ذلك بشيء؛ وذلك لضرورة إرسال فلوس لأهلي شهريا؛ ولأن هذا الوضع يعرض أهلي في بلدي للضرر الشديد، ومساءلة الناس، بل وربما يؤدي الأمر بأهلي إلى أخذ موقف غير طيب مني، ظنا منهم أن هذا تساهل مني، علما بأنه ليس لهم عائل سواي. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك، وعليك بمطالبة كفيلك بمرتبك إذا احتجت إليه، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى الجهة المختصة لتلزمه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
17389 الفتوى رقم (17389)
س: طبيعة العمل تتطلب مني الانتقال بين المحاكم، الأمر الذي يستلزم معه إنفاق بعض المبالغ أو المصاريف لهذا الانتقال من مالي الخاص. عند العودة إلى المصرف أقوم بكتابة استمارة لصرف مقابل الانتقال مع ملاحظة الآتي: 1- مقابل الانتقال الذي يكتب في استمارة الصرف يمثل قيمة شبه ثابتة بين الزملاء الموجودين - أزيد - بصرف النظر عن المبلغ الذي أنفق بالفعل. 2- مصرح لنا بالانتقال بواسطة تاكسي بين المحاكم في حين أنني أستخدم وسيلة انتقال أخرى (ميكروباص- أتوبيس) أقل تكلفة من التاكسي، ونلتمس من فضيلتكم معرفة حكم الدين في أخذ هذه الزيادة. كما نلتمس النصيحة والإرشاد والدعاء، وادع الله أن أكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب عليك الصدق في أخذ الأجرة الحقيقية، ولا يجوز لك أن تقدم فواتير بأكثر من الأجرة الفعلية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7520)
س2: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج2: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها -لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15672)
س: رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق (20 ريال) وسأعطيها لك (18 ريال) في الوقت الذي تباع فعلا في السوق (20 ريال) ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر، ولا يجوز له أخذه؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق.