المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التأمين لعلاج كل شخص - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌ التأمين لعلاج كل شخص

ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم؛ لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 310

الفتوى رقم (20629)

س: قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخرا بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم، وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل‌

‌ التأمين لعلاج كل شخص

، فنسأل في هذه الحالة: 1- هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل رسم الاشتراك السنوي لكل شخص، بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل؟ 2- هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة

ص: 310

الاتصالات وشركة التأمين؟ علما بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد، وليسو بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين.

ج: التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 311

السؤال الأول من الفتوى رقم (15088)

س1: في عام 1977م، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية، ومكثت هناك ست سنوات، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشرك بها: أ- مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين. ب- مرتب لكل ولد قاصر.

ص: 311

جـ- مرتب طيلة الحياة في حال حصول مرض مزمن مقعد عن العمل. د- مرتب إلى الأرملة طيلة حياتها والأولاد القصر في حال حصول الموت. هـ- مبلغ من المال للأرملة وذلك بعد الموت مباشرة. ولدى انتهاء مدة إقامتي في ألمانيا عام 1983 م كان أمامي خياران: 1- أن أنهي علاقتي بهذه المؤسسة كلية، وعندئذ يعاد إلي ستون بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها خلال فترة عملي في ألمانيا 2 - أن أستمر في دفع مبالغ شهرية كما في السابق مقابل ما سأستفيد من ذلك في المستقبل كما ذكرت آنفا. وقد نصحني أحدهم بالخيار الثاني معللا ذلك بما يلي: أن العودة إلى سورية غير ممكنة بالنسبة لي لأسباب خاصة، وبالتالي فإن وضع أسرتي سيكون صعبا فيما لو حصلت وفاتي مثلا، أو أصبحت غير قادر على العمل لسبب ما، حيث ليس هناك مرتب تقاعدي يصل إليهم، وقد أقنعت يومها بذلك، ولازلت أدفع شهريا مبلغا من المال. هذا وإن الأموال الفائضة المتجمعة لدى المؤسسة يتم

ص: 312

استثمارها طبعا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي، وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي: 11% في مجالات البناء والبيوت. 9% في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك. والباقي في مجالات البورصة والسندات. هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن. واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة. بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة. أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل، وجزاكم الله خيرا.

ج1: تأخذ بالخيار الأول، وهو: سحب ستين في المائة مما دفعته لهم، لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف.

ص: 313

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 314

السؤال الأول من الفتوى (20582)

س1: يوجد لدى شركات التأمين بعض السيارات المصدومة، تعرضها للبيع، وقد اشتهر بين الناس أن هذه هي سيارات المؤمن عليهم حينما أخذوا عليها عوضا وسلموها للشركة، وظاهر الحال أنها كذلك، فما حكم شراء هذه السيارات منها، وهل يجب في مثل تلك الحال السؤال عن الكيفية التي حصلت بها شركات التأمين على هذه السيارة أم أن الأصل السلامة، وهل كون شركات التأمين ملكتها بهذه الطريقة يؤثر على حكم الشراء منها؟ علما بأن استمارات هذه السيارات باسم أشخاص غير الشركة، وقد تنازلوا عنها للشركة.

ج1: التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله، ولا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين؛ لأنها ليست ملكا لها شرعا.

ص: 314

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 315

الفتوى رقم (20616)

س: برفقه قصاصة من جريدة الرياض ينشر فيها دعاية ربوية يخدع بها من لا يعرف أنواع الربا، وكيفيتها أن يدفع الشخص ريالا واحدا يوميا يأخذ رخصة خاصة تعويض عن الخسائر إذا حدث حادث، وكذلك يضمن عدم توقيف المرء لو ألحق ضررا بالغير، وهذه لها عدة مفاسد: أولا: الاستهتار بالأرواح مقابل ريال يدفعه يوميا. ثانيا: أكل أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الربا الذي حرمه الله، وهذا مما يسبب العقوبات العاجلة، وقد قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها:«يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إذا كثر الخبث (1) » لذا جرى الرفع لكم.

ج: هذا من التأمين التجاري المحرم شرعا، لما يحتوي عليه من الغرر الفاحش والمقامرة والرهان المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله، فالواجب على المسلم عدم المشاركة فيه، وعلى

(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3346) ، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880) ، سنن الترمذي الفتن (2187) ، سنن ابن ماجه الفتن (3953) ، مسند أحمد بن حنبل (6/429) .

ص: 315