المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 149

‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6599)

س2: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلا، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في

ص: 149

العمل حتى الساعة المنصوص عليها؛ لكونهم ينصرفون جميعا ويقومون بإغلاق أبواب المخازن والإدارات فأقوم بالتوقيع وأكتب الساعة التي أنصرف فيها بالفعل، وهذا يؤثر على دخلي الشهري تأثيرا كبيرا، ولا أستطيع استكمال الخمسين ساعة المقدرة لي خلال الشهر؟ لعدم استمرار مثل هذا السهر يوميا، وعلمت أن مدير المصنع كان يملأ لهم هذه الساعات فيكتبها لهم حسب تقديره، وكان يكتبها لهم في الغالب مثل ما هم عليه الآن، مع علمه بانصرافهم قبل هذا الموعد بساعات، مع العلم أن هذه الشركة تابعة للدولة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة حتى أكون مطمئنا ولكي أستطيع مخاطبة الناس الذين يجادلونني في هذا الأمر؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فيما يقومون به من توقيع على احتساب ساعة لهم وهم خارج المصنع - فذلك حرام؛ لما فيه من الكذب والتزوير اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما، وليس لك أن تفعل فعلهم، ولا أن تساعدهم على عملهم المنكر، وأبشر بالخير والخلف والعاقبة الحميدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150