المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يجوز التأمين على المسجد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌هل يجوز التأمين على المسجد

منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك، للتمشي بموجبه. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب.

ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 258

السؤال الأول من الفتوى رقم (4900)

س1: ما حكم التأمين بأقسامه؟ و‌

‌هل يجوز التأمين على المسجد

، خصوصا هنا في بريطانيا تكثر الحوادث، بتهديم البيوت

ص: 258

وإشعال المنازل، وهم (النصارى وبعض اللادينيين) يحقدون على المسلمين، فربما يحرقون المسجد، فهل يجوز التأمين عليه؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته. وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا؟

ج1: التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجدا أو وقفا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

السؤال الأول من الفتوى رقم (4862)

س1: اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين؟

ص: 259

ج1: هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 260

السؤال الأول من الفتوى رقم (5076)

س1: في كثير من البلاد يكون التأمين ضروريا، وربما واجبا يعاقب على تركه، وكبقية التجار أمن تاجر سلعة متجره، وقدر الله أن التهمت النيران المتجر، فأحرقت كل ما فيه من سلعة. بعد الحادثة قدرت شركة التأمين مبلغ الخسارات، وبعد اتخاذ بعض الإجراءات عوضت له ثمن كل ما ضاع. السؤال هو: ما هو رأيكم في المال المقبوض؟

ج1: لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا

ص: 260

قبضه من جهل بالحكم الشرعي فلا حرج عليه في ذلك، وليس له أن يعود إلى عقود التأمين؛ لقول الله عز وجل:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1) وإن كان قبض الربح عن علم بالحكم فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه والصدقة بذلك الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 275

ص: 261

الفتوى رقم (5918)

س: إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب، وانتشر في بلادنا انتشارا واسعا، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من المسلمين، وأسست له شركات، وفتحت له مكاتب، وتعاطاه كثير من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين؛ ضمانا لسلعهم المستوردة، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت أو عما يطرأ في أعمال البناء، والمصانع

ص: 261

والعمال من هدم أو خسارة أو قتل أو أذى، أو عما يحدث للسيارات من صدام أو سرقة وعطب، أو عما يعرض في حفر الآبار وشق المناجم من انهيار تخلصا من المسئولية المالية، أو عن حياة المستأمن نفسه طمعا بالتعويض عنه لورثته إن مات.. أو غير ذلك من شئون كثيرة وفيرة. وقد صنفوها ووضعوا لها الحدود والشروط، ورتبوا عليها الأقساط المالية كل عام، يدفعها المستأمن للشركة التي تنظم له عقد التأمين حسب قوانينها الموضوعة، وقد تبنتها الحكومات، واعتبرت قوانينها، فنرجو الإجابة على هذا السؤال حول مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية، وحكم العمل بهذه الشركات.

ج: التأمين بجميع أنواعه محرم وممنوع؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر - اللذين لا يعفى عنهما- والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا قد دلت النصوص على تحريمه، قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1) وقال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2)

(1) سورة البقرة الآية 188

(2)

سورة المائدة الآية 91

ص: 262

والنبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر (1) » وكذلك لا يجوز العمل عند شركات التأمين؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم البيوع (1513) ، سنن الترمذي البيوع (1230) ، سنن النسائي البيوع (4518) ، سنن أبو داود البيوع (3376) ، سنن ابن ماجه التجارات (2194) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي البيوع (2563) .

ص: 263

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7425)

س2: هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار. فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية، وعدم احتياجه إليهم؟ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة؟

ج2: لا يجوز هذا الاشتراك؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وهو

ص: 263

من جنس التأمين التجاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

الفتوى رقم (10266)

س: حيث إننا وكلاء لشركة تأمين في المملكة وهذه الشركة تؤمن على الحوادث والحرائق، ويشمل التأمين جميع أنواع التأمين على الحياة وخلافه، وحيث إننا نتعاطى عمولة سنوية من مدخول هذه المؤسسة على وكالتنا لها في المملكة نرجو سماحتكم أن تفتونا مأجورين جزاكم الله يضر الجزاء عن هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام؟ جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.

ج: التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم، ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم، فلا يجوز له العمل فيها، ولا أخذ الأجرة منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264